تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سطر 2٬629: سطر 2٬629:     
2. إذا ثبت على شخص ذكر أنه يساكن بغيًا أو أنه اعتاد معاشرتها أو أنه يسيطر أو يؤثر على حركاتها بصورة يظهر معها أنه يساعدها أو يرغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو على مزاولته بوجه عام، يعتبر أنه يعول في معيشته على كسب البغي وهو عالم بذلك، إلا أن يثبت خلاف ذلك.
 
2. إذا ثبت على شخص ذكر أنه يساكن بغيًا أو أنه اعتاد معاشرتها أو أنه يسيطر أو يؤثر على حركاتها بصورة يظهر معها أنه يساعدها أو يرغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو على مزاولته بوجه عام، يعتبر أنه يعول في معيشته على كسب البغي وهو عالم بذلك، إلا أن يثبت خلاف ذلك.
 +
 +
 +
'''المادة 316'''
 +
 +
كل امرأة يثبت عليها أنها تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد تلك المرأة أو ترغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو على مزاولة البغاء بوجه عام، تعاقب بالحبس حتى سنتين وبغرامة مقدارها مائتا دينار.
 +
 +
 +
'''المادة 317'''
 +
 +
يعاقب بالحبس مدة شهرين الى سنتين كل من استبقى امرأة بغير رضاها.
 +
 +
1. في أي مكان ليواقعها رجل مواقعة غير مشروعة سواء أكان هذا الرجل شخصًا معينًا أو غير معين، أو
 +
 +
2. في بيت البغاء.
 +
 +
 +
'''المادة 318'''
 +
 +
اذا وجدت امرأة في منزل ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة أو وجدت في بيت البغاء، يعتبر الشخص أنه استبقاها في ذلك المنزل أو بيت البغاء اذا امتنع عن إعطائها أي شيء من ألبستها أو مالها قاصدًا بذلك ارغامها أو حملها على البقاء في ذلك المنزل أو بيت البغاء.
 +
 +
 +
'''المادة 319'''
 +
 +
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارًا كل من:
 +
 +
1. باع أو أحرز بقصد البيع أو التوزيع أية مادة بذيئة مطبوعة أو مخطوطة أو أية صورة شمسية أو رسم أو نموذج أو أي شيء آخر يؤدي الى إفساد الأخلاق، أو طبع أو أعاد طبع مثل هذه الأِشياء والمواد بأية طريقة أخرى بقصد بيعها أو توزيعها.
 +
 +
2. عرض في محل عام أي تصوير أو صورة شمسية أو رسم أو نموذج بذيء أو أي شيء آخر قد يؤدي الى إفساد الأخلاق، أو وزع مثل هذه الأِشياء لعرضها في محل عام، أو
 +
 +
3. أدار أو اشترك في إدارة محل يتعاطى بيع أو نشر أو عرض أشياء بذيئة مطبوعة كانت أو مخطوطة أو صورة شمسية أو رسوم أو نماذج أو أية أشياء أخرى قد تؤدي الى إفساد الأخلاق، أو
 +
 +
4. أعلن أو أذاع بأية وسيلة من الوسائل أن شخصُا يتعاطى بيع هذه المواد والأشياء البذيئة أو طبعها أو إعادة طبعها أو عرضها أو توزيعها.
 +
 +
 +
'''المادة 320'''
 +
 +
1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل من فعل فعلا منافيًا للحياء أو ابدى اشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه.
 +
 +
2. تضاعف العقوبة اذا اقترف الفعل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة من اكثر من شخص أو في حالة التكرار.
 +
 +
 +
==='''الفصل الثالث: في الاجهاض'''===
 +
 +
'''المادة 321'''
 +
 +
كل امرأة [[إجهاض|اجهضت]] نفسها بما استعملته من الوسائل أو رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل، تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
 +
 +
 +
'''المادة 322'''
 +
 +
1. من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
 +
 +
2. وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
 +
 +
 +
'''المادة 323'''
 +
 +
1. من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها، عوقب بالأشغال مدة لا تزيد على عشر سنوات.
 +
 +
2. ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة الى موت المرأة.
 +
 +
 +
'''المادة 324'''
 +
 +
تستفيد من عذر مخفف، المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في '''المادتين (322 و323)''' للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثالثة.
 +
 +
 +
'''المادة 325'''
 +
 +
إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيبًا أو جراحًا أو صيدليًا أو قابلة، يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها.
 +
 +
 +
=='''الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الإنسان'''==
 +
 +
==='''الفصل الأول: القتل القصد، والقتل مع سبق الاصرار'''===
 +
 +
'''المادة 326'''
 +
 +
من قتل إنسانًا قصدًا، عوقب بالأشغال عشرين سنة.
 +
 +
 +
'''المادة 327'''
 +
 +
يعاقب بالأشغال المؤبدة على القتل قصدًا اذا ارتكب:
 +
 +
1. تمهيدًا لجنحة أو تسهيلا أو تنفيذًا لها أو تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
 +
 +
2. على موظف في أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة.
 +
 +
3. على أكثر من شخص.
 +
 +
4. مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله.
 +
 +
 +
'''المادة 328'''
 +
 +
يعاقب بالإعدام على القتل قصدًا:
 +
 +
1. إذا ارتكب مع سبق الإصرار، ويقال له (القتل العمد).
 +
 +
2. إذا ارتكب تمهيدًا لجناية أو تسهيلًا أو تنفيذًا لها، أو تسهيلًا لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
 +
 +
3. إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله.
 +
 +
 +
'''المادة 329'''
 +
 +
الاصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه ولو كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط.
 +
 +
 +
'''المادة 330'''
 +
 +
1. من ضرب أو جرح أحدًا بأداة ليس من شأنها أن تفضي الى الموت أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا قط، ولكن المعتدى عليه توفي متأثرًا مما وقع عليه عوقب الفاعل بالأشغال مدة لا تنقص عن سبع سنوات.
 +
 +
2. يكون الحد الأدنى للعقوبة اثنتي عشرة سنة اذا وقع الفعل المنصوص عليه في هذه المادة على موظف عام أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه من أجل الوظيفة أو على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره أو على شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة مهما بلغ عمره.
 +
 +
'''نص المادة مكرر'''
 +
 +
'''المادة 330 مكررة'''
 +
 +
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:
 +
 +
1. يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارًا ناريًا دون داع أو سهمًا ناريًا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصًا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.
 +
 +
2. وتكون العقوبة:
 +
 +
أ. الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان.
 +
 +
ب. الأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل.
 +
 +
ج. الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.
 +
 +
3- تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.
 +
 +
 +
'''المادة 331'''
 +
 +
إذا تسببت امرأة بفعل أو ترك مقصود في قتل وليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره على صورة تستلزم الحكم عليها بالإعدام، ولكن المحكمة اقتنعت بأنها حينما تسببت في الوفاة لم تكن قد استعادت وعيها تمامًا من تأثير ولادة الولد أو بسبب الرضاعة الناجم عن ولادته، تبدل عقوبة الإعدام بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
 +
 +
 +
'''المادة 332'''
 +
 +
تعاقب بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات، الوالدة التي تسببت -إتقاء العار- بفعل أو ترك مقصود في موت وليدها من السفاح عقب ولادته.
 +
 +
 +
'''المادة 333'''
 +
 +
كل من أقدم قصدا على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يومًا، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات.
 +
 +
 +
'''المادة 334'''
 +
 +
1. إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة أي مرض أو تعطيل عن العمل أو نجم عنها مرض أو تعطيل ولكن مدته لم تزد على العشرين يومًا عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
 +
 +
2. اذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة مرض أو تعطيل عن العمل تزيد مدته على عشرة أيام، فلا يجوز تعقب الدعوى بدون شكوى المتضرر كتابة أو شفهيا وفي هذه الحالة يحق للشاكي أن يتنازل عن شكواه الى أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية، وعندئذ تسقط دعوى الحق العام.
 +
 +
'''نص المادة مكرر'''
 +
 +
كل من أقدم قصدًا على:
 +
 +
1. ضرب شخص على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات حادة يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على سبع سنوات مهما كانت مدة التعطيل.
 +
 +
2. القاء مواد حارقة أو كاوية أو مشوهة على وجه شخص أو عنقه يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.
 +
 +
 +
'''المادة 335'''
 +
 +
إذا أدى الفعل الى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو الى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل، أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة، عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
 +
 +
 +
'''المادة 336'''
 +
 +
من تسبب بأحدى وسائل العنف أو الاعتداء المذكورة في '''المادة 333''' بإجهاض حامل وهو على علم بحملها، عوقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
 +
 +
 +
'''المادة 337'''
 +
 +
تشدد العقوبات المنصوص عليها في المواد '''333''' و'''334''' و'''334 مكررة''' و'''335'''، بحيث يزيد عليها من ثلثها الى نصفها اذا اقترف الفعل باحدى الحالات المبينة في المادتين '''327''' و'''328'''.
 +
 +
 +
'''المادة 338'''
 +
 +
اذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل أو تعطيل عضو أو جرح أو إيذاء أحد الناس وتعذر معرفة الفاعل بالذات، عوقب كل من اشترك منهم في الأفعال الاجرائية التي نجم عنها الموت أو تعطيل العضو أو الجرح أو الايذاء بالعقوبة المقررة قانونًا للجريمة المقترفة بعد تخفيضها حتي نصفها.
 +
 +
وإذا كانت الجريمة المقترفة تستوجب الإعدام أو الأشغال المؤبدة عوقب كل من اشترك في الأفعال الاجرائية المؤدية إليها بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة.
 +
 +
 +
'''المادة 339'''
 +
 +
أ. من حمل إنسانًا على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في '''المادة 80''' عوقب بالاعتقال المؤقت.
 +
 +
ب. واذا بقي الانتحار في حالة الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وتكون العقوبة حتى ثلاث سنوات إذا نجم إيذاء او عجز دائميين.
 +
 +
 +
'''المادة 340'''
 +
 +
1. يستفيد من [[عذر مخفف|العذر المخفف]] من فوجئ بزوجته أو احدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معًا أو اعتدى على أحدهما أو كليهما اعتداء أفضى الى جرح أو ايذاء أو عاهة دائمة أو موت.
 +
 +
2. ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها او قتلتهما معًا أو اعتدت على احدهما أو كليهما اعتداء افضى الى جرح أو ايذاء أو عاهة دائمة أو موت.
 +
 +
3. أ. ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر.
 +
 +
ب. كما لا تطبق على من يستفيد من العذر المخفف أحكام الظروف المشددة.
 +
 +
 +
'''المادة 341'''
 +
 +
تعد الأفعال الآتية دفاعًا مشروعًا:
 +
 +
1. فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعًا عن نفسه أو عرضه أو نفس غيره أو عرضه، بشرط أن:
 +
 +
أ. يقع الدفع حال وقوع الاعتداء.
 +
 +
ب. أن يكون الاعتداء غير محق.
 +
 +
ج. أن لا يكون في استطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الاعتداء الا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
 +
 +
2. فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعًا عن ماله أو مال غيره الذي هو في حفظه بشرط:
 +
 +
أ. أن يقع الدفاع أثناء النهب والسرقة المرافقين للعنف، أو
 +
 +
ب. أن تكون السرقة مؤدية الى ضرر جسيم من شأنه أن يخل بإرادة المسروق منه ويفسد اختياره ولو لم يرافقها عنف.
 +
وأن لا يمكن في كلتا الحالتين المذكورتين آنفًا دفع السارقين والناهبين واسترداد المال بغير القتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
 +
 +
 +
'''المادة 342'''
 +
 +
يعد دفاعًا مشروعًا كل قتل أو اصابة بجراح أو ارتكاب أي فعل مؤثر يتم لحماية النفس أو العرض أو المال من اعتداء شخص يدخل أو يحاول الدخول، ليلًا أو نهارًا، الى بيت سكن وذلك بتسلق سياج أو سور أو جدران أي منهما أو بالتواجد في ساحته داخل السياج أو السور دون مبرر أو باقتحام مداخله أو أبوابه بثقبها أو كسرها أو خلعها أو باستعمال مفاتيح أو أدوات خاصة لهذه الغاية.
 +
 +
 +
'''المادة 343'''
 +
 +
من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
 +
 +
 +
'''المادة 344'''
 +
 +
1. إذا لم ينجم عن خطأ المشتكى عليه الا ايذاء كالذي نصت عليه '''المادة (333)''' عوقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بالغرامة من ثلاثين دينارًا إلى مائة دينار، وإذا كان الإيذاء كالذي نصت عليه '''المادة (335)''' عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بغرامة من خمسين دينارًا إلى مائتي دينار.
 +
 +
2. يعاقب كل إيذاء آخر غير مقصود، بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارًا.
 +
 +
3. وتعلق الملاحقة على شكوى المجني عليه إذا لم ينجم عن الايذاء مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز العشرة أيام.
 +
 +
4. تسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها في جنح الإيذاء غير المقصود بتنازل الشاكي عن شكواه حتى لو اكتسب الحكم الدرجة القطعية.
 +
 +
 +
'''المادة 345'''
 +
 +
إذا كان الموت أو الإيذاء المرتكبان عن قصد نتيجة أسباب متقدمة جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله، أو لانضمام سبب منفصل عن فعله تمامًا عوقب كما يأتي:
 +
 +
1. بالأشغال مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان فعله يستلزم عقوبة الإعدام أو الأشغال المؤبدة.
 +
 +
2. بتخفيض أية عقوبة مؤقتة أخرى حتى نصفها إذا كان فعله يستلزم عقوبة غير الإعدام أو الأشغال المؤبدة.
 +
 +
'''نص المادة مكرر'''
 +
 +
مع مراعاة حالات العذر المخفف والدفاع الشرعي المنصوص عليها في المواد '''(340)''' و'''(341)''' و'''(342)''' من هذا القانون، لا يستفيد من العذر المخفف الوارد في المادتين '''(97)''' و'''(98)''' من هذا القانون الشخص الذي يرتكب أيًا من الجنايات الواردة في الفصل الأول من الباب الثامن من هذا القانون اذا وقع الفعل على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ذكرا كان أو أنثى.
2٬800

تعديل

قائمة التصفح