تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
أنشأ الصفحة ب'{{بيانات_وثيقة |نوع الوثيقة= نص قانوني |العنوان= قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 |مؤلف= |محرر= |لغ...'
{{بيانات_وثيقة
|نوع الوثيقة= نص قانوني
|العنوان= قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937
|مؤلف=
|محرر=
|لغة=ar
|ترجمة=
|المصدر=https://manshurat.org/node/14677
|تاريخ النشر=
|تاريخ الاسترجاع=26-01-2020
|مسار الاسترجاع=https://manshurat.org/node/14677
|نسخة أرشيفية=https://archive.fo/Kqhyp
|بالعربية=
|هل ترجمة=
|مترجم=
|لغة الأصل=
|العنوان الأصلي=
|تاريخ نشر الأصل=
|النص الأصلي=
|ملاحظة=يوجد نص قانون العقوبات بأكمله على موقع ويكي الجندر https://genderiyya.xyz/wiki/وثيقة:قانون_العقوبات_في_مصر_-_سنة_1937_-_تعديل_2_أبريل_2018
|قوالب فرعية=
}}

يُعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
staff
43

تعديل

قائمة التصفح