سطر 1: |
سطر 1: |
| | | |
− | تنص المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني على ما يلي: "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة." | + | تنص المادة 534 من [[وثيقة:قانون العقوبات لبنان - سنة 1943|قانون العقوبات اللبناني]] على ما يلي: "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة." |
| | | |
| بدأ العمل بهذه المادة في [[وثيقة:قانون العقوبات لبنان - سنة 1943|01-03-1943]] وما زال ساريًا حتى اليوم. | | بدأ العمل بهذه المادة في [[وثيقة:قانون العقوبات لبنان - سنة 1943|01-03-1943]] وما زال ساريًا حتى اليوم. |
| | | |
− | يستند القضاء اللبناني إلى هذه المادة في أحكام تجريم العلاقات [[مثلية جنسية|المثلية]] ومعاقبة المثليين والمثليات و[[عبور جنسي|عابري الجنس]]، مع العلم أن النص لم يحدّد مفهوم الطبيعة وما يعدّ مخالفًا لها. | + | يستند القضاء اللبناني إلى هذه المادة في أحكام تجريم العلاقات [[مثلية جنسية|المثلية]] ومعاقبة المثليين والمثليات و[[عبور جنسي|عابري الجنس]]، مع العلم أن النص لم يحدّد مفهوم الطبيعة وما يعدّ مخالفًا لها. تلاحق القوى الأمنية الأشخاص الغير منمطين جندريًا بناء على هذه المادة، وفي بعض الأحيان يكفي الشك بمظهرهم أو طريقة لبسهم لتوقيفهم والتحقيق معهم. |
− | تلاحق القوى الأمنية الأشخاص الغير منمطين جندريًا بناء على هذه المادة، وفي بعض الأحيان يكفي الشك بمظهرهم أو طريقة لبسهم لتوقيفهم والتحقيق معهم. | |
− | | |
| | | |
| منذ عام 2002، بدأ النقاش العام المعترض على هذه المادة وبالتحديد من قبل جمعية "حريات خاصة" التي توقفت عن العمل لاحقًا في عام 2004. تعزّز هذه الإعتراض مع [[حلم|جمعية حلم]]، التي رفضت وزارة الداخلية اعطاءها علم وخبر على إعتبار أن نظامها العام يخالف القانون وتحديدًا هذه المادة. | | منذ عام 2002، بدأ النقاش العام المعترض على هذه المادة وبالتحديد من قبل جمعية "حريات خاصة" التي توقفت عن العمل لاحقًا في عام 2004. تعزّز هذه الإعتراض مع [[حلم|جمعية حلم]]، التي رفضت وزارة الداخلية اعطاءها علم وخبر على إعتبار أن نظامها العام يخالف القانون وتحديدًا هذه المادة. |
− |
| |
− |
| |
| ==قضايا استعملت فيها المادة لإنتهاك حقوق المثليين== | | ==قضايا استعملت فيها المادة لإنتهاك حقوق المثليين== |
| | | |
− | استند القضاء إلى المادة لتجريم العلاقات المثلية وغير النمطية منذ بدء العمل فيها. في السنوات الأخيرة، نشط العديد من الحقوقيات والحقوقيين والإعلاميات والإعلاميين والناشطين والناشطات في الدفاع عن حقوق مجتمع الميم في طرح هذه القضايا وفضح الإنتهاكات المختلفة التي تقوم بها القوى الأمنية خلال التحقيق معهم. | + | استند القضاء إلى المادة لتجريم العلاقات المثلية وغير النمطية منذ بدء العمل فيها. في السنوات الأخيرة، نشط العديد من الحقوقيات والحقوقيين والإعلاميات والإعلاميين والناشطين والناشطات في الدفاع عن حقوق [[مجتمع الميم]] في طرح هذه القضايا وفضح الإنتهاكات المختلفة التي تقوم بها القوى الأمنية خلال التحقيق معهم. |
− | | |
− | | |
− | '''قضية سينما بلازا، برج حمود:''' في 28 تموز 2012، قامت القوى الأمنية بمداهمة سينما بلازا في منطقة برج حمود وأوقفت 36 شخصًا وتم إخضاعهم في المخفر [[فحوص شرجية قسرية|للفحوص الشرجية]] من أجل إثبات مثليتهم الجنسية. أصدرت جمعية حلم بيانًا للإعتراض على الإنتهاكات وعلى فحوصات العار كما أقامت [http://74.220.207.224/calendararticle.php?id=62&folder=calendar&lang=ar إعتصامًا] مع نشطاء المجتمع المدني أمام وزارة العدل للمطالبة بإحترام الحريات الشخصية. من جهتها أرسلت المفكرة القانونية كتابًا إلى وزارة العدل طالبت فيه بوضع حدّ للفحوص الشرجية، كما أرسلت كتابًا إلى نقابة الاطباء لإصدار تعميم يمنع الاطباء من إجراء هذه الفحوص.
| |
| | | |
| | | |
| + | '''قضية سينما بلازا، برج حمود:''' في 2012-07-28، قامت القوى الأمنية بمداهمة سينما بلازا في منطقة برج حمود وأوقفت 36 شخصًا وتم إخضاعهم في المخفر [[فحوص شرجية قسرية|للفحوص الشرجية]] من أجل إثبات مثليتهم الجنسية. أصدرت جمعية حلم بيانًا للإعتراض على الإنتهاكات وعلى فحوصات العار كما أقامت [http://74.220.207.224/calendararticle.php?id=62&folder=calendar&lang=ar إعتصامًا] مع نشطاء المجتمع المدني أمام وزارة العدل للمطالبة بإحترام الحريات الشخصية. من جهتها أرسلت المفكرة القانونية كتابًا إلى وزارة العدل طالبت فيه بوضع حدّ للفحوص الشرجية، كما أرسلت كتابًا إلى نقابة الاطباء لإصدار تعميم يمنع الاطباء من إجراء هذه الفحوص. |
| | | |
| '''قضية حمام الآغا:''' في 2014-08-09، قامت القوى الأمنية بمداهمة حمام محلي وإعتقال كل من كان فيه من عمال وزبائن. تم توجيه التهم المختلفة لجميع الاشخاص المعتقلين وإدانتهم دون وجود أدلة. <ref>http://www.legal-agenda.com/article.php?id=1120</ref> | | '''قضية حمام الآغا:''' في 2014-08-09، قامت القوى الأمنية بمداهمة حمام محلي وإعتقال كل من كان فيه من عمال وزبائن. تم توجيه التهم المختلفة لجميع الاشخاص المعتقلين وإدانتهم دون وجود أدلة. <ref>http://www.legal-agenda.com/article.php?id=1120</ref> |
− | وكانت القصة قد بدأت في وقت سابق عند ذهاب شاب إلى المديرية العامة للأمن العام البناني للحصول على تسهيل مرور بعد أن أضع جواز سفره، ولكن العنصر في قوى الأمن العام تجاوز التحقيق الروتيني وقام بالتفتيش في هاتف الشاب والإطلاع على خصوصياته ثم التحقيق معه عن مكان عمله السابق ‘حمام الآغا‘. استُعمل ما أدلى به الشاب كذريعة، لمداهمة الحمام من قبل مكتب مكافحة الآداب.<ref>https://www.almodon.com/society/2015/5/15/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%BA%D8%A7-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA</ref> | + | وكانت القصة قد بدأت في وقت سابق عند ذهاب شاب إلى المديرية العامة للأمن العام البناني للحصول على تسهيل مرور بعد أن أضع جواز سفره، ولكن العنصر في قوى الأمن العام تجاوز التحقيق الروتيني وقام بالتفتيش في هاتف الشاب والإطلاع على خصوصياته ثم التحقيق معه عن مكان عمله السابق "حمام الآغا". استُعمل ما أدلى به الشاب كذريعة، لمداهمة الحمام من قبل مكتب مكافحة الآداب.<ref>https://www.almodon.com/society/2015/5/15/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%BA%D8%A7-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA</ref> |
− | | |
− | | |
| | | |
| ==الاجتهادات القضائية بشأن المادة== | | ==الاجتهادات القضائية بشأن المادة== |
سطر 30: |
سطر 22: |
| | | |
| | | |
− | كما تم توقيف شخصين يمارسان الجنس الفموي وتمّ الإدعاء عليهما بموجب هذه المادة وقد صدر الحكم في 2013-10-31 عن القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا وجاء فيه: | + | كما تم توقيف شخصين يمارسان الجنس الفموي وتمّ الإدعاء عليهما بموجب هذه المادة وقد صدر الحكم في 2013-10-31 عن القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا وجاء فيه: "حيث أن إقدام المدعى عليه (...) على لعق احليل المدعى عليه (...)، على الوجه المبين في باب الوقائع لا يؤلف عناصر جرم المادة /534/ من قانون العقوبات والتي نصت على المجامعة خلافا للطبيعة، وحيث أن الأفعال المذكورة في باب الوقائع لا تشكل مجامعة خلافا للطبيعة، لأن المجامعة تعني الولوج ما يقتضي معه ابطال التعقبات بحق المدعى عليهما لإنتفاء الركن المادي للمادة /534/ق.ع" |
− | "حيث أن إقدام المدعى عليه (...) على لعق احليل المدعى عليه (...)، على الوجه المبين في باب الوقائع لا يؤلف عناصر جرم المادة /534/ من قانون العقوبات والتي نصت على المجامعة خلافا للطبيعة، | |
− | وحيث أن الأفعال المذكورة في باب الوقائع لا تشكل مجامعة خلافا للطبيعة، لأن المجامعة تعني الولوج ما يقتضي معه ابطال التعقبات بحق المدعى عليهما لإنتفاء الركن المادي للمادة /534/ق.ع" | |
| | | |
| | | |
سطر 38: |
سطر 28: |
| | | |
| | | |
− | في 2016-05-05، صدر عن القاضي المنفرد في الجديدة قرارًا بإبطال التعقبات بحق شخص أدعي عليه لأنه "كان يرتدي ملابس نسائية". | + | في 2016-05-05، صدر عن القاضي المنفرد في الجديدة قرارًا بإبطال التعقبات بحق شخص أدعي عليه لأنه "كان يرتدي ملابس نسائية". وصّل القاضي إلى هذا الإستنتاج مستندًا إلى كون عبارة "خلاف الطبيعة" جاءت "غير محدّدة الإطار والمقصد والمدلول"، وأن مفهوم الطبيعة يتبدّل بحسب المنظار المتّخذ لتفسيره، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الإنسانيّة الخاضعة لتطوّر المفاهيم والأعراف والمعتقدات. وهو بذلك استبعد الربط الحتميّ لهذا المفهوم بالقواعد الدينيّة والإجتماعيّة، وأعاد تاليًا إلى القضاء سلطةَ تفسيرها "على نحو ينسجم مع المبادئ العامّة المكرسة في النظام القانونيّ اللبنانيّ، بدءًا من الدستور إلى المعاهدات الدوليّة، وعلى رأسها "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمبادئ المكرّسة من قبل منظمة الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ تسلسل القواعد المكرس بمقتضى أحكام المادة 2 أ.م.م". كذلك، إستند القرار على مراجعة "منظمة الصحة العالمية" (ICD-10) التي اعتبرت أن المثليّة الجنسيّة ليست إضطرابًا أو مرضًا، وبالتالي لا تتطلب علاجًا" |
− | وصّل القاضي إلى هذا الإستنتاج مستندًا إلى كون عبارة "خلاف الطبيعة" جاءت "غير محدّدة الإطار والمقصد والمدلول"، وأن مفهوم الطبيعة يتبدّل بحسب المنظار المتّخذ لتفسيره، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الإنسانيّة الخاضعة لتطوّر المفاهيم والأعراف والمعتقدات. وهو بذلك استبعد الربط الحتميّ لهذا المفهوم بالقواعد الدينيّة والإجتماعيّة، وأعاد تاليًا إلى القضاء سلطةَ تفسيرها "على نحو ينسجم مع المبادئ العامّة المكرسة في النظام القانونيّ اللبنانيّ، بدءًا من الدستور إلى المعاهدات الدوليّة، وعلى رأسها "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمبادئ المكرّسة من قبل منظمة الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ تسلسل القواعد المكرس بمقتضى أحكام المادة 2 أ.م.م". كذلك، إستند القرار على مراجعة "منظمة الصحة العالمية" (ICD-10)التي اعتبرت أن المثليّة الجنسيّة ليست إضطرابًا أو مرضًا، وبالتالي لا تتطلب علاجًا" | |
| | | |
| ==المراجع== | | ==المراجع== |
سطر 47: |
سطر 36: |
| ==المصادر== | | ==المصادر== |
| <references /> | | <references /> |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
| | | |
| [[تصنيف: قوانين العقوبات]] | | [[تصنيف: قوانين العقوبات]] |