تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
لا يوجد ملخص تحرير
سطر 39: سطر 39:     
–        على صعيد السلطة التشريعية
 
–        على صعيد السلطة التشريعية
 +
 
بعد تأكيده أن الدستور اللبناني يكرس المساواة بين الجنسين، أورد التقرير التعديلات التي طرأت على القوانين عائداً في الزمن الى العام 1993 حين تم الاعتراف بأهلية المرأة القانونية للإدلاء بشهادتها في السجل العقاري. وقد اعتبر التقرير أن إحدى أهم الخطوات للقضاء على التمييز تمثلت في “مصادقة لبنان على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”، مبرراً تحفظاته على المواد المرتبطة بحق المرأة بإعطاء الجنسية ومسائل الحضانة وغيرها في “أن اللبنانيين لا يخضعون لقانون واحد للأحوال الشخصية (…)” . ولم يتوان عن الإدلاء بأن “لهذا التعدد التشريعي والقضائي في مجال الأحوال الشخصية إطاره الدستوري وقيمته المجتمعية وجذوره المتصلة بنشأة الكيان السياسي اللبناني واستقراره”.
 
بعد تأكيده أن الدستور اللبناني يكرس المساواة بين الجنسين، أورد التقرير التعديلات التي طرأت على القوانين عائداً في الزمن الى العام 1993 حين تم الاعتراف بأهلية المرأة القانونية للإدلاء بشهادتها في السجل العقاري. وقد اعتبر التقرير أن إحدى أهم الخطوات للقضاء على التمييز تمثلت في “مصادقة لبنان على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”، مبرراً تحفظاته على المواد المرتبطة بحق المرأة بإعطاء الجنسية ومسائل الحضانة وغيرها في “أن اللبنانيين لا يخضعون لقانون واحد للأحوال الشخصية (…)” . ولم يتوان عن الإدلاء بأن “لهذا التعدد التشريعي والقضائي في مجال الأحوال الشخصية إطاره الدستوري وقيمته المجتمعية وجذوره المتصلة بنشأة الكيان السياسي اللبناني واستقراره”.
 
ومن أبرز الخطوات التي تناولها التقرير أيضاً، تعديل المادة 26 من قانون العمل اللبناني الذي أطال أمد إجازة الأمومة وحظر على أصحاب العمل من صرف الأجيرة خلال الإجازة وطيلة فترة الحمل، بالإضافة الى تعديل قانون الضمان الاجتماعي خلال العام 2002 لضمان المساواة بين المضمون والمضمونة. وقد بدا من خلال التقرير أن التعديلات المذكورة أعلاه، وآخرها حصل في 2002، هي الوحيدة التي طرأت على القوانين اللبنانية من أجل ضمان مساواة المرأة بالرجل، علماً أن التقرير الوطني تمت كتابته عام 2010. وتبعاً لذلك، أمكن القول بأن لبنان أمضى 8 سنوات من الركود التشريعي لم يقم خلالها بأي بادرة لتعزيز المساواة على أساس الجنس.
 
ومن أبرز الخطوات التي تناولها التقرير أيضاً، تعديل المادة 26 من قانون العمل اللبناني الذي أطال أمد إجازة الأمومة وحظر على أصحاب العمل من صرف الأجيرة خلال الإجازة وطيلة فترة الحمل، بالإضافة الى تعديل قانون الضمان الاجتماعي خلال العام 2002 لضمان المساواة بين المضمون والمضمونة. وقد بدا من خلال التقرير أن التعديلات المذكورة أعلاه، وآخرها حصل في 2002، هي الوحيدة التي طرأت على القوانين اللبنانية من أجل ضمان مساواة المرأة بالرجل، علماً أن التقرير الوطني تمت كتابته عام 2010. وتبعاً لذلك، أمكن القول بأن لبنان أمضى 8 سنوات من الركود التشريعي لم يقم خلالها بأي بادرة لتعزيز المساواة على أساس الجنس.
سطر 44: سطر 45:     
–        '''على صعيد السلطة التنفيذية'''
 
–        '''على صعيد السلطة التنفيذية'''
 +
 
هنا، اكتفى التقرير بالإشارة الى ما ورد في بياني الحكومة الصادرين في 2005 و2009. وقد ورد في البيانين التزام الحكومة اللبنانية “بتعزيز دور المرأة في الحياة العامة، (على صعيد التعيينات الإدارية في المواقع القيادية) وبتنفيذ التعهدات التي التزم بها لبنان في الاتفاقيات الدولية”.
 
هنا، اكتفى التقرير بالإشارة الى ما ورد في بياني الحكومة الصادرين في 2005 و2009. وقد ورد في البيانين التزام الحكومة اللبنانية “بتعزيز دور المرأة في الحياة العامة، (على صعيد التعيينات الإدارية في المواقع القيادية) وبتنفيذ التعهدات التي التزم بها لبنان في الاتفاقيات الدولية”.
 
كما لفت التقرير الى “تمتع المرأة اللبنانية بكامل الحقوق السياسية منذ العام 1953”. غير أنه عزا قلة الترشح لمناصب في الهيئات التمثيلية الى “الممارسات التقليدية والى خصوصيات بنية النظام السياسي اللبناني” دون شرح ما المقصود بالممارسات التقليدية أو ماهية “خصوصية بنية النظام السياسي اللبناني” بقلة ترشح النساء، وأيضاً من دون أي التفاتة الى مدى ملاءمة نظام الكوتا وإمكانية اعتماده في لبنان.
 
كما لفت التقرير الى “تمتع المرأة اللبنانية بكامل الحقوق السياسية منذ العام 1953”. غير أنه عزا قلة الترشح لمناصب في الهيئات التمثيلية الى “الممارسات التقليدية والى خصوصيات بنية النظام السياسي اللبناني” دون شرح ما المقصود بالممارسات التقليدية أو ماهية “خصوصية بنية النظام السياسي اللبناني” بقلة ترشح النساء، وأيضاً من دون أي التفاتة الى مدى ملاءمة نظام الكوتا وإمكانية اعتماده في لبنان.
سطر 52: سطر 54:     
–        '''القضاء'''
 
–        '''القضاء'''
 +
 
أتى التقرير الوطني على ذكر بعض الأحكام الصادرة عن بعض محاكم الأحوال الشخصية والتي أعطت “المرأة حقوقاً أكثر في موضوع الحضانة وضمان حصول الزوجة على النفقة والتعويض”. ومن اللافت أن التقرير أشار الى الأحكام الصادرة عن محاكم الأحوال الشخصية دون غيرها من المحاكم. بالمقابل، لم يشر التقرير الى الحكم الصادر خلال العام 2009 عن محكمة الدرجة الأولى في جديدة المتن برئاسة القاضي جون قزي والذي أقر حق المرأة اللبنانية المتأهلة من أجنبي من إعطاء جنسيتها لأولادها القاصرين تبعاً لوفاة زوجها الأجنبي. وعدم ذكر هذا الحكم إنما يفسر بقيام الدولة باستئنافه تبعاً لحملة سياسية ضد رئيس الغرفة التي أصدرته.
 
أتى التقرير الوطني على ذكر بعض الأحكام الصادرة عن بعض محاكم الأحوال الشخصية والتي أعطت “المرأة حقوقاً أكثر في موضوع الحضانة وضمان حصول الزوجة على النفقة والتعويض”. ومن اللافت أن التقرير أشار الى الأحكام الصادرة عن محاكم الأحوال الشخصية دون غيرها من المحاكم. بالمقابل، لم يشر التقرير الى الحكم الصادر خلال العام 2009 عن محكمة الدرجة الأولى في جديدة المتن برئاسة القاضي جون قزي والذي أقر حق المرأة اللبنانية المتأهلة من أجنبي من إعطاء جنسيتها لأولادها القاصرين تبعاً لوفاة زوجها الأجنبي. وعدم ذكر هذا الحكم إنما يفسر بقيام الدولة باستئنافه تبعاً لحملة سياسية ضد رئيس الغرفة التي أصدرته.
   سطر 60: سطر 63:     
'''''حق المرأة بإعطاء الجنسية لزوجها وأولادها'''''
 
'''''حق المرأة بإعطاء الجنسية لزوجها وأولادها'''''
 +
 
أجمعت الجمعيات منظمة التقارير الثلاثة في توصياتها الموجهة الى الدولة اللبنانية، بوجوب تعديل قانون الجنسية لتتمكن المرأة اللبنانية من منح الجنسية الى زوجها وأولادها.
 
أجمعت الجمعيات منظمة التقارير الثلاثة في توصياتها الموجهة الى الدولة اللبنانية، بوجوب تعديل قانون الجنسية لتتمكن المرأة اللبنانية من منح الجنسية الى زوجها وأولادها.
    
'''''حماية المرأة من العنف الأسري والاغتصاب الزوجي'''''
 
'''''حماية المرأة من العنف الأسري والاغتصاب الزوجي'''''
 +
 
اعتبر عدد من التقارير<ref>منها تقرير التجمع النسائي الديمقراطي، تقرير منظمة هيومن رايتس وتش، تقرير جمعية نسوية</ref> أن القوانين اللبنانية خالية من أي نص يحمي المرأة من [[عنف أسري|العنف الأسري]]، وأن المواد الموجودة في [[وثيقة:قانون العقوبات لبنان - سنة 1943|قانون العقوبات]] تعاقب على جرائم الضرب والإيذاء وهي بالتالي لا توفر الحماية الكافية للمرأة. وعليه، أوصت الجمعيات بضرورة إقرار مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري، الذي كان حينها لا يزال موجوداً أمام مجلس الوزراء.
 
اعتبر عدد من التقارير<ref>منها تقرير التجمع النسائي الديمقراطي، تقرير منظمة هيومن رايتس وتش، تقرير جمعية نسوية</ref> أن القوانين اللبنانية خالية من أي نص يحمي المرأة من [[عنف أسري|العنف الأسري]]، وأن المواد الموجودة في [[وثيقة:قانون العقوبات لبنان - سنة 1943|قانون العقوبات]] تعاقب على جرائم الضرب والإيذاء وهي بالتالي لا توفر الحماية الكافية للمرأة. وعليه، أوصت الجمعيات بضرورة إقرار مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري، الذي كان حينها لا يزال موجوداً أمام مجلس الوزراء.
    
'''''رفع التحفظات عن [[اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]'''''
 
'''''رفع التحفظات عن [[اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]'''''
 +
 
أجمعت التقارير على أن قوانين الأحوال الشخصية اللبنانية مصدر أساسي للتمييز ضد المرأة وأوصت بوجوب استبدالها بقانون موحد للأحوال الشخصية يضمن المساواة بين الزوجين، لا سيما في مسائل الحضانة، الإرث والطلاق.
 
أجمعت التقارير على أن قوانين الأحوال الشخصية اللبنانية مصدر أساسي للتمييز ضد المرأة وأوصت بوجوب استبدالها بقانون موحد للأحوال الشخصية يضمن المساواة بين الزوجين، لا سيما في مسائل الحضانة، الإرث والطلاق.
    
'''''إلغاء بعض المواد من عدد من القوانين اللبنانية'''''
 
'''''إلغاء بعض المواد من عدد من القوانين اللبنانية'''''
 +
 
''قانون العقوبات''
 
''قانون العقوبات''
 
تطرقت التقارير التي تناولت موضوع المرأة عموماً الى عدد من مواد قانون العقوبات اللبناني التي تشكل تمييزاً فادحاً ضد المرأة و”انتهاكاً لكرامتها” كما وصفها تقرير نقابة المحامين في بيروت، ومنها النص الذي يجرم الزنى<ref>وبدل من الغاء تجريم الزنى، أعاد المشرع تكريس مفهوم معاقبته بعد اعتباره جرما يشكل عنفا أسريا بحيث ساوى المشرع في مواد قانون العنف الاسري الذي اقر عام 2014 بين الزنى المرتكب من الرجل بالزنى المرتكب من المرأة، من حيث عناصر الجرم ومن حيث العقوبةت حيت حجة احقاق المساواة بين الجنسين. يراجع، نزار صاغية، المفكرة القانونية، مشروع قانون لحماية الأسرة يعيد تعريف العنف: فرض التقاليد عنوة ليس عنفاً، العنف في الخروج عنها”، عدد 11، أيلول 2013</ref> والمادة 522 من قانون العقوبات التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال تزوج من قام باغتصابه بالإضافة الى المادة 562 من قانون العقوبات التي تمنح الأسباب التخفيفية لمن ارتكب جريمة “الشرف”<ref>تم الغاء المادة 562 من قانون العقوبات وفقا للقانون رقم 162 الصادر خلال شهر آب من العام 2011</ref>. كما أوصى تقريرا جمعيتي نسوية والتجمع الديموقراطي بوجوب إلغاء المواد 539 الى 545 من قانون العقوبات اللبناني والتي تجرم الإجهاض.
 
تطرقت التقارير التي تناولت موضوع المرأة عموماً الى عدد من مواد قانون العقوبات اللبناني التي تشكل تمييزاً فادحاً ضد المرأة و”انتهاكاً لكرامتها” كما وصفها تقرير نقابة المحامين في بيروت، ومنها النص الذي يجرم الزنى<ref>وبدل من الغاء تجريم الزنى، أعاد المشرع تكريس مفهوم معاقبته بعد اعتباره جرما يشكل عنفا أسريا بحيث ساوى المشرع في مواد قانون العنف الاسري الذي اقر عام 2014 بين الزنى المرتكب من الرجل بالزنى المرتكب من المرأة، من حيث عناصر الجرم ومن حيث العقوبةت حيت حجة احقاق المساواة بين الجنسين. يراجع، نزار صاغية، المفكرة القانونية، مشروع قانون لحماية الأسرة يعيد تعريف العنف: فرض التقاليد عنوة ليس عنفاً، العنف في الخروج عنها”، عدد 11، أيلول 2013</ref> والمادة 522 من قانون العقوبات التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال تزوج من قام باغتصابه بالإضافة الى المادة 562 من قانون العقوبات التي تمنح الأسباب التخفيفية لمن ارتكب جريمة “الشرف”<ref>تم الغاء المادة 562 من قانون العقوبات وفقا للقانون رقم 162 الصادر خلال شهر آب من العام 2011</ref>. كما أوصى تقريرا جمعيتي نسوية والتجمع الديموقراطي بوجوب إلغاء المواد 539 الى 545 من قانون العقوبات اللبناني والتي تجرم الإجهاض.
سطر 85: سطر 92:  
وباستثناء توصية مرتبطة بإقرار قانون حماية المرأة من العنف الأسري وأخرى بإلغاء جريمة الشرف من قانون العقوبات، فإن سائر التوصيات التي وافق عليها لبنان، وردت بصيغة عامة وفضفاضة وغير قابلة للتقييم أو الترجمة بخطوات عملية. فبالنسبة لإلغاء التمييز ضد المرأة في حقلي الضمان الاجتماعي وقانون التجارة البرية، أتت التوصية على الشكل الآتي “بذل المزيد من الجهود من أجل إقرار مشروع القانون (…)” “تعزيز الجهود من أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة”، “الاستمرار بتخويل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في صنع سياسات عاملة وإصدار قرارات”.
 
وباستثناء توصية مرتبطة بإقرار قانون حماية المرأة من العنف الأسري وأخرى بإلغاء جريمة الشرف من قانون العقوبات، فإن سائر التوصيات التي وافق عليها لبنان، وردت بصيغة عامة وفضفاضة وغير قابلة للتقييم أو الترجمة بخطوات عملية. فبالنسبة لإلغاء التمييز ضد المرأة في حقلي الضمان الاجتماعي وقانون التجارة البرية، أتت التوصية على الشكل الآتي “بذل المزيد من الجهود من أجل إقرار مشروع القانون (…)” “تعزيز الجهود من أجل إلغاء التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة”، “الاستمرار بتخويل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في صنع سياسات عاملة وإصدار قرارات”.
    +
===ماذا حدث منذ تاريخه؟===
 +
أعدت منظمة  UPR info”” تقريراً نصفياً خلال عام 2013<ref>يمكن الاطلاع على النسخة الكاملة للتقرير النصفي على الرابط التالي: http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/lebanon/session_09_-_november_2010/mia-lebanon.pdf</ref> لمتابعة ما تم تنفيذه من توصيات وجهت الى لبنان، وذلك بعد ان تواصلت مع جميع الجهات التي أرسلت تقارير الى المجلس لتزويدها بالتطورات. ويتبين أن التوصيات التي وافق عليها لبنان والتي نفذها، قليلة جداّ ولا تحقق جميعها أهدافها. فإلى جانب الغاء جريمة الشرف من قانون العقوبات اللبناني في 2011، أقر مجلس النواب خلال العام 2014 قانون حماية المرأة من العنف الأسري غير أن الصيغة التي أقرت أتت غير كاملة
 +
<ref>نزار صاغية، “حماية قانونية إزاء العنف الاسري في لبنان، ولكن عن أي عنف نتحدث؟”، المفكرة القانونية، العدد 16، أيلول أيار 2014</ref>.
 +
فهي مثلا اعتكفت عن تجريم [[اغتصاب زوجي|الاغتصاب الزوجي]] كما أنها أبقت على “جريمة” الزنى بعد تكريس مساواة شكلية لجهة شروطه وعقوبته بين المرأة الزانية والرجل الزاني. كما تم تعديل قانون العمل خلال العام 2014 لترفع إجازة الامومة من 7 اسابيع الى 10 أسابيع وتمت مساواة المرأة العاملة في القطاع العام بالمرأة العاملة في القطاع الخاص في هذا المجال (علماً ان معايير منظمة العمل الدولية توصي بأن تكون مدة الاجازة لا تقل عن 12 اسبوعا”)<ref>المادتين 28 و29 من قانون العمل المعدلتين بالقانون رقم 267 الصادر بتاريخ 15/4/2014 و.المادة 38 من نظام الموظفين المعدلة بالقانون رقم 266 تاريخ 15/4/2014</ref>. كما نشير الى إقدام “المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى” برفع سن الحضانة حتى 12 سنة خلال العام 2012<ref>يراجع نص القرار على موقع “المفكرة القانونية” http://legal-agenda.com/newsarticle.php?id=62&folder=legalnews&lang=ar</ref>، كما ساوى المجلس الشرعي بين الرجل والمرأة من جهة إلزام الطرفين بالحصول على إذن بالسفر لأولادهم حتى عمر الـ 12 سنة بعدما كان هذا الأمر ملزماً للزوجة فقط<ref>سعدى علوه، “منعا لظاهرة “خطف الأزواج للأطفال” تعطيلا لحق الحضانة: مساواة بإذن السفر للأطفال بين الام والأب لغاية 12 سنة فقط”، المفكرة القانونية، الموقع الالكتروني، متوفر على الرابط الاتي: http://legal-agenda.com/newsarticle.php?id=235&folder=legalnews&lang=ar</ref>.
 +
 +
تبقى الإشارة هنا الى الخاتمة المؤلمة التي واجهت مسألة حق المرأة بإعطاء الجنسية وذلك خلال عام 2013 تبعاً لتوصية اللجنة الوزارية<ref>التي تألفت حينها من كل من نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل، وزير العدل شكيب قرطباوي وزير الداخلية مروان شربل، وزير العمل سليم جريصاتي، وزير الخارجية عدنان منصور ووزير الدولة وليد الداعوق</ref>بتكريس حرمان المرأة اللبنانية من حقها بمنج جنسيتها لزوجها وأولادها، والتي حظيت على موافقة ضمنية من مجلس الوزراء<ref>سعدى علوه، تكليف اللجنة الوزارية بتفصيل “التقديمات” الخاصة للأبناء: مجلس الوزراء يوافق ضمناً على توصية العار بحرمان المرأة من حقها بمنح جنسيتها”، المفكرة القانونية، 18 كانون الثاني 2013، الموقع الإلكتروني</ref>
 +
 +
التعديلات التي طرأت على القوانين اللبنانية خلال الآونة الأخيرة بهدف مساواة المرأة بالرجل، على أهميتها، بقيت غير جوهرية ولا تمس في أساسات البنية الذكورية للنظام. لا بل ما حصل بالنسبة لمسألة الجنسية خير دليل على ذلك، فقد حرصت الدولة على حرمانها من هذا الحق، مع إعطائها في المقابل بعض التسهيلات الإدارية (إقامة المجاملة)، تتباهى بها على انها إنجاز على صعيد الغاء التمييز ضد المرأة. قانون حماية المرأة من العنف الاسري دليل إضافي على ذلك، فعوضاً عن إقدام المشرع على تجريم الاغتصاب الزوجي فعل عكس ذلك، وشرعه عبر تكريس ما يسمى “بالحق الزوجي في الجماع”<ref>نزار صاغية، المفكرة القانونية، مشروع قانون لحماية الاسرة يعيد تعريف العنف…مرجع مذكور اعلاه</ref>. أشهر قليلة تفصل لبنان عن مراجعته الثانية، فكيف سيعرض التطورات من جهة حقوق المرأة؟ وماذا ستعرض منظمات المجتمع المدني وما هي المسائل التي ستعتبرها من الأولويات؟
       +
==هوامش==
 
[[تصنيف:نقد قوانين]]
 
[[تصنيف:نقد قوانين]]
staff
2٬190

تعديل

قائمة التصفح