تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
تعديل وصلة
سطر 17: سطر 17:  
|النص الأصلي=
 
|النص الأصلي=
 
|ملاحظة=هذا النصّ هو '''الفصل الأول''' من تقرير "المصيدة: عقاب الإختلاف الجنسي في مصر"، المعنون: '''الشرطة'''
 
|ملاحظة=هذا النصّ هو '''الفصل الأول''' من تقرير "المصيدة: عقاب الإختلاف الجنسي في مصر"، المعنون: '''الشرطة'''
|قوالب فرعية={{نصّ موجود في|المصيدة-عقاب الاختلاف الجنسي في مصر - تقرير.pdf}}
+
|قوالب فرعية={{نصّ موجود في|المصيدة-عقاب الاختلاف الجنسي في مصر.pdf}}
 
}}
 
}}
   سطر 58: سطر 58:  
هذا التتبع والإيقاع المنظم ظهر أيضًا في الطريقة التي أصبحت المواقع الإخبارية تغطي بها قضايا اعتياد [[تهمة ممارسة الفجور | ممارسة الفجور]] في 2015 كما سيظهر لاحقًا في الجزء الخاص بالإعلام.
 
هذا التتبع والإيقاع المنظم ظهر أيضًا في الطريقة التي أصبحت المواقع الإخبارية تغطي بها قضايا اعتياد [[تهمة ممارسة الفجور | ممارسة الفجور]] في 2015 كما سيظهر لاحقًا في الجزء الخاص بالإعلام.
   −
تبني شرطة الآداب قضاياها ضد المثليين وعابرات/ متغيرات الجنس (الترانس)، أو من يظن أنهم كذلك، من خلال [[تعقب إلكتروني | التعقب الإلكتروني]] والذي يعد مخالفة قانونية صريحة. فمن المتعارف عليه فقهًا وقضاءً أن احتيال مأمور الضبط القضائي لكشف الجريمة لا يعيب إجراءات الضبط، ولكن بشرط وقوع الجريمة نفسها أو توافر شروط حالة التلبس، كأن يبيع أحد التجار سلعة مغشوشة مثلًا لمأمور الضبط القضائي، أما عدم وقوع الجريمة نفسها وهي ممارسة الفجور في حالتنا، والاكتفاء بالمحادثات الإلكترونية فيعد تحريضًا على جريمة الفجور وفقًا لنص الفقرة (أ) من المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1961 والتي تنص على أن "يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة (ب) من المادة السابقة :
+
تبني شرطة الآداب قضاياها ضد المثليين وعابرات/ متغيرات الجنس (الترانس)، أو من يظن أنهم كذلك، من خلال [[تعقب إلكتروني | التعقب الإلكتروني]] والذي يعد مخالفة قانونية صريحة. فمن المتعارف عليه فقهًا وقضاءً أن احتيال مأمور الضبط القضائي لكشف الجريمة لا يعيب إجراءات الضبط، ولكن بشرط وقوع الجريمة نفسها أو توافر شروط حالة التلبس، كأن يبيع أحد التجار سلعة مغشوشة مثلًا لمأمور الضبط القضائي، أما عدم وقوع الجريمة نفسها وهي ممارسة الفجور في حالتنا، والاكتفاء بالمحادثات الإلكترونية فيعد تحريضًا على جريمة الفجور وفقًا لنص الفقرة (أ) من المادة الثانية من [[القانون رقم 10 لسنة 1961]] والتي تنص على أن "يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة (ب) من المادة السابقة :
    
( أ ) "كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصا ذكرا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه"
 
( أ ) "كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصا ذكرا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه"
7٬893

تعديل

قائمة التصفح