تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سطر 1٬758: سطر 1٬758:     
2. لا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في تلك المؤامرة ولا على أي من أصوله أو فروعه.
 
2. لا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في تلك المؤامرة ولا على أي من أصوله أو فروعه.
 +
 +
 +
'''المادة 207'''
 +
 +
1. كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم أو ملاحقتها، أهمل أو أرجأ الأخبار عن جريمة اتصلت بعلمه، عوقب بالحبس من أسبوع الى سنة أو بالغرامة من خمسة دنانير الى عشرين دينارًا.
 +
 +
2. كل موظف أهمل أو أرجأ إعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية أو جنحة عرف بها أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها عوقب بالحبس من أسبوع الى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانيرالى عشرين دينارًا.
 +
 +
3. كل من قام حال مزاولته إحدى المهن الصحية بإسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جناية أو جنحة ولم يخبر بها السلطة ذات الصلاحية عوقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة الثانية.
 +
 +
4. تستثنى من كل ذلك الجرائم التي تتوقف ملاحقتها على الشكوى.
 +
 +
 +
'''المادة 208'''
 +
 +
1. من سام شخصًا أي نوع من أنواع التعذيب بقصد الحصول على اقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
 +
 +
2. لغايات هذه المادة يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديًا أو معنويًا يلحق عمدًا بشخص ما بقصد الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو غيره أو تخويف هذا الشخص أو إرغامه هو أو غيره، أو عندما يلحق بالشخص مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أيًا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية.
 +
 +
3. وإذا أفضى هذا التعذيب الى مرض أو جرح بليغ كانت العقوبة الاشغال المؤقتة.
 +
 +
4. على الرغم مما ورد في '''المادتين (54) مكرر و(100)''' من هذا القانون لا يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الجرائم الواردة في هذه المادة كما لا يجوز لها الأخذ بالأسباب المخففة.
 +
 +
 +
'''المادة 209'''
 +
 +
من أخبر السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم ترتكب، ومن كان سببًا في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين.
 +
 +
 +
'''المادة 210'''
 +
 +
1. من قدم شكاية أو إخبارًا كتابيًا الى السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية، فعزا الى أحد الناس جنحة أو مخالفة وهو يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية تدل على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بحسب أهمية ذلك الاسناد بالحبس من أسبوع الى ثلاث سنوات.
 +
 +
2. وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية، عوقب المفتري بالأشغال المؤقتة.
 +
 +
 +
'''المادة 211'''
 +
 +
إذا رجع المخبر عن اخباره أو المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة، يُحكم عليه بسدس العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، وإن كان رجوعه عما عزاه أو اعترافه باختلاق الأدلة المادية بعد الملاحقات القانونية، حط عنه ثلثا العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
 +
 +
 +
'''المادة 212'''
 +
 +
من استسماه قاض أو ضابط من الشرطة أو الدرك أو أي موظف من الضابطة العدلية فذكر إسمًا أو صفة ليست له، أو أدى افادة كاذبة عن هويته أو محل إقامته أو سكنه أو عن هوية ومحل إقامة وسكن غيره عوقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار.
 +
 +
 +
'''المادة 213'''
 +
 +
من انتحل إسم غيره في تحقيق قضائي أو محاكمة قضائية عوقب بالحبس من شهر الى سنة.
 +
 +
 +
'''المادة 214'''
 +
 +
1. من شهد زورًا أمام سلطة قضائية أو مأمور له أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها، سواء أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهدًا مقبول الشهادة أم لم يكن، أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الاجراءات أم لم تقبل يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات.
 +
 +
2. وإذا وقع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية أو محاكمتها، حكم عليه بالأشغال المؤقتة وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال عن عشر سنوات.
 +
 +
3. وإن وقعت الشهادة من دون أن يحلف الشاهد اليمين، خفض نصف العقوبة.
 +
 +
 +
'''المادة 215'''
 +
 +
يُعفى من العقوبة:
 +
 +
1. الشاهد الذي أدى الشهادة أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عن الافادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ويقدم في حقه إخبار.
 +
 +
2. الشاهد الذي شهد في أية محاكمة اذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير مبرم.
 +
 +
 +
'''المادة 216'''
 +
 +
1. يُعفى من العقوبة:
 +
 +
أ. الشاهد الذي يحتمل أن يتعرض -إذا قال الحقيقة- لضرر فاحش له مساس بحريته أو شرفه أو يعرض لهذا الضرر الفاحش زوجه ولو طالقًا، أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو إخوانه أو أصهاره من الدرجات ذاتها.
 +
 +
ب. الشخص الذي أفضى أمام المحكمة باسمه وكنيته وشهرته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد أو كان من الواجب أن ينبه الى أن له أن يمتنع عن أداء الشهادة إذا شاء.
 +
 +
2. وفي الحالتين السابقتين إذا عرضت شهادة الزور شخصًا آخر لملاحقة قانونية أو لحكم خفضت العقوبة من النصف إلى الثلثين.
 +
 +
 +
'''المادة 217'''
 +
 +
يُخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتمًا، لو قال الحقيقة أو يعرض أحد أقاربه لضرر كالذي أوضحته الفقرة الأولى من المادة السابقة.
 +
 +
 +
'''المادة 218'''
 +
 +
1. إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية في دعوى حقوقية أو جزائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله تأويلا غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات، ويمنع من أن يكون خبيرًا فيما بعد.
 +
 +
2. ويُحكم بالأشغال المؤقتة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.
 +
 +
 +
'''المادة 219'''
 +
 +
يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق، المترجم الذي يترجم قصدًا ترجمة غير صحيحة في قضية حقوقية أو جزائية.
 +
 +
 +
'''المادة 220'''
 +
 +
تطبق على الخبير والترجمان أحكام '''المادة (216)'''.
 +
 +
 +
'''المادة 221'''
 +
 +
1. من حلف- بصفة كونه مدعيًا أم مدعى عليه -اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارًا.
 +
 +
2- ويُعفى من العقوبة اذا رجع الى الحقيقة قبل أن يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو لم يكن مبرمًا.
 +
 +
 +
'''المادة 222'''
 +
 +
1. كل من أخفى أو أتلف قصدًا وثيقة أو مستندًا أو أي شيء آخر مهما كان نوعه أو شوهه لدرجة تجعله غير مقروء أو تجعل معرفة حقيقته غير ممكنة، وهو يعلم أنه ضروري في أية إجراءات قضائية قاصدًا بعمله هذا أن يحول دون استعماله في معرض البينة، يًعاقب بالحبس حتى سنة واحدة أو بالغرامة حتى خمسين دينارًا أو بكلتا العقوبتين.
 +
 +
2. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة من ثلاثين دينارًا إلى مائتي دينار إذا كانت الوثيقة أو المستند أو الشيء في حوزة النيابة العامة أو المحكمة أو أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو عامة.
 +
 +
 +
'''المادة 223'''
 +
 +
كل من وجه التماسًا الى قاض كتابة أم مشافهة محاولا بذلك أن يؤثر بوجه غير مشروع في نتيجة إجراءات قضائية عوقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
 +
 +
 +
'''المادة 224'''
 +
 +
كل من نشر أخبارًا أو معلومات أو انتقادات من شأنها أن تؤثر على أي قاض أو شاهد أو تمنع أي شخص من الافضاء بما لديه من المعلومات لأولي الأمر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
 +
 +
 +
'''المادة 225'''
 +
 +
يُعاقب بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارًا من ينشر:
 +
 +
1. وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية.
 +
 +
2. محاكمات الجلسات السرية.
 +
 +
3. المحاكمات في دعوى السب.
 +
 +
4. كل محاكمة منعت المحكمة نشرها.
 +
 +
 +
'''المادة 226'''
 +
 +
يُعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة حتى عشرة دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين من يقدم علانية على فتح اكتتابات أو الاعلان عنها بأية وسيلة من وسائل النشر للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات أو رسوم أو عطل وضرر.
 +
 +
 +
==='''الفصل الثاني: فيما يعترض نفاذ القرارات القضائية'''===
 +
 +
'''المادة 227'''
 +
 +
1. يعاقب بالحبس من شهر الى سنة أو بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارًا:
 +
 +
أ. من وضع يده على عقار أخرج منه بصورة قانونية.
 +
 +
ب. من خالف التدابير التي اتخذتها المحكمة صيانة للملكية أو وضع اليد.
 +
 +
2. وإذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.
 +
 +
 +
'''المادة 228'''
 +
 +
1. كل من كان موقوفًا بصورة قانونية من أجل جريمة، وهرب يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا كان موقوفًا بجناية، ولمدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارًا إذا كان موقوفًا بجنحة.
 +
 +
2. وكل محكوم عليه بعقوبة مؤقتة من أجل جناية أو جنحة فهرب، يضاف الى عقوبته الأصلية مدة لا تزيد على نصفها، إلا اذا نص القانون على خلاف ذلك.
 +
 +
 +
'''المادة 229'''
 +
 +
1. من أتاح الفرار أو سهله لشخص أوقف أو سجن وفاقًا للقانون عن جنحة عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.
 +
 +
2. وإذا كان الفار قد أوقف أو سجن من أجل جناية يُعاقب عليها بعقوبة جنائية غير الإعدام والأشغال المؤبدة، حكم على المجرم بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
 +
 +
3. وإذا كانت عقوبة الجناية الإعدام أو الأشغال المؤبدة تعرض المجرم لعقوبة الأشغال مدة لا تزيد على سبع سنوات.
 +
 +
 +
'''المادة 230'''
 +
 +
1. كل من كان مكلفًا بحراسة شخص أوقف أو سجن وفاقًا للقانون، فأتاح له الفرار أو سهله يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة في الحالة الأولى المذكورة في المادة السابقة وبالأشغال من ثلاث سنوات الى خمس في الحالة الثانية، وبالأشغال من خمس سنوات الى عشر في الحالة الثالثة.
 +
 +
2. إذا حصل الفرار بسبب اهمال الحارس كانت عقوبته الحبس من شهر الى سنة في الحالة الأولى المذكورة آنفا والحبس من ستة أشهر الى سنتين في الحالة الثانية والحبس من سنة الى ثلاث سنوات في الحالة الثالثة.
 +
 +
 +
'''المادة 231'''
 +
 +
1. من وكل إليه حراسة موقوف أو سجين وأمده تسهيلا لفراره بأسلحة أو بغيرها من آلات تسهل له الفرار عنوة يعاقب عن هذا الفعل وحده بالأشغال المؤقتة.
 +
 +
2. وإذا كان الفاعل من غير الموكول اليهم بالحراسة، يعاقب بالحبس لا أقل من سنتين.
 +
 +
 +
'''المادة 232'''
 +
 +
تُخفض نصف العقوبة إذا أمن الفاعل القبض على الفار أو حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من فراره دون أن يكون قد ارتكب جريمة أخرى توصف بالجناية أو الجنحة.
 +
 +
==='''الفصل الثالث: في استيفاء الحق بالذات'''===
 +
 +
'''المادة 233'''
 +
 +
من استوفى حقه بنفسه وهو قادر على أن يراجع في الحال السلطة ذات الصلاحية عوقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا أو بكلتا هاتين العقوبتين.
 +
 +
 +
'''المادة 234'''
 +
 +
إذا أقترن الفعل المذكور في المادة السابقة بالعنف، عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار.
 +
 +
 +
'''المادة 235'''
 +
 +
تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى.
 +
 +
 +
==''' الباب الخامس: في الجرائم المخلة بالثقة العامة'''==
 +
 +
==='''الفصل الأول: في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع'''===
 +
 +
 +
'''المادة 236'''
 +
 +
1. من قلد ختم الدولة أو إمضاء جلالة الملك أو ختمه أو استعمل الختم المقلد وهو على بينة من الأمر، عوقب بالأشغال سبع سنوات على الأقل.
 +
 +
2. من استعمل دون حق ختم الدولة أو قلد دمغة ختمها، عوقب بالأشغال المؤقتة.
 +
 +
 +
'''المادة 237'''
 +
 +
1. من قلد ختمًا أو ميسمًا أو علامة أو مطرقة خاصة بإدارة عامة أردنية أو قلد دمغة تلك الأدوات أو ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
 +
 +
2. ومن استعمل لغرض غير مشروع أية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت أو مزورة. عُوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارًا.
 +
 +
 +
'''المادة 238'''
 +
 +
من اقترف التقليد المعاقب عليه في المادتين السابقتين يعفى من العقاب اذا أتلف المادة الجرمية قبل أي استعمال أو ملاحقة.
 +
 +
 +
'''المادة 239'''
 +
 +
تشمل كلمة البنكنوت الواردة في هذا القسم:
 +
 +
1. أوراق النقد الاردني الصادرة بمقتضى قانونه الخاص.
 +
 +
2. المستندات المالية وأذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الدولة والمؤسسات العامة سواء أكانت مسجلة أو لحاملها وشكات المسافرين.
 +
 +
3. كل بوليصة بنك أصدرها مصرف في المملكة أو أصدرتها أية شركة مسجلة تتعاطى أعمال الصيرفة في المملكة أو في اية جهة من جهات العالم.
 +
 +
4. كل ورقة مالية (مهما كان الاسم الذي يطلق عليها) اذا كانت تعتبر كنقد قانوني في البلاد الصادرة فيها.
 +
 +
 +
'''المادة 240'''
 +
 +
1. يُعاقب بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات:
 +
 +
أ. كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غير فيها أو تداول ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها مزورة مع علمه بذلك.
 +
 +
ب. كل من أدخل الى البلاد الأردنية ورقة مالية مزورة أو مغيرة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت وهو عالم بأنها مزورة أو مغيرة.
 +
 +
2. كل من حاز أي ورقة بنكنوت يدل ظاهرها بأنها مزورة أو مغيرة وهو عالم بأمرها يُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
 +
 +
 +
'''المادة 241'''
 +
 +
1. يُعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من قلد ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت أو قسم من ورقة بنكنوت أو ورقة تماثل البنكنوت بأي صورة أو وسيلة كانت أو تداولها أو روجها أو ادخلها الى المملكة أو اخرجها منها مع علمه بتقليدها.
 +
 +
2. كل من حاز ورقة بنكنوت مقلدة مع علمه بأنها مقلدة بقصد تداولها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار و لا تزيد على ألف دينار.
 +
 +
3. اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في '''المادة (240)''' من هذا القانون هبوط في سعر العملة الأردنية أو سندات الدولة أو زعزعة الائتمان في الاسواق الداخلية أو الخارجية أو الأمن الاقتصادي في الدولة فتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار.
 +
 +
4. تسري العقوبة ذاتها على كل من شرع بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في '''المادة (240)''' من هذا القانون كما تسري العقوبة ذاتها على كل من المتدخل والمحرض.
 +
 +
 +
'''المادة 242'''
 +
 +
كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية بدون تفويض من السلطات المختصة يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات:
 +
 +
1. صنع أو استعمل أو باع أو عرض للبيع أو حاز عن علم منه ورقًا يشبه الورق المخصص والمستعمل في صنع أي نوع من أوراق البنكنوت أو ورقًا يمكن أن يظن بأنه من ذلك الورق الخاص أو.
 +
 +
2. صنع أو استعمل أو وجد في عهدته أو أحرز عن علم منه إطارًا أو قالبًا أو أداة تستعمل لصنع مثل ذلك الورق أو تستعمل في أن يدخل عليه أية كلمة أو رقم أو رسم أو علامة فارقة خاصة بذلك الورق وظاهرة في مادته، أو
 +
 +
3. تسبب في استعمال الأساليب الفنية أو الاحتيالية في إثبات مثل هذه الكلمات أو الرسوم أو العلامات الفارقة في مادة أية ورقة أو في إثبات أية كلمات أو رسوم أو علامات فارقة أخرى يقصد منها أن تكون مشابهة لها وأن تسلك بدلًا منها، أو.
 +
 +
4. حفر أو نقش بأية صورة على أية لوحة أو مادة نصًا يدل ظاهره على أنه نص ورقة بنكنوت أو قسم من ورقة البنكنوت، أو أي اسم أو كلمة أو رقم أو رسم أو حرف أو نقش يشبه أي توقيع من التواقيع الموجودة على ورقة البنكنوت، أو
 +
 +
5. استعمل أو وجد في عهدته أو أحرز عن علم منه مثل تلك اللوحة أو المادة أو الادارة أو الوسيلة لصنع أو طبع ورقة بنكنوت.
 +
 +
 +
'''المادة 243'''
 +
 +
كل من أصدر ورقة من أوراق البنكنوت من دون تفويض مشروعًا أو كان شريكًا في إصدارها يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات .
 +
 +
 +
'''المادة 244'''
 +
 +
تضبط الحكومة كل ورقة بنكنوت يثبت أنها مزورة أو مقلدة بدون دفع تعويض لحاملها وتقرر مصادرتها، ويجوز إتلافها والتصرف بها بالصورة التي يوعز بها وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء، كما تتلف بالصورة نفسها الأداة أو المادة المعدة لصنع أو تقليد الورق المستعمل للبنكنوت.
 +
 +
 +
'''المادة 245'''
 +
 +
في هذا الفصل:
 +
 +
تشمل لفظة (المسكوكات) المسكوكات على اختلاف أنواعها وفئاتها المصنوعة من أي صنف من المعادن أو المعادن المخلوطة، والرائجة يصورة مشروعة في المملكة أو في أية بلاد أخرى.
 +
 +
وتشمل لفظة (معدن) أي مزيج أو خليط من المعادن.
 +
 +
ويُراد بعبارة (المسكوكات الزائفة) المسكوكات غير الأصلية التي تحاكي المسكوكات الأصلية أو التي يلوح انه قصد منها أن تحاكيها أو أن يتداولها الناس باعتبارها مسكوكات أصلية، وتشمل هذه العبارة المسكوكات الأصلية التي عولجت بالطلي أو بتغيير الشكل حتى أصبحت تحاكي مسكوكات أكبر منها قيمة أو التي يلوح أنها عولجت على تلك الصورة بقصد أن تصبح محاكية لمسكوكات أكبر منها قيمة أو أن يخالها الناس كذلك، وتشمل أيضا المسكوكات الأصلية التي قرضت أو سحلت أو أنقص حجمها أو وزنها على أي وجه آخر أو عولجت بالطلي أو بتغيير الشكل بصورة تؤدي الى إخفاء آثار القرض أو السحل أو الانقاص، وتشمل أيضا المسكوكات الآنفة الذكر سواء أكانت في حالة صالحة للتداول أم لم تكن وسواء أكانت عملية طلائها أو تغييرها تامة أم لم تكن كذلك.
 +
 +
وتشمل عبارة (الطلي بالذهب أو الفضة) بالنسبة للمسكوكات طليها بطلاء يعطيها مظهر الذهب أو الفضة، مهما كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.
 +
 +
 +
'''المادة 246'''
 +
 +
كل من صنع مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة، أو شرع في صنعها يعاقب بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
 +
 +
 +
'''المادة 247'''
 +
 +
يُعاقب بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات كل من:
 +
 +
1. طلى بالذهب أو الفضة أية قطعة معدنية ذات حجم أو شكل يناسب لصنع المسكوكات منها بقصد سك مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة من تلك القطعة أو.
 +
 +
2. وضع أية قطعة معدنية في حجم أو شكل يناسب لتسهيل سكها كسكة ذهبية أو فضية زائفة بقصد صنع تلك السكة الذهبية أو الفضية الزائفة منها، أو
 +
 +
3. أدخل الى المملكة مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة، أو
 +
 +
4. صنع أو صلح لوحًا أو قالبًا مخصصًا للاستعمال في صنع نقش يحاكي النقش الموجود على وجهي سكة ذهبية أو فضية أو على أحد وجهيها أو على أي جزء من أحد وجهيها، أو
 +
 +
5. صنع أو صلح عدة أو أداة أو آلة معينة أو مخصصة للاستعمال في رسم دائرة أية سكة بعلامات أو نقوش تشبه في ظاهرها العلامات والنقوش المرسومة على دائرة أية سكة ذهبية أو فضية، أو
 +
 +
6. صنع أو صلح عدة أو أداة أو آلة تستعمل لقطع أقراص مدورة من الذهب أو الفضة أو من أي معدن آخر لكبسها.
 +
 +
 +
'''المادة 248'''
 +
 +
1. كل من سحل أو قرض أية سكة ذهبية أو فضية بصورة تنقص من وزنها بقصد أن تظل بعد سحلها أو قرضها قابلة للصرف كسكة ذهبية أو فضية يعاقب بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
 +
 +
2. كل من أحرز أو تصرف بوجه غير مشروع بقراضة أو سحالة ذهب أو فضة أو بسبائك ذهبية أو فضية أو بتراب الذهب أو الفضة أو محلولهما أو بأي شكل من الذهب أو الفضة استحصل عليه بواسطة سحل مسكوكات ذهبية أو فضية أو قرضها بصورة أنقصت من وزنها مع علمه بحقيقة أمر تلك الاشياء يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات.
 +
 +
 +
'''المادة 249'''
 +
 +
كل من تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
 +
 +
 +
'''المادة 250'''
 +
 +
كل من:
 +
 +
1. تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة وهو يعلم أنها كذلك وكان يحرز عند تداولها مسكوكات أخرى ذهبية أو فضية زائفة، أو
 +
 +
2. تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة وهو يعلم أنها زائفة ثم عاد فتداول سكة أخرى ذهبية أو فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة، إما في اليوم ذاته أو خلال الأيام العشرة التالية، أو
 +
 +
3. أحرز ثلاث قطع أو أكثر من المسكوكات الذهبية أو الفضية الزائفة مع علمه بأنها زائفة وبنية تداول أية قطعة منها. يعاقب بالحبس حتي ثلاث سنوات.
 +
 +
 +
'''المادة 251'''
 +
 +
كل من ارتكب إحدى الجرائم المبينة في المادتين السابقتين الأخيرتين وكان قد أدين فيما مضى بارتكاب أي جرم من تلك الجرائم يعاقب بالأشغال مدة لا تزيد على خمس سنوات.
 +
 +
 +
'''المادة 252'''
 +
 +
كل من:
 +
 +
1. صنع أية سكة معدنية غير الذهبية والفضية، زائفة، أو
 +
 +
2. صنع أو صلح عدة أو آلة أو أداة مهيأة أو مخصصة لأن تستعمل في صنع أية سكة معدنية غير الذهبية أو الفضية الزائفة، أو أحرزها أو تصرف فيها بدون تفويض أو عذر مشروع وهو عالم بحقيقة أمرها، أو
 +
 +
3. اشترى أو باع أو قبض أو دفع أو تصرف بأية سكة معدنية زائفة بأقل من القيمة المعينة عليها أو بأقل من القيمة التي يلوح أنها قصدت أن تكون لها أو عرض نفسه للقيام بأي فعل من هذه الأفعال.
 +
 +
يُعاقب بالأشغال مدة لا تزيد على سبع سنوات.
 +
 +
 +
'''المادة 253'''
 +
 +
كل من:
 +
 +
1. تداول سكة معدنية غير الذهبية والفضية زائفة مع علمه بأنها زائفة، أو
 +
 +
2. أحرز ثلاث قطع أو أكثر من المسكوكات المعدنية المذكورة الزائفة بقصد تداول أي منها مع علمه بأنها زائفة.
 +
 +
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.
 +
 +
 +
'''المادة 254'''
 +
 +
يُعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين دينارًا كل من:
 +
 +
1. قبض عن نية حسنة أية مسكوكات زائفة أو مقلدة أو ورقة بنكنوت زائفة ومقلدة وصرفها بعد أن تحقق عيبها.
 +
 +
2. تعامل وهو عالم بالأمر بأية مسكوكات أو أوراق نقد بطل التعامل بها.
 +
 +
 +
'''المادة 255'''
 +
 +
كل من رفض قبول أية سكة أو ورقة نقد من المسكوكات أو أوراق النقد التي تعتبر نقدًا قانونيًا في المملكة حسب قيمتها الاسمية، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
 +
 +
 +
'''المادة 256'''
 +
 +
يُعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من:
 +
 +
1. قلد أو زور أية دمغة أو طوابع الواردات أو طوابع البريد المختصة بالدولة أو أية طوابع أقرت الدولة استعمالها.
 +
 +
2. صنع أو أحرز عن علم منه قالبًا أو أداة يمكن استعمالها لطبع الدمغة أو الطوابع.
 +
 +
 +
'''المادة 257'''
 +
 +
يُعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من:
 +
 +
1. صنع أو صلح قالبًا أو لوحة أو آلة يمكن استعمالها في إخراج رسم يحاكي الرسم الذي يخرجه أي قالب أو لوحة أو آلة تستعمل في صنع أية دمغة أو طابع من المملكة أو في أية بلاد اجنبية، أو صنع أو صلح قالبًا أو لوحة أو آلة يمكن استعمالها في طبع أية كلمات أو خطوط أو حروف أو علامات تشبه الكلمات أو الحروف أو الخطوط أو العلامات المستعملة في أي ورق أعدته السلطات ذات الشأن لمثل الغايات السالفة الذكر أو
 +
 +
2. أحرز أو تصرف بأية ورقة أو مادة أخرى مطبوع عليها رسم أي قالب أو لوحة أو آلة أو أية ورقة مرسوم عليها مثل هذه الكلمات أو الأرقام أو الحروف أو العلامات أو الخطوط المشار إليها فيما تقدم وهو عالم بذلك.
 +
 +
 +
'''المادة 258'''
 +
 +
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارًا أو بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المقلدة أو المزورة.
 +
 +
2. ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارًا أو بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالأمر طابعًا مستعملًا.
 +
 +
 +
'''المادة 259'''
 +
 +
1. يعفى من العقوبة من اشترك بأحدى الجنايات المنصوص عليها في '''المواد (236-257)''' وأخبر الحكومة بها قبل إتمامها.
 +
 +
2. أما المشتكى عليه الذي يتيح القبض -ولو بعد بدء الملاحقات- على سائر المجرمين فتخفض عقوبته على نحو ما نصت عليه '''المادة (97)''' من هذا القانون.
2٬800

تعديل

قائمة التصفح