تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سطر 1٬840: سطر 1٬840:     
'''المادة 206'''
 
'''المادة 206'''
 +
 +
'''كتم الجنايات والجنج'''
    
1. يُعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل من علم باتفاق جنائي لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ('''135''' و'''136''' و'''137''' و'''138''' و'''142''' و'''143''' و'''145''' و'''148''') من هذا القانون ولم يخبر السلطة العامة بوجه السرعة المعقولة.
 
1. يُعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل من علم باتفاق جنائي لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ('''135''' و'''136''' و'''137''' و'''138''' و'''142''' و'''143''' و'''145''' و'''148''') من هذا القانون ولم يخبر السلطة العامة بوجه السرعة المعقولة.
سطر 1٬869: سطر 1٬871:     
'''المادة 209'''
 
'''المادة 209'''
 +
 +
'''اختلاق الجرائم والافتراء'''
    
من أخبر السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم ترتكب، ومن كان سببًا في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين.
 
من أخبر السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم ترتكب، ومن كان سببًا في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين.
سطر 1٬886: سطر 1٬890:     
'''المادة 212'''
 
'''المادة 212'''
 +
 +
'''الهوية الكاذبة'''
    
من استسماه قاض أو ضابط من الشرطة أو الدرك أو أي موظف من الضابطة العدلية فذكر إسمًا أو صفة ليست له، أو أدى افادة كاذبة عن هويته أو محل إقامته أو سكنه أو عن هوية ومحل إقامة وسكن غيره عوقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار.
 
من استسماه قاض أو ضابط من الشرطة أو الدرك أو أي موظف من الضابطة العدلية فذكر إسمًا أو صفة ليست له، أو أدى افادة كاذبة عن هويته أو محل إقامته أو سكنه أو عن هوية ومحل إقامة وسكن غيره عوقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار.
سطر 1٬896: سطر 1٬902:     
'''المادة 214'''
 
'''المادة 214'''
 +
 +
'''شهادة الزور'''
    
1. من شهد زورًا أمام سلطة قضائية أو مأمور له أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها، سواء أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهدًا مقبول الشهادة أم لم يكن، أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الاجراءات أم لم تقبل يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات.
 
1. من شهد زورًا أمام سلطة قضائية أو مأمور له أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها، سواء أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهدًا مقبول الشهادة أم لم يكن، أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الاجراءات أم لم تقبل يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات.
سطر 1٬930: سطر 1٬938:     
'''المادة 218'''
 
'''المادة 218'''
 +
 +
'''التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة'''
    
1. إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية في دعوى حقوقية أو جزائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله تأويلا غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات، ويمنع من أن يكون خبيرًا فيما بعد.
 
1. إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية في دعوى حقوقية أو جزائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله تأويلا غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات، ويمنع من أن يكون خبيرًا فيما بعد.
سطر 1٬947: سطر 1٬957:     
'''المادة 221'''
 
'''المادة 221'''
 +
 +
'''اليمين الكاذبة'''
    
1. من حلف- بصفة كونه مدعيًا أم مدعى عليه -اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارًا.
 
1. من حلف- بصفة كونه مدعيًا أم مدعى عليه -اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارًا.
سطر 1٬954: سطر 1٬966:     
'''المادة 222'''
 
'''المادة 222'''
 +
 +
'''الأعمال التي تعرقل سير العدالة'''
    
1. كل من أخفى أو أتلف قصدًا وثيقة أو مستندًا أو أي شيء آخر مهما كان نوعه أو شوهه لدرجة تجعله غير مقروء أو تجعل معرفة حقيقته غير ممكنة، وهو يعلم أنه ضروري في أية إجراءات قضائية قاصدًا بعمله هذا أن يحول دون استعماله في معرض البينة، يًعاقب بالحبس حتى سنة واحدة أو بالغرامة حتى خمسين دينارًا أو بكلتا العقوبتين.
 
1. كل من أخفى أو أتلف قصدًا وثيقة أو مستندًا أو أي شيء آخر مهما كان نوعه أو شوهه لدرجة تجعله غير مقروء أو تجعل معرفة حقيقته غير ممكنة، وهو يعلم أنه ضروري في أية إجراءات قضائية قاصدًا بعمله هذا أن يحول دون استعماله في معرض البينة، يًعاقب بالحبس حتى سنة واحدة أو بالغرامة حتى خمسين دينارًا أو بكلتا العقوبتين.
سطر 1٬971: سطر 1٬985:     
'''المادة 225'''
 
'''المادة 225'''
 +
 +
'''ما يُحظر نشره'''
    
يُعاقب بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارًا من ينشر:
 
يُعاقب بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارًا من ينشر:
سطر 1٬986: سطر 2٬002:     
يُعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة حتى عشرة دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين من يقدم علانية على فتح اكتتابات أو الاعلان عنها بأية وسيلة من وسائل النشر للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات أو رسوم أو عطل وضرر.
 
يُعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة حتى عشرة دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين من يقدم علانية على فتح اكتتابات أو الاعلان عنها بأية وسيلة من وسائل النشر للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات أو رسوم أو عطل وضرر.
      
==='''الفصل الثاني: فيما يعترض نفاذ القرارات القضائية'''===
 
==='''الفصل الثاني: فيما يعترض نفاذ القرارات القضائية'''===
2٬800

تعديل

قائمة التصفح