تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
←‏الفصل الثاني: في التزوير: أضفت نصوص ووصلات لصفحات على الويكي
سطر 2٬184: سطر 2٬184:     
==='''الفصل الثاني: في التزوير'''===
 
==='''الفصل الثاني: في التزوير'''===
 +
 +
'''المادة 260'''
 +
 +
التزوير: هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.
 +
 +
 +
'''المادة 261'''
 +
 +
يُعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره الا إذا نص القانون على عقوبة خاصة.
 +
 +
 +
'''المادة 262'''
 +
 +
1. يعاقب بالأشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويرًا ماديًا في أثناء قيامه بالوظيفة، إما باساءة استعمال إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع أو إجمالا بتوقيعه امضاءً مزورًا، وإما بصنع صك أو مخطوط وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة تغيير في مضمون صك أو مخطوط.
 +
 +
2. لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها الى أن يدعى تزويرها.
 +
 +
3. تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافًا كليًا أو جزئيًا.
 +
 +
 +
'''المادة 263'''
 +
 +
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة:
 +
 +
1. الموظف الذي ينظم سندًا من اختصاصه فيحدث تشويشًا في موضوعه أو ظروفه إما بإساءته استعمال إمضاء على بياض اؤتمن عليه، أو بتدوينه عقودًا أو أقوالًا غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها، أو بإثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها أو بتحريفه أية واقعة أخرى بأغفاله أمرًا او إيراده على وجه غير صحيح.
 +
 +
2. الموظف الذي يكون في عهدته الفعلية سجل أو ضبط محفوظ بتفويض قانوني ويسمح عن علم منه بأدخال قيد فيه يتعلق بمسألة جوهرية مع علمه بعدم صحة ذلك القيد.
 +
 +
 +
'''المادة 264'''
 +
 +
ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض اليه المصادقة على صحة سند أو امضاء أو ختم.
 +
 +
 +
'''المادة 265'''
 +
 +
يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويرًا في الأوراق الرسمية بأحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال المؤقتة أو الاعتقال في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.
 +
 +
1. من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أو أية جهة أخرى على اعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم الى السلطات العامة أو من شأنها أن تجر لنفسه أو الى غيره منفعة غير مشروعة أو تلحق الضرر بمصالح أحد الناس، ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الاشخاص المذكورين آنفًا أو زور تلك المصدقة أو استعملها، يُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين.
 +
 +
2. وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لتبرز أمام القضاء فلا ينقص الحبس عن سنة.
 +
 +
3. وإذا ارتكب هذه الجريمة أحد الناس خلاف من ذكر فيما سبق فيعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة.
 +
 +
 +
'''المادة 267'''
 +
 +
إن أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر موظفي الدولة والادارات العامة، وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تعتبر أنها مصدقة لتطبيق القانون الجزائي.
 +
 +
 +
'''المادة 268'''
 +
 +
يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر كل من:
 +
 +
1. استعمل شهادة حسن أخلاق صادرة لغيره بقصد الحصول على عمل.
 +
 +
2. صدرت له شهادة حسن أخلاق وأعطاها أو باعها أو أعارها لشخص آخر كي يستعملها بقصد الحصول على عمل.
 +
 +
 +
'''المادة 269'''
 +
 +
من تقدم الى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بغية الاضرار بحقوق أحد الناس، عوقب بالحبس من شهر الى سنة.
 +
 +
 +
'''المادة 270'''
 +
 +
تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال المذكورة آنفًا هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة.
 +
 +
 +
'''المادة 271'''
 +
 +
من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في '''المادتين (262 و263)''' يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
 +
 +
 +
'''المادة 272'''
 +
 +
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها خمسون دينارًا كل من:
 +
 +
1. محا تسطير شك أو أضاف اليه أو غير فيه، أو
 +
 +
2. تداول شكًا مسطرًا وهو عالم بأن التسطير الذي عليه قد محي أو أضيف اليه أو غير فيه.
 +
 +
 +
== '''الباب السادس: في الجرائم التي تمس الدين والأسرة'''==
 +
 +
==='''الفصل الأول:  في الجرائم التي تمس الدين والتعدي على حرمة الأموات'''===
 +
 +
'''المادة 273'''
 +
 +
من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علنًا على أرباب الشرائع من الأنبياء يحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
 +
 +
 +
'''المادة 274'''
 +
 +
من ينقض الصيام في رمضان علنا يعاقب بالحبس حتى شهر واحد أو بالغرامة حتى خمسة عشر دينارًا.
 +
 +
 +
'''المادة 275'''
 +
 +
كل من خرب أو أتلف أو دنس مكان عبادة أو شعارًا أو أي شيء تقدسه جماعة من الناس قاصدًا بذلك إهانة دين أية جماعة من الناس أو فعل ذلك مع علمه بأن تلك الجماعة ستحمل فعله هذا على محمل الاهانة لدينها يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين أو بغرامة من خمسين دينارًا الى مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
 +
 +
 +
'''المادة 276'''
 +
 +
كل من أزعج قصدًا جمعًا من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون لإقامة الشعائر الدينية أو تعرض لها بالهزء عند إقامتها أو أحدث تشويشًا أثناء ذلك أو تعدى على أي شخص يقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدينية في ذلك الاجتماع أو على أي شخص آخر موجود في ذلك الاجتماع دون أن يكون له مبرر أو عذر مشروع يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى خمسين دينارًا أو بكلتا هاتين العقوبتين.
 +
 +
 +
'''المادة 277'''
 +
 +
1. كل من اعتدى على مكان يستعمل لدفن الموتى أو على مكان مخصص لإقامة مراسيم الجنازة أو لحفظ رفات الموتى أو انصاب الموتى أو دنسه أو هدمه أو انتهك حرمة ميت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين.
 +
 +
2. كل من سبب ازعاجًا لأشخاص مجتمعين بقصد إقامة مراسم الجنازة قاصدًا بذلك جرح عواطف أي شخص أو إهانة دينه أو كان يعلم بأن فعله هذا يحتمل أن يجرح عواطف أي شخص أو أن يؤدي الى أي إهانة دينية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
 +
 +
 +
'''المادة 278'''
 +
 +
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارًا كل من:
 +
 +
1. نشر شيئًا مطبوعًا أو مخطوطًا أو صورة أو رسمًا أو رمزًا من شأنه أن يؤدي الى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين أو الى إهانة معتقدهم الديني، أو
 +
 +
2. تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن يؤدي الى إهانة الشعور أو المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر.
 +
 +
 +
==='''الفصل الثاني: في الجرائم التي تمس الأسرة'''===
 +
 +
'''المادة 279'''
 +
 +
يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر كل من أجرى مراسيم زواج أو كان طرفًا في اجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية أو أي تشريعات أخرى نافذة.
 +
 +
 +
'''المادة 280'''
 +
 +
1. كل شخص ذكرًا كان أو أنثى، تزوج في أثناء وجود زوجه على قيد الحياة سواء أكان الزواج التالي باطلًا أو يمكن فسخه أو لم يمكن، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات إلا اذا ثبت:
 +
 +
أ. أن الزواج السابق قد أعلنت فسخه محكمة ذات اختصاص أو سلطة دينية ذات اختصاص، أو
 +
 +
ب. أن الشريعة المتعلقة بالزواج التي تسري على الزوج -في تاريخ الزواج السابق أو تاريخ الزواج التالي- تتيح له الزواج بأكثر من زوجة واحدة.
 +
 +
2. يعاقب بنفس العقوبة من أجرى مراسيم الزواج المذكورة في الفقرة السابقة مع علمه بذلك.
 +
 +
 +
'''المادة 281'''
 +
 +
إذا لم يقم من طلق زوجه أو من ينيبه عنه بمراجعة المحكمة المختصة لطلب تسجيل هذا الطلاق خلال المدة المحددة وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة من ثلاثين دينارًا إلى مائة دينار.
 +
 +
 +
'''المادة 282'''
 +
 +
1. يعاقب الزاني والزانية برضاهما بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
 +
 +
2. زلا تنقص العقوبة عن الحبس لمدة سنتين بالنسبة للزاني المتزوج أو الزانية المتزوجة.
 +
 +
3. وتكون عقوبة الزاني والزانية الحبس لمدة ثلاث سنوات اذا تم فعل الزنا في بيت الزوجية لأي منهما.
 +
 +
 +
'''المادة 283'''
 +
 +
الأدلة التي تقبل وتكون حجة لإثبات جريمة الزنا هي ضبط الزاني والزانية في حالة التلبس بالفعل أو أن يصدر عنهما اعتراف قضائي أو وثائق قاطعة بوقوع الجريمة أو أن يصدر عن أحدهما اعتراف قضائي وعن الآخر وثائق قاطعة بوقوع الجريمة.
 +
 +
 +
'''المادة 284'''
 +
 +
1. لا يجوز ملاحقة الزاني أو الزانية الا بشكوى الزوج أو الزوجة ما دامت الزوجية قائمة بينهما، وكذلك بشكوى ولي الزانية، وفي حال الشكوى ضد أحدهما أو كليهما يلاحق الاثنان معا بالإضافة الى الشريك والمحرض والمتدخل في فعل الزنا إن وجدوا، وتسقط الدعوى والعقوبة المحكوم بها باسقاط الشاكي شكواه.
 +
 +
2. لا تقبل الشكوى بعد مرور مدة ثلاثة أشهر من تاريخ علم المشتكي بالجريمة، على أن لا تتجاوز هذه المدة في جميع الأحوال سنة واحدة من تاريخ وقوع الجريمة.
 +
 +
 +
'''المادة 285'''
 +
 +
أ. السفاح بين الأصول والفروع سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين وبين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم في منزلتهم من الأصهار والمحارم، يعاقب مرتكبه بالأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات.
 +
 +
ب. السفاح بين شخص وشخص آخر خاضع لسلطته الشرعية أو القانونية أو الفعلية يعاقب مرتكبه بالأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وإذا كان للجاني ولاية على المجني عليها فيحرم من هذه الولاية.
 +
 +
 +
'''المادة 286'''
 +
 +
يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناءً على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة.
 +
 +
 +
'''المادة 287'''
 +
 +
من قام بفعل أدى إلى نسب قاصر إلى إمرأة لم تلده أو إلى غير أبيه عوقب بالأشغال المؤقتة.
 +
 +
 +
'''المادة 288'''
 +
 +
من أودع قاصرًا مأوى اللقطاء وكتم هويته وهو يعلم بأنه مقيد في سجل الأحوال المدنية مولودًا غير شرعي معترف به أو مولودًا شرعيًا عوقب بالحبس مدة سنتين على الأقل.
 +
 +
 +
'''المادة 289'''
 +
 +
1. كل من ترك قاصرًا لم يكمل الخامسة عشرة من عمره دون سبب مشروع أو معقول ويؤدي الى تعريض حياته للخطر، أو على وجه يحتمل أن يسبب ضررًا مستديمًا لصحته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
 +
 +
2. وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره أو كان ذا إعاقة مهما بلغ عمره.
 +
 +
 +
'''المادة 290'''
 +
 +
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة كل من:
 +
 +
1. أ. كان والدًا او وليًا أو وصيًا لقاصر لم يكمل الخامسة عشرة من عمره أو لذي إعاقة مهما بلغ عمره أو كان معهودًا اليه شرعًا أو قانونًا امر المحافظة عليه والعناية به، ورفض أو أهمل تزويده بالطعام والكساء والفراش والضروريات الاخرى مع استطاعته القيام بذلك، مسببًا بعمله هذا الاضرار بصحته.
 +
 +
ب. كان والدًا أو وليًا أو وصيًا لقاصر لم يكمل الخامسة عشرة من عمره أو لذي إعاقة مهما بلغ عمره، أو كان معهودًا اليه شرعًا أو قانونًا أمر المحافظة عليه والعناية به وتخلى عنه قصدًا أو بدون سبب مشروع أو معقول –مع أنه قادر على اعالته– وتركه دون وسيلة لإعالته.
 +
 +
2. وتكون العقوبة في أي من الحالات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره.
 +
 +
 +
'''المادة 291'''
 +
 +
1. أ. من خطف أو أبعد قاصرًا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه من سلطة من له عليه حق الولاية أو الحراسة، عوقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من ثلاثين دينارًا الى مائة دينار.
 +
 +
ب. وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسين إلى مائتي دينار إذا لم يكن القاصر قد أكمل الثانية عشرة من عمره.
 +
 +
2. واذا كان القاصر قد خطف أو ابعد بالحيلة أو القوة كانت العقوبة الحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
 +
 +
 +
=='''الباب السابع: في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة'''==
 +
 +
==='''الفصل الأول: في الإعتداء على العرض'''===
 +
 +
'''المادة 292'''
 +
 +
أ. [[اغتصاب|الاغتصاب]] ومواقعة القاصر.
 +
 +
1. من واقع أنثى ([[عنف زوجي|غير زوجه]]) بغير رضاها سواء بالإكراه أو التهديد أو بالحيلة أو بالخداع عوقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
 +
 +
2. كل شخص أقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يُعاقب بالإعدام.
 +
 +
ب. وتكون العقوبة الأشغال عشرين سنة إذا كانت المجني عليها قد أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها.
 +
 +
 +
'''المادة 293'''
 +
 +
من واقع أنثى (غير زوجه) لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف أو عجز جسدي أو نفسي أو عقلي يعد مرتكبًا للجرم المنصوص عليه في '''المادة (292)''' من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها.
 +
 +
 +
'''المادة 294'''
 +
 +
1. من واقع أنثى (غير زوجه) أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها عوقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.
 +
 +
2. وإذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها فيكون الحد الأدنى للعقوبة خمس عشرة سنة.
 +
 +
3. وإذا لم تكن المجني عليها قد أكملت الثانية عشرة من عمرها فيعد مرتكبا للجرم المنصوص عليه في الفقرة (2) من '''المادة (292)''' من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها.
 +
 +
 +
'''المادة 295'''
 +
 +
1. أ. من واقع أنثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني أحد أصولها سواء كان شرعيًا أو غير شرعي أو واقعها أحد محارمها أو من كان موكلًا بتربيتها أو رعايتها أو له سلطة شرعية أو قانونية عليها عوقب بالأشغال عشرين سنة.
 +
 +
ب. وتكون العقوبة الأشغال المؤبدة إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها.
 +
 +
ج. إذا كان للجاني ولاية على المجني عليها، فيحرم من هذه الولاية.
 +
 +
2. ويقضي بالعقوبة ذاتها المقررة في الفقرة السابقة اذا كان الفاعل رجل دين أو مدير مكتب استخدام أو عاملًا فيه فارتكب الفعل مسيئًا استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة.
 +
 +
 +
'''المادة 296'''
 +
 +
1. كل من [[هتك عرض|هتك]] بالعنف أو التهديد عرض إنسان عوقب بالأشغال مدة لا تنقص عن أربع سنوات.
 +
 +
2. ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره.
 +
 +
3. ويكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره.
 +
 +
 +
'''المادة 297'''
 +
 +
يعاقب بالأشغال المؤقتة من هتك عرض انسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع أو حمله على ارتكابه.
 +
 +
 +
'''المادة 298'''
 +
 +
1. كل من هتك بغير عنف أو تهديد عرض ولد –ذكرًا كان أو أنثى– أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
 +
 +
2. ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره.
 +
 +
 +
'''المادة 299'''
 +
 +
كل من هتك بعنف أو تهديد أو بدونهما عرض ولد –ذكرًا كان أو أنثى– لم يكمل الثانية عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثماني سنوات.
 +
 +
 +
'''المادة 300'''
 +
 +
تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد ('''292''' و'''293''' و'''294''' و'''296''' و'''297''' و'''298''' و'''299''') بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها اذا كان المتهم أحد الأشخاص المشار اليهم في '''المادة (295)'''.
 +
 +
 +
'''المادة 301'''
 +
 +
1. تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في النبذتين السابقتين من الفصل الأول هذا، بحيث يضاف اليها من ثلثها إلى نصفها:
 +
 +
أ. اذا اقترفها شخصان أو أكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به.
 +
 +
ب. إذا أصيب المعتدى عليه [[أمراض منقولة جنسيا|بمرض جنسي]] أو كانت المعتدى عليها [[غشاء البكارة|بكرًا]] فأزيلت بكارتها.
 +
 +
2. اذا أدت احدى الجنايات السابق ذكرها الى:
 +
 +
أ. موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة فتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة خمس عشرة سنة.
 +
 +
ب. اصابة المعتدى عليه [[الأيدز|بمرض نقص المناعة المكتسب]] ومع علم الفاعل بإصابته بهذا المرض فتكون العقوبة الأشغال المؤبدة.
 +
 +
 +
'''المادة 302'''
 +
 +
كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصًا -ذكرًا كان أو أنثى- وهرب به الى احدى الجهات، عوقب على الوجه الآتي:
 +
 +
1. بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات، اذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكرًا أكمل الثامنة عشرة من عمره ولا تقل العقوبة عن سنتين اذا لم يكن قد اكملها.
 +
 +
2. بالأشغال المؤقتة اذا كانت المخطوفة على الصورة المذكورة أنثى.
 +
 +
3. بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء أكانت أتمت الخامسة عشرة من عمرها أم لم تتم.
 +
 +
4. بالأشغال مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كان المخطوف ذكرًا كان أو أنثى، قد اعتدي عليها بالاغتصاب أو هتك العرض.
 +
 +
5. بالأشغال مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل لم تكن قد أتمت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة.
 +
 +
6. بالأشغال مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة.
 +
 +
7. يضاف للعقوبة المنصوص عليها في الفقرات من (1) الى (6) من هذه المادة من سدسها الى ثلثها إذا كان المجني عليه شخصًا ذا إعاقة.
 +
 +
 +
'''المادة 303'''
 +
 +
يعاقب الخاطف بالحبس من شهر الى سنة، اذا أرجع من تلقاء نفسه المخطوف في خلال ثمان وأربعين ساعة الى مكان أمين وأعاد إليه حريته دون أن يقع عليه أي اعتداء ماس بالشرف والعرض أو جريمة أخرى تؤلف جناية أو جنحة.
 +
 +
 +
'''المادة 304'''
 +
 +
1. كل من خدع بكرًا تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها عوقب –اذا كان فعله لا يستوجب عقوبة اشد– بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ويلزم بضمان بكارتها.
 +
 +
2. الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المشتكى عليه في الخداع بوعد الزواج هي اعترافه لدى المدعي العام أو في المحكمة أو أن يصدر عنه وثائق قاطعة أو مراسلات تثبت ذلك.
 +
 +
3. كل من حرض امرأة سواء أكان لها زوج أم لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها أو أفسدها عن زوجها لاخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين.
 +
 +
 +
'''المادة 305'''
 +
 +
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من داعب بصورة منافية للحياء:
 +
 +
1. شخصًا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكرًا كان أو أنثى.
 +
 +
2. شخصًا ذكرًا كان أو أنثى أكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا.
 +
 +
 +
'''المادة 306'''
 +
 +
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر كل من عرض فعلا منافيًا للحياء أو وجه أي عبارات أو قام بحركات غير أخلاقية على وجه مناف للحياء بالقول أو الفعل أو الحركة أو الإشارة تصريحًا أو تلميحًا بأي وسيلة كانت متى وقع الاعتداء على:
 +
 +
1.. شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره.
 +
 +
2. شخص ذكر كان أو انثى أكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا.
 +
 +
'''نص المادة مكرر'''
 +
 +
 +
'''المادة 306 مكررة'''
 +
 +
1. تضاعف العقوبات المنصوص عليها في '''المادتين (305) و(306)''' من هذا القانون في أي من الاحوال التالية:
 +
 +
أ. اذا كان الفاعل أحد الأشخاص المشار اليهم في '''المادة (295)''' من هذا القانون.
 +
 +
ب. اذا كان المجني عليه أحد الاشخاص المشار اليهم في '''المادة (297)''' من هذا القانون.
 +
 +
ج. اذا اقترفها شخصان فأكثر.
 +
 +
2. في حال التكرار لا يجوز تبديل عقوبة الحبس المحكوم بها في الجرائم المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالغرامة.
 +
 +
 +
'''المادة 307'''
 +
 +
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانًا خاصًا بالنساء أو محظورًا دخوله وقت الفعل لغير النساء، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر.
 +
 +
 +
'''المادة 308'''
 +
 +
'''ملغاة'''
 +
 +
'''نص المادة مكرر'''
 +
 +
لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة، ذكرًا كان أو أنثى أو كان ذا إعاقة، وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.
 +
 +
 +
==='''الفصل الثاني: في الحض على الفجور والتعرض للاخلاق والآداب العامة'''===
 +
 +
'''المادة 309'''
 +
 +
يراد ببيت البغاء في هذا الفصل: كل دار أو غرفة أو مجموعة من الغرف في أي دار تقيم فيها أو تتردد إليها امرأتان أو أكثر لأجل مزاولة البغاء أو اذا كانت إمراة واحدة يتردد عليها أكثر من رجل.
 +
 +
 +
'''المادة 310'''
 +
 +
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار كل من قاد أو حاول قيادة:
 +
 +
1. أنثى دون العشرين من العمر ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة في المملكة أو في الخارج، وكانت تلك الأنثى ليست بغيًا أو معروفة بفساد الأخلاق أو
 +
 +
2. أنثى لتصبح بغيًا في المملكة او في الخارج، أو
 +
 +
3. أنثى لمغادرة المملكة بقصد أن تقيم في بيت بغاء أو أن تتردد إليه، أو
 +
 +
4. أنثى لتغادر مكان إقامتها العادي في المملكة ولم يكن ذلك المكان بيت بغاء، بقصد أن تقيم في بيت بغاء في المملكة أو في الخارج أو أن تتردد اليه لأجل مزاولة البغاء، أو
 +
 +
5. شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره لارتكاب فعل [[لواط|اللواط]] به.
 +
 +
 +
'''المادة 311'''
 +
 +
يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من:
 +
 +
1. قاد أو حاول قيادة أنثى بالتهديد أو التخويف لارتكاب المواقعة غير المشروعة في المملكة أو في الخارج.
 +
 +
2. قاد أنثى ليست بغيًا أو معروفة بفساد الأخلاق بواسطة ادعاء كاذب أو بأحدى وسائل الخداع ليواقعها شخص آخر مواقعة غير مشروعة.
 +
 +
3. ناول أنثى أو أعطاها أو تسبب في تناولها عقارًا أو مادة أو اشياء أخرى قاصدًا بذلك تخديرها أو التغلب عليها كي يمكن بذلك أي شخص من مواقعتها مواقعة غير مشروعة.
 +
 +
 +
'''المادة 312'''
 +
 +
1. يعاقب بالحبس حتى سنتين و بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من:
 +
 +
أ. كان مستأجرًا منزلًا أو متوليًا شؤونه وسمح باستعمال ذلك المنزل أو باستعمال أي قسم منه كبيت للبغاء وهو عالم بذلك، أو
 +
 +
ب. كان مالكًا منزلًا أو وكيلًا لمالكه وأجر ذلك المنزل، أو أي قسم منه مع علمه بأنه سيستعمل كبيت للبغاء أو اشترك عن قصد في استعماله المستمر كبيت للبغاء.
 +
 +
2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار و لا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من أعد بيتًا للبغاء أو تولى إدارته أو اشتغل أو ساعد في إدارته.
 +
 +
3. يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل شخص ذكرًا كان أو أنثى اعتاد ممارسة البغاء.
 +
 +
 +
'''المادة 313'''
 +
 +
1. إذا أدين مستأجر منزل لتهيئة بيتًا للبغاء في ذلك المنزل أو في أي قسم منه أو لتوليه إدارته أو لاشتغاله أو مساعدته أو لسماحه عن علم منه باستعمال المنزل أو أي قسم منه كبيت للبغاء، يجوز للمحكمة أن تصدر قرارًا بفسخ عقد الاجارة وتخلية المأجور وتسليمه للمالك.
 +
 +
2. وإذا أدين مالك منزل بتهمة من التهم المذكورة في الفقرة السابقة فللمحكمة أن تأمر بإقفال ذلك المنزل وفقًا '''للمادة (35)''' من هذا القانون.
 +
 +
 +
'''المادة 314'''
 +
 +
كل من كان معهودًا اليه العناية بولد يتراوح عمره بين الست سنوات والست عشرة سنة، وسمح له بالإقامة في بيت بغاء أو بالتردد عليه، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى عشرين دينارًا.
 +
 +
 +
'''المادة 315'''
 +
 +
1. كل شخص ذكر يكون معوله في معيشته كلها أو بعضها على ما تكسبه أي انثى من البغاء، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين.
 +
 +
2. إذا ثبت على شخص ذكر أنه يساكن بغيًا أو أنه اعتاد معاشرتها أو أنه يسيطر أو يؤثر على حركاتها بصورة يظهر معها أنه يساعدها أو يرغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو على مزاولته بوجه عام، يعتبر أنه يعول في معيشته على كسب البغي وهو عالم بذلك، إلا أن يثبت خلاف ذلك.
2٬800

تعديل

قائمة التصفح