تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
ط
سطر 38: سطر 38:  
'''‎المادة (322)'''  
 
'''‎المادة (322)'''  
   −
1. ‎من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها، ‏عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات‎. -2 .
+
1. ‎من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها، ‏عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
    
2. وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عوقب ‏الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
 
2. وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عوقب ‏الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
سطر 48: سطر 48:  
2. ‎ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل ‏المستعملة الى موت المرأة.
 
2. ‎ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل ‏المستعملة الى موت المرأة.
   −
'''‎المادة (324)''' ‎تستفيد من عذر مخفف، المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من ‏العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 322 و 323 للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته ‏حتى الدرجة الثالثة. ‎ إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيبًا أو قابلة.
+
'''‎المادة (324)''' ‎تستفيد من عذر مخفف، المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من ‏العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 322 و 323 للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته ‏حتى الدرجة الثالثة.‎ إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيبًا أو قابلة.
    
يزاد على المادة (325) أو صيدليًا ‏أو جراحًا العقوبة المعينة مقدار ثلثها‎.‎
 
يزاد على المادة (325) أو صيدليًا ‏أو جراحًا العقوبة المعينة مقدار ثلثها‎.‎
2٬800

تعديل

قائمة التصفح