وثيقة:قانون العقوبات لبنان - سنة 1943: الفرق بين النسختين
FatimaWahaidy (نقاش | مساهمات) ←النبذة 7: في الاسترداد: تنسيق |
FatimaWahaidy (نقاش | مساهمات) ←الفصل الثاني: في تدابير الاحتراز: أضفت مواد قانونية وقالب بيانات وثيقة |
||
| سطر 730: | سطر 730: | ||
2. الكفالة الاحتياطية. | 2. الكفالة الاحتياطية. | ||
3. | 3. أقفال المحل. | ||
4. وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها. | 4. وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها. | ||
===='''النبذة 2: في الحجز في مأوى احترازي'''==== | |||
'''المادة 74''' | |||
من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي أوقف في مستشفى يعين بمرسوم ويعني به العناية التي تدعو اليها حالته. | |||
'''المادة 75''' | |||
على طبيب المأوى أن ينظم تقريرًا بحالة المحكوم عليه كل ستة أشهر. | |||
ويجب أيضا أن يعوده مرة في السنة على الأقل طبيب تعينه المحكمة التي قضت بالحجز. | |||
'''المادة 76''' | |||
من حكم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية أو بالعزلة أو بالحرية المراقبة أو بمنع الإقامة أو بالكفالة الاحتياطية وثبت أنه في أثناء تنفيذ حكم قد أصيب الجنون حجز عليه في مأوى احترازي حيث يعنى به العناية التي تدعو اليها حالته. | |||
لا يمكن أن تجاوز مدة الحجز ما بقي من زمن العقوبة أو التدبير الاحترازي الذي علق تنفيذه الا أن يكون المحكوم عليه خطرًا على السلامة العامة. | |||
عندما يقضي القاضي بالإفراج عنه يقرر هل يجب حسم مدة الحجز كلها أو بعضها من مقدار العقوبة أو التدبير الاحترازي. | |||
===='''النبذة 3: في العزلة'''==== | |||
'''المادة 77''' | |||
تراوح مدة العزلة بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة تنفذ العزلة في مؤسسة للتشغيل أو في مستعمرة زراعية تعين بمرسوم يوضع المحكوم عليه في احدى هاتين المؤسستين وفقًا لمؤهلاته ولنشأته المدنية أو القروية تطبق على من قضى عليهم بالعزلة المادتان ال'''57''' وال'''58'''. | |||
'''المادة 78''' | |||
اذا غادر المحكوم عليه لأي مدة كانت المؤسسة التي حجز فيها تعر ض للحبس مع الشتغيل من سنة الى ثلاث سنوات. | |||
===='''النبذة 4: في الحجز في دار للتشغيل'''==== | |||
'''المادة 79''' | |||
لا يمكن أن تنقص مدة الحجز في دار للتشغيل عن ثلاثة أشهر أو تزيد على ثلاث سنوات يخضع المحكوم عليه للنظام المعين في المادتين ال'''57''' وال'''58''' اذا غادر المحكوم عليه دار التشغيل لأي مدة كانت عوقب بالحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر الى سنة. | |||
===='''النبذة 5: في منع ارتياد الخمارات'''==== | |||
'''المادة 80''' | |||
اذا اقترفت جناية أو جنحة بتأثير المشروبات الكحولية فللقاضي أن يمنع المحكوم عليه من ارتياد الحانات التي تباع فيها هذه المشروبات مدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات تحت طائلة الحبس من عشرة أيام الى ثلاثة أشهر ينزل العقاب نفسه بالبائع ومستخدميه الذين يعاطون المحكوم عليه المشروبات الروحية على علمهم بالمنع النازل به. | |||
===='''النبذة 6: - في منع الاقامة'''==== | |||
'''المادة 81''' | |||
منع الإقامة هو الحظر على المحكوم عليه أن يوجد بعد الإفراج عنه في الأمكنة التي عينها الحكم تمنع الإقامة، بحكم القانون، في القضاء الذي اقترفت فيه الجناية أو الجنحة والقضاء الذي يسكن فيه المجني عليه أو انسباؤه حتى الدرجة الرابعة، الا اذا قرر القاضي خلاف ذلك. | |||
'''المادة 82''' | |||
تراوح مدة منع الإقامة بين سنة وخمس عشرة سنة من حكم عليه بعقوبة جنائية مانعة أو مقيدة للحرية يخضع حكمًا لمنع الإقامة مدة توازي مدة العقوبة المقضي بها من حكم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة مؤبدًا أو بالاعتقال المؤبد وأعفي من عقوبته بعفو عام أو سقطت عنه العقوبة بمرور الزمن أو خفضت أو أبدلت منها عقوبة يخضع حكمًا لمنع الإقامة خمس عشرة سنة لا يخضع المحكوم عليه بعقوبة جناحية لمنع الإقامة الا اذا انطوى القانون على نص صريح يفرض هذا المنع أو يجيزه يطبق كل ذلك ما لم يقرر القاضي زيادة مدة المنع أو تخفيضها ضمن النطاق المحدد في الفقرة الأولى أو إعفاء المحكوم عليه منها. | |||
'''المادة 83''' | |||
كل مخالفة لمنع الإقامة يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات، وللقاضي أن يبدل الحرية المراقبة من منع الإقامة مدة لا تنقص عما بقي من منع الإقامة. | |||
===='''النبذة 7: في الحرية المراقبة'''==== | |||
'''المادة 84''' | |||
الغاية من الحرية المراقبة التثبت من صلاح المحكوم عليه وتسهيل ائتلافه مع -المجتمع. يخضع المراقب للمنع من ارتياد الخمارات ومنع الإقامة. | |||
وعليه أن يمسك عن ارتياد المحلات التي تنهي عنها القوانين والأنظمة وأن يتقيد بالأحكام التي فرضها عليه القاضي، خشية المعاودة، ويمكن تعديل هذه الأحكام أثناء تنفيذ التدبير. | |||
'''المادة 85''' | |||
تراوح مدة الحرية المراقبة بين سنة وخمس سنوات ما لم يرد في القانون نص خاص مخالف اذا لم يكن من هيئات خاصة للمراقبة تولت أمرها الشرطة. | |||
'''المادة 86''' | |||
من قضي عليه بالمراقبة وخالف الأحكام التي فرضها عليه القانون أو القاضي أو اعتاد التملص من المراقبة حكم عليه بالحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات الا أن ينص القانون على جزاء آخر. | |||
يقدم الى القاضي تقرير عن سيرة المحكوم عليه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل. | |||
===='''النبذة 8: في الرعاية'''==== | |||
'''المادة 87''' | |||
يعهد بالرعاية الى مؤسسات اعترفت بها الدولة. | |||
على المؤسسة أن توفر عملا للمحكوم عليه. ويراقب مندوبوها بحكمة طريقة معيشته ويسدون اليه النصح والمعونة. | |||
ويمكن أن يسلم إليها قنوة السجين السرح لتستعمل في مصلحته على أفضل وجه. | |||
ويجب أن يقدم الى الهيئة القضائية التي قضت بالتدبير تقرير عن حالة المحكوم عليه وسلوكه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل. | |||
===='''النبذة 9: في الاخراج من البلاد'''==== | |||
'''المادة 88''' | |||
كل أجنبي حكم عليه بعقوبة جنائية يمكن طرده من الأرض اللبنانية بموجب فقرة خاصة - في الحكم واذا حكم عليه بعقوبة جناحية فلا يمكن طرده الا في الحالات التي ينص عليها القانون يقضى بالإخراج من البلاد مؤبدًا أو لمدة تراوح بين ثلاث وخمس عشرة سنة. | |||
'''المادة 89''' | |||
على الأجنبي الذي قضي بإخراجه أن يغادر الأرض اللبنانية بوسائله الخاصة في مهلة خمس عشرة يوما يعاقب على كل مخالفة لتدبير الإخراج قضائيًا كان أو اداريًا بالحبس من شهر الى ستة أشهر. | |||
===='''النبذة 10: في الإسقاط من الولاية أو من الوصاية'''==== | |||
'''المادة 90''' | |||
الإسقاط من الولاية أو من الوصاية يوجب الحرمان من جميع الحقوق على الولد أو اليتيم وعلى أملاكه يكون الإسقاط كاملًا أو جزئيًا، يكون عامًا أو محصورًا بولد أو يتيم أو بعدة أولاد وأيتام تنتقل ممارسة الولاية أو الوصاية الى وصي وفاقًا لأحكام الأحوال الشخصية. | |||
'''المادة 91''' | |||
يمكن حرمان الأب أو الأم أو الوصي من الولاية أو الوصاية اذا حكم عليهم بعقوبة جنائية وتبين أنهم غير جديرين بممارسة سلطتهم على الولد أو اليتيم. | |||
'''المادة 92''' | |||
يتعرض هؤلاء الأشخاص للتدبير نفسه: | |||
1. اذا حكم عليهم بعقوبة جنائية أو جناحية من أجل جريمة اقترفوها بحق الولد أو الفرع أو اليتيم أو بالاشتراك معه. | |||
2. اذا اقترف القاصر الذي في عهدتهم جناية أو جنحة تسببت عن تهاونهم في تهذيبه أو عن اعتيادهم إهمال مراقبته. | |||
'''المادة 93''' | |||
يكون إسقاط الولاية أو الوصاية لمدى الحياة أو لأجل يراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة ولا يمكن في أي حال أن يقضي به لمدة أدنى لما حكم به على الأب أو الأم أو الوصي من عقوبة أو تدبير احترازي مانعين للحرية. | |||
===='''النبذة 11: في المنع من مزاولة أحد الأعمال'''==== | |||
'''المادة 94''' | |||
يمكن منع أي شخص من مزاولة فن أو مهنة أو حرفة أو أي عمل معلق على قبول السلطة أو على نيل شهادة اذا حكم عليه بعقوبة جنائية أو جناحية من أجل جريمة اقترفت خرقًا لواجبات المهنة أو الفروض الملازمة لذلك العمل. | |||
اذا كانت مزاولة العمل ممكنة بمعزل عن أي شرط أو ترخيص فلا يمكن القضاء بالمنع من مزاولته الا في الحالات التي نص عليها القانون يتعرض الناشر في قضايا المطبوعات للمنع وإن لم تكن مزاولته العمل منوطة بترخيص. | |||
والمنع الذي ينزل به أو بالمالك يؤدي الى وقف الصحيفة مدة المنع نفسها. | |||
'''المادة 95''' | |||
''عدلت بموجب قانون 239/1993'' | |||
تراوح مدة المنع بين شهر وسنتين. | |||
ويمكن الحكم بها مدى الحياة اذا كان المجرم قد حكم عليه بالمنع المؤقت بقرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات أو اذا نص القانون صراحة على ذلك. | |||
مزاولة العمل الممنوع وإن تمت بالواسطة أو لحساب الغير يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى مايتي ألف ليرة. | |||
===='''النبذة 12: في الحرمان من حق حمل السلاح'''==== | |||
'''المادة 96''' | |||
يمكن الحكم بالحرمان من حق حمل السلاح لمدى الحياة أو لمدة تراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة. | |||
لا يمكن من تناوله هذا التدبير أن يحصل على ترخيص لإقتناء السلاح أو حمله ويلغى الترخيص الذي كان في حيازته ولا يرد إليه ما أداه من رسم. | |||
'''المادة 97''' | |||
كل حكم بعقوبة جنائية أو جناحية من أجل جريمة اقترفت بواسطة السلاح أو بالعنف يوجب الحرمان من حق حمل السلاح مدة ثلاث سنوات الا أن ينطوي قرار الحكم على خلاف ذلك. | |||
===='''النبذة 13: في المصادرة العينية'''==== | |||
'''المادة 98''' | |||
''عدلت بموجب قانون 0/1948'' | |||
يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وإن لم يكن ملكًا للمدعى عليه أو المحكوم عليه أو لم تفض الملاحقة الى حكم. اذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط منح المحكوم عليه أو المدعى عليه مهلة لتقديمه تحت طائل أداء ضعفي قيمته حسبما يحددها القاضي. | |||
يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب أداؤها وتحصل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة. | |||
===='''النبذة 14: في الكفالة الاحتياطية'''==== | |||
'''المادة 99''' | |||
''عدلت بموجب قانون 239/1993'' | |||
الكفالة الاحتياطية هي إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو ربط كفيل ذي ملاءة أو عقد تأمين ضمانًا لحسن سلوك المحكوم عليه أو تلافيًا لجريمة أخرى. | |||
لا يمكن أن تفرض الكفالة لسنة على الأقل ولخمس سنوات على الأكثر ما لم يشتمل القانون على نص خاص. | |||
يعين القاضي في الحكم مقدار المبلغ الواجب ايداعه أو مقدار المبلغ الذي يجب أن يضمنه عقد التأمين أو الكفيل، ولا يمكن أن ينقص عن خمسة آلاف ليرة أو يزيد على أربعماية ألف ليرة. | |||
'''المادة 100''' | |||
تستبدل الحرية المراقبة حكمًا من الكفالة الاحتياطية للمدة نفسها اذا لم تؤد قبل التاريخ الذي حدده القاضي خلال عشرة أيام اذا فرضت الكفالة الاحتياطية على هيئة معنوية أمكن استفياؤها بالحجز فإذا كان ما وجد من الأموال لا يفي بالقيمة المحددة الا بوقف عمل الهيئة الشرعي أمكن الحكم بحلها. | |||
'''المادة 101''' | |||
يمكن فرض الكفالة الاحتياطية: | |||
1. في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل. | |||
2. في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض الى نتيجة. | |||
3. اذا كان ثمة مجال للخوف من أن يعود المحكوم عليه الى ايذاء المجني عليه أو أفراد عيلته أو الاضرار بأملاكهم. | |||
4. في حالتي وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ. | |||
5. في احالة الحكم على هيئة معنوية من أجل جريمة توجب فرض الحرية المراقبة. | |||
'''المادة 102''' | |||
ترد الكفالة ويشطب التأمين ويبرأ الكفيل اذا لم يقترف خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة. | |||
===='''النبذة 15: في اقفال المحل'''==== | |||
'''المادة 103''' | |||
يمكن الحكم بإقفال المحل الذي اقترفت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه شهرًا على الأقل وسنتين على الأكثر اذا أجاز القانون ذلك بنص صريح ويوجب الأقفال حكمًا، أيًا كان سببه، منع المحكوم عليه من مزاولة العمل نفسه على ما ورد في المادة ال'''94'''. | |||
'''المادة 104''' | |||
إن اقفال المحل الذي قضي به من أجل أفعال جرمية أو مخلة بالآداب يوجب منع المحكوم عليه أو أحد أفراد عيلته أو أي شخص تملك المحل أو استأجره على علمه بأمره من أن يزاول فيه العمل نفسه. لا يتناول المنع مالك العقار من لهم على المحل حق امتياز أو حق رهن أو دين اذا ظلوا بمنعزل عن الجريمة. | |||
'''المادة 105''' | |||
اذا قضي بإقفال المحل لأن المستثمر قد باشر استثماره في محل اقامته دون ترخيص الزم بإخلاء المحل، وذلك مع الاحتفاظ بحق المؤجر الحسن النية في فسخ عقد الإجارة وفي كل عطل وضرر. | |||
'''المادة 106''' | |||
اذا قضي بهذا التدبير بسبب عدم أهلية المستثمر اقتصرت مفاعليه عليه. | |||
'''المادة 107''' | |||
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة ال'''95''' المحكوم عليه وكل شخص ثالث اذا خالف أحكام المواد السابقة. | |||
===='''النبذة 16: في وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها'''==== | |||
'''المادة 108''' | |||
يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة معنوية ما خلا الادارات العامة اذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها بإسمها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل. | |||
'''المادة 109''' | |||
يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت إليها المادة السابقة: | |||
1. اذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية. | |||
2. اذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للشرائع أو كانت تستهدف في الواقع مثل -هذه الغاية. | |||
3. اذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائل الحل. | |||
4. اذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات. | |||
'''المادة 110''' | |||
يقضى بالوقف شهرًا على الأقل وسنتين على الأكثر، وهو يوجب وقف أعمال الهيئة كافة وأن تبدل الاسم واختلف المديرون أو أعضاء الإدارة، ويحول دون التخلي عن المحل شرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة المعنوية، ويفقد المديرين أو أعضاء الإدارة وكل مسؤول شخصيًا عن الجريمة، الأهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو إدارتها. | |||
'''المادة 111''' | |||
''عدلت بموجب قانون 239/1993'' | |||
يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة تراوح بين مئة ألف ليرة ومليوني ليرة. | |||
مراجعة 14:08، 25 أكتوبر 2018
"نص قانوني" is not in the list (أطروحة أكاديمية, إعلان مبادئ, بيان, تدوينة, تقرير صحفي, تقرير, حوار صحفي, خبر, دليل تدريبي, رسالة, ...) of allowed values for the "نوع الوثيقة" property.

| تأليف | غير معيّن |
|---|---|
| تحرير | غير معيّن |
| المصدر | الجامعة اللبنانية- مركز المعلوماتية القانونية |
| اللغة | غير معيّنة |
| تاريخ النشر | |
| مسار الاسترجاع | http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=244611#Section_277064
|
| تاريخ الاسترجاع |
|
قد توجد وثائق أخرى مصدرها الجامعة اللبنانية- مركز المعلوماتية القانونية
إن رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على تصريح 26 تشرين الثاني سنة 1941،
وبناء على اقتراح وزير العدلية،
وبناء على قرار مجلس الوزراء تاريخ 27 شباط سنة 1943،
يرسم ما يأتي:
الكتاب الأول - الأحكام العامة
الباب الأول: في الشريعة الجزائية
الفصل الأول: في تطبيق الشريعة الجزائية من حيث الزمان
النبدة 1: في شرعية الجرائم
المادة 1
لا تفرض عقوبة ولا تدبير احترازي أو اصلاحي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه لا تؤخذ على المدعى عليه الأفعال التي تؤلف الجرم وأعمال الاشتراك الأصلي أو الفرعي التي أتاها قبل أن ينض القانون على هذا الجرم.
المادة 2
لا يقمع جرم بعقوبة أو تدبير احترازي أو اصلاحي اذا ألغاه قانون جديد. ولا يبقى للأحكام الجزائية التي قضي بها أي مفعول على أن كل جرم اقترف خرقًا لقانون موقت في خلال مدة تطبيقه لا تقف ملاحقته وقمعه بعد انقضاء المدة المذكورة.
المادة 3
عدلت بموجب قانون 0/1948
كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلًا ينفع المدعى عليه يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.
المادة 4
كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له اذا كان أكثر مراعاة للمدعى عليه اذا عين القانون الجديد مهلة لممارسة حق الملاحقة فلا تجري هذه المهلة الا من يوم نفاذ القانون.
واذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقًا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها مهلة القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.
المادة 5
اذا عدل قانون مدة مرور الزمن على جرم جرت هذه المدة وفاقًا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.
النبدة 2: في شرعية العقوبات
المادة 6
لا يقضي بأي عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجرم. يعد الجرم مقترفًا حالما تتم أفعال تنفيذه، دون ما نظر الى وقت حصول النتيجة.
المادة 7
كل قانون جديد، ولو أشد، يطبق على الجرائم المتمادية والمستمرة والمتعاقبة أو جرائم العادة التي ثوبر على تنفيذها تحت سلطانه.
المادة 8
(عدلت بموجب قانون 0/1948)
كل قانون جديد يلغي عقوبة أخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.
المادة 9
كل قانون جديد يقضي بعقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة، قبل نفاذه، على أنه اذا عدل القانون الجديد قواعد اجتماع الجرائم والتكرار، تؤخذ بعين الاعتبار، عند وقمع فعل تم تحت سلطانه، الجرائم التي اقترفت والعقوبات التي قضي بها قبل نفاذه.
المادة 10
كل قانون جديد يعدل طريقة تنفيذ احدى العقوبات بأن يغير ماهيتها لا يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن أكثر مراعاة للمدعى عليه أو المحكوم عليه.
تتغير ماهية العقوبة عندما يعدل -القانون الجديد القواعد الشرعية التي خصت في فصل العقوبات من هذا القانون.
المادة 11
عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983)
كل قانون جديد يعدل مدة مرور الزمن على عقوبة يطبق وفاقًا للشروط المعينة في المادة الخامسة.
النبدة 3: في شرعية التدابير الاحترازية والتدابير الاصلاحية
المادة 12
لا يقضي بأي تدبير احترازي أو أي تدبير اصلاحي الا في الشروط والأحوال التي نص عليها القانون.
المادة 13
كل قانون جديد يضع تدبيرًا احترازيًا أو تدبيرًا اصلاحيًا يطبق على الجرائم التي لم تفصل بها آخر هيئة قضائية ذات صلاحية من حيث الوقائع أما العقوبات التي فرضت قبل نفاذ القانون الجديد فتحسب عند قمع الفعل المقترف تحت سلطانه في تطبيق الأحكام المتعلقة باعتياد الإجرام.
المادة 14
كل تدبير احترازي وكل تدبير اصلاحي ألغاه القانون أو ابدل منه تدبيرًا آخر لا يبقى له أي مفعول فإذا كان قد صدر حكم مبرم أعيدت المحاكمة لتطبيق التدبير الاحترازي أو الاصلاحي الجديد.
الفصل الثاني: في تطبيق الشريعة الجزائية من حيث المكان
النبدة 1: في الصلاحية الاقليمية
المادة 15
تطبق الشريعة اللبنانية على جميع الجرائم المقترفة في الأرض اللبنانية تعد الجريمة مقترفة في الأرض اللبنانية:
1. اذا تم على هذه الأرض احد العناصر التي تؤلف الجريمة، أو فعل من أفعال جريمة غير متجزئة، أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي.
2. اذا حصلت النتيجة في هذه الأرض أو كان متوقعًا حصولها فيها.
المادة 16
تشمل الأرض اللبنانية طبقة الهواء التي تغطيها، أي الإقليم الجوي.
المادة 17
عدلت بموجب قانون 513/1996
يكون في حكم الأرض اللبنانية، لأجل تطبيق الشريعة الجزائية:
1. البحر الاقليمي الى مسافة عشرين كيلومترًا من الشاطىء ابتداء من أدنى مستوى الجزر.
2. المدى الجوي الذي يغطي البحر الاقليمي.
3. السفن والمركبات الهوائية اللبنانية.
4. الأرض الأجنبية التي يحتلها جيش لبناني، اذا كانت الجرائم المقترفة تنال من سلامة الجيش أو من مصالحه.
5. المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية المانعة والجرف القاري التابعة للبنان والمنصات الثابتة في هذا الجرف القاري، تطبيقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة بتاريخ 1982-12-10 في مونتيغوباي (الجاماييك). الذي أجيز للحكومة الانضمام اليها بموجب القانون رقم 29 تاريخ 1944-02-22.
المادة 18
عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983، عدلت بموجب قانون 0/1946
لا تطبق الشريعة اللبنانية:
1. في الإقليم الجوي اللبناني، على الجرائم المقترفة على متن مركبة هوائية أجنبية، اذا لم تجاوز الجريمة شفير المركبة. على أن الجرائم التي لا تجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للشريعة اللبنانية اذا كان الفاعل أو المجني عليه لبنانيًا، أو اذا حطت المركبة الهوائية في لبنان بعد اقتراف الجريمة.
2. في البحر اإاقليمي اللبناني أو في المدى الجوي الذي يغطيه، على الجرائم المقترفة على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية اذا لم تجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة الهوائية.
3. في الأراضي اللبنانية، على الجرائم التي تنال من سلامة الجيش الفرنسي أو من مصالحه، وبوجه عام على جميع الجرائم المحالة بموجب القوانين المعمول بها الى القضاء العسكري الفرنسي.
وتخضع للشريعة اللبنانية جرائم الاستيلاء على السفن الأجنبية أو على البضائع المنقولة عليها، اذا دخلت هذه السفن المياه الإقليمية اللبنانية.
وكل جرم يرتكب في أو على السفينة وهي في هذه الحالة يخضع للشريعة اللبنانية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية الموافق عليها من قبل السلطات اللبنانية.
وتخضع كذلك للشريعة اللبنانية جريمة الاستيلاء على البضائع من السفن، الحاصلة خارج المياه الإقليمية اذا تم ادخال هذه البضائع الى الأرض اللبنانية للاستهلاك المحلي أو على سبيل "الترانزيت ".
النبدة 2: في الصلاحية الذاتية
المادة 19
عدلت بموجب قانون 513/1996، عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983
تطبق القوانين اللبنانية على كل لبناني أو اجنبي أو عديم الجنسية، فاعلًا أو شريكًا أو محرضًا أو متدخلًا أقدم خارج الأراضي اللبنانية أو على متن طائرة أو سفينة أجنبية:
1. على ارتكاب جرائم مخلة بأمن الدولة أو تقليد خاتم الدولة أو تقليد أو تزوير أوراق العملة أو السندات المصرفية اللبنانية أو الأجنبية المتداولة شرعًا أو عرفًا في لبنان، أو تزوير جوازات السفر وسمات الدخول وتذاكر الهوية ووثائق اخراج القيد اللبنانية.
على أن هذه الأحكام لا تطبق على الأجنبي الذي لا يكون عمله مخالفًا لقواعد القانون الدولي.
2. على ارتكاب احدى الجنايات ضد سلامة الملاحة الجوية أو البحرية والمنصوص عليها في المواد 641 و642 و643 المعدلة من قانون العقوبات.
3. على ارتكاب احدى الجرائم ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري التابع ل‘حدى الدول المتعاقدة في بروتوكول روما المعقود بتاريخ 1988-03-10.
4. على ارتكاب جرائم بهدف الزام لبنان القيام بأي عمل كان أو بالامتناع عنه، اذا حصل خلال ارتكابها تهديد أو احتجاز أو جرح أو قتل لبناني.
النبذة 3: في الصلاحية الشخصية
المادة 20
تطبق الشريعة اللبنانية على كل لبناني، فاعلًا كان أو محرضًا أو متدخلًا، أقدم خارج الأرض اللبنانية، على ارتكاب جناية أو جنحة تعاقب عليها الشريعة اللبنانية. ويبقى الأمر كذلك ولو فقد المدعى عليه أو اكتسب الجنسية اللبنانية بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة.
المادة 21
تطبق الشريعة اللبنانية خارج الأرض اللبنانية:
1. على الجرائم التي يقترفها الموظفون اللبنانيون في أثناء ممارستهم وظائفهم أو في معرض ممارستهم لها،
2. على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل اللبنانيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.
المادة 22
لا تطبق الشريعة اللبنانية في الأرض اللبنانية على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام.
النبذة 4: - في الصلاحية الشاملة
المادة 23
عدلت بموجب قانون 513/1996
تطبق القوانين اللبنانية أيضًا على كل أجنبي أو عديم الجنسية مقيم أو وجد في لبنان، أقدم في الخارج فاعلًا أو شريكًا أو محرضًا أو متدخلًا على ارتكاب جناية أو جنحة غير منصوص عليها في المواد 19 (البند 1) و20 و21 اذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل.
وكذلك اذا ارتكبت الجناية أو الجنحة من أي كان ضد أو على متن طائرة أجنبية مؤجرة بدون طاقم، الى مستأجر له مركز عمل رئيسي أو محل إقامة دائم في لبنان، اذا لم يكن استرداد الفاعل قد طلب أو قبل.
النبذة 5: في مدى الشريعة الأجنبية
المادة 24
لا تطبق الشريعة اللبنانية على الجنح المشار اليها في المادة ال20 والمعاقب عليها بعقوبة حبس لا يبلغ الثلاث سنوات، على أي جريمة أشارت اليها المادة 23 اذا كانت شريعة الدولة التي اقترفت في أرضها هذه الجرائم لا تعاقب عليها.
المادة 25
اذا اختلفت الشريعة اللبنانية وشريعة مكان الجرم فللقاضي عند تطبيقه الشريعة اللبنانية وفاقًا للمادتين ال20 و23 أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه.
أن تدابير الاحتراز أو الاصلاح وفقدان الأهلية والإسقاط من الحقوق المنصوص عليها في الشريعة اللبنانية تطبق دون ما نظر الى شريعة مكان الجرم.
المادة 26
فيما خص الجرائم المقترفة في لبنان أو في الخارج تراعي شريعة المدعى عليه الشخصية لأجل تجريمه:
1. عندما يكون أحد العناصر المؤلفة للجرم خاضعًا لشريعة خاصة بالأحوال الشخصية أو بالأهلية.
2. عندما يكون أحد أسباب التشديد أو الأعذار الشرعية ما عدا القصر الجزائي ناشئًا عن شريعة خاصة بالأحوال الشخصية أو بالأهلية.
النبذة 6: في مفعول الأحكام الأجنبية
المادة 27
عدلت بموجب قانون 487/1995
فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأراضي اللبنانية، لا تساق في لبنان ملاحقة على لبناني أو أجنبي في احدى الحالات الآتية:
1. اذا كان قد لوحق بجريمة افلاس احتيالي أو افلاس تقصيري أو بجريمة ذات صلة بهاتين الجريمتين أو بإحداهما بسبب افلاس أو توقف شركة أو مؤسسة تجارية عن الدفع، وكان مركز هذه الشركة أو المؤسسة موجودًا خارج الأراضي اللبنانية، وكانت الملاحقة قد جرت في البلد الذي يقع فيه هذا المركز.
2. في جميع الجرائم الأخرى، اذا كان قد حكم نهائيًا في الخارج وفي حالة الحكم عليه، اذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بمرور الزمن, أو بالعفو.
المادة 28
لا تحول الأحكام الصادرة في الخارج دون ملاحقة أي جريمة في لبنان نصت عليه المادة ال19 أو اقترفت في الأرض اللبنانية، الا أن يكون حكم القضاء الأجنبي قد صدر على أثر أخبار رسمي من السلطات اللبنانية على أن العقوبة والتوقيف الاحتياطي الذين نفذا في الخارج يحسمان بالمقدار الذي يحدده القاضي من أصل العقوبة التي يقضي بها.
المادة 29
عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983
أن الأحكام الجزائية الصادرة عن قضاء أجنبي بشأن أفعال تصفها الشريعة اللبنانية بالجنايات أو الجنح يمكن الاستناد اليها:
1. لأجل تنفيذ ما ينجم عنها من تدابير الاحتراز وفقدان الأهلية والاسقاط من الحقوق، ما دامت متفقة والشريعة اللبنانية وتنفيذ الردود والتعويضات والنتائج المدنية الأخرى.
2. لأجل الحكم بما نصت عليه الشريعة اللبنانية من تدابير احترازية وفقدان أهلية واسقاط حقوق أو بردود وتعويضات ونتائج مدنية أخرى.
3. لأجل تطبيق أحكام الشريعة اللبنانية بشأن التكرار، واعتياد الإجرام واجتماع الجرائم، ووقف التنفيذ، وإعادة الاعتبار للقاضي اللبناني أن يتثبت من كون الحكم الأجنبي منطبقًا على القانون من حيث الشكل والأساس، وذلك برجوعه الى وثائق القضية.
النبذة 7: في الاسترداد
المادة 30
لا يسلم أحد الى دولة أجنبية، فيما خلا الحالات التي نصت عليها أحكام هذا القانون، الا أن يكون ذلك تطبيقًا لمعاهدة لها قوة القانون.
المادة 31
تبيح الاسترداد:
1. الجرائم المقترفة في أرض الدولة طالبة الاسترداد.
2. الجرائم التي تنال من أمنها أو من مكانتها المالية.
3. الجرائم التي يقترفها أحد رعاياها.
المادة 32
لا تبيح الاسترداد الجرائم الداخلة في نطاق صلاحية الشريعة اللبنانية الإقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد ال15 الى ال17، ونهاية الفقرة الأولى من المادة ال18 والمواد ال19 الى ال21.
المادة 33
عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983
يرفض الاسترداد:
1. اذا كانت الشريعة اللبنانية لا تعاقب على الجريمة بعقوبة جنائية أو جناحية ويكون الأمر على النقيض اذا كانت ظروف الفعل المؤلفة للجرم لا يمكن توفرها في لبنان لسبب وضعه الجغرافي.
2. اذا كانت العقوبة المنصوص عليها في شريعة الدولة طالبة الاسترداد أو شريعة الدولة التي ارتكبت الأفعال في أرضها لا تبلغ سنة حبس عن مجمل الجرائم التي تناولها الطلب.
وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس.
3. اذا كان قد قضي في الجريمة قضاء مبرمًا في لبنان، أو كانت دعوى الحق العام أو العقوبة قد سقطتا وفاقًا للشريعة اللبنانية أو شريعة الدولة طالبة الاسترداد أو شريعة الدولة التي اقترفت الجريمة في أرضها.
المادة 34
كذلك يرفض الاسترداد:
1. اذا نشأ طلب الاسترداد عن جريمة ذات طابع سياسي، أو ظهر أنه لغرض سياسي.
2. اذا كان المدعي عليه قد استرق في أرض الدولة طالبة الاسترداد.
3. اذا كانت العقوبة المنصوص عليها في شريعة الدولة طالبة الاسترداد مخالفة لنظام المجتمع.
المادة 35
عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983
يحال طلب الاسترداد على النائب العام التمييزي الذي يتولى التحقيق حول توفر أو عدم توفر الشروط القانونية وفي مدى ثبوت التهمة، ويمكنه أن يصدر مذكرة توقيف بحق الشخص المطلوب استرداده بعد استجوابه ثم يحيل الملف الى وزير العدل مشفوعًا بتقريره.
يبت بطلب الاسترداد بمرسوم يتخذ بناءً على اقتراح وزير العدل.
المادة 36
عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983
المدعي عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاهًا ولا انفاذ عقوبة فيه ولا تسليمه الى دولة ثالثة من أجل أي جريمة سابقة للاسترداد غير الجريمة التي كانت سببًا له، الا أن توافق على ذلك حكومة الدولة المطلوب منها الاسترداد ضمن الشروط الواردة في المادة السابقة.
والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة بأحكام الفقرة الثانية من المادة ال33
الباب الثاني: في الأحكام الجزائية
الفصل الاول: في العقوبات
النبذة 1: في العقوبات عامة
المادة 37
إن العقوبات الجنائية العادية هي:
1. الإعدام.
2. الأشغال الشاقة المؤبدة.
3. الاعتقال المؤبد.
4. الأشغال الشاقة الموقتة.
5. الاعتقال المؤقت.
المادة 38
إن العقوبات الجنائية السياسية هي:
1. الاعتقال المؤبد.
2. الاعتقال المؤقت.
3. الإبعاد.
4. الإقامة الجبرية.
5. التجريد المدني.
المادة 39
إن العقوبات الجناحية العادية هي:
1. الحبس مع التشغيل.
2. الحبس البسيط.
3. الغرامة.
المادة 40
إن العقوبات الجناحية السياسية هي:
1. الحبس البسيط.
2. الإقامة الجبرية.
3. الغرامة.
المادة 41
عدلت بموجب قانون 0/1948
إن عقوبتي المخالفات هما:
1. الحبس التكديري.
2. الغرامة.
المادة 42
إن العقوبات الفرعية أو الإضافية هي:
1. التجريد المدني.
2. الحبس الملازم للتجريد المدني المقضي به كعقوبة أصلية.
2. الغرامة الجنائية.
4. المنع من الحقوق المدنية.
5. نشر الحكم.
6. الصاق الحكم.
7. المصادرة الشخصية.
النبذة 2: في العقوبات الجنائية
المادة 43
عدلت بموجب قانون 0/1948
لا ينفذ حكم بالإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة. يُشنق المحكوم عليه بالإعدام في داخل بناية السجن أو في أي محل آخر يعينه المرسوم القاضي بتنفيذه العقوبة.
يحظر تنفيذ الإعدام أيام الآحاد والجمع والأعياد الوطنية أو الدينية.
يؤجل تنفيذ الإعدام بالحامل الى أن تضع حملها.
المادة 44
اذا لم ينطو القانون على نص خاص كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة الموقتة والاعتقال الموقت والإبعاد والإقامة الجبرية والتجريد المدني ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشر سنة.
المادة 45
يجبر المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة على القيام بأشغال مجهدة تتناسب وجنسهم وعمرهم، سواء في داخل السجن أو في خارجه.
المادة 46
يشغل المحكوم عليهم بالاعتقال في أحد الأشغال التي تنظمها ادارة السجن وفقًا لما اختاروه عند بدء عقوبتهم ولا يمكن استخدامهم خارج السجن الا برضاهم ولا يجبرون على ارتداء زي السجناء.
المادة 47
عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983
الإبعاد هو اخراج المحكوم عليه من البلاد.
اذا لم يغادر المبعد البلاد في خلال خمسة عشرة يومًا أواذا عاد اليها قبل انقضاء أجل عقوبته أبدلت عقوبة الاعتقال من عقوبة الإبعاد لمدة أدناها الزمن الباقي من العقوبة وأقصاها ضعفاه على أن لا تتجاوز الحد الأقصى لعقوبة الاعتقال الموقت.
واذا لم يستطع المبعد مغادرة البلاد أو أكره على العودة اليها بسبب رفض جميع الدول اقامته على أرضها أبدلت من عقوبة الإبعاد عقوبة الاعتقال أو الإقامة الجبرية لمدة أقصاها الزمن الباقي من العقوبة.
المادة 48
الإقامة الجبرية هي تعيين مقام للمحكوم عليه يختاره القاضي من لائحة موضوعة بمرسوم ولا يمكن في حال من الأحوال أن يكون المقام المعين في مكان كان للمحكوم عليه محل اقامة فيه أو سكن أو في المكان الذي اقترفت فيه الجريمة أو في محل سكن المجني عليه أو أنسبائه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة اذا غادر المحكوم عليه المقام المعين له لأي وقت كان أبدلت عقوبة الاعتقال من الإقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.
المادة 49
عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983
التجريد المدني يوجب حكمًا:
1. العزل والإقصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة والحرمان من كل معاش تجريه الدولة.
2. العزل والإقصاء عن جميع الوظائف والخدمات في إدارة الطائفة أو النقابة التي ينتمي اليها المحكوم عليه والحرمان من أي معاش أو مرتب تجريه هذه الطائفة أو النقابة.
3. الحرمان من حقه في أن يكون صاحب امتياز أو التزام من الدولة.
4. الحرمان من حقه في أن يكون ناخبًا أو منخوبًا ومن سائر الحقوق المدنية والسياسية والطائفية والنقابية.
5. عدم الأهلية لأن يكون مالكًا أو ناشرًا أو محررًا لجريدة أو لأي نشرة دورية أخرى.
6. الحرمان من حق تولي مدرسة وأي مهمة في التعليم العام والخاص.
7. الحرمان من حق حمل الأوسمة والألقاب الفخرية اللبنانية والأجنبية وفضلًا عن ذلك يمكن الحكم مع التجريد المدني بالحبس البسيط من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات واذا كان المحكوم عليه اجنبيًا تحتم الحكم بالحبس.
المادة 50
عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983
كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة أو بالإعتقال يكون في خلال تنفيذ عقوبته في حالة الحجر وتنقل ممارسة حقوقه على أملاكه، ما خلا الحقوق الملازمة للشخص، الى وصي وفاقًا لأحكام قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بتعيين الأوصياء على المحجور عليهم، وكل عمل وإدارة أو تصرف يقوم به المحكوم عليه يعتبر باطلًا بطلانًا مطلقًا مع الاحتفاظ بحقوق الغير من ذوي النية الحسنة، ولا يمكن أن يسلم الى المحكوم عليه أي مبلغ من دخله ما خلا المبالغ التي تجيزها الشريعة أو أنظمة السجون.
تعاد الى المحكوم عليه أملاكه عند الإفراج عنه ويؤدي له الوصي حسابًا عن إدارته.
النبذة 3: في العقوبات الجناحية
المادة 51
تراوح مدة الحبس بين عشرة أيام وثلاث سنوات الا اذا انطوى القانون عل نص خاص ويخضع المحكوم عليه بالحبس مع التشغيل للنظام الذي حددته المادة ال46 بشأن المحكوم عليهم بالاعتقال لا يجبر المحكوم عليهم بالحبس البسيط على الشغل، على أنه يمكنهم اذا طلبوا ذلك أن يستخدموا في أحد الأشغال المنظمة في السجن وفقًا لخيارهم، فإذا اختاروا عملًا الزموا به حتى انقضاء أجل عقوبتهم.
المادة 52
تراوح مدة الإقامة الجبرية في الجنح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، وتنفذ في الشروط نفسها التي تنفذ فيها الإقامة الجبرية في الجنايات، فإذا غادر المحكوم عليه لأي مدة كانت المكان المعين له أبدل الحبس البسيط من الإقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.
المادة 53
عدلت بموجب قانون 239/1993، عدلت بموجب قانون 0/1960
تراوح الغرامة في الجنح بين خمسين ألف ليرة لبنانية ومليوني ليرة لبنانية الا اذا نص القانون على غير ذلك. يمكن أداء الغرامة بناء على نص خاص في الفقرة الحكمية أقساطًا تساوي على الأقل حد العقوبة الأدنى على شرط أن لا يجاوز أجل القسط الأخير سنة واحدة تبتدىء من يوم اصبح الحكم مبرمًا واذا لم يدفع أحد الأقساط في حينه استحقت الغرامة بتمامها.
المادة 54
عدلت بموجب قانون 239/1993، عدلت بموجب قانون 0/1948
تستبدل الغرامة بالحبس البسيط اذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يومًا تبتدىء من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق وفقًا للأصول المرعية. تعين في الحكم القاضي بالعقوبة والا فبقرار خاص مدة الحبس المستبدل باعتبار أن يومًا واحد من هذه العقوبة يوازي غرامة تراوح بين ألفي ليرة وعشرة آلاف ليرة.
ولا يمكن أن يجاوز الحبس المستبدل سنة واحدة ولا الحد الأقصى لعقوبة الحبس الأصلية التي تستوجبها الجريمة واذا كان للمحكوم عليه دخل معروف قابل للحجز امكن اللجؤ الى التنفيذ الجبري قبل الحبس.
يحسم من أصل هذه العقوبة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة كل أداء جزئي أدي قبل الحبس أو في اثنائه وكل مبلغ استوفي.
المادة 55
عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983
لا تنفذ عقوبة الحبس بالحامل غير الموقفة الا بعد أن تضع حملها بستة أسابيع إن الزوجين اللذين يحكم عليهما بهذه العقوبة مدة تنقص عن السنة ولا يكونان موقفين يعانيانها على التتالي، اذا كان في عهدتهما ولد دون الثامنة عشرة من عمره وأثبتا أن لهما محل اقامة أكيدًا.
النبذة 4: أحكام مشتركة بين العقوبات المانعة للحرية في قضايا الجنايات والجنح
المادة 56
يحبس في أماكن مختلفة:
1. المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة، الموقتة.
2. المحكوم عليهم بالاعتقال المؤبد، الموقت.
3. المحكوم عليهم بالحبس مع التشغيل.
4. المحكوم عليهم بالحبس البسيط.
المادة 57
عدلت بموجب قانون 0/1948
كل محصول لعمل المحكوم عليه تجري قسمته بإشراف المدعي العام المولج بالتنفيذ بين كل من المحكوم عليه والأشخاص الذين يعولهم والمدعي الشخصي والدولة لأجل استيفاء الغرامات والنفقات القضائية ونفقات إدارة السجن وذلك بنسبة تحدد بحسب ماهية الحكم على أن لا تقل حصة كل من عائلة المحكوم عليه والمدعي الشخصي عن ثلث قيمة المحصول الشهري.
عندما يتسوفي المدعي الشخصي ما يعود له من التعويض تزاد الحصص المخصصة بالمحكوم عليه والأشخاص الذين يعولهم زيادة مطردة بقدر صلاحه.
المادة 58
كل محكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية تبلغ ثلاثة أشهر على الأقل تحسن معاملته بالسجن بقدر صلاحه.
ويشتمل هذا التحسين الطعام ونوع الشغل وعدد ساعاته ولزوم الصمت والتنزه والزيارات والمراسلة. وكل ذلك على نحو ما سيعينه قانون تنفيذ العقوبات.
المادة 59
اذا هرب المحكوم عليه تزاد من الثلث الى النصف كل عقوبة موقتة قضي بها على وجه مبرم من أجل جناية أو جنحة الا في الحالات التي خصها القانون بنص.
النبذة 5: في العقوبات التكديرية
المادة 60
عدلت بموجب قانون 0/1948
تتراوح مدة الحبس التكديري بين يوم وعشرة أيام وتنفذ بالمحكوم عليهم في أماكن مختلفة عن الأماكن المخصصة بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جناحية.
لا يجبر على العمل المحكوم عليهم بالتوقيف.
المادة 61
عدلت بموجب قانون 239/1993، عدلت بموجب قانون 0/1960، عدلت بموجب قانون 0/1948
تراوح الغرامة التكديرية بين ستة آلاف ليرة وخمسين ألف ليرة.
المادة 62
عدلت بموجب قانون 239/1993، عدلت بموجب قانون 0/1948
تستبدل الغرامة بالحبس البسيط اذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يومًا من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق.
تعين في الحكم القاضي العقوبة والا فبقرار خاص مدة التوقيف المستبدل باعتبار أن اليوم الواحد من هذه العقوبة يوازي غرامة ترواح بين ألف ليرة وأربعة آلاف ليرة.
ولا يمكن أن تجاوز العقوبة المستبدلة العشرة أيام وعلى كل الحد الأقصى للتوقيف المنصوص عليه عقوبة أصلية للجريمة.
يحسم من أصل هذه العقوبة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة كل أداء جزئي أدي قبل التوقيف أو في أثنائه.
النبذة 6: في العقوبات الفرعية والإضافية
المادة 63
عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983
الحكم بالأشغال الشاقة مؤبدًا، أو بالاعتقال المؤبد يوجب التجريد المدني مدى الحياة.
الحكم بالأشغال الشاقة الموقتة أو ابالاعتقال المؤقت أو بالإبعاد أو بالإقامة الجبرية في الجنايات يوجب التجريد المدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرمًا حتى انقضاء السنة العاشرة على تنفيذ العقوبة الأصلية.
ما عدا في حالة المحكوم الفار فهو يوجب التجريد المدني وإن كان الحكم الغيابي غير مبرم منذ تاريخ صدوره حتى تاريخ الغائه وفقًا لأحكام المادة 346 من الأصول الجزائية.
المادة 64
عدلت بموجب قانون 239/1993
تراوح الغرامة الجنائية بين مئة ألف ليرة وستة ملايين ليرة وهي تخضع لأحكام -المادتين ال53 وال54 المتعلقتين بالغرامة الجناحية.
تستبدل من الغرامة عند عدم أدائها أما عقوبة الأشغال الشاقة أو عقوبة الاعتقال حسبما تكون العقوبة الأصلية التي قضي بها على المحكوم عليه، هي الأشغال الشاقة أو أي عقوبة جنائية أخرى.
المادة 65
كل محكوم عليه بالحبس أو بالإقامة الجبرية في قضايا الجنح يجرم طوال تنفيذ عقوبته من ممارسة حقوقه المدنية الاتية:
1. الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة.
2. الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة المدنية أو ادارة النقابة التي ينتمي اليها.
3. الحق في أن يكون ناخبًا أو منتخبًا في جميع مجالس الدولة.
4. الحق في أن يكون ناخبًا أو منتخبًا في جميع منظمات الطوائف والنقابات.
5. الحق في حمل أوسمة لبنانية أو أجنبية.
المادة 66
يمكن في الحالات الخاصة التي عينها القانون أن يحكم مع كل عقوبة جناحية بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة السابقة يقضي بهذا المنع لمدة تراوح بين سنة وعشر سنوات.
المادة 67
كل قرار ينطوي على عقوبة جنائية يلصق لمدة شهر على باب قاعة محكمة الجنايات وفي أقرب محلة من مكان الجناية وفي المحلة التي كان فيها للمحكوم عليه محل اقامة أو سكن.
في الحالات التي يجيزها القانون بنص خاص يمكن أن يلصق الحكم المنطوي على عقوبة جناحية مدة خمسة عشر يومًا في اأاماكن التي يعينها القاضي. تلصق الأحكام خلاصات على نفقة المحكوم عليه. للقاضي أن يعين حجم الاعلان وحروف الطبع.
المادة 68
عدلت بموجب قانون 239/1993
لمحكمة الجنايات أن تأمر بنشر أي قرار جنائي في جريدة أو جريدتين تعينهما. كذلك يمكن نشر أي حكم قضى بعقوبة جناحية في جريدة أو جريدتين يعينها القاضي اذا نص القانون صراحة على ذلك. اذا اقترفت الجناية أو الجنحة بواسطة جريدة أو أي نشرة دورية أخرى أمكن نشر اعلان اضافي فيها.
اذا لم يقض نص بنشر الحكم برمته نشرت خلاصة منه.
ويلزم المحكوم عليه بنفقات ذلك كله يعاقب بغرامة ترواح بين عشرين ألف ليرة ومئة ألف ليرة مدير النشر في الصحيفة التي اختيرت لنشر الاعلان اذا رفض أو أرجأ نشرها.
المادة 69
عدلت بموجب قانون 0/1948
يمكن مع الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة مصادرة جميع الأشياء التي نتجت عن جناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت أو كانت معدة لاقترافهما ويمكن مصادرة هذه الأشياء في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة اذا انطوى القانون على نص صريح.
اذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط منح المحكوم عليه مهلة لأجل تسليمه تحت طائلة أداء قيمته حسبما يقدرها القاضي.
يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب أداؤها وتحصل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة.
الفصل الثاني: في تدابير الاحتراز
النبذة 1: في تدابير للاحتراز عامة
المادة 70
التدابير الاحترازية المانعة للحرية هي:
1. الحجز في مأوى احترازي.
2. العزلة.
3. الحجز في دار التشغيل.
المادة 71
التدابير الاحترازية المقيدة للحرية هي:
1. منع ارتياد الخمارات.
2. منع الإقامة.
3. الحرية المراقبة.
4. الرعاية.
5. الإخراج من البلاد.
المادة 72
التدابير الاحترازية المانعة للحقوق هي:
1. الإسقاط من الولاية أو من الوصاية.
2. المنع من مزاولة عمل.
3. المنع من حمل السلاح.
المادة 73
التدابير الاحترازية العينية هي:
1. المصادرة العينية.
2. الكفالة الاحتياطية.
3. أقفال المحل.
4. وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها.
النبذة 2: في الحجز في مأوى احترازي
المادة 74
من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي أوقف في مستشفى يعين بمرسوم ويعني به العناية التي تدعو اليها حالته.
المادة 75
على طبيب المأوى أن ينظم تقريرًا بحالة المحكوم عليه كل ستة أشهر.
ويجب أيضا أن يعوده مرة في السنة على الأقل طبيب تعينه المحكمة التي قضت بالحجز.
المادة 76
من حكم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية أو بالعزلة أو بالحرية المراقبة أو بمنع الإقامة أو بالكفالة الاحتياطية وثبت أنه في أثناء تنفيذ حكم قد أصيب الجنون حجز عليه في مأوى احترازي حيث يعنى به العناية التي تدعو اليها حالته.
لا يمكن أن تجاوز مدة الحجز ما بقي من زمن العقوبة أو التدبير الاحترازي الذي علق تنفيذه الا أن يكون المحكوم عليه خطرًا على السلامة العامة.
عندما يقضي القاضي بالإفراج عنه يقرر هل يجب حسم مدة الحجز كلها أو بعضها من مقدار العقوبة أو التدبير الاحترازي.
النبذة 3: في العزلة
المادة 77
تراوح مدة العزلة بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة تنفذ العزلة في مؤسسة للتشغيل أو في مستعمرة زراعية تعين بمرسوم يوضع المحكوم عليه في احدى هاتين المؤسستين وفقًا لمؤهلاته ولنشأته المدنية أو القروية تطبق على من قضى عليهم بالعزلة المادتان ال57 وال58.
المادة 78
اذا غادر المحكوم عليه لأي مدة كانت المؤسسة التي حجز فيها تعر ض للحبس مع الشتغيل من سنة الى ثلاث سنوات.
النبذة 4: في الحجز في دار للتشغيل
المادة 79
لا يمكن أن تنقص مدة الحجز في دار للتشغيل عن ثلاثة أشهر أو تزيد على ثلاث سنوات يخضع المحكوم عليه للنظام المعين في المادتين ال57 وال58 اذا غادر المحكوم عليه دار التشغيل لأي مدة كانت عوقب بالحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر الى سنة.
النبذة 5: في منع ارتياد الخمارات
المادة 80
اذا اقترفت جناية أو جنحة بتأثير المشروبات الكحولية فللقاضي أن يمنع المحكوم عليه من ارتياد الحانات التي تباع فيها هذه المشروبات مدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات تحت طائلة الحبس من عشرة أيام الى ثلاثة أشهر ينزل العقاب نفسه بالبائع ومستخدميه الذين يعاطون المحكوم عليه المشروبات الروحية على علمهم بالمنع النازل به.
النبذة 6: - في منع الاقامة
المادة 81
منع الإقامة هو الحظر على المحكوم عليه أن يوجد بعد الإفراج عنه في الأمكنة التي عينها الحكم تمنع الإقامة، بحكم القانون، في القضاء الذي اقترفت فيه الجناية أو الجنحة والقضاء الذي يسكن فيه المجني عليه أو انسباؤه حتى الدرجة الرابعة، الا اذا قرر القاضي خلاف ذلك.
المادة 82
تراوح مدة منع الإقامة بين سنة وخمس عشرة سنة من حكم عليه بعقوبة جنائية مانعة أو مقيدة للحرية يخضع حكمًا لمنع الإقامة مدة توازي مدة العقوبة المقضي بها من حكم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة مؤبدًا أو بالاعتقال المؤبد وأعفي من عقوبته بعفو عام أو سقطت عنه العقوبة بمرور الزمن أو خفضت أو أبدلت منها عقوبة يخضع حكمًا لمنع الإقامة خمس عشرة سنة لا يخضع المحكوم عليه بعقوبة جناحية لمنع الإقامة الا اذا انطوى القانون على نص صريح يفرض هذا المنع أو يجيزه يطبق كل ذلك ما لم يقرر القاضي زيادة مدة المنع أو تخفيضها ضمن النطاق المحدد في الفقرة الأولى أو إعفاء المحكوم عليه منها.
المادة 83
كل مخالفة لمنع الإقامة يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات، وللقاضي أن يبدل الحرية المراقبة من منع الإقامة مدة لا تنقص عما بقي من منع الإقامة.
النبذة 7: في الحرية المراقبة
المادة 84
الغاية من الحرية المراقبة التثبت من صلاح المحكوم عليه وتسهيل ائتلافه مع -المجتمع. يخضع المراقب للمنع من ارتياد الخمارات ومنع الإقامة.
وعليه أن يمسك عن ارتياد المحلات التي تنهي عنها القوانين والأنظمة وأن يتقيد بالأحكام التي فرضها عليه القاضي، خشية المعاودة، ويمكن تعديل هذه الأحكام أثناء تنفيذ التدبير.
المادة 85
تراوح مدة الحرية المراقبة بين سنة وخمس سنوات ما لم يرد في القانون نص خاص مخالف اذا لم يكن من هيئات خاصة للمراقبة تولت أمرها الشرطة.
المادة 86
من قضي عليه بالمراقبة وخالف الأحكام التي فرضها عليه القانون أو القاضي أو اعتاد التملص من المراقبة حكم عليه بالحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات الا أن ينص القانون على جزاء آخر.
يقدم الى القاضي تقرير عن سيرة المحكوم عليه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
النبذة 8: في الرعاية
المادة 87
يعهد بالرعاية الى مؤسسات اعترفت بها الدولة.
على المؤسسة أن توفر عملا للمحكوم عليه. ويراقب مندوبوها بحكمة طريقة معيشته ويسدون اليه النصح والمعونة.
ويمكن أن يسلم إليها قنوة السجين السرح لتستعمل في مصلحته على أفضل وجه.
ويجب أن يقدم الى الهيئة القضائية التي قضت بالتدبير تقرير عن حالة المحكوم عليه وسلوكه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
النبذة 9: في الاخراج من البلاد
المادة 88
كل أجنبي حكم عليه بعقوبة جنائية يمكن طرده من الأرض اللبنانية بموجب فقرة خاصة - في الحكم واذا حكم عليه بعقوبة جناحية فلا يمكن طرده الا في الحالات التي ينص عليها القانون يقضى بالإخراج من البلاد مؤبدًا أو لمدة تراوح بين ثلاث وخمس عشرة سنة.
المادة 89
على الأجنبي الذي قضي بإخراجه أن يغادر الأرض اللبنانية بوسائله الخاصة في مهلة خمس عشرة يوما يعاقب على كل مخالفة لتدبير الإخراج قضائيًا كان أو اداريًا بالحبس من شهر الى ستة أشهر.
النبذة 10: في الإسقاط من الولاية أو من الوصاية
المادة 90
الإسقاط من الولاية أو من الوصاية يوجب الحرمان من جميع الحقوق على الولد أو اليتيم وعلى أملاكه يكون الإسقاط كاملًا أو جزئيًا، يكون عامًا أو محصورًا بولد أو يتيم أو بعدة أولاد وأيتام تنتقل ممارسة الولاية أو الوصاية الى وصي وفاقًا لأحكام الأحوال الشخصية.
المادة 91
يمكن حرمان الأب أو الأم أو الوصي من الولاية أو الوصاية اذا حكم عليهم بعقوبة جنائية وتبين أنهم غير جديرين بممارسة سلطتهم على الولد أو اليتيم.
المادة 92
يتعرض هؤلاء الأشخاص للتدبير نفسه:
1. اذا حكم عليهم بعقوبة جنائية أو جناحية من أجل جريمة اقترفوها بحق الولد أو الفرع أو اليتيم أو بالاشتراك معه.
2. اذا اقترف القاصر الذي في عهدتهم جناية أو جنحة تسببت عن تهاونهم في تهذيبه أو عن اعتيادهم إهمال مراقبته.
المادة 93
يكون إسقاط الولاية أو الوصاية لمدى الحياة أو لأجل يراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة ولا يمكن في أي حال أن يقضي به لمدة أدنى لما حكم به على الأب أو الأم أو الوصي من عقوبة أو تدبير احترازي مانعين للحرية.
النبذة 11: في المنع من مزاولة أحد الأعمال
المادة 94
يمكن منع أي شخص من مزاولة فن أو مهنة أو حرفة أو أي عمل معلق على قبول السلطة أو على نيل شهادة اذا حكم عليه بعقوبة جنائية أو جناحية من أجل جريمة اقترفت خرقًا لواجبات المهنة أو الفروض الملازمة لذلك العمل.
اذا كانت مزاولة العمل ممكنة بمعزل عن أي شرط أو ترخيص فلا يمكن القضاء بالمنع من مزاولته الا في الحالات التي نص عليها القانون يتعرض الناشر في قضايا المطبوعات للمنع وإن لم تكن مزاولته العمل منوطة بترخيص.
والمنع الذي ينزل به أو بالمالك يؤدي الى وقف الصحيفة مدة المنع نفسها.
المادة 95
عدلت بموجب قانون 239/1993
تراوح مدة المنع بين شهر وسنتين.
ويمكن الحكم بها مدى الحياة اذا كان المجرم قد حكم عليه بالمنع المؤقت بقرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات أو اذا نص القانون صراحة على ذلك.
مزاولة العمل الممنوع وإن تمت بالواسطة أو لحساب الغير يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى مايتي ألف ليرة.
النبذة 12: في الحرمان من حق حمل السلاح
المادة 96
يمكن الحكم بالحرمان من حق حمل السلاح لمدى الحياة أو لمدة تراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.
لا يمكن من تناوله هذا التدبير أن يحصل على ترخيص لإقتناء السلاح أو حمله ويلغى الترخيص الذي كان في حيازته ولا يرد إليه ما أداه من رسم.
المادة 97
كل حكم بعقوبة جنائية أو جناحية من أجل جريمة اقترفت بواسطة السلاح أو بالعنف يوجب الحرمان من حق حمل السلاح مدة ثلاث سنوات الا أن ينطوي قرار الحكم على خلاف ذلك.
النبذة 13: في المصادرة العينية
المادة 98
عدلت بموجب قانون 0/1948
يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وإن لم يكن ملكًا للمدعى عليه أو المحكوم عليه أو لم تفض الملاحقة الى حكم. اذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط منح المحكوم عليه أو المدعى عليه مهلة لتقديمه تحت طائل أداء ضعفي قيمته حسبما يحددها القاضي.
يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب أداؤها وتحصل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة.
النبذة 14: في الكفالة الاحتياطية
المادة 99
عدلت بموجب قانون 239/1993
الكفالة الاحتياطية هي إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو ربط كفيل ذي ملاءة أو عقد تأمين ضمانًا لحسن سلوك المحكوم عليه أو تلافيًا لجريمة أخرى.
لا يمكن أن تفرض الكفالة لسنة على الأقل ولخمس سنوات على الأكثر ما لم يشتمل القانون على نص خاص.
يعين القاضي في الحكم مقدار المبلغ الواجب ايداعه أو مقدار المبلغ الذي يجب أن يضمنه عقد التأمين أو الكفيل، ولا يمكن أن ينقص عن خمسة آلاف ليرة أو يزيد على أربعماية ألف ليرة.
المادة 100
تستبدل الحرية المراقبة حكمًا من الكفالة الاحتياطية للمدة نفسها اذا لم تؤد قبل التاريخ الذي حدده القاضي خلال عشرة أيام اذا فرضت الكفالة الاحتياطية على هيئة معنوية أمكن استفياؤها بالحجز فإذا كان ما وجد من الأموال لا يفي بالقيمة المحددة الا بوقف عمل الهيئة الشرعي أمكن الحكم بحلها.
المادة 101
يمكن فرض الكفالة الاحتياطية:
1. في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل.
2. في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض الى نتيجة.
3. اذا كان ثمة مجال للخوف من أن يعود المحكوم عليه الى ايذاء المجني عليه أو أفراد عيلته أو الاضرار بأملاكهم.
4. في حالتي وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ.
5. في احالة الحكم على هيئة معنوية من أجل جريمة توجب فرض الحرية المراقبة.
المادة 102
ترد الكفالة ويشطب التأمين ويبرأ الكفيل اذا لم يقترف خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة.
النبذة 15: في اقفال المحل
المادة 103
يمكن الحكم بإقفال المحل الذي اقترفت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه شهرًا على الأقل وسنتين على الأكثر اذا أجاز القانون ذلك بنص صريح ويوجب الأقفال حكمًا، أيًا كان سببه، منع المحكوم عليه من مزاولة العمل نفسه على ما ورد في المادة ال94.
المادة 104
إن اقفال المحل الذي قضي به من أجل أفعال جرمية أو مخلة بالآداب يوجب منع المحكوم عليه أو أحد أفراد عيلته أو أي شخص تملك المحل أو استأجره على علمه بأمره من أن يزاول فيه العمل نفسه. لا يتناول المنع مالك العقار من لهم على المحل حق امتياز أو حق رهن أو دين اذا ظلوا بمنعزل عن الجريمة.
المادة 105
اذا قضي بإقفال المحل لأن المستثمر قد باشر استثماره في محل اقامته دون ترخيص الزم بإخلاء المحل، وذلك مع الاحتفاظ بحق المؤجر الحسن النية في فسخ عقد الإجارة وفي كل عطل وضرر.
المادة 106
اذا قضي بهذا التدبير بسبب عدم أهلية المستثمر اقتصرت مفاعليه عليه.
المادة 107
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة ال95 المحكوم عليه وكل شخص ثالث اذا خالف أحكام المواد السابقة.
النبذة 16: في وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها
المادة 108
يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة معنوية ما خلا الادارات العامة اذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها بإسمها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل.
المادة 109
يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت إليها المادة السابقة:
1. اذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية.
2. اذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للشرائع أو كانت تستهدف في الواقع مثل -هذه الغاية.
3. اذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائل الحل.
4. اذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.
المادة 110
يقضى بالوقف شهرًا على الأقل وسنتين على الأكثر، وهو يوجب وقف أعمال الهيئة كافة وأن تبدل الاسم واختلف المديرون أو أعضاء الإدارة، ويحول دون التخلي عن المحل شرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة المعنوية، ويفقد المديرين أو أعضاء الإدارة وكل مسؤول شخصيًا عن الجريمة، الأهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو إدارتها.
المادة 111
عدلت بموجب قانون 239/1993
يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة تراوح بين مئة ألف ليرة ومليوني ليرة.