تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سطر 1٬512: سطر 1٬512:     
يُعد موظفًا بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي في السلك الإداري أو القضائي، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة.
 
يُعد موظفًا بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي في السلك الإداري أو القضائي، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة.
  −
=='''الباب الثالث: في الجرائم التي تقع على الادارة العامة'''==
      
==='''الفصل الأول: في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة'''===
 
==='''الفصل الأول: في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة'''===
    
'''المادة 170'''
 
'''المادة 170'''
 +
 +
'''الرشوة'''
    
كل موظف وكل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين وكل شخص كلف بمهمة رسمية كالمحكم والخبير والسنديك طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدًا أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبل من نقد أو عين.
 
كل موظف وكل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين وكل شخص كلف بمهمة رسمية كالمحكم والخبير والسنديك طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدًا أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبل من نقد أو عين.
سطر 1٬542: سطر 1٬542:     
'''المادة 174'''
 
'''المادة 174'''
 +
 +
'''الاختلاس واستثمار الوظيفة'''
    
1. كل موظف عمومي أدخل في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة أو بموجب تكليف من رئيسه أمر ادارته أو جبايته أو حفظه من نقود وأشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس عوقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.
 
1. كل موظف عمومي أدخل في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة أو بموجب تكليف من رئيسه أمر ادارته أو جبايته أو حفظه من نقود وأشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس عوقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.
سطر 1٬576: سطر 1٬578:     
'''المادة 178'''
 
'''المادة 178'''
 +
 +
'''التعدي على الحرية'''
    
كل موظف أوقف أو حبس شخصًا في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة.
 
كل موظف أوقف أو حبس شخصًا في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة.
سطر 1٬602: سطر 1٬606:     
'''المادة 182'''
 
'''المادة 182'''
 +
 +
'''اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة'''
    
1. كُل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ أحكام القوانين، أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونًا أو تنفيذ قرار قضائي أو أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين.
 
1. كُل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ أحكام القوانين، أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونًا أو تنفيذ قرار قضائي أو أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين.
سطر 1٬619: سطر 1٬625:  
كل ضابط أو فرد من أفراد الشرطة أو الدرك امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر من السلطة القضائية أو الإدارية، يٌعاقب بالحبس من أسبوع الى سنة أو بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارًا أو بكلتا العقوبتين معًا.
 
كل ضابط أو فرد من أفراد الشرطة أو الدرك امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر من السلطة القضائية أو الإدارية، يٌعاقب بالحبس من أسبوع الى سنة أو بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارًا أو بكلتا العقوبتين معًا.
    +
==='''الفصل الثاني: في الجرائم الواقعة على السلطة العامة'''===
    
'''المادة 185'''
 
'''المادة 185'''
 +
 +
'''مقاومة الموظفين'''
    
1. من قاوم موظفًا أو عامله بالعنف والشدة وهو يعمل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونًا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان مسلحًا وبالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا كان اعزلًا من السلاح.
 
1. من قاوم موظفًا أو عامله بالعنف والشدة وهو يعمل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونًا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان مسلحًا وبالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا كان اعزلًا من السلاح.
سطر 1٬633: سطر 1٬642:     
'''المادة 187'''
 
'''المادة 187'''
 +
 +
'''أعمال الشدة'''
    
1. أ. من ضرب موظفًا أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة، يًُعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر.
 
1. أ. من ضرب موظفًا أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة، يًُعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر.
سطر 1٬646: سطر 1٬657:     
'''المادة 188'''
 
'''المادة 188'''
 +
 +
'''في الذم والقدح والتحقير'''
    
1. الذم: هو إسناد مادة معينة الى شخص -ولو في معرض الشك والاستفهام- من شأنها أن تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه الى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا.
 
1. الذم: هو إسناد مادة معينة الى شخص -ولو في معرض الشك والاستفهام- من شأنها أن تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه الى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا.
سطر 1٬681: سطر 1٬694:  
'''المادة 190'''
 
'''المادة 190'''
   −
التحقير: هو كل تحقير أو سباب- غير الذم والقدح يوجه إلى المعتدى عليه وجهًا لوجه بالكلام أو الحركات أو بكتابة أو رسم لم يجعلا علنيين أو بمخابرة برقية أو هاتفية أو بمعاملة غليظة.
+
'''التحقير:''' هو كل تحقير أو سباب- غير الذم والقدح يوجه إلى المعتدى عليه وجهًا لوجه بالكلام أو الحركات أو بكتابة أو رسم لم يجعلا علنيين أو بمخابرة برقية أو هاتفية أو بمعاملة غليظة.
      سطر 1٬725: سطر 1٬738:  
'''المادة 196'''
 
'''المادة 196'''
   −
يُعاقب على التحقير:
+
'''يُعاقب على التحقير:'''
    
1. بالحبس من شهر الى ستة اشهر أو بغرامة من خمسين دينار الى مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين معًا، اذا كان موجهًا الى موظف أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة.
 
1. بالحبس من شهر الى ستة اشهر أو بغرامة من خمسين دينار الى مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين معًا، اذا كان موجهًا الى موظف أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة.
سطر 1٬770: سطر 1٬783:     
'''المادة 200'''
 
'''المادة 200'''
 +
 +
'''تمزيق الإعلانات الرسمية'''
    
1. كل من مزق أو شوه أو أتلف قصدًا إعلانا أو مستندًا ألصق أو على وشك الالصاق على بناية أو مكان عام تنفيذًا لأحكام أي تشريع أو بأمر شخص موظف في الخدمة العامة، يُعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
 
1. كل من مزق أو شوه أو أتلف قصدًا إعلانا أو مستندًا ألصق أو على وشك الالصاق على بناية أو مكان عام تنفيذًا لأحكام أي تشريع أو بأمر شخص موظف في الخدمة العامة، يُعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
سطر 1٬777: سطر 1٬792:     
'''المادة 201'''
 
'''المادة 201'''
 +
 +
'''انتحال الصفات أو الوظائف'''
    
1. من أقدم علانية ودون حق على ارتداء كسوة رسمية أو ارتدى ما هو مخصص لرتبة فوق رتبته، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
 
1. من أقدم علانية ودون حق على ارتداء كسوة رسمية أو ارتدى ما هو مخصص لرتبة فوق رتبته، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
سطر 1٬797: سطر 1٬814:     
'''المادة 203'''
 
'''المادة 203'''
 +
 +
'''فك الأختام ونزع الأوراق والوثائق'''
    
1. من أقدم قصدًا على فض ختم وضع بأمر السلطة العامة أو من المحكمة أو إحدى دوائرها لحفظ محل أو نقود أو أشياء أو أوراق تتعلق بأية مصلحة كانت أو أزاله أو صيره عديم الجدوى، عوقب بالحبس من أسبوع الى سنة.
 
1. من أقدم قصدًا على فض ختم وضع بأمر السلطة العامة أو من المحكمة أو إحدى دوائرها لحفظ محل أو نقود أو أشياء أو أوراق تتعلق بأية مصلحة كانت أو أزاله أو صيره عديم الجدوى، عوقب بالحبس من أسبوع الى سنة.
سطر 1٬815: سطر 1٬834:     
يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق، من أحرق أو أتلف وإن جزئيا سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.
 
يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق، من أحرق أو أتلف وإن جزئيا سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.
      
=='''الباب الرابع: في الجرائم المخلة بالإدارة القضائية'''==
 
=='''الباب الرابع: في الجرائم المخلة بالإدارة القضائية'''==
2٬800

تعديل

قائمة التصفح