تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
أنشؤوا الصفحة بالمحتوى:'{{بيانات وثيقة |نوع الوثيقة= نص قانوني |العنوان=قانون تنظيم السجون في مصر |مؤلف= |مح...'
{{بيانات وثيقة
|نوع الوثيقة= نص قانوني
|العنوان=قانون تنظيم السجون في مصر
|مؤلف=
|محرر=
|لغة= Ar
|بالعربية=
|المصدر= منشورات قانونية
|تاريخ النشر=
|تاريخ الاسترجاع=
|مسار الاسترجاع=https://manshurat.org/node/63717
|نسخة أرشيفية=
|هل ترجمة=
|مترجم=
|لغة الأصل=
|العنوان الأصلي=
|النص الأصلي=
|ملاحظة=
|قوالب فرعية=
}}

بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحة السجون والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1936 بشأن المحكوم عليهم في جرائم الصحافة المعدل بالقانون رقم 626 لسنة 1954.

وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.

'''المادة 19'''

تعامل المسجونة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي، وإلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.
ويجب أن يبذل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة، ولا يجوز حرمان المسجونة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان.

''آخر تعديل للمادة بتاريخ: 27/01/2009''


'''المادة 20'''

يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنين على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلم لمن له الحق في حضانته قانوناً، فإذا رفض سُلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانوناً، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.

''آخر تعديل للمادة بتاريخ: 20/10/2015''
staff
39

تعديل

قائمة التصفح