تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سطر 1٬179: سطر 1٬179:       −
المادة 137
+
'''المادة 137'''
    
1. كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالأشغال المؤبدة.
 
1. كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالأشغال المؤبدة.
سطر 1٬194: سطر 1٬194:     
يُعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب أي جرم من الجرائم المذكورة في مواد هذا الفصل بالعقوبة ذاتها المفروضة بموجبها على ارتكاب الجرم نفسه.
 
يُعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب أي جرم من الجرائم المذكورة في مواد هذا الفصل بالعقوبة ذاتها المفروضة بموجبها على ارتكاب الجرم نفسه.
 +
 +
 +
'''المادة 140'''
 +
 +
يُعاقب بالاعتقال الموقت سبع سنوات على الأقل:
 +
 +
1. من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية.
 +
 +
2. من احتفظ خلافًا لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية.
 +
 +
3. كل قائد عسكري أبقى جنده محتشدًا بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو بتفريقه.
 +
 +
 +
'''المادة 141'''
 +
 +
يعاقب بالاعتقال الموقت مدة لا تقل عن خمس سنوات، من أقدم دون رضى السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر.
 +
 +
 +
'''المادة 142'''
 +
 +
يُعاقب بالأشغال مؤبدًا على الاعتداء الذي يستهدف اما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح الأردنيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر، وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء.
 +
 +
 +
'''المادة 143'''
 +
 +
يُعاقب بالأشغال مؤبدًا من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أيًا كان نوعها، إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الأهلين، وإما بقصد مهاجمة او مقاومة القوة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.
 +
 +
 +
'''المادة 144'''
 +
 +
1. يُعاقب بالأشغال المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة ألفت بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
 +
 +
2. غير أنه يعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور أي حكم.
 +
 +
 +
'''المادة 145'''
 +
 +
من أقدم بقصد اقتراف أو تسهيل إحدى جنايات الفتنة المذكورة أو أية جناية أخرى ضد الدولة على صنع او اقتناء او حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبها أو صنعها، يُعاقب بالأشغال المؤقته فضلًا عن العقوبات الأشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات اذا اقترفت أو شرع فيها أو بقيت ناقصة.
 +
 +
 +
'''المادة 146'''
 +
 +
يُعاقب بالأشغال المؤقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب احدى الجنايات المذكورة في المواد السابقة.
 +
 +
 +
'''المادة 147'''
 +
 +
1. يُقصد بالإرهاب: كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أيًا كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو ارغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة.
 +
 +
2. يُعد من جرائم الإرهاب الأعمال المصرفية المشبوهة المتعلقة بإيداع الأموال أو بتحويلها الى أي جهة لها علاقة بنشاط ارهابي وفي هذه الحالة تطبق الاجراءات التالية:
 +
 +
أ. منع التصرف بهذه الأموال وذلك بقرار من المدعي العام الى حين استكمال اجراءات التحقيق بشأنها.
 +
 +
ب. قيام المدعي العام بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي وأي جهة ذات علاقة، محلية كانت أو دولية، بالتحقيق في القضية واذا ثبت له أن لتلك العملية المصرفية علاقة بنشاط ارهابي فيتم احالة القضية الى المحكمة المختصة.
 +
 +
ج. يُعاقب من يرتكب هذه الجريمة بالأشغال المؤقتة ويعاقب الإداري المسؤول في البنك أو المؤسسة المالية الذي أجرى العملية وهو عالم بذلك بالحبس، وتتم مصادرة الأموال التي تم التحفظ عليها.
 +
 +
 +
'''المادة 148'''
 +
 +
1. المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية، يعاقب عليها بالأشغال المؤقتة.
 +
 +
2. يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من ارتكب عملا ارهابيا.
 +
 +
3. ويقضى بالأشغال المؤبدة اذا نتج عن الفعل ما يلي:
 +
 +
أ. الحاق الضرر، ولو جزئيًا، في بناية عامة أو خاصة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو طائرة أو أي وسيلة نقل أو أي منشآت أخرى.
 +
 +
ب. تعطيل سبل الاتصالات وأنظمة الحاسوب أو اختراق شبكاتها أو التشويش عليها أو تعطيل وسائط النقل أو الحاق الضرر بها كليًا أو جزئيًا.
 +
 +
4. ويقضى بعقوبة الإعدام في أي من الحالات التالية:
 +
 +
أ. اذا أفضى الفعل الى موت انسان.
 +
 +
ب. اذا أفضى الفعل الى هدم بناء بصورة كلية أو جزئية وكان فيه شخص أو أكثر.
 +
 +
ج. اذا تم ارتكاب الفعل باستخدام المواد المتفجرة أو الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو الوبائية أو الجرثومية أو الكيميائية أو الاشعاعية.
 +
 +
5. يُعاقب بمدة لا تقل عن عشر سنوات كل من صنع أو أحرز أو نقل أو باع أو سلم، عن علم منه، أي مادة مفرقعة أو أي مادة من المواد المذكورة في البند (ج) من الفقرة (4) من هذه المادة أو أي من مكونات هذه المواد بقصد استعمالها في تنفيذ أعمال ارهابية أو لتمكين شخص آخر من استعمالها لتلك الغاية.
 +
 +
 +
'''المادة 149'''
 +
 +
1. يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من أقدم على أي عمل من شأنه تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة أو التحريض على مناهضته وكل من اقدم على أي عمل فردي أو جماعي بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية.
 +
 +
2. يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة كل من احتجز شخصًا أو احتفظ به رهينة بقصد ابتزاز أي جهة رسمية أو خاصة بأي صورة كانت أو اجبارها على القيام بأي عمل معين او الامتناع عنه، وتكون العقوبة الأشغال المؤبدة اذا أدى هذا العمل الى ايذاء احد وبالإعدام اذا أدى الى موت أحد.
 +
 +
3. يُعاقب بالأشغال المؤقتة كل من تسلل أو حاول التسلل من وإلى أراضي المملكة أو ساعد على ذلك، وكان يحمل مواد متفجرة أو ملتهبة أو سامة أو محرقة أو وبائية أو جرثومية أو كيميائية أو اشعاعية.
 +
 +
 +
'''المادة 150'''
 +
 +
كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار.
 +
 +
 +
'''المادة 151'''
 +
 +
1. يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي الى جمعية أنشئت للغاية المشار اليها في المادة السابقة.
 +
 +
2. ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن عشرة دنانير اذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية.
 +
 +
3. وفي كل الأحوال يحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها.
 +
 +
 +
'''المادة 152'''
 +
 +
من أذاع بأحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة '''(73)''' وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لأحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة دينار.
 +
 +
 +
'''المادة 153'''
 +
 +
يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة ، كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور:
 +
 +
أ. إما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة.
 +
 +
ب. أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الامساك عن شرائها.
 +
 +
نص المادة مكرر
 +
 +
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:
 +
 +
1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من دخل المملكة أو خرج منها بطريقة غير مشروعة، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ساعده على ذلك.
 +
 +
2. ولا تقل عقوبة الشخص عن الحبس لمدة سنتين على الأقل إذا كان من الناقلين أو العاملين في المراكز الحدودية سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص.
 +
 +
 +
==''' الباب الثاني: في الجرائم الواقعة على السلامة العامة'''==
 +
 +
=== '''الفصل الأول: في الأسلحة والذخائر'''===
 +
 +
'''تعاريف'''
 +
 +
'''المادة 154'''
 +
 +
1. تُعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات غير المشروعة مسلحة بالمعنى المقصود في هذا القانون اذا كان شخص أو أكثر من الأشخاص الذين تتألف منهم حاملين أسلحة ظاهرة أو مخفية.
 +
 +
2. على أنه إذا كان بعضهم يحمل أسلحة غير ظاهرة فلا يؤخذ هذا الأمر على سائر الأشخاص إذا كانوا على جهل به.
 +
 +
 +
'''المادة 155'''
 +
 +
1. يعد سلاحًا لأجل تطبيق المادة السابقة الأسلحة النارية وكل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضه وكل أداة خطرة على السلامة العامة.
 +
 +
2. إن سكاكين الجيب العادية التي يزيد نصلها عن عشرة سنتيمترات تعتبر سلاحًا بحسب المعنى المحدد لها في هذا الفصل إلا اذا كانت في الأصل مخصصة لاستعمالها في مهنة أو صناعة أو حرفة يمارسها أو يتعاطاها حاملها أو للاستعمال البيتي، وكان يحملها بغية استعمالها في تلك الحرفة أو المهنة أو الصناعة أو للاستعمال البيتي.
 +
 +
وتشمل لفظة (السكين) كل آلة غير المدية ذات نصل سواء أكانت منتهية برأس حاد أم لم تكن.
 +
 +
 +
'''المادة 156'''
 +
 +
يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة أقصاها عشرة دنانير كل من حمل خارج منزله سلاحا ممنوعا من الأسلحة المبينة في المادة السابقة.
 +
 +
 +
'''المادة 157'''
 +
 +
1. إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدًا اتفاقًا بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يعاقبون بالأشغال المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير.
 +
 +
2. غير أنه يعفى من العقوبة من باح بقصد الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين.
 +
 +
 +
'''المادة 158'''
 +
 +
1. كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يجوبون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية، يعاقبون بالأشغال المؤقتة مدة لاتقل عن سبع سنوات.
 +
 +
2. ويقضى عليهم بالأشغال المؤبدة اذا اقترفوا أحد الأفعال السابق ذكرها.
 +
 +
3. ويُحكم بالإعدام على من أقدم منهم تنفيذًا للجناية على القتل أو أنزل بالمجني عليهم التعذيب والأعمال البربرية.
 +
 +
 +
'''المادة 159'''
 +
 +
تُعد جمعية غير مشروعة:
 +
 +
1. كل جماعة من الناس مسجلة كانت أو غير مسجلة، تُحرض أو تشجع بنظامها أو بما تقوم به من الدعاية على ارتكاب أي فعل من الأفعال غير المشروعة التالية:
 +
 +
أ. قلب دستور المملكة بالثورة أو التخريب.
 +
 +
ب. قلب الحكومة القائمة في المملكة بموجب الدستور باستعمال القوة والعنف.
 +
 +
ج. تخريب أو أتلاف أموال الحكومة الأردنية في المملكة.
 +
 +
 +
2. كل جماعة من الناس يقضي عليها القانون تبليغ نظامها الى الحكومة وتخلفت عن ذلك أو استمرت على عقد اجتماعاتها بعد انحلالها بمقتضى القانون المذكور وتشمل هذه الفقرة أيضا كل فرع أو مركز أو لجنة أو هيئة أو شعبة لجمعية غير مشروعة وكل مؤسسة أو مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة أو تدار تحت سلطتها.
 +
 +
 +
'''المادة 160'''
 +
 +
كل من انتسب لعضوية جمعية غير مشروعة أو أشغل وظيفة أو منصبا في مثل هذه الجمعية أو قام بمهمة معتمد أو مندوب لها، يُعاقب بالأشغال المؤقتة في الحالات المذكورة في الفقرة (1) من المادة السابقة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في الحالات المذكورة في الفقرة (2) من المادة ذاتها.
 +
 +
 +
'''المادة 161'''
 +
 +
كل من شجع غيره بالخطابة أو الكتابة، أو بأية وسيلة أخرى على القيام بأي فعل من الأفعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى '''المادة (159)''' من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
 +
 +
 +
'''المادة 162'''
 +
 +
كل من دفع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لجمعية غير مشروعة أو جمع تبرعات أو اشتراكات او إعانات لحساب مثل هذه الجمعية، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
 +
 +
 +
'''المادة 163'''
 +
 +
كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع أو أرسل بالبريد كتابًا أو نشرة أو كراسًا أو اعلانًا أو بيانًا أو منشورًا أو جريدة لجمعية غير مشروعة أو لمنفعتها، أو صادرة منها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارًا.
 +
 +
 +
==='''الفصل الثالث: الجرائم المخلة بالأمن العام'''===
 +
 +
'''المادة 164'''
 +
 +
1. اذا تجمهر سبعة أشخاص فأكثر بقصد ارتكاب جرم، أو كانوا مجتمعين بقصد تحقيق غاية مشتركة فيما بينهم، وتصرفوا تصرفًا من شأنه أن يحمل من في ذلك الجوار على أن يتوقعوا -ضمن دائرة المعقول- أنهم سيخلون بالأمن العام أو أنهم بتجمهرهم هذا سيستفزون بدون ضرورة أو سبب معقول أشخاصًا آخرين للاخلال بالأمن العام اعتبر تجمهرهم هذا تجمهرًا غير مشروع.
 +
 +
2. اذا شرع المتجمهرون تجمهرًا غير مشروع في تحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها للاخلال بالأمن العام بصورة مرعبة للأهالي أطلق على هذا التجمهر (شغب).
 +
 +
 +
'''المادة 165'''
 +
 +
1. كل من اشترك في تجمهر غير مشروع، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا أو بكلتا العقوبتين معًا.
 +
 +
2. من اشترك في شغب عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارًا أو بكلتا العقوبتين معًا.
 +
 +
3. أ. كل من خرب أو ألحق الضرر عمدًا خلال تجمهر غير مشروع أو شغب بأموال منقولة أو غير منقولة عائدة للغير كالمباني أو الأملاك أو المحال التجارية أو المركبات أو نجم عن فعله إيذاء كالذي نصت عليه '''المادة (334)''' من هذا القانون عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
 +
 +
ب. ولا تقل عقوبة الحبس عن سنتين إذا كانت تلك الأموال مملوكة للدولة أو مخصصة للمرافق العامة أو لاستعمالات النفع العام أو إذا نجم عن الفعل ايذاء كالذي نصت عليه '''المادة (333)''' من هذا القانون.
 +
 +
4. إذا نجم عن التجمهر غير المشروع أو الشغب ضرب أو اعتداء على أي من الأشخاص المذكورين في البند (أ) من الفقرة (1) أو في الفقرة (2) من '''المادة (187)''' من هذا القانون تكون العقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من تلك المادة.
 +
 +
 +
'''المادة 166'''
 +
 +
يعفى من العقوبة المفروضة في '''المادة (165)''' الذين ينصرفون قبل إنذار ممثلي السلطة أو الضابطة العدلية أو يمتثلون في الحال لإنذارها دون أن يستعملوا سلاحًا أو يرتكبوا أية جناية أو جنحة.
 +
 +
 +
'''المادة 167'''
 +
 +
1. إذا تجمهر الناس على الصورة المبينة في '''المادة (164)''' أنذرهم بالتفرق أحد ممثلي السلطة الادارية، أو قائد الشرطة، أو قائد المنطقة أو أي ضابط من ضباط الشرطة والدرك نفخًا بالبوق أو الصفارة أو بأية وسيلة أخرى من هذا النوع أو باطلاق مسدس تنبعث منه إشارة ضوئية.
 +
 +
2. إذا استمر المجتمعون في التجمهر بقصد إحداث الشغب بعد إشعارهم بالوسائط المذكورة في الفقرة السابقة أو بعد صدور الأمر اليهم بالتفرق بمدة معقولة أو حال المتجمهرون بالقوة دون تفرقهم جاز لأي من المذكورين في الفقرة السابقة، وللشرطة أو أي أشخاص يقومون بمساعدة أي منهما أن يتخذ كل ما يلزم من التدابير لتفريق الذين ظلوا متجمهرين على النحو المذكور أو للقبض على أي منهم وإن أبدى أحد منهم مقاومة جاز لأي شخص ممن تقدم ذكرهم أن يستعمل القوة الضرورية ضمن الحد المعقول للتغلب على مقاومته.
 +
 +
 +
'''المادة 168'''
 +
 +
1. اذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.
 +
 +
2. من استعمل السلاح منهم يعاقب بالحبس من ستة أشهر حتى ثلاث سنوات فضلا عن أية عقوبة أشد قد يستحقها.
 +
 +
 +
'''المادة 169'''
 +
 +
يُعد موظفًا بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي في السلك الإداري أو القضائي، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة.
 +
 +
 +
=='''الباب الثالث: في الجرائم التي تقع على الادارة العامة'''==
 +
 +
==='''الفصل الأول: في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة'''===
 +
 +
'''المادة 170'''
 +
 +
كل موظف وكل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين وكل شخص كلف بمهمة رسمية كالمحكم والخبير والسنديك طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدًا أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبل من نقد أو عين.
 +
 +
 +
'''المادة 171'''
 +
 +
1. كل شخص من الأشخاص المذكورين في المادة السابقة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدًا أو أية منفعة اخرى ليعمل عملا غير حق أو ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به بحكم وظيفته، عوقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبل من نقد أو عين.
 +
 +
2. يُعاقب بالعقوبة نفسها المحامي اذا ارتكب هذه الأفعال.
 +
 +
 +
'''المادة 172'''
 +
 +
1. يُعاقب الراشي أيضًا بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
 +
 +
2. يُعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات المختصة أو اعترفا به قبل إحالة القضية الى المحكمة.
 +
 +
 +
'''المادة 173'''
 +
 +
من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في '''المادة (170)''' هدية أو منفعة أخرى أو وعده بها ليعمل عملا غير حق أو ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به عوقب -إذا لم يلاق العرض او الوعد قبولا- بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة دنانير الى مائتي دينار.
 +
 +
 +
'''المادة 174'''
 +
 +
1. كل موظف عمومي أدخل في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة أو بموجب تكليف من رئيسه أمر ادارته أو جبايته أو حفظه من نقود وأشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس عوقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.
 +
 +
2. كل من اختلس اموالا تعود لخزائن أو صناديق البنوك أو مؤسسات الاقراض المتخصصة أو الشركات المساهمة العامة وكان من الأشخاص العاملين فيها (كل منهم في المؤسسة التي يعمل بها) عوقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة.
 +
 +
3. اذا وقع الفعل المبين في الفقرتين السابقتين بتزوير الشيكات أو السندات أو بدس كتابات غير صحيحة في القيود أو الدفاتر أو السجلات أو بتحريف أو حذف أو اتلاف الحسابات أو الأوراق وغيرها من الصكوك وبصورة عامة بأية حيلة ترمي الى منع اكتشاف الاختلاس عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.
 +
 +
4. يُعاقب المتدخل والمحرض بعقوبة الفاعل ذاتها ويحكم برد النقود أو الأشياء أو بتضمين الفاعل والمتدخل أو المحرض قيمتها وما أصابها من ضرر.
 +
 +
 +
'''المادة 175'''
 +
 +
من وكل اليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب ادارة عامة، فاقترف غشا في أحد هذه الأعمال أو خالف الاحكام التي تسري عليها إما لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أو أضرارًا بالفريق الآخر أو أضرارًا بالإدارة العامة عوقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة الضرر الناجم.
 +
 +
 +
'''المادة 176'''
 +
 +
يُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة أقلها عشرة دنانير:
 +
 +
1. كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الادارة التي ينتمي اليها سواء أفعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء الى صكوك صورية.
 +
 +
2. ممثلو الإدارة وضباط الشرطة والدرك وسائر متولي الشرطة العامة إذا أقدموا جهارًا او باللجوء الى صكوك صورية مباشرة أو على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب وسائر الحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم.
 +
 +
 +
'''المادة 177'''
 +
 +
1. يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في '''المادة (174)''' اذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدين او إذا عوض عن الضرر تعويضًا تامًا قبل إحالة القضية على المحكمة.
 +
 +
2. واذا حصل الرد والتعويض أثناء المحاكمة وقبل أي حكم في الأساس ولو غير مبرم خفض من العقوبة ربعها.
 +
 +
3. في جميع الجرائم السابقة والواردة في هذا الفصل اذا اخذت المحكمة بأسباب التخفيف التقديرية فلا يجوز لها تخفيض العقوبة الى أقل من النصف.
 +
 +
 +
'''المادة 178'''
 +
 +
كل موظف أوقف أو حبس شخصًا في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة.
 +
 +
 +
'''المادة 179'''
 +
 +
اذا قبل -مديرو وحراس مراكز الإصلاح والتأهيل أو المعاهد التأديبية أو الاصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحيتهم من الموظفين- شخصًا دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه الى أبعد من الأجل المحدد، يعاقبون بالحبس من شهر الى سنة.
 +
 +
 +
'''المادة 180'''
 +
 +
إن الموظفين السابق ذكرهم وضباط الشرطة والدرك وافرادهما وأي من الموظفين الاداريين الذين يرفضون أو يؤخرون إحضار شخص موقوف أو سجين أمام المحكمة أو القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب اليهم ذلك، يعاقبون بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارًا.
 +
 +
 +
'''المادة 181'''
 +
 +
1. كل موظف يدخل بصفة كونه موظفًا مسكن أحد الناس أو ملحقات مسكنه في غير الأحوال التي يجيزها القانون، يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنين وبغرامة من عشرين دينارًا الى مائة دينار.
 +
 +
2. وإذا انضم الى فعله هذا تحري المكان أو أي عمل تعسفي آخر فلا تنقص العقوبة عن ستة أشهر.
 +
 +
3. واذا ارتكب الموظف الفعل السابق ذكره دون أن يراعي الأصول التي يفرضها القانون يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من خمسة دنانير الى عشرين دينارًا.
 +
 +
4. وكل موظف يدخل بصفة كونه موظفًا محلا من المحال الخصوصية كبيوت لتجارة المختصة بأحاد الناس ومحال إدارتهم في غير الحالات التي يجيزها القانون أو دون أن يراعي الأصول التي يفرضها القانون يُعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارًا.
 +
 +
 +
'''المادة 182'''
 +
 +
1. كُل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ أحكام القوانين، أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونًا أو تنفيذ قرار قضائي أو أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين.
 +
 +
2. اذا لم يكن الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفًا عامًا، يُعاقب بالحبس من أسبوع الى سنة.
 +
 +
 +
'''المادة 183'''
 +
 +
1. كُل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ أوامر آمره المستند فيها الى الأحكام القانونية يُعاقب بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارًا أو بالحبس من أسبوع واحد الى ثلاثة أشهر.
 +
 +
2. اذا لحق ضرر بمصالح الدولة من جراء هذا الاهمال عوقب ذلك الموظف بالحبس من شهر واحد الى سنة وضمن قيمة هذا الضرر.
 +
 +
 +
'''المادة 184'''
 +
 +
كل ضابط أو فرد من أفراد الشرطة أو الدرك امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر من السلطة القضائية أو الإدارية، يٌعاقب بالحبس من أسبوع الى سنة أو بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارًا أو بكلتا العقوبتين معًا.
 +
 +
 +
'''المادة 185'''
 +
 +
1. من قاوم موظفًا أو عامله بالعنف والشدة وهو يعمل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونًا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان مسلحًا وبالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا كان اعزلًا من السلاح.
 +
 +
2. وتُضاعف العقوبة اذا تعدد الفاعلون.
 +
 +
 +
'''المادة 186'''
 +
 +
كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملًا مشروعًا يقوم به أحد الأشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة، يُعاقب عليها بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين أو بالغرامة من مائة دينار الى ثلاثمائة دينار.
 +
 +
 +
'''المادة 187'''
 +
 +
1. أ. من ضرب موظفًا أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة، يًُعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر.
 +
 +
ب. لغايات هذه الفقرة تشمل كلمة (الموظف) عضو هيئة التدريس في جامعة خاصة أو المعلم في كلية أو مدرسة خاصة أو الطبيب أو الممرض في مستشفى خاص.
 +
 +
2. وإذا وقع الفعل على أحد أفراد القوات المسلحة أو المخابرات العامة أو الأمن العام أو قوات الدرك أو الدفاع المدني أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكمها، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
 +
 +
3. وإذا وقع الفعل على رئيس الوزراء أو على وزير أو على أحد أعضاء مجلس الأمة أو على قاض، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين.
 +
 +
4. إذا كانت أعمال العنف أو الجرح أو المرض تستوجب لخطورتها عقوبة أشد من العقوبات المنصوص عنها بالفقرات السابقة ضم الى العقوبة التي يستحقها الفاعل بمقتضى أحكام هذا القانون من الثلث إلى النصف.
 +
 +
 +
'''المادة 188'''
 +
 +
1. الذم: هو إسناد مادة معينة الى شخص -ولو في معرض الشك والاستفهام- من شأنها أن تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه الى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا.
 +
 +
2. القدح: هو الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه او اعتباره -ولو في معرض الشك والاستفهام- من دون بيان مادة معينة.
 +
 +
3. وإذا لم يذكر عند ارتكاب جرائم الذم والقدح إسم المعتدى عليه صريحًا أو كانت الاسنادات الواقعة مبهمة، ولكنه كانت هنالك قرائن لا يبقى معها تردد في نسبة تلك الاسنادات الى المعتدى عليه وفي تعيين ماهيتها، وجب عندئذ أن ينظر إلى مرتكب فعل الذم أو القدح كأنه ذكر اسم المعتدى عليه وكأن الذم أو القدح كان صريحًا من حيث الماهية.
 +
 +
 +
'''المادة 189'''
 +
 +
لكي يستلزم الذم أو القدح العقاب، يشترط فيه أن يقع على صورة من الصور الآتية:
 +
 +
1. الذم أو القدح الوجاهي، ويشترط أن يقع:
 +
 +
أ. في مجلس بمواجهة المعتدى عليه.
 +
 +
ب. في مكان يمكن لأشخاص آخرين أن يسمعوه، قل عددهم أو كثر.
 +
 +
2. الذم أو القدح الغيابي، وشرطه أن يقع أثناء الاجتماع بأشخاص كثيرين مجتمعين أو منفردين.
 +
 +
3. الذم أو القدح الخطي، وشرطه أن يقع:
 +
 +
أ. بما ينشر ويذاع بين الناس أو بما يوزع على فئة منهم من الكتابات أو الرسوم أو الصور الاستهزائية أو مسودات الرسوم (الرسوم قبل أن تزين وتصنع).
 +
 +
ب. بما يرسل الى المعتدى عليه من المكاتيب المفتوحة (غير المغلقة) وبطاقات البريد.
 +
 +
4. الذم أو القدح بواسطة المطبوعات وشرطه أن يقع:
 +
 +
أ. بواسطة الجرائد والصحف اليومية أو الموقوتة.
 +
 +
ب. بأي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر.
 +
 +
 +
'''المادة 190'''
 +
 +
التحقير: هو كل تحقير أو سباب- غير الذم والقدح يوجه إلى المعتدى عليه وجهًا لوجه بالكلام أو الحركات أو بكتابة أو رسم لم يجعلا علنيين أو بمخابرة برقية أو هاتفية أو بمعاملة غليظة.
 +
 +
 +
'''المادة 191'''
 +
 +
يعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين اذا كان موجهًا الى مجلس الأمة أو أحد أعضائه أثناء عمله أو بسبب ما أجراه بحكم عمله أو الى احدى الهيئات الرسمية أو المحاكم أو الادارات العامة أو الجيش أو الى أي موظف أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.
 +
 +
 +
'''المادة 192'''
 +
 +
1. اذا طلب الذام أن يسمح له بإثبات صحة ما عزاه الى الموظف المعتدى عليه، فلا يجاب الى طلبه إلا أن يكون ما عزاه متعلقًا بواجبات وظيفة ذلك الموظف أو يكون جريمة تستلزم العقاب قانونًا.
 +
 +
2. فإذا كان الذم يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وثبتت صحته فيبرأ الذام، وإلا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم.
 +
 +
3. واذا كان موضوع الذم جريمة وجرت ملاحقة ذلك الموظف بها وثبت أن الذام قد عزا ذلك وهو يعلم براءة الموظف المذكور انقلب الذم افتراء ووجب عندئذ العمل بأحكام المواد القانونية المختصة بالافتراء.
 +
 +
 +
'''المادة 193'''
 +
 +
يعاقب على القدح بالحبس من شهر الى ستة أشهر أو بغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا اذا كان موجهًا الى من ذكروا في '''المادة (191)'''.
 +
 +
 +
'''المادة 194'''
 +
 +
اذا طلب القادح أن يسمح له باثبات صحة ما عزاه الى الموظف المعتدى عليه فلا يجاب الى طلبه إلا أن يكون ما عزاه متعلقًا بواجبات ذلك الموظف ويقف موقف الذام وذلك بتحويل عبارات القدح الى شكل مادة مخصوصة وعندئذ يعامل معاملة الذام.
 +
 +
 +
'''المادة 195'''
 +
 +
1. يُعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من:
 +
 +
أ. ثبتت جراته بإطالة اللسان على جلالة الملك.
 +
 +
ب. ارسل رسالة خطية أو شفوية أو الكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي الى جلالة الملك أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي الى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها اذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال.
 +
 +
ج. اذاع بأي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ونشره بين الناس.
 +
 +
د. تقول أو افترى على جلالة الملك بقول أو فعل لم يصدر عنه أو عمل على اذاعته ونشره بين الناس.
 +
 +
2. يٌعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة اذا كان ما ورد فيها موجها ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة.
 +
 +
 +
'''المادة 196'''
 +
 +
يُعاقب على التحقير:
 +
 +
1. بالحبس من شهر الى ستة اشهر أو بغرامة من خمسين دينار الى مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين معًا، اذا كان موجهًا الى موظف أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة.
 +
 +
2. وإذا كان الموظف المعتدى عليه بالتحقير أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من ثلاثة اشهر الى سنة.
 +
 +
3. واذا وقع التحقير بالكلام أو الحركات التهديدية على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة من ستة أشهر الى سنتين.
 +
 +
 +
'''المادة 197'''
 +
 +
يُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات، كل من مزق أو حقر العلم أو الشعار الوطني أو علم الجامعة العربية علانية.
 +
 +
 +
'''المادة 198'''
 +
 +
ايفاء للغاية المقصودة من هذا القسم، أن نشر أية مادة تكون ذمًا أو قدحًا يُعتبر نشرًا غير مشروع إلا:
 +
 +
1. اذا كان موضوع الذم أو القدح صحيحًا ويعود نشره بالفائدة على المصلحة العامة.
 +
 +
2. اذا كان موضوع الذم أو القدح مستثنى من المؤاخذة بناءً على أحد الأسباب الآتية:
 +
 +
أ. اذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر من قبل الحكومة أو مجلس الأمة أو في مستند أو محضر رسمي، أو
 +
 +
ب. إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر بحق شخص تابع للانضباط العسكري أو لانضباط الشرطة أو الدرك وكان يتعلق بسلوكه كشخص تابع لذلك الانضباط ووقع النشر من شخص ذي سلطة عليه فيما يتعلق بسلوكه ذاك الى شخص آخر له عليه تلك السلطة نفسها، أو
 +
 +
ج. اذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر أثناء اجراءات قضائية من قبل شخص اشترك في تلك الاجراءات كقاض أو محام أو شاهد أو فريق في الدعوى، أو
 +
 +
د. إذا كان موضوع الذم أو القدح هو في الواقع بيان صحيح لأي أمر قيل أو جرى أو أذيع في مجلس الأمة، أو
 +
 +
ه. اذا كان موضوع الذم أو القدح هو في الواقع بيان صحيح عن أي شيء أو أمر قيل أو جرى أو أبرز أثناء إجراءات قضائية متخذة أمام أية محكمة بشرط أن لا تكون المحكمة قد حظرت نشر ما ذكر أو المحاكمة التي تمت فيها تلك الاجراءات تمت بصورة سرية، أو
 +
 +
و. اذا كان موضوع الذم أو القدح هو نسخه أو صورة أو خلاصة صحيحة عن مادة سبق نشرها وكان نشر ذلك الموضوع مستثنى من الموآخذة بمقتضى أحكام هذه المادة.
 +
 +
3. اذا كان النشر مستثنى من المؤآخذة فسيان في ذلك -ايفاء للغاية المقصودة من هذا القسم- أكان الأمر الذى وقع نشره صحيحًا أو غير صحيح أو كان النشر قد جرى بسلامة نية أم خلاف ذلك.
 +
 +
ويشترط في ذلك أن لا تعفي أحكام هذه المادة أي شخص من العقوبة التي يكون معرضا لها بموجب احكام أي فصل آخر من هذا القانون أو أحكام أي تشريع آخر.
 +
 +
 +
'''المادة 199'''
 +
 +
يكون نشر الموضوع المكون للذم، والقدح مستثنى من المؤاخذة بشرط وقوعه بسلامة نية اذا كانت العلاقة الموجودة بين الناشر وصاحب المصلحة بالنشر من شأنها أن تجعل الناشر إزاء واجب قانوني يقضي عليه بنشر ذلك الموضوع لصاحب المصلحة بالنشر أو اذا كان للناشر مصلحة شخصية مشروعة في نشره ذلك الموضوع على هذا الوجه، بشرط أن لا يتجاوز حد النشر وكيفيته، القدر المعقول الذي تتطلبه المناسبة.
 +
 +
 +
'''المادة 200'''
 +
 +
1. كل من مزق أو شوه أو أتلف قصدًا إعلانا أو مستندًا ألصق أو على وشك الالصاق على بناية أو مكان عام تنفيذًا لأحكام أي تشريع أو بأمر شخص موظف في الخدمة العامة، يُعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
 +
 +
2. اذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة  أو احتجاجًا على أحد أعمالها كان عقابه الحبس من أسبوع الى شهر واحد.
 +
 +
 +
'''المادة 201'''
 +
 +
1. من أقدم علانية ودون حق على ارتداء كسوة رسمية أو ارتدى ما هو مخصص لرتبة فوق رتبته، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
 +
 +
2. كل من تقلد علانية ودون حق وسامًا أو شارة أو زيًا أو أوسمة أو شارات الدولة، يُعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارًا.
 +
 +
3. كل أردني تقلد علانية دون حق أو بغير إذن جلالة الملك وسامًا أجنبيًا، يُعاقب كذلك بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.
 +
 +
 +
'''المادة 202'''
 +
 +
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من:
 +
 +
أ. انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية في مناسبة كان فيها ذلك الموظف مكلفًا بالقيام بفعل أو بالحضور الى مكان بحكم وظيفته، أو
 +
 +
ب. تظاهر دون حق بأنه موظف في الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية وادعى بأن من حقه أن يقوم بأي فعل من الأفعال أو أن يحضر الى مكان من الأمكنة لأجل القيام بأي فعل بحكم وظيفته.
 +
 +
2. ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا اقترف أيا من الأفعال المذكورة في الفقرتين السابقتين وهو مرتد في أثناء العمل زيًا أو شارة خاصين بالموظفين.
 +
 +
 +
'''المادة 203'''
 +
 +
1. من أقدم قصدًا على فض ختم وضع بأمر السلطة العامة أو من المحكمة أو إحدى دوائرها لحفظ محل أو نقود أو أشياء أو أوراق تتعلق بأية مصلحة كانت أو أزاله أو صيره عديم الجدوى، عوقب بالحبس من أسبوع الى سنة.
 +
 +
2. وإذا وقع الفعل مقترنًا بأعمال العنف فلا يكون الحبس أقل من ثلاثة شهور.
 +
 +
3. ويُعاقب المتجاسر على السرقة بفض الختم وإزالته بالجزاء المعين لمن يجسر على السرقة بكسر أقفال باب المحل المحفوظ والمقفل، واذا كان السارق الموظف المسؤول عوقب بنفس العقوبة.
 +
 +
 +
'''المادة 204'''
 +
 +
1. من أخذ أو نزع أو أتلف إتلافًا تامًا أو جزئيًا أوراقًا أو وثائق أودعت خزائن المحفوظات أو دواوين المحاكم أو المستودعات العامة أو سلمت الى وديع عام بصفته هذه، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
 +
 +
2. وإذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام أو الخلع أو التسلق أو بواسطة أعمال العنف على الأشخاص، كانت العقوبة الأشغال المؤقتة.
 +
 +
 +
'''المادة 205'''
 +
 +
يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق، من أحرق أو أتلف وإن جزئيا سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.
 +
 +
 +
=='''الباب الرابع: في الجرائم المخلة بالإدارة القضائية'''==
 +
 +
==='''الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير العدالة'''===
 +
 +
'''المادة 206'''
 +
 +
1. يُعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل من علم باتفاق جنائي لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ('''135''' و'''136''' و'''137''' و'''138''' و'''142''' و'''143''' و'''145''' و'''148''') من هذا القانون ولم يخبر السلطة العامة بوجه السرعة المعقولة.
 +
 +
2. لا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في تلك المؤامرة ولا على أي من أصوله أو فروعه.
2٬800

تعديل

قائمة التصفح