بالرغم من أن المادة الثانية من الدستور تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأن الشريعة تساوي في العقوبة بين الزانية والزاني (بغض النظر عن شكل العقوبة نفسه) إلا أن قانون العقوبات جاء مخالفا لمبدأ المساواة في العقوبة ونص على أن المرأة المتزوجة تكون زانية بارتكاب الفعل في أي مكان و تحبس لمدة سنتين إلا إن للزوج الحق في إيقاف تنفيذ هذا الحكم وإخراجها من الحبس والمشكلة في هذه الجزئية إن مصير الزوجة لا يصبح معروفا بعدها مع إن القانون يشترط رضاء الزوج معاشرتها كما كانت. في حين أن الرجل المتزوج لا يكون زانيا إلا بارتكاب الفعل في منزل الزوجية فقط ويحبس بحد أقصى لمدة 6 أشهر وليس لزوجته الحق في إيقاف تنفيذ الحكم أو إخراجه من الحبس وعادة ما تكون مشكلة خاصة إذا ما كان الزوج هو العائل الرئيسي للأسرة وحبسه سيسبب مشكلة أكبر. (نقلًا عن نظرة)