بالرغم من أن المادة 242 مكرر من قانون العقوبات تجرم تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى ([[ختان الإناث | الختان]]) إلا إن إشكالية هذه المادة أنها تنص على مراعاة أحكام المادة 61 من قانون العقوبات التي تفيد أن لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم (...إلى آخر المادة) مما يشكل ثغرة بالقانون قد تبيح تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (الختان) تحت ادعاء الحماية أو الحاجة. | بالرغم من أن المادة 242 مكرر من قانون العقوبات تجرم تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى ([[ختان الإناث | الختان]]) إلا إن إشكالية هذه المادة أنها تنص على مراعاة أحكام المادة 61 من قانون العقوبات التي تفيد أن لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم (...إلى آخر المادة) مما يشكل ثغرة بالقانون قد تبيح تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (الختان) تحت ادعاء الحماية أو الحاجة. |