وثيقة:قانون العقوبات لبنان - سنة 1943: الفرق بين النسختين

من ويكي الجندر
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سطر 1٬896: سطر 1٬896:


يُعفى من العقوبة أصول الجناة المخبأين أو فروعهم أو أزواجهم أو زوجاتهم حتى الطالقات أو أشقاؤهم أو شقيقاتهم أو أصهارهم من الدرجات نفسها.
يُعفى من العقوبة أصول الجناة المخبأين أو فروعهم أو أزواجهم أو زوجاتهم حتى الطالقات أو أشقاؤهم أو شقيقاتهم أو أصهارهم من الدرجات نفسها.
==='''القسم الثاني: في موانع العقاب'''===
==='''الفصل الأول: في الغلط'''===
===='''النبذة 1: في الغلط القانوني'''====
'''المادة 223'''
لا يمكن أحدًا أن يحتج بجهله الشريعة الجزائية أو تأويله إياها وتأويلًا مغلوطًا فيه. غير أنه يعد مانعًا للعقاب:
1. الجهل أو الغلط الواقع على شريعة مدنية أو ادارية يتوقف عليها فرض العقوبة.
2. الجهل بشريعة جديدة اذا اقترف الجرم في خلال الأيام الثلاثة التي تلت نشرها.
3. جهل الأجنبي الذي قدم لبنان منذ ثلاثة أيام على الأكثر بوجود جريمة مخالفة للقوانين الوضعية لا تعاقب عليها شرائع بلاده أو شرائع البلاد التي كان مقيمًا فيها.
===='''النبذة 2: في الغلط المادي'''====
'''المادة 224'''
لا يُعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل في جريمة مقصودة من أقدم على الفعل بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة.
اذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لم يكن المجرم مسؤولًا عنه، وهو بعكس ذلك يستفيد من العذر الذي جهل وجوده.
تُطبق هذه الأحكام في حالة الغلط الواقع على هوية المجني عليه.
'''المادة 225'''
لا يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعًا للعقاب الا اذا لم ينتج عن خطأ الفاعل.
'''المادة 226'''
لا يُعاقب الموظف العام، أو العامل، أو المستخدم في الحكومة الذي أمر بإجراء فعل أو أقدم على فعل يعاقب عليه القانون اذا أعتقد لسبب غلط مادي أنه يطيع أمر رؤسائه المشروع في أمور داخلة في اختصاصهم وجبت عليه طاعتهم فيها.
==='''الفصل الثاني: في القوة القاهرة'''===
===='''النبذة 1: في القوة القاهرة وفي الإكراه المعنوي'''====
'''المادة 227'''
لا عقاب على من أكرهته قوة مادية أو معنوية لم يستطيع الى دفعها سبيلًا.
من وجد في تلك الحالة بخطأ منه عوقب عند الإقتضاء كفاعل جريمة غير مقصودة.
'''المادة 228'''
إن المهابة وحالات الانفعال والهوى ليست مانعة للعقاب.
على أنه اذا أفرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا يُعاقب اذا أقدم على الفعل في صورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه أو ارادته.
===='''النبذة 2: في حالة الضرورة'''====
'''المادة 229'''
لا يُعاقب الفاعل على فعل الجأته الضرورة الى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطرًا جسميًا محدقًا لم يتسبب هو فيه قصدًا شرط أن يكون الفعل متناسبً والخطر.
'''المادة 230'''
لا يُعتبر في حالة الضرورة من توجب عليه قانونًا أن يتعرض للخطر.
==='''الفصل الثالث: في انتفاء التبعة وفي التبعة المنقوصة'''===
===='''النبذة 1: في الجنون'''====
'''المادة 231'''
يُعفى من العقاب من كان في حالة جنون أفقدته الوعي أو الإرادة.
'''المادة 232'''
من ثبت اقترافه جناية أو جنحة مقصودة عقابها الحبس سنتين وقضي بعدم مسؤوليته بسبب فقدانه العقل حجز بموجب فقرة خاصة من حكم التبرئة في مأوى احترازي.
اذا كانت الجنحة غير مقصودة أو كان عقابها الحبس أقل من سنتين قضي بحجز الفاعل في المأوى الاحترازي اذا ثبت أنه خطر على السلامة العامة، ويستمر الحجز الى أن يثبُت شفاء المجنون بقرار تصدره المحكمة التي قضت بالحجز ويمكن أن تفرض الحرية المراقبة على المحجوز عند تسريحه.
===='''النبذة 2: في العته'''====
'''المادة 233'''
من كان حين اقتراف الفعل مصابًا بعاهة عقلية وراثية أو مكتسبة انقصت قوة الوعي أو الاختيار في أعماله يستفيد قانونًا من إبدال عقوبته أو تخفيضها وفقًا لأحكام '''المادة 251'''.
'''المادة 234'''
من حكم عليه بعقوبة جنائية أو جناحية مانعة أو مقيدة للحرية واستفاد من إبدال العقوبة أو تخفيضها قانونًا بسبب العته، ومن حكم عليه بعقوبة من هذه العقوبات وثبت أنه ممسوس أو من مدمن المخدرات أو الكحول وكان خطرًا على السلامة العامة قضي في الحكم بحجزه في مكان في المأوى الاحترازي ليعالج فيه اثناء مدة العقوبة.
إن المحكوم عليه الذي يسرح من المأوى الاحترازي بعد شفائه المثبت بقرار من المحكمة التي قضت بحجزه تنفذ فيه المدة الباقية من عقوبته.
اذا ظل المحكوم عليه بعد انتهاء مدة عقوبته خطرًا على السلامة العامة، يُضبط في المأوى الاحترازي بموجب قرار من المحكمة نفسها لمدة لا تجاوز الخمس سنوات اذا حُكم عليه لجناية والسنتين اذا حُكم عليه بجنحة ويسرح المحجوز عليه قبل انقضاء الأجل المحدد اذا صدر قرار لاحق يثبت أنه لم يبق خطرًا ويمكن أن تُفرض الحرية المراقبة على المحجوز عليه بعد تسريحه.
===='''النبذة 3: في السكر والتسمم بالمخدرات'''====
'''المادة 235'''
يُعفى من العقوبة من كان حين اقتراف الفعل، بسبب طارىء أو قوة قاهرة، في حالة تسمم ناتجة عن الكحول أو المخدرات افقدته الوعي أو الإرادة اذا نتجت حالة التسسمم عن خطأ الفاعل كان هذا مسؤولًا عن كل جريمة غير مقصودة ارتكبها، ويكون مسؤولًا عن الجريمة المقصودة اذا توقع حين أوجد نفسه في تلك الحالة بسبب خطأه إمكان اقترافه أفعالًا جرمية واذا أوجد نفسه في تلك الحالة قصدًا بغية ارتكاب الجريمة شددت عقوبته وفاقًا '''للمادة 257'''.
'''المادة 236'''
اذا أضعفت حالة التسمم الناتجة عن قوة قاهرة أو حدث طارىء قوة وعي الفاعل أو إرادته الى حد بعيد أمكن إبدال العقوبة أو تخفيضها وفقًا لأحكام '''المادة 251'''.
==='''الفصل الرابع: في القصر'''===
===='''النبذة 1: أحكام شاملة'''====
'''المادة 237'''
مادة ملغاة، ألغيت بموجب 119/1983.
'''المادة 238'''
مادة ملغاة، ألغيت بموجب 119/1983. وعدّلت بموجب مرسوم إشتراعى 119/1983، وعدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983، وعدلت بموجب قانون 0/1948.
'''المادة 239'''
مُلغاة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05
'''المادة 240'''
يُعني هذا القانون بالولد من أتم السابعة من عمره ولما يتم الثامنة عشرة، وبالمراهق من أتم الثانية عشرة ولما يتم الخامسة عشرة، وبالفتى من أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة.
===='''النبذة 2: في الأولاد'''====
'''المادة 241'''
مُلغاة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05
'''المادة 242'''
مُلغاة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05
'''المادة 243'''
مُلغاة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05
'''المادة 244'''
مُلغاة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05
'''المادة 245'''
مُلغاة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05
'''المادة 246'''
مُلغاة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05
'''المادة 247'''
مُلغاة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05
'''المادة 248'''
مُلغاة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05
==='''القسم الثالث: في أسباب الإعفاء من العقوبة أو تخفيضها أو تشديدها'''===
==='''الفصل الأول: في الأعذار'''===
===='''النبذة 1: في الأعذار المحلة'''====
'''المادة 249'''
لا عذر على جريمة الا في الحالات التي عينها القانون.
'''المادة 250'''
إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب.
على أنه يمكن أن تنزل به عند الإقتضاء تدابير الاصلاح وتدابير الاحتراز ما خلا العزلة.
===='''النبذة 2: في الأعذار المخففة'''====
'''المادة 251'''
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
عندما ينص القانون على عذر مخفف:
* اذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الأقل وسبع سنوات على الأكثر.
* واذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر الى خمس سنوات.
* واذا كان الفعل جنحة فلا تجاوز العقوبة ستة أشهر.
* واذا كان الفعل مخالفة أمكن القاضي تخفيف العقوبة الى نصف الغرامة التكديرية.
يمكن أن تنزل بالمستفيد من العذر المخفف ما كان يتعرض له من تدابير الاحتراز ما خلا العزلة لو كان قضي عليه بالعقوبة التي نص عليها القانون.
'''المادة 252'''
يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجنى عليه.
==='''الفصل الثاني: في الأسباب المخففة'''===
'''المادة 253'''
''عدلت بموجب قانون 0/1948''
اذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:
* بدلًا من الإعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة الموقتة من سبع سنين الى عشرين سنة.
* وبدلًا من الأشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة الموقتة لا أقل من خمس سنوات.
* وبدلًا من الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت لا أقل من خمس سنوات ولها أن تخفض كل عقوبة جنائية أخرى حتى ثلاث سنوات اذا كان حدها الأدنى يجاوز ذلك.
ولها أن تُخفض العقوبة الى النصف اذا كان لا يجاوز حدها الأدنى الثلاث سنوات أو أن تستبدلها بقرار معلل بالحبس سنة على الأقل فيما خلا حالة التكرار.
'''المادة 254'''
اذا اخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة، فلها أن تُخفض العقوبة الى حدها الأدنى المبين في المواد '''51''' و'''52''' و'''53''' ولها أن تبدل الغرامة من الحبس ومن الإقامة الجبرية، أو أن تحول في ما خلا حالة التكرار العقوبة الجناحية الى عقوبة تكديرية بقرار معلل.
'''المادة 255'''
يُمكن الحكم بحد العقوبة الأدنى المبين في المادتين '''60''' و'''61''' أو بالغرامة على من ارتكب مخالفة تبين فيها أسباب مخففة.
'''المادة 256'''
في حالة التكرار، يجب أن يكون القرار المانح الأسباب المخففة معللًا تعليلًا خاصًا سواء في الجنايات أو الجنح أو المخالفات.
==='''الفصل الثالث: في الأسباب المشددة'''===
===='''النبذة 1: في الأسباب المشددة عامة'''====
'''المادة 257'''
اذا لم يعين القانون مفعول سبب مشدد، أوجب السبب المذكور تشديد العقوبة على الوجه التالي:
يُبدل الإعدام من الأشغال الشاقة المؤبدة وتزاد كل عقوبة موقتة من الثلث الى النصف وتضاعف الغرامة.
===='''النبذة 2: في التكرار'''====
'''المادة 258'''
''عدلت بموجب قانون 0/1948''
من حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة حكمًا مبرمًا وارتكب جناية أخرى توجب العقوبة نفسها قضي عليه بالإعدام. ومن حكم عليه حكمًا مبرمًا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت وارتكب جناية أخرى تُوجب العقوبة نفسها قبل مرور خمسة عشر عامًا على انقضاء العقوبة أو مرور الزمن عليها يحكم عليه بالعقاب الذي يستحقه مع اضافة مثله.
ويمكن عند الاقتضاء ابلاغ الحد الأقصى لهذا العقاب الى ضعفيه أي ثلاثين سنة.
واذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالإبعاد أو الإقامة الجبرية أو بالتجريد المدني حُكم على الفاعل بالعقوبة التي تعلوها درجة واحدة حسب الترتيب الوارد في '''المادة 38'''.
'''المادة 259'''
من حُكم عليه لجناية حكمًا مبرمًا بعقوبة جنائية أو جناحية وارتكب، قبل مضي سبعة أعوام على انقضاء العقوبة أو مرور الزمن عليها، جناية أو جُنحة عقابها الحبس، يتعرض لأقصى العقوبة المنصوص عليها حتى ضعفيها، ويكون الأمر كذلك اذا بلغ الحُكم الأول سنة حبس على الاقل وقضي به في جُنحة من فئة الجُنحة الثانية، واذا كانت العقوبة التي قضي بها قبلًا دون السنة حُكم على المكرر بالحبس مدة تعادل على الأقل ضعفي العقوبة السابقة على أن لا يُجاوز رفع الحد الأدنى هذا ضعفي العقوبة التي نص عليها القانون.
ويبدل الحبس البسيط من الإقامة الجبرية اذا كان الحكم الأول قد قضى بعقوبة جنائية أو بعقوبة جناحية غير الغرامة وتضاعف الغرامة اذا كان قد سبقها حكم بأي عقوبة جناحية كانت.
واذا وقع التكرار ثانية أمكن الحكم بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة معًا.
'''المادة 260'''
تُعتبر الجنح المبينة في كل بند من البنود التالية من فئة واحدة لتطبيق عقوبات التكرار الواردة في المادة السابقة، سواء كان لمقترفها صفة الفاعل، أو المحرض، أو المتدخل:
1. الجُنح المقصودة المنصوص عليها في فصل واحد من هذا القانون.
2. الجُنح المنافية للأخلاق (الباب السابع).
3. الجُنح المقصودة الواقعة على الأشخاص (الباب الثامن).
4. أعمال العنف من جسدية وكلامية الواقعة على الأفراد أو رجال السلطة أو القوة العامة.
5. القتل والجرح غير المقصودين.
6. الجُنح المذكورة في باب الاشخاص الخطرين.
7. الجُنح المقصودة الواقعة على الملك.
8. إخفاء الأشياء الناجمة عن جنحة أو إخفاء الاشخاص الذين ارتكبوها وتلك الجُنحة نفسها.
9. الجُنح السياسية أو التي تُعد سياسية وفقًا للمادتين '''196''' و'''197'''.
10. الجُنح المقترفة بدافع واحد غير شريف.
'''المادة 261'''
إن المُخالف الذي حُكم عليه حُكمًا مبرمًا من مدة لم تبلغ السنة للمخالفة نفسها أو من أجل أي مخالفة أخرى لأحكام نظام واحد يُعاقب بضعفي العقوبة التي نص عليها القانونن اذا وقع التكرار ثانية في المدة نفسها أمكن أن يُقضى بالتوقيف وبالغرامة معًا في جميع الأحوال التي نص فيها على الغرامة وحدها.
===='''النبذة 3: في اعتياد الإجرام'''====
'''المادة 262'''
المجرم المعتاد هو الذي ينم علمه الإجرامي على استعداد نفسي دائم، فطريًا كان أو مكتسبًا، لارتكاب الجنايات أو الجنح.
'''المادة 263'''
من قُضي عليه بعقوبة غير الغرامة لجناية أو جُنحة مقصودة وحكم عليه، قبل انقضاء خمس سنوات على انتهاء مدة عقوبته أو مرور الزمن عليها، بعقوبة مانعة للحرية لمدة سنة على الأقل في جناية أو جُنحة مقصودة أخرى، يُحكم عليه بالعزلة اذا ثبت اعتياده للإجرام وأنه خطر على السلامة العامة.
'''المادة 264'''
كل مجرم معتاد محكوم عليه بعقوبة غير الغرامة عملًا بالمادتين '''258''' و'''259''' يُعتبر حكمًا أنه خطر على السلامة العامة ويُقضى عليه بالعزلة اذا حُكم عليه بعقوبة مانعة للحرية من أجل تكرار قانوني آخر.
والأمر كذلك في ما خص كل معتاد الإجرام صدر عليه في خلال خمس عشرة سنة لا تُحسب فيها المدة التي قضاها في تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية:
أما أربعة أحكام بالحبس عن جنايات اقترفت بعذر أو عن جُنح مقصودة شرط أن يكون كل من الجرائم الثلاث الأخيرة قد اقترفت بعد أن أصبح الحُكم بالجريمة السابقة مبرمًا، وأما حكمان كالأحكام المبينة في الفقرة السابقة وحُكم بعقوبة جنائية سواء وقعت الجناية قبل الجنحة
أو بعدها.
'''المادة 265'''
يستهدف للعزلة سبع سنوات على الأقل كل محكوم عليه بالعزلة ارتكب في أثناء اقامته في السجن أو في خلال الخمس سنوات التي تلت الإفراج عنه جناية أو جنحة مقصودة قضي عليه من أجلها بالحبس سنة واحدة أو بعقوبة أشد.
'''أحكام تشمل النبذات السابقة'''
'''المادة 266'''
يمكن الحُكم بالمنع من الحقوق المدنية ومنع الإقامة والإخراج من البلاد على من ثبت اعتياده للإجرام أو من حُكم عليه كمكرر بعقوبة جناحية مانعة للحرية.
'''المادة 267'''
يُنزل بالمعتاد الإجرام والمكرر المحكوم عليه بالإقامة الجبرية أو بالحبس أو بعقوبة أشد عند الإفراج عنه تدبير الحرية المراقبة لمدة خمس سنوات الا أن يُقرر القاضي زيادة مدتها أو تخفيضها أو إبدال الإقامة الجبرية بها، أو إعفاء المحكوم عليه منها، يدغم منع الإقامة المحكوم به عملًا '''بالمادة 82''' فقرتها 2 و3 بتدبير الحرية المراقبة للمدة المقضى بها.
'''أحكام تشمل الفصول السابقة'''
'''المادة 268'''
تسري أحكام الأسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب التالي:
* الأسباب المشددة المادية.
* الاعتذار.
* الأسباب المشددة الشخصية.
* الأسباب المخففة.
'''المادة 269'''
يعين القاضي في الحكم مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخففة على العقوبة المقضي بها.
=='''الكتاب الثاني: في الجرائم'''==
=='''الباب الأول: في الجرائم الواقعة على أمن الدولة'''==
'''المادة 270'''
يدعى مؤامرة كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية بوسائل معينة.
'''المادة 271'''
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
يتم الإعتداء على أمن الدولة سواء كان الفعل المؤلف للجريمة تامًا أو ناقصًا أو في طور المحاولة.
'''المادة 272'''
يُعفى من العقوبة من اشترك بمؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيء للتنفيذ. اذا اقترف فعل كهذا أو بدء به فلا يكون العذر الا مخففًا، كذلك يستفيد من عذر مخفف المجرم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو بجناية أخرى على أمن الدولة قبل اتمامها أو أتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على المجرمين الآخرين أو على الذين يعرف مختبأهم.
لا تُطبق أحكام هذه المادة على المحرض.
==='''الفصل الأول: في الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي'''===
===='''النبذة 1: في الخيانة'''====
'''المادة 273'''
كل لبناني حمل السلاح على لبنان في صفوف العدو عوقب بالإعدام، كل لبناني وإن لم ينتم الى جيش معاد، أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد لبنان عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، كُل لبناني تجند بأي صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدوان ضد لبنان عوقب بالأشغال المؤقتة وإن يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية.
'''المادة 274'''
كل لبناني درس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها الى مباشرة العدوان على لبنان أو ليوفر لها الوسائل الى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، واذا أفضى فعله الى نتيجة عوقب بالإعدام.
'''المادة 275'''
كل لبناني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته عوقب بالإعدام.
'''المادة 276'''
يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل لبناني أقدم بأي وسيلة كانت قصد شل الدفاع الوطني، على الإضرار بالمنشئآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة بكل الأشياء ذات الطابع العسكري أو المعدة لاستعمال الجيش أو القوات التابعة له، يقضى بالإعدام اذا حدث الفعل في رمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى الى تلف نفس.
'''المادة 277'''
يُعاقب بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل كل لبناني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءًا من الأرض اللبنانية ليضمه الى دولة أجنبية أو أن يملكها حقًا أو امتيازًا خاصًا بالدولة اللبنانية، اذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتميًا الى احدى الجمعيات أو المنظمات المشار إليها في المادتين '''298''' و'''318''' عُوقب بالاعتقال مؤبدًا.
'''المادة 278'''
''عدلت بموجب قانون 6/1975''
كُل لبناني قدم مسكنًا أو طعامًا أو لباسًا لجاسوس أو لجندي من جنود الأعداء يعمل للاستكشاف أو لعميل من عملاء الأعداء أو ساعده على الهرب أو أجرى اتصالًا مع أحد هؤلاء الجواسيس أو الجنود أو العملاء وهو على بينة، من أمره، يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
كُل لبناني سهل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالاعتقال الموقت.
'''المادة 279'''
تُفرض أيضًا العقوبات المنصوص عليها في هذه النبذة اذا وقع الفعل على دولة ربطها بلبنان معاهدة تحالف أو وثيقة دولية تقوم مقامها.
'''المادة 280'''
ينزل منزلة اللبنانيين بالمعنى المقصود في المواد '''274''' الى '''278''' الأجانب الذين لهم في لبنان محل اقامة أو سكن فعلي.
===='''النبذة 2: في التجسس'''====
'''المادة 281'''
من دخل أو حاول الدخول الى مكان محظور قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصًا على سلامة الدولة عُوقب بالحبس سنة على الأقل واذا سعى بقصد التجسس فبالأشغال الشاقة الموقتة.
'''المادة 282'''
من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة، اذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
'''المادة 283'''
من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت في '''المادة 281''' فأبلغه أو أفشاه دون سبب مشروع عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين.
ويُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل اذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة أجنبية، اذا كان المجرم يحتفظ بما ذكر من المعلومات والأشياء بصفة كونه موظفًا أو عاملًا أو مستخدمًا في الدولة فعقوبته الاعتقال المؤقت في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى والأشغال الشاقة المؤبدة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، اذا لم يؤخذ على أحد الأشخاص السابق ذكرهم الا خطأ غير مقصود كانت العقوبة الحبس من شهرين الى سنتين.
'''المادة 284'''
اذا اقترفت الجرائم المنصوص عليها في هذه النبذة لمصلحة دولة معادية شددت العقوبة وفاقًا لأحكام '''المادة 257'''.
===='''النبذة 3: في الصلات غير المشروعة بالعدو'''====
'''المادة 285'''
''عدلت بموجب قانون 239/1993، وعدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15698/1964''
يُعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مايتي ألف ليرة كل لبناني وكل شخص ساكن لبنان أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أي صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو أو مع شخص ساكن بلاد العدو.
"يُعاقب بذات العقوبة كل لبناني وكل شخص في لبنان من رعايا الدول العربية يدخل مباشرة أو بصورة غير مباشرة وبدون موافقة الحكومة اللبنانية المسبقة بلاد العدو حتى وإن لم يكن المقصود من دخوله أحد الأعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة".
'''المادة 286'''
يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص اذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهل أعمالها المالية بوسيلة من الوسائل.
'''المادة 287'''
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
من أخفى أو اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها الى حارس عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة أقلها مايتي ألف ليرة لبناني.
===='''النبذة 4: في الجرائم الماسة بالقانون الدولي'''====
'''المادة 288'''
يُعاقب بالاعتقال الموقت:
من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب، من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض لبنان لخطر أعمال عدائية أو عكس صلاته بدولة أجنبية أو عرض اللبنانيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.
'''المادة 289'''
كل اعتداء يقع في الأرض اللبنانية أو يُقدم عليه أحد الرعايا اللبنانيين قصد أن يغير بالعنف دستور دولة أجنبية أو حكومتها أو يقطتع جزءًا من أرضها يُعاقب عليه بالاعتقال الموقت، إن المؤامرة التي ترمي الى إحدى الجنايات السالفة الذكر توجب الحبس سنة على الأقل.
'''المادة 290'''
من جند في الأرض اللبنانية دون موافقة الحكومة جنودًا للقتال في سبيل دولة أجنبية عُوقب بالاعتقال المؤقت أو بالإبعاد.
'''المادة 291'''
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
يُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة لا تجاوز أربعماية ألف  ليرة على كل تحريض يقع في لبنان أو يقوم به لبناني بإحدى الوسائل المذكورة في '''المادة 288''' لحمل جنود دولة أجنبية من جنود البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان.
'''المادة 292'''
يُعاقب بالعقوبات نفسها بناءً على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية:
* تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية.
* تحقير رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في لبنان.
* القدح أو الذم الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في لبنان.
لا يجوز إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.
'''المادة 293'''
اذا كانت الجريمة المقترفة في الأرض اللبنانية أو بفعل لبناني على رئيس دولة أجنبية أو أحد وزرائه أو ممثله السياسي في لبنان لا تقع تحت طائلة عقوبة خاصة شددت العقوبة القانونية على نحو ما ذكر في '''المادة 257'''.
'''المادة 294'''
لا تُطبق أحكام المواد '''289''' الى '''293''' الا اذا كان في قوانين الدولة ذات الشأن أو في الاتفاق المعقود معها أحكام مماثلة.
===='''النبذة 5: في النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي'''====
'''المادة 295'''
من قام في لبنان في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي الى إضعاف الشعور القومي أو ايقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت.
'''المادة 296'''
يستحق العقوبة نفسها من نقل في لبنان في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة، اذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل.
'''المادة 297'''
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
كل لبناني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو من مكانتها المالية يُعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تراوح بين مئة ألف ليرة ومليون ليرة، ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.
'''المادة 298'''
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
من أقدم في لبنان دون إذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو الإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة ترواح بين  خمسين ألف وخمسماية ألف ليرة.
لا يُمكن أن تنقص عقوبة من تولى في الجمعية أو المنظمة المذكورتين وظيفة عملية عن السنة حبسًا أو اقامة جبرية وعن المايتي ألف ليرة غرامة.
===='''النبذة 6: في جرائم المتعهدين'''====
'''المادة 299'''
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
من لم ينفذ في زمن الحرب أو عند توقع تشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد أو استصناع أو تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامة أو تموين الأهلين يُعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة تراوح بين قيمة الموجب غير المنفذ وضعفيها على أن لا تنقص عن مليون  ليرة:
اذا كان عدم التنفيذ ناجمًا عن خطأ غير مقصود عوقب الفاعل بالحبس فضلًا عن الغرامة المعينة في الفقرة السابقة، يُخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان التنفيذ قد تأخر ليس الا، وتُفرض هذه العقوبات بفوارقها السابقة على أي شخص آخر كان سببًا في عدم تنفيذ العقد أو في تأخير تنفيذه.
'''المادة 300'''
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
كُل غش يقترف في الأحوال نفسها بشأن العقود المشار اليها في المادة السابقة يُعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تراوح يين ضعفي الربح غير المشروع الذي جناه المجرم وثلاثة أضعافه على أن لا تنقص عن مليون ليرة.
==='''الفصل الثاني: في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي'''===
===='''النبذة 1: في الجنايات الواقعة على الدستور'''====
'''المادة 301'''
يُعاقب على الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل، وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد اذا لجأ الفاعل الى العنف.
'''المادة 302'''
من حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزء من الأرض اللبنانية عوقب الاعتقال المؤقت أو بالإبعاد،  وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد اذا لجأ الفاعل الى العنف.
'''المادة 303'''
كل فعل يُقترف بقصد اثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يُعاقب عليه بالاعتقال المؤقت، اذا نشب العصيان عوقب المحرض بالاعتقال المؤبد وسائر العصاة بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل.
'''المادة 304'''
الإعتداء الذي يُقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور يُعاقب عليه بالاعتقال المؤقت أو بالإبعاد.
'''المادة 305'''
يُعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في هذه النبذة -بالإبعاد أو بالإقامة الجبرية الجنائية.
===='''النبذة 2: في اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية'''====
'''المادة 306'''
يُعاقب بالاعتقال المؤقت سبع سنوات على الأقل من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية، من احتفظ خلافًا لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية. كل قائد عسكري أبقى جنده محتشدًا بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو بتفريقه.
'''المادة 307'''
يستحق الاعتقال المؤقت من أقدم دون رضى السلطة على تأليف فضائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر.
===='''النبذة 3: في الفتنة'''====
'''المادة 308'''
يُعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدًا على الاعتداء الذي يستهدف إما اثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح اللبنانيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام اذا تم الاعتداء.
'''المادة 309'''
يُعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدًا من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أيًا كان نوعها أما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الأهلين وإما بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.
'''المادة 310'''
يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة ألفت بقصد ارتكاب احدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين '''308''' و'''309'''. غير أنه يُعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور أي حكم.

مراجعة 13:37، 27 أكتوبر 2018

"نص قانوني" is not in the list (أطروحة أكاديمية, إعلان مبادئ, بيان, تدوينة, تقرير صحفي, تقرير, حوار صحفي, خبر, دليل تدريبي, رسالة, ...) of allowed values for the "نوع الوثيقة" property.

240عنصورة
240عنصورة
نص قانوني
تأليف غير معيّن
تحرير غير معيّن
المصدر الجامعة اللبنانية- مركز المعلوماتية القانونية
اللغة غير معيّنة
تاريخ النشر 1943-10-27
مسار الاسترجاع http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=244611#Section_277064
تاريخ الاسترجاع 2018-10-25



قد توجد وثائق أخرى مصدرها الجامعة اللبنانية- مركز المعلوماتية القانونية



إن رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على تصريح 26 تشرين الثاني سنة 1941،

وبناء على اقتراح وزير العدلية،

وبناء على قرار مجلس الوزراء تاريخ 27 شباط سنة 1943،

يرسم ما يأتي:

الكتاب الأول - الأحكام العامة

الباب الأول: في الشريعة الجزائية

الفصل الأول: في تطبيق الشريعة الجزائية من حيث الزمان

النبدة 1: في شرعية الجرائم

المادة 1

لا تفرض عقوبة ولا تدبير احترازي أو اصلاحي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه لا تؤخذ على المدعى عليه الأفعال التي تؤلف الجرم وأعمال الاشتراك الأصلي أو الفرعي التي أتاها قبل أن ينض القانون على هذا الجرم.


المادة 2

لا يقمع جرم بعقوبة أو تدبير احترازي أو اصلاحي اذا ألغاه قانون جديد. ولا يبقى للأحكام الجزائية التي قضي بها أي مفعول على أن كل جرم اقترف خرقًا لقانون موقت في خلال مدة تطبيقه لا تقف ملاحقته وقمعه بعد انقضاء المدة المذكورة.


المادة 3

عدلت بموجب قانون 0/1948

كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلًا ينفع المدعى عليه يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.


المادة 4

كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له اذا كان أكثر مراعاة للمدعى عليه اذا عين القانون الجديد مهلة لممارسة حق الملاحقة فلا تجري هذه المهلة الا من يوم نفاذ القانون.

واذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقًا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها مهلة القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.


المادة 5

اذا عدل قانون مدة مرور الزمن على جرم جرت هذه المدة وفاقًا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.

النبدة 2: في شرعية العقوبات

المادة 6

لا يقضي بأي عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجرم. يعد الجرم مقترفًا حالما تتم أفعال تنفيذه، دون ما نظر الى وقت حصول النتيجة.


المادة 7 كل قانون جديد، ولو أشد، يطبق على الجرائم المتمادية والمستمرة والمتعاقبة أو جرائم العادة التي ثوبر على تنفيذها تحت سلطانه.


المادة 8

(عدلت بموجب قانون 0/1948)

كل قانون جديد يلغي عقوبة أخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.


المادة 9

كل قانون جديد يقضي بعقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة، قبل نفاذه، على أنه اذا عدل القانون الجديد قواعد اجتماع الجرائم والتكرار، تؤخذ بعين الاعتبار، عند وقمع فعل تم تحت سلطانه، الجرائم التي اقترفت والعقوبات التي قضي بها قبل نفاذه.


المادة 10

كل قانون جديد يعدل طريقة تنفيذ احدى العقوبات بأن يغير ماهيتها لا يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن أكثر مراعاة للمدعى عليه أو المحكوم عليه.

تتغير ماهية العقوبة عندما يعدل -القانون الجديد القواعد الشرعية التي خصت في فصل العقوبات من هذا القانون.


المادة 11

عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983)

كل قانون جديد يعدل مدة مرور الزمن على عقوبة يطبق وفاقًا للشروط المعينة في المادة الخامسة.

النبدة 3: في شرعية التدابير الاحترازية والتدابير الاصلاحية

المادة 12

لا يقضي بأي تدبير احترازي أو أي تدبير اصلاحي الا في الشروط والأحوال التي نص عليها القانون.


المادة 13

كل قانون جديد يضع تدبيرًا احترازيًا أو تدبيرًا اصلاحيًا يطبق على الجرائم التي لم تفصل بها آخر هيئة قضائية ذات صلاحية من حيث الوقائع أما العقوبات التي فرضت قبل نفاذ القانون الجديد فتحسب عند قمع الفعل المقترف تحت سلطانه في تطبيق الأحكام المتعلقة باعتياد الإجرام.


المادة 14

كل تدبير احترازي وكل تدبير اصلاحي ألغاه القانون أو ابدل منه تدبيرًا آخر لا يبقى له أي مفعول فإذا كان قد صدر حكم مبرم أعيدت المحاكمة لتطبيق التدبير الاحترازي أو الاصلاحي الجديد.


الفصل الثاني: في تطبيق الشريعة الجزائية من حيث المكان

النبدة 1: في الصلاحية الاقليمية

المادة 15

تطبق الشريعة اللبنانية على جميع الجرائم المقترفة في الأرض اللبنانية تعد الجريمة مقترفة في الأرض اللبنانية:

1. اذا تم على هذه الأرض احد العناصر التي تؤلف الجريمة، أو فعل من أفعال جريمة غير متجزئة، أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي.

2. اذا حصلت النتيجة في هذه الأرض أو كان متوقعًا حصولها فيها.


المادة 16

تشمل الأرض اللبنانية طبقة الهواء التي تغطيها، أي الإقليم الجوي.


المادة 17

عدلت بموجب قانون 513/1996

يكون في حكم الأرض اللبنانية، لأجل تطبيق الشريعة الجزائية:

1. البحر الاقليمي الى مسافة عشرين كيلومترًا من الشاطىء ابتداء من أدنى مستوى الجزر.

2. المدى الجوي الذي يغطي البحر الاقليمي.

3. السفن والمركبات الهوائية اللبنانية.

4. الأرض الأجنبية التي يحتلها جيش لبناني، اذا كانت الجرائم المقترفة تنال من سلامة الجيش أو من مصالحه.

5. المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية المانعة والجرف القاري التابعة للبنان والمنصات الثابتة في هذا الجرف القاري، تطبيقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة بتاريخ 1982-12-10 في مونتيغوباي (الجاماييك). الذي أجيز للحكومة الانضمام اليها بموجب القانون رقم 29 تاريخ 1944-02-22.


المادة 18

عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983، عدلت بموجب قانون 0/1946

لا تطبق الشريعة اللبنانية:

1. في الإقليم الجوي اللبناني، على الجرائم المقترفة على متن مركبة هوائية أجنبية، اذا لم تجاوز الجريمة شفير المركبة. على أن الجرائم التي لا تجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للشريعة اللبنانية اذا كان الفاعل أو المجني عليه لبنانيًا، أو اذا حطت المركبة الهوائية في لبنان بعد اقتراف الجريمة.

2. في البحر اإاقليمي اللبناني أو في المدى الجوي الذي يغطيه، على الجرائم المقترفة على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية اذا لم تجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة الهوائية.

3. في الأراضي اللبنانية، على الجرائم التي تنال من سلامة الجيش الفرنسي أو من مصالحه، وبوجه عام على جميع الجرائم المحالة بموجب القوانين المعمول بها الى القضاء العسكري الفرنسي.

وتخضع للشريعة اللبنانية جرائم الاستيلاء على السفن الأجنبية أو على البضائع المنقولة عليها، اذا دخلت هذه السفن المياه الإقليمية اللبنانية.

وكل جرم يرتكب في أو على السفينة وهي في هذه الحالة يخضع للشريعة اللبنانية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية الموافق عليها من قبل السلطات اللبنانية.

وتخضع كذلك للشريعة اللبنانية جريمة الاستيلاء على البضائع من السفن، الحاصلة خارج المياه الإقليمية اذا تم ادخال هذه البضائع الى الأرض اللبنانية للاستهلاك المحلي أو على سبيل "الترانزيت ".

النبدة 2: في الصلاحية الذاتية

المادة 19

عدلت بموجب قانون 513/1996، عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

تطبق القوانين اللبنانية على كل لبناني أو اجنبي أو عديم الجنسية، فاعلًا أو شريكًا أو محرضًا أو متدخلًا أقدم خارج الأراضي اللبنانية أو على متن طائرة أو سفينة أجنبية:

1. على ارتكاب جرائم مخلة بأمن الدولة أو تقليد خاتم الدولة أو تقليد أو تزوير أوراق العملة أو السندات المصرفية اللبنانية أو الأجنبية المتداولة شرعًا أو عرفًا في لبنان، أو تزوير جوازات السفر وسمات الدخول وتذاكر الهوية ووثائق اخراج القيد اللبنانية.

على أن هذه الأحكام لا تطبق على الأجنبي الذي لا يكون عمله مخالفًا لقواعد القانون الدولي.

2. على ارتكاب احدى الجنايات ضد سلامة الملاحة الجوية أو البحرية والمنصوص عليها في المواد 641 و642 و643 المعدلة من قانون العقوبات.

3. على ارتكاب احدى الجرائم ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري التابع ل‘حدى الدول المتعاقدة في بروتوكول روما المعقود بتاريخ 1988-03-10.

4. على ارتكاب جرائم بهدف الزام لبنان القيام بأي عمل كان أو بالامتناع عنه، اذا حصل خلال ارتكابها تهديد أو احتجاز أو جرح أو قتل لبناني.

النبذة 3: في الصلاحية الشخصية

المادة 20

تطبق الشريعة اللبنانية على كل لبناني، فاعلًا كان أو محرضًا أو متدخلًا، أقدم خارج الأرض اللبنانية، على ارتكاب جناية أو جنحة تعاقب عليها الشريعة اللبنانية. ويبقى الأمر كذلك ولو فقد المدعى عليه أو اكتسب الجنسية اللبنانية بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة.


المادة 21

تطبق الشريعة اللبنانية خارج الأرض اللبنانية:

1. على الجرائم التي يقترفها الموظفون اللبنانيون في أثناء ممارستهم وظائفهم أو في معرض ممارستهم لها،

2. على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل اللبنانيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.


المادة 22

لا تطبق الشريعة اللبنانية في الأرض اللبنانية على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام.


النبذة 4: - في الصلاحية الشاملة

المادة 23

عدلت بموجب قانون 513/1996

تطبق القوانين اللبنانية أيضًا على كل أجنبي أو عديم الجنسية مقيم أو وجد في لبنان، أقدم في الخارج فاعلًا أو شريكًا أو محرضًا أو متدخلًا على ارتكاب جناية أو جنحة غير منصوص عليها في المواد 19 (البند 1) و20 و21 اذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل.

وكذلك اذا ارتكبت الجناية أو الجنحة من أي كان ضد أو على متن طائرة أجنبية مؤجرة بدون طاقم، الى مستأجر له مركز عمل رئيسي أو محل إقامة دائم في لبنان، اذا لم يكن استرداد الفاعل قد طلب أو قبل.


النبذة 5: في مدى الشريعة الأجنبية

المادة 24

لا تطبق الشريعة اللبنانية على الجنح المشار اليها في المادة ال20 والمعاقب عليها بعقوبة حبس لا يبلغ الثلاث سنوات، على أي جريمة أشارت اليها المادة 23 اذا كانت شريعة الدولة التي اقترفت في أرضها هذه الجرائم لا تعاقب عليها.


المادة 25

اذا اختلفت الشريعة اللبنانية وشريعة مكان الجرم فللقاضي عند تطبيقه الشريعة اللبنانية وفاقًا للمادتين ال20 و23 أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه.

أن تدابير الاحتراز أو الاصلاح وفقدان الأهلية والإسقاط من الحقوق المنصوص عليها في الشريعة اللبنانية تطبق دون ما نظر الى شريعة مكان الجرم.


المادة 26

فيما خص الجرائم المقترفة في لبنان أو في الخارج تراعي شريعة المدعى عليه الشخصية لأجل تجريمه:

1. عندما يكون أحد العناصر المؤلفة للجرم خاضعًا لشريعة خاصة بالأحوال الشخصية أو بالأهلية.

2. عندما يكون أحد أسباب التشديد أو الأعذار الشرعية ما عدا القصر الجزائي ناشئًا عن شريعة خاصة بالأحوال الشخصية أو بالأهلية.


النبذة 6: في مفعول الأحكام الأجنبية

المادة 27

عدلت بموجب قانون 487/1995

فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأراضي اللبنانية، لا تساق في لبنان ملاحقة على لبناني أو أجنبي في احدى الحالات الآتية:

1. اذا كان قد لوحق بجريمة افلاس احتيالي أو افلاس تقصيري أو بجريمة ذات صلة بهاتين الجريمتين أو بإحداهما بسبب افلاس أو توقف شركة أو مؤسسة تجارية عن الدفع، وكان مركز هذه الشركة أو المؤسسة موجودًا خارج الأراضي اللبنانية، وكانت الملاحقة قد جرت في البلد الذي يقع فيه هذا المركز.

2. في جميع الجرائم الأخرى، اذا كان قد حكم نهائيًا في الخارج وفي حالة الحكم عليه، اذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بمرور الزمن, أو بالعفو.


المادة 28

لا تحول الأحكام الصادرة في الخارج دون ملاحقة أي جريمة في لبنان نصت عليه المادة ال19 أو اقترفت في الأرض اللبنانية، الا أن يكون حكم القضاء الأجنبي قد صدر على أثر أخبار رسمي من السلطات اللبنانية على أن العقوبة والتوقيف الاحتياطي الذين نفذا في الخارج يحسمان بالمقدار الذي يحدده القاضي من أصل العقوبة التي يقضي بها.


المادة 29

عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

أن الأحكام الجزائية الصادرة عن قضاء أجنبي بشأن أفعال تصفها الشريعة اللبنانية بالجنايات أو الجنح يمكن الاستناد اليها:

1. لأجل تنفيذ ما ينجم عنها من تدابير الاحتراز وفقدان الأهلية والاسقاط من الحقوق، ما دامت متفقة والشريعة اللبنانية وتنفيذ الردود والتعويضات والنتائج المدنية الأخرى.

2. لأجل الحكم بما نصت عليه الشريعة اللبنانية من تدابير احترازية وفقدان أهلية واسقاط حقوق أو بردود وتعويضات ونتائج مدنية أخرى.

3. لأجل تطبيق أحكام الشريعة اللبنانية بشأن التكرار، واعتياد الإجرام واجتماع الجرائم، ووقف التنفيذ، وإعادة الاعتبار للقاضي اللبناني أن يتثبت من كون الحكم الأجنبي منطبقًا على القانون من حيث الشكل والأساس، وذلك برجوعه الى وثائق القضية.


النبذة 7: في الاسترداد

المادة 30

لا يسلم أحد الى دولة أجنبية، فيما خلا الحالات التي نصت عليها أحكام هذا القانون، الا أن يكون ذلك تطبيقًا لمعاهدة لها قوة القانون.


المادة 31

تبيح الاسترداد:

1. الجرائم المقترفة في أرض الدولة طالبة الاسترداد.

2. الجرائم التي تنال من أمنها أو من مكانتها المالية.

3. الجرائم التي يقترفها أحد رعاياها.


المادة 32

لا تبيح الاسترداد الجرائم الداخلة في نطاق صلاحية الشريعة اللبنانية الإقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد ال15 الى ال17، ونهاية الفقرة الأولى من المادة ال18 والمواد ال19 الى ال21.


المادة 33

عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

يرفض الاسترداد:

1. اذا كانت الشريعة اللبنانية لا تعاقب على الجريمة بعقوبة جنائية أو جناحية ويكون الأمر على النقيض اذا كانت ظروف الفعل المؤلفة للجرم لا يمكن توفرها في لبنان لسبب وضعه الجغرافي.

2. اذا كانت العقوبة المنصوص عليها في شريعة الدولة طالبة الاسترداد أو شريعة الدولة التي ارتكبت الأفعال في أرضها لا تبلغ سنة حبس عن مجمل الجرائم التي تناولها الطلب.

وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس.

3. اذا كان قد قضي في الجريمة قضاء مبرمًا في لبنان، أو كانت دعوى الحق العام أو العقوبة قد سقطتا وفاقًا للشريعة اللبنانية أو شريعة الدولة طالبة الاسترداد أو شريعة الدولة التي اقترفت الجريمة في أرضها.


المادة 34

كذلك يرفض الاسترداد:

1. اذا نشأ طلب الاسترداد عن جريمة ذات طابع سياسي، أو ظهر أنه لغرض سياسي.

2. اذا كان المدعي عليه قد استرق في أرض الدولة طالبة الاسترداد.

3. اذا كانت العقوبة المنصوص عليها في شريعة الدولة طالبة الاسترداد مخالفة لنظام المجتمع.


المادة 35

عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

يحال طلب الاسترداد على النائب العام التمييزي الذي يتولى التحقيق حول توفر أو عدم توفر الشروط القانونية وفي مدى ثبوت التهمة، ويمكنه أن يصدر مذكرة توقيف بحق الشخص المطلوب استرداده بعد استجوابه ثم يحيل الملف الى وزير العدل مشفوعًا بتقريره.

يبت بطلب الاسترداد بمرسوم يتخذ بناءً على اقتراح وزير العدل.


المادة 36

عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

المدعي عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاهًا ولا انفاذ عقوبة فيه ولا تسليمه الى دولة ثالثة من أجل أي جريمة سابقة للاسترداد غير الجريمة التي كانت سببًا له، الا أن توافق على ذلك حكومة الدولة المطلوب منها الاسترداد ضمن الشروط الواردة في المادة السابقة.

والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة بأحكام الفقرة الثانية من المادة ال33

الباب الثاني: في الأحكام الجزائية

الفصل الاول: في العقوبات

النبذة 1: في العقوبات عامة

المادة 37

إن العقوبات الجنائية العادية هي:

1. الإعدام.

2. الأشغال الشاقة المؤبدة.

3. الاعتقال المؤبد.

4. الأشغال الشاقة الموقتة.

5. الاعتقال المؤقت.


المادة 38

إن العقوبات الجنائية السياسية هي:

1. الاعتقال المؤبد.

2. الاعتقال المؤقت.

3. الإبعاد.

4. الإقامة الجبرية.

5. التجريد المدني.


المادة 39

إن العقوبات الجناحية العادية هي:

1. الحبس مع التشغيل.

2. الحبس البسيط.

3. الغرامة.


المادة 40

إن العقوبات الجناحية السياسية هي:

1. الحبس البسيط.

2. الإقامة الجبرية.

3. الغرامة.


المادة 41

عدلت بموجب قانون 0/1948

إن عقوبتي المخالفات هما:

1. الحبس التكديري.

2. الغرامة.


المادة 42

إن العقوبات الفرعية أو الإضافية هي:

1. التجريد المدني.

2. الحبس الملازم للتجريد المدني المقضي به كعقوبة أصلية.

2. الغرامة الجنائية.

4. المنع من الحقوق المدنية.

5. نشر الحكم.

6. الصاق الحكم.

7. المصادرة الشخصية.


النبذة 2: في العقوبات الجنائية

المادة 43

عدلت بموجب قانون 0/1948

لا ينفذ حكم بالإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة. يُشنق المحكوم عليه بالإعدام في داخل بناية السجن أو في أي محل آخر يعينه المرسوم القاضي بتنفيذه العقوبة.

يحظر تنفيذ الإعدام أيام الآحاد والجمع والأعياد الوطنية أو الدينية.

يؤجل تنفيذ الإعدام بالحامل الى أن تضع حملها.


المادة 44

اذا لم ينطو القانون على نص خاص كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة الموقتة والاعتقال الموقت والإبعاد والإقامة الجبرية والتجريد المدني ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشر سنة.


المادة 45

يجبر المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة على القيام بأشغال مجهدة تتناسب وجنسهم وعمرهم، سواء في داخل السجن أو في خارجه.


المادة 46

يشغل المحكوم عليهم بالاعتقال في أحد الأشغال التي تنظمها ادارة السجن وفقًا لما اختاروه عند بدء عقوبتهم ولا يمكن استخدامهم خارج السجن الا برضاهم ولا يجبرون على ارتداء زي السجناء.


المادة 47

عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

الإبعاد هو اخراج المحكوم عليه من البلاد.

اذا لم يغادر المبعد البلاد في خلال خمسة عشرة يومًا أواذا عاد اليها قبل انقضاء أجل عقوبته أبدلت عقوبة الاعتقال من عقوبة الإبعاد لمدة أدناها الزمن الباقي من العقوبة وأقصاها ضعفاه على أن لا تتجاوز الحد الأقصى لعقوبة الاعتقال الموقت.

واذا لم يستطع المبعد مغادرة البلاد أو أكره على العودة اليها بسبب رفض جميع الدول اقامته على أرضها أبدلت من عقوبة الإبعاد عقوبة الاعتقال أو الإقامة الجبرية لمدة أقصاها الزمن الباقي من العقوبة.


المادة 48

الإقامة الجبرية هي تعيين مقام للمحكوم عليه يختاره القاضي من لائحة موضوعة بمرسوم ولا يمكن في حال من الأحوال أن يكون المقام المعين في مكان كان للمحكوم عليه محل اقامة فيه أو سكن أو في المكان الذي اقترفت فيه الجريمة أو في محل سكن المجني عليه أو أنسبائه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة اذا غادر المحكوم عليه المقام المعين له لأي وقت كان أبدلت عقوبة الاعتقال من الإقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.


المادة 49

عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

التجريد المدني يوجب حكمًا:

1. العزل والإقصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة والحرمان من كل معاش تجريه الدولة.

2. العزل والإقصاء عن جميع الوظائف والخدمات في إدارة الطائفة أو النقابة التي ينتمي اليها المحكوم عليه والحرمان من أي معاش أو مرتب تجريه هذه الطائفة أو النقابة.

3. الحرمان من حقه في أن يكون صاحب امتياز أو التزام من الدولة.

4. الحرمان من حقه في أن يكون ناخبًا أو منخوبًا ومن سائر الحقوق المدنية والسياسية والطائفية والنقابية.

5. عدم الأهلية لأن يكون مالكًا أو ناشرًا أو محررًا لجريدة أو لأي نشرة دورية أخرى.

6. الحرمان من حق تولي مدرسة وأي مهمة في التعليم العام والخاص.

7. الحرمان من حق حمل الأوسمة والألقاب الفخرية اللبنانية والأجنبية وفضلًا عن ذلك يمكن الحكم مع التجريد المدني بالحبس البسيط من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات واذا كان المحكوم عليه اجنبيًا تحتم الحكم بالحبس.


المادة 50

عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة أو بالإعتقال يكون في خلال تنفيذ عقوبته في حالة الحجر وتنقل ممارسة حقوقه على أملاكه، ما خلا الحقوق الملازمة للشخص، الى وصي وفاقًا لأحكام قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بتعيين الأوصياء على المحجور عليهم، وكل عمل وإدارة أو تصرف يقوم به المحكوم عليه يعتبر باطلًا بطلانًا مطلقًا مع الاحتفاظ بحقوق الغير من ذوي النية الحسنة، ولا يمكن أن يسلم الى المحكوم عليه أي مبلغ من دخله ما خلا المبالغ التي تجيزها الشريعة أو أنظمة السجون.

تعاد الى المحكوم عليه أملاكه عند الإفراج عنه ويؤدي له الوصي حسابًا عن إدارته.


النبذة 3: في العقوبات الجناحية

المادة 51

تراوح مدة الحبس بين عشرة أيام وثلاث سنوات الا اذا انطوى القانون عل نص خاص ويخضع المحكوم عليه بالحبس مع التشغيل للنظام الذي حددته المادة ال46 بشأن المحكوم عليهم بالاعتقال لا يجبر المحكوم عليهم بالحبس البسيط على الشغل، على أنه يمكنهم اذا طلبوا ذلك أن يستخدموا في أحد الأشغال المنظمة في السجن وفقًا لخيارهم، فإذا اختاروا عملًا الزموا به حتى انقضاء أجل عقوبتهم.


المادة 52

تراوح مدة الإقامة الجبرية في الجنح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، وتنفذ في الشروط نفسها التي تنفذ فيها الإقامة الجبرية في الجنايات، فإذا غادر المحكوم عليه لأي مدة كانت المكان المعين له أبدل الحبس البسيط من الإقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.


المادة 53

عدلت بموجب قانون 239/1993، عدلت بموجب قانون 0/1960

تراوح الغرامة في الجنح بين خمسين ألف ليرة لبنانية ومليوني ليرة لبنانية الا اذا نص القانون على غير ذلك. يمكن أداء الغرامة بناء على نص خاص في الفقرة الحكمية أقساطًا تساوي على الأقل حد العقوبة الأدنى على شرط أن لا يجاوز أجل القسط الأخير سنة واحدة تبتدىء من يوم اصبح الحكم مبرمًا واذا لم يدفع أحد الأقساط في حينه استحقت الغرامة بتمامها.


المادة 54

عدلت بموجب قانون 239/1993، عدلت بموجب قانون 0/1948

تستبدل الغرامة بالحبس البسيط اذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يومًا تبتدىء من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق وفقًا للأصول المرعية. تعين في الحكم القاضي بالعقوبة والا فبقرار خاص مدة الحبس المستبدل باعتبار أن يومًا واحد من هذه العقوبة يوازي غرامة تراوح بين ألفي ليرة وعشرة آلاف ليرة.

ولا يمكن أن يجاوز الحبس المستبدل سنة واحدة ولا الحد الأقصى لعقوبة الحبس الأصلية التي تستوجبها الجريمة واذا كان للمحكوم عليه دخل معروف قابل للحجز امكن اللجؤ الى التنفيذ الجبري قبل الحبس.

يحسم من أصل هذه العقوبة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة كل أداء جزئي أدي قبل الحبس أو في اثنائه وكل مبلغ استوفي.


المادة 55

عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

لا تنفذ عقوبة الحبس بالحامل غير الموقفة الا بعد أن تضع حملها بستة أسابيع إن الزوجين اللذين يحكم عليهما بهذه العقوبة مدة تنقص عن السنة ولا يكونان موقفين يعانيانها على التتالي، اذا كان في عهدتهما ولد دون الثامنة عشرة من عمره وأثبتا أن لهما محل اقامة أكيدًا.


النبذة 4: أحكام مشتركة بين العقوبات المانعة للحرية في قضايا الجنايات والجنح

المادة 56

يحبس في أماكن مختلفة:

1. المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة، الموقتة.

2. المحكوم عليهم بالاعتقال المؤبد، الموقت.

3. المحكوم عليهم بالحبس مع التشغيل.

4. المحكوم عليهم بالحبس البسيط.


المادة 57

عدلت بموجب قانون 0/1948

كل محصول لعمل المحكوم عليه تجري قسمته بإشراف المدعي العام المولج بالتنفيذ بين كل من المحكوم عليه والأشخاص الذين يعولهم والمدعي الشخصي والدولة لأجل استيفاء الغرامات والنفقات القضائية ونفقات إدارة السجن وذلك بنسبة تحدد بحسب ماهية الحكم على أن لا تقل حصة كل من عائلة المحكوم عليه والمدعي الشخصي عن ثلث قيمة المحصول الشهري.

عندما يتسوفي المدعي الشخصي ما يعود له من التعويض تزاد الحصص المخصصة بالمحكوم عليه والأشخاص الذين يعولهم زيادة مطردة بقدر صلاحه.


المادة 58

كل محكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية تبلغ ثلاثة أشهر على الأقل تحسن معاملته بالسجن بقدر صلاحه.

ويشتمل هذا التحسين الطعام ونوع الشغل وعدد ساعاته ولزوم الصمت والتنزه والزيارات والمراسلة. وكل ذلك على نحو ما سيعينه قانون تنفيذ العقوبات.


المادة 59

اذا هرب المحكوم عليه تزاد من الثلث الى النصف كل عقوبة موقتة قضي بها على وجه مبرم من أجل جناية أو جنحة الا في الحالات التي خصها القانون بنص.


النبذة 5: في العقوبات التكديرية

المادة 60

عدلت بموجب قانون 0/1948

تتراوح مدة الحبس التكديري بين يوم وعشرة أيام وتنفذ بالمحكوم عليهم في أماكن مختلفة عن الأماكن المخصصة بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جناحية.

لا يجبر على العمل المحكوم عليهم بالتوقيف.


المادة 61

عدلت بموجب قانون 239/1993، عدلت بموجب قانون 0/1960، عدلت بموجب قانون 0/1948

تراوح الغرامة التكديرية بين ستة آلاف ليرة وخمسين ألف ليرة.


المادة 62

عدلت بموجب قانون 239/1993، عدلت بموجب قانون 0/1948

تستبدل الغرامة بالحبس البسيط اذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يومًا من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق.

تعين في الحكم القاضي العقوبة والا فبقرار خاص مدة التوقيف المستبدل باعتبار أن اليوم الواحد من هذه العقوبة يوازي غرامة ترواح بين ألف ليرة وأربعة آلاف ليرة.

ولا يمكن أن تجاوز العقوبة المستبدلة العشرة أيام وعلى كل الحد الأقصى للتوقيف المنصوص عليه عقوبة أصلية للجريمة.

يحسم من أصل هذه العقوبة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة كل أداء جزئي أدي قبل التوقيف أو في أثنائه.


النبذة 6: في العقوبات الفرعية والإضافية

المادة 63

عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

الحكم بالأشغال الشاقة مؤبدًا، أو بالاعتقال المؤبد يوجب التجريد المدني مدى الحياة.

الحكم بالأشغال الشاقة الموقتة أو ابالاعتقال المؤقت أو بالإبعاد أو بالإقامة الجبرية في الجنايات يوجب التجريد المدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرمًا حتى انقضاء السنة العاشرة على تنفيذ العقوبة الأصلية.

ما عدا في حالة المحكوم الفار فهو يوجب التجريد المدني وإن كان الحكم الغيابي غير مبرم منذ تاريخ صدوره حتى تاريخ الغائه وفقًا لأحكام المادة 346 من الأصول الجزائية.


المادة 64

عدلت بموجب قانون 239/1993

تراوح الغرامة الجنائية بين مئة ألف ليرة وستة ملايين ليرة وهي تخضع لأحكام -المادتين ال53 وال54 المتعلقتين بالغرامة الجناحية.

تستبدل من الغرامة عند عدم أدائها أما عقوبة الأشغال الشاقة أو عقوبة الاعتقال حسبما تكون العقوبة الأصلية التي قضي بها على المحكوم عليه، هي الأشغال الشاقة أو أي عقوبة جنائية أخرى.


المادة 65

كل محكوم عليه بالحبس أو بالإقامة الجبرية في قضايا الجنح يجرم طوال تنفيذ عقوبته من ممارسة حقوقه المدنية الاتية:

1. الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة.

2. الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة المدنية أو ادارة النقابة التي ينتمي اليها.

3. الحق في أن يكون ناخبًا أو منتخبًا في جميع مجالس الدولة.

4. الحق في أن يكون ناخبًا أو منتخبًا في جميع منظمات الطوائف والنقابات.

5. الحق في حمل أوسمة لبنانية أو أجنبية.


المادة 66

يمكن في الحالات الخاصة التي عينها القانون أن يحكم مع كل عقوبة جناحية بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة السابقة يقضي بهذا المنع لمدة تراوح بين سنة وعشر سنوات.


المادة 67

كل قرار ينطوي على عقوبة جنائية يلصق لمدة شهر على باب قاعة محكمة الجنايات وفي أقرب محلة من مكان الجناية وفي المحلة التي كان فيها للمحكوم عليه محل اقامة أو سكن.

في الحالات التي يجيزها القانون بنص خاص يمكن أن يلصق الحكم المنطوي على عقوبة جناحية مدة خمسة عشر يومًا في اأاماكن التي يعينها القاضي. تلصق الأحكام خلاصات على نفقة المحكوم عليه. للقاضي أن يعين حجم الاعلان وحروف الطبع.


المادة 68

عدلت بموجب قانون 239/1993

لمحكمة الجنايات أن تأمر بنشر أي قرار جنائي في جريدة أو جريدتين تعينهما. كذلك يمكن نشر أي حكم قضى بعقوبة جناحية في جريدة أو جريدتين يعينها القاضي اذا نص القانون صراحة على ذلك. اذا اقترفت الجناية أو الجنحة بواسطة جريدة أو أي نشرة دورية أخرى أمكن نشر اعلان اضافي فيها.

اذا لم يقض نص بنشر الحكم برمته نشرت خلاصة منه.

ويلزم المحكوم عليه بنفقات ذلك كله يعاقب بغرامة ترواح بين عشرين ألف ليرة ومئة ألف ليرة مدير النشر في الصحيفة التي اختيرت لنشر الاعلان اذا رفض أو أرجأ نشرها.


المادة 69

عدلت بموجب قانون 0/1948

يمكن مع الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة مصادرة جميع الأشياء التي نتجت عن جناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت أو كانت معدة لاقترافهما ويمكن مصادرة هذه الأشياء في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة اذا انطوى القانون على نص صريح.

اذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط منح المحكوم عليه مهلة لأجل تسليمه تحت طائلة أداء قيمته حسبما يقدرها القاضي.

يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب أداؤها وتحصل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة.


الفصل الثاني: في تدابير الاحتراز

النبذة 1: في تدابير للاحتراز عامة

المادة 70

التدابير الاحترازية المانعة للحرية هي:

1. الحجز في مأوى احترازي.

2. العزلة.

3. الحجز في دار التشغيل.


المادة 71

التدابير الاحترازية المقيدة للحرية هي:

1. منع ارتياد الخمارات.

2. منع الإقامة.

3. الحرية المراقبة.

4. الرعاية.

5. الإخراج من البلاد.


المادة 72

التدابير الاحترازية المانعة للحقوق هي:

1. الإسقاط من الولاية أو من الوصاية.

2. المنع من مزاولة عمل.

3. المنع من حمل السلاح.


المادة 73

التدابير الاحترازية العينية هي:

1. المصادرة العينية.

2. الكفالة الاحتياطية.

3. أقفال المحل.

4. وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها.


النبذة 2: في الحجز في مأوى احترازي

المادة 74

من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي أوقف في مستشفى يعين بمرسوم ويعني به العناية التي تدعو اليها حالته.


المادة 75

على طبيب المأوى أن ينظم تقريرًا بحالة المحكوم عليه كل ستة أشهر.

ويجب أيضا أن يعوده مرة في السنة على الأقل طبيب تعينه المحكمة التي قضت بالحجز.


المادة 76

من حكم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية أو بالعزلة أو بالحرية المراقبة أو بمنع الإقامة أو بالكفالة الاحتياطية وثبت أنه في أثناء تنفيذ حكم قد أصيب الجنون حجز عليه في مأوى احترازي حيث يعنى به العناية التي تدعو اليها حالته.

لا يمكن أن تجاوز مدة الحجز ما بقي من زمن العقوبة أو التدبير الاحترازي الذي علق تنفيذه الا أن يكون المحكوم عليه خطرًا على السلامة العامة.

عندما يقضي القاضي بالإفراج عنه يقرر هل يجب حسم مدة الحجز كلها أو بعضها من مقدار العقوبة أو التدبير الاحترازي.


النبذة 3: في العزلة

المادة 77

تراوح مدة العزلة بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة تنفذ العزلة في مؤسسة للتشغيل أو في مستعمرة زراعية تعين بمرسوم يوضع المحكوم عليه في احدى هاتين المؤسستين وفقًا لمؤهلاته ولنشأته المدنية أو القروية تطبق على من قضى عليهم بالعزلة المادتان ال57 وال58.


المادة 78

اذا غادر المحكوم عليه لأي مدة كانت المؤسسة التي حجز فيها تعر ض للحبس مع الشتغيل من سنة الى ثلاث سنوات.


النبذة 4: في الحجز في دار للتشغيل

المادة 79

لا يمكن أن تنقص مدة الحجز في دار للتشغيل عن ثلاثة أشهر أو تزيد على ثلاث سنوات يخضع المحكوم عليه للنظام المعين في المادتين ال57 وال58 اذا غادر المحكوم عليه دار التشغيل لأي مدة كانت عوقب بالحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر الى سنة.


النبذة 5: في منع ارتياد الخمارات

المادة 80

اذا اقترفت جناية أو جنحة بتأثير المشروبات الكحولية فللقاضي أن يمنع المحكوم عليه من ارتياد الحانات التي تباع فيها هذه المشروبات مدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات تحت طائلة الحبس من عشرة أيام الى ثلاثة أشهر ينزل العقاب نفسه بالبائع ومستخدميه الذين يعاطون المحكوم عليه المشروبات الروحية على علمهم بالمنع النازل به.


النبذة 6: - في منع الاقامة

المادة 81

منع الإقامة هو الحظر على المحكوم عليه أن يوجد بعد الإفراج عنه في الأمكنة التي عينها الحكم تمنع الإقامة، بحكم القانون، في القضاء الذي اقترفت فيه الجناية أو الجنحة والقضاء الذي يسكن فيه المجني عليه أو انسباؤه حتى الدرجة الرابعة، الا اذا قرر القاضي خلاف ذلك.


المادة 82

تراوح مدة منع الإقامة بين سنة وخمس عشرة سنة من حكم عليه بعقوبة جنائية مانعة أو مقيدة للحرية يخضع حكمًا لمنع الإقامة مدة توازي مدة العقوبة المقضي بها من حكم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة مؤبدًا أو بالاعتقال المؤبد وأعفي من عقوبته بعفو عام أو سقطت عنه العقوبة بمرور الزمن أو خفضت أو أبدلت منها عقوبة يخضع حكمًا لمنع الإقامة خمس عشرة سنة لا يخضع المحكوم عليه بعقوبة جناحية لمنع الإقامة الا اذا انطوى القانون على نص صريح يفرض هذا المنع أو يجيزه يطبق كل ذلك ما لم يقرر القاضي زيادة مدة المنع أو تخفيضها ضمن النطاق المحدد في الفقرة الأولى أو إعفاء المحكوم عليه منها.


المادة 83

كل مخالفة لمنع الإقامة يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات، وللقاضي أن يبدل الحرية المراقبة من منع الإقامة مدة لا تنقص عما بقي من منع الإقامة.


النبذة 7: في الحرية المراقبة

المادة 84

الغاية من الحرية المراقبة التثبت من صلاح المحكوم عليه وتسهيل ائتلافه مع -المجتمع. يخضع المراقب للمنع من ارتياد الخمارات ومنع الإقامة.

وعليه أن يمسك عن ارتياد المحلات التي تنهي عنها القوانين والأنظمة وأن يتقيد بالأحكام التي فرضها عليه القاضي، خشية المعاودة، ويمكن تعديل هذه الأحكام أثناء تنفيذ التدبير.


المادة 85

تراوح مدة الحرية المراقبة بين سنة وخمس سنوات ما لم يرد في القانون نص خاص مخالف اذا لم يكن من هيئات خاصة للمراقبة تولت أمرها الشرطة.


المادة 86

من قضي عليه بالمراقبة وخالف الأحكام التي فرضها عليه القانون أو القاضي أو اعتاد التملص من المراقبة حكم عليه بالحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات الا أن ينص القانون على جزاء آخر.

يقدم الى القاضي تقرير عن سيرة المحكوم عليه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.


النبذة 8: في الرعاية

المادة 87

يعهد بالرعاية الى مؤسسات اعترفت بها الدولة.

على المؤسسة أن توفر عملا للمحكوم عليه. ويراقب مندوبوها بحكمة طريقة معيشته ويسدون اليه النصح والمعونة.

ويمكن أن يسلم إليها قنوة السجين السرح لتستعمل في مصلحته على أفضل وجه.

ويجب أن يقدم الى الهيئة القضائية التي قضت بالتدبير تقرير عن حالة المحكوم عليه وسلوكه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.


النبذة 9: في الاخراج من البلاد

المادة 88

كل أجنبي حكم عليه بعقوبة جنائية يمكن طرده من الأرض اللبنانية بموجب فقرة خاصة - في الحكم واذا حكم عليه بعقوبة جناحية فلا يمكن طرده الا في الحالات التي ينص عليها القانون يقضى بالإخراج من البلاد مؤبدًا أو لمدة تراوح بين ثلاث وخمس عشرة سنة.


المادة 89

على الأجنبي الذي قضي بإخراجه أن يغادر الأرض اللبنانية بوسائله الخاصة في مهلة خمس عشرة يوما يعاقب على كل مخالفة لتدبير الإخراج قضائيًا كان أو اداريًا بالحبس من شهر الى ستة أشهر.


النبذة 10: في الإسقاط من الولاية أو من الوصاية

المادة 90

الإسقاط من الولاية أو من الوصاية يوجب الحرمان من جميع الحقوق على الولد أو اليتيم وعلى أملاكه يكون الإسقاط كاملًا أو جزئيًا، يكون عامًا أو محصورًا بولد أو يتيم أو بعدة أولاد وأيتام تنتقل ممارسة الولاية أو الوصاية الى وصي وفاقًا لأحكام الأحوال الشخصية.


المادة 91

يمكن حرمان الأب أو الأم أو الوصي من الولاية أو الوصاية اذا حكم عليهم بعقوبة جنائية وتبين أنهم غير جديرين بممارسة سلطتهم على الولد أو اليتيم.


المادة 92

يتعرض هؤلاء الأشخاص للتدبير نفسه:

1. اذا حكم عليهم بعقوبة جنائية أو جناحية من أجل جريمة اقترفوها بحق الولد أو الفرع أو اليتيم أو بالاشتراك معه.

2. اذا اقترف القاصر الذي في عهدتهم جناية أو جنحة تسببت عن تهاونهم في تهذيبه أو عن اعتيادهم إهمال مراقبته.


المادة 93

يكون إسقاط الولاية أو الوصاية لمدى الحياة أو لأجل يراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة ولا يمكن في أي حال أن يقضي به لمدة أدنى لما حكم به على الأب أو الأم أو الوصي من عقوبة أو تدبير احترازي مانعين للحرية.


النبذة 11: في المنع من مزاولة أحد الأعمال

المادة 94

يمكن منع أي شخص من مزاولة فن أو مهنة أو حرفة أو أي عمل معلق على قبول السلطة أو على نيل شهادة اذا حكم عليه بعقوبة جنائية أو جناحية من أجل جريمة اقترفت خرقًا لواجبات المهنة أو الفروض الملازمة لذلك العمل.

اذا كانت مزاولة العمل ممكنة بمعزل عن أي شرط أو ترخيص فلا يمكن القضاء بالمنع من مزاولته الا في الحالات التي نص عليها القانون يتعرض الناشر في قضايا المطبوعات للمنع وإن لم تكن مزاولته العمل منوطة بترخيص.

والمنع الذي ينزل به أو بالمالك يؤدي الى وقف الصحيفة مدة المنع نفسها.


المادة 95

عدلت بموجب قانون 239/1993

تراوح مدة المنع بين شهر وسنتين.

ويمكن الحكم بها مدى الحياة اذا كان المجرم قد حكم عليه بالمنع المؤقت بقرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات أو اذا نص القانون صراحة على ذلك.

مزاولة العمل الممنوع وإن تمت بالواسطة أو لحساب الغير يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى مايتي ألف ليرة.


النبذة 12: في الحرمان من حق حمل السلاح

المادة 96

يمكن الحكم بالحرمان من حق حمل السلاح لمدى الحياة أو لمدة تراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.

لا يمكن من تناوله هذا التدبير أن يحصل على ترخيص لإقتناء السلاح أو حمله ويلغى الترخيص الذي كان في حيازته ولا يرد إليه ما أداه من رسم.


المادة 97

كل حكم بعقوبة جنائية أو جناحية من أجل جريمة اقترفت بواسطة السلاح أو بالعنف يوجب الحرمان من حق حمل السلاح مدة ثلاث سنوات الا أن ينطوي قرار الحكم على خلاف ذلك.


النبذة 13: في المصادرة العينية

المادة 98

عدلت بموجب قانون 0/1948

يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وإن لم يكن ملكًا للمدعى عليه أو المحكوم عليه أو لم تفض الملاحقة الى حكم. اذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط منح المحكوم عليه أو المدعى عليه مهلة لتقديمه تحت طائل أداء ضعفي قيمته حسبما يحددها القاضي.

يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب أداؤها وتحصل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة.


النبذة 14: في الكفالة الاحتياطية

المادة 99

عدلت بموجب قانون 239/1993

الكفالة الاحتياطية هي إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو ربط كفيل ذي ملاءة أو عقد تأمين ضمانًا لحسن سلوك المحكوم عليه أو تلافيًا لجريمة أخرى.

لا يمكن أن تفرض الكفالة لسنة على الأقل ولخمس سنوات على الأكثر ما لم يشتمل القانون على نص خاص.

يعين القاضي في الحكم مقدار المبلغ الواجب ايداعه أو مقدار المبلغ الذي يجب أن يضمنه عقد التأمين أو الكفيل، ولا يمكن أن ينقص عن خمسة آلاف ليرة أو يزيد على أربعماية ألف ليرة.


المادة 100

تستبدل الحرية المراقبة حكمًا من الكفالة الاحتياطية للمدة نفسها اذا لم تؤد قبل التاريخ الذي حدده القاضي خلال عشرة أيام اذا فرضت الكفالة الاحتياطية على هيئة معنوية أمكن استفياؤها بالحجز فإذا كان ما وجد من الأموال لا يفي بالقيمة المحددة الا بوقف عمل الهيئة الشرعي أمكن الحكم بحلها.


المادة 101

يمكن فرض الكفالة الاحتياطية:

1. في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل.

2. في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض الى نتيجة.

3. اذا كان ثمة مجال للخوف من أن يعود المحكوم عليه الى ايذاء المجني عليه أو أفراد عيلته أو الاضرار بأملاكهم.

4. في حالتي وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ.

5. في احالة الحكم على هيئة معنوية من أجل جريمة توجب فرض الحرية المراقبة.


المادة 102

ترد الكفالة ويشطب التأمين ويبرأ الكفيل اذا لم يقترف خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة.


النبذة 15: في اقفال المحل

المادة 103

يمكن الحكم بإقفال المحل الذي اقترفت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه شهرًا على الأقل وسنتين على الأكثر اذا أجاز القانون ذلك بنص صريح ويوجب الأقفال حكمًا، أيًا كان سببه، منع المحكوم عليه من مزاولة العمل نفسه على ما ورد في المادة ال94.


المادة 104

إن اقفال المحل الذي قضي به من أجل أفعال جرمية أو مخلة بالآداب يوجب منع المحكوم عليه أو أحد أفراد عيلته أو أي شخص تملك المحل أو استأجره على علمه بأمره من أن يزاول فيه العمل نفسه. لا يتناول المنع مالك العقار من لهم على المحل حق امتياز أو حق رهن أو دين اذا ظلوا بمنعزل عن الجريمة.


المادة 105

اذا قضي بإقفال المحل لأن المستثمر قد باشر استثماره في محل اقامته دون ترخيص الزم بإخلاء المحل، وذلك مع الاحتفاظ بحق المؤجر الحسن النية في فسخ عقد الإجارة وفي كل عطل وضرر.


المادة 106

اذا قضي بهذا التدبير بسبب عدم أهلية المستثمر اقتصرت مفاعليه عليه.


المادة 107

يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة ال95 المحكوم عليه وكل شخص ثالث اذا خالف أحكام المواد السابقة.


النبذة 16: في وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها

المادة 108

يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة معنوية ما خلا الادارات العامة اذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها بإسمها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل.


المادة 109

يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت إليها المادة السابقة:

1. اذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية.

2. اذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للشرائع أو كانت تستهدف في الواقع مثل -هذه الغاية.

3. اذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائل الحل.

4. اذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.


المادة 110

يقضى بالوقف شهرًا على الأقل وسنتين على الأكثر، وهو يوجب وقف أعمال الهيئة كافة وأن تبدل الاسم واختلف المديرون أو أعضاء الإدارة، ويحول دون التخلي عن المحل شرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة المعنوية، ويفقد المديرين أو أعضاء الإدارة وكل مسؤول شخصيًا عن الجريمة، الأهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو إدارتها.


المادة 111

عدلت بموجب قانون 239/1993

يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة تراوح بين مئة ألف ليرة ومليوني ليرة.


النبذة 17: في حساب العقوبات والتدابير الاحترازية

المادة 112

عدلت بموجب قانون 216/2012

خلافًا لأي نص آخر، وما خلا عقوبة الحبس المستبدل من الغرامة، يحتسب يوم العقوبة أو التدبير الاحترازي 24 ساعة، والشهر 30 يومًا ما لم تكن العقوبة المقضي بها دون السنة حبسًا، ففي هذه الحالة يُحسب الشهر 20 يومًا.

أما اذا كانت العقوبة المقضي بها هي الحبس سنة فأكثر فإن هذه السنة تحتسب تسعة أشهر من يوم الى مثله وفقًا للتقويم الغربي.

لا يستفيد من أحكام هذا النص المحكومون بعقوبات غير محددة المدة، كما لا يستفيد من أحكام هذا النص بعد نفاذ القانون، معتادو الإجرام والمكررون المعرّفون وفقًا لأحكام المادة 258 وما يليها من قانون العقوبات على أن ينص الحكم أو القرار الجاري تنفيذه على هذا الوصف.


المادة 113

كل عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية تحسب من اليوم الذي بدء فيه تنفيذها بموجب الحكم الذي أصبح مبرمًا.

واذا اجتمعت عقوبات مانعة للحرية وعقوبات مقيدة للحرية نفذت في البدء العقوبات الأولى.


المادة 114

تجري مدة التجريد المدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرمًا، واذا كان القرار قد صدر غيابيا حسبت منذ تاريخ محضر الالصاق الأخير الذي تم عملا بالمادة ال67 أن المنع من بعض الحقوق المدنية الذي يقضي به على وجه اضافي وفاقًا للمادة ال66، ينفذ منذ انقضاء مدة العقوبة الأصلية المانعة أو المقيدة للحرية.


المادة 115

تنفذ في الحال مفاعيل الحكم القاضي بالحجز في مأوى احترازي دون ما التفات الى أية عقوبة أخرى أو أي تدبير احترازي آخر يمنعان الحرية أو يقيدانها أن التدابير الاحترازية المانعة أو المقيدة للحرية ما عدا الحجز في مأموى احترازي تنفذ بعد العقوبات المانعة للحرية تنفذ العقوبات المقيدة للحرية بعد التدابير الاحترازية المانعة للحرية اذا اجتمعت تدابير احترازية مانعة للحرية وتدابير احترازية مقيدة للحرية بدء بتنفيذ الأولى في الترتيب الآتي:

الحجز في مأوى احترازي، العزلة، الحجز في دار للتشغيل على أن مفاعيل الإخراج من البلاد تنفذ دون التفات الى أي تدبير احترازي آخر أو أية عقوبة مانعة من الحقوق.


المادة 116

إن المنع من مزاولة عمل من الأعمال والمنع من حمل السلاح والكفالة الاحتياطية تُنفذ بعد انقضاء مدة العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة للحرية.

أما سائر التدابير الاحترازية والعينية أو المانعة من الحقوق فتنفذ مفاعليها منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرمًا.


المادة 117

يحسب التوقيف الاحتياطي دائمًا في مدة العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية ويُحسم من الغرامة بمقدار ما يقرره القاضي وفاقًا لأحكام المواد 54 و62 و64 ويُسقط من مدة التدابير الاحتياطية المانعة للحرية اذا قضى القاضي بذلك صراحة في الحكم.


الفصل الثالث: في تدابير الإصلاح

المادة 118

مادة ملغاة، ألغيت بموجب 119/1983.


المادة 119

مادة ملغاة، ألغيت بموجب 119/1983.


المادة 120

مادة ملغاة، ألغيت بموجب 119/1983.


المادة 121

مادة ملغاة، ألغيت بموجب 119/1983.


المادة 122

مادة ملغاة، ألغيت بموجب 119/1983.


المادة 123

مادة ملغاة، ألغيت بموجب 119/1983.


المادة 124

مادة ملغاة، ألغيت بموجب 119/1983.


المادة 125

مادة ملغاة، ألغيت بموجب 119/1983.


المادة 126

مادة ملغاة، ألغيت بموجب 119/1983.


المادة 127

مادة ملغاة، ألغيت بموجب 119/1983. مادة ملغاة، ألغيت بموجب 119/1983.


المادة 128

مادة ملغاة، ألغيت بموجب 119/1983.


الفصل الرابع: في الالزامات المدنية

النبذة 1: في أنواع الالزامات المدنية

المادة 129

الالزامات المدنية التي يمكن القاضي الجزائي القضاء بها هي:

1. الرد.

2. العطل والضرر.

3. نشر الحكم.

4. النفقات.


المادة 130

الرد عبارة من إعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة كلما كان الرد في الإمكان وجب الحكم به عفوًا.

تجري أحكام القانون المدني على رد ما كان في حيازة الغير.


المادة 131

على المحكمة الجزائية الناظرة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد ال689 و692 ومن 695 الى 697 أن تحكم عفوًا ولو قضت بالتبرئة برد جميع الأموال أو الحقوق أو الأسهم المختلسة الى كتلة الدائنين.


المادة 132

عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

تسري أحكام المواد 134 الى 136 ضمنًا من قانون الموجبات والعقود على العطل والضرر ويقضي بهما بناء على طلب الإدعاء الشخصي.

وفي حالة التبرئة يمكن أن يقضى بهما بناءً على طلب المدعى عليه أو طلب الفريق الذي استحضر كمسؤول مدنيًا اذا تبين أن المدعي الشخصي تجاوز في دعواه.

وللقاضي أن يقرر أن ما يمنحه من عطل وضرر، من أجل جناية أو جنحة أدت الى الموت أو الى تعطيل دائم عن العمل، يدفع دخلًا مدى الحياة الى المجني عليه أو الى ورثته اذا طلبوا ذلك.


المادة 133

عدلت بموجب قانون 87/2010، وعدلت بموجب مرسوم إشتراعى 21/1985، وعدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

يسقط الحق العام، تبعًا لإسقاط الحق الشخصي، اذا حصل هذا الإسقاط قبل الحكم المبرم في الدعوى واذا كان صريحًا، وغير معلق على شرط، وصادرًا عن جميع المدعين الشخصيين في حال تعددهم في الجرائم التالية:

1. في القباحات الواقعة على الأفراد أو على أموالهم.

2. في جرائم الذم والقدح الواقعة على الأفراد غير موظفي الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والهيئات المنظمة وقضاة الحكم بسبب وظائفهم وعلى النواب والوزراء، وعلى رئيس الدولة في كل الأحوال.

3. في جرائم الضرب والحرج والإيذاء الواقعة على الأفراد اذا لم يفض الفعل الى تعطيل أو أفضى الى تعطيل عن العمل لا يتجاوز عشرة أيام.

4. في جميع الجنح الحاصلة بين الزوجين قبل افتراقهما قانونًا أو الحاصلة بين الأصول والفروع، أو بين الأب والأم والولد المتبنى.

5. في الجنح المنصوص عنها في المواد 650 و651 و658 و666 والفقرة الأولى من المادة 667 و670 و671 و673.

وفي الجرائم المبينة في الفقرة السابقة، وعند تعدد المدعى عليهم يؤدي اسقاط الحق الشخصي عن أحدهم الى اسقاط الحق العام عن جميع المدعى عليهم في الجرم نفسه.

أما في سائر الجرائم فللمدعي الشخصي أن يحصر اسقاطه لحقوقه الشخصية بواحد أو أكثر من المدعى عليهم دون أن يؤثر هذا الإسقاط على دعوى الحق العام وإنما تترتب النتائج القانونية المنصوص عليها في المادة 32 من قانون الموجبات والعقود.


المادة 134

عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

إن الأشياء القابلة للمصادرة بموجب المادة 69 يمكن الحكم بها للمدعي الشخصي بناءً على طلبه، من أصل ما يتوجب له من عطل وضرر وبمقدارهما.

اذا كان الشيء الذي تقرر مصادرته لم يضبط فللقاضي أن يقضي بناءً على طلب المدعي الشخصي بتأديته تحت طائلة الغرامة الإكراهية المنصوص عليها في المادة 251 من قانون الموجبات والعقود أو أن يحكم على المجرم بدفع بدل المثل.


المادة 135

يمكن القاضي اذا طلب المدعي الشخصي وكانت مصلحته توجب ذلك أن يأمر بنشر الحكم برمته أو بنشر خلاصة عنه في جريدة أو عدة جرائد على نفقة المحكوم عليه ويمكنه اذا طلب الظنين وكانت مصلحته توجب ذلك أن يأمر بنشر حكم البراءة في الشروط نفسها على نفقة المدعي الشخصي اذا تبين أنه تجاوز في دعواه.


المادة 136

عدلت بموجب قانون 0/1948

النفقات على عاتق الفريق الخاسر اذا تعدد المحكوم عليم وجبت عليهم الرسوم أقسامًا متساوية الا أن يقرر القاضي خلاف ذلك تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواء وأن لم يكن خاسرًا لا يمس ذلك أحكام قانون التجارة الخاصة بدعوى الإفلاس.

تطبق النيابة العامة قاعدة التقسيط الواردة في المادة 53 على الرسوم والنفقات القضائية. ويحكم بإعفاء الشاكي أو المدعي من الرسوم والنفقات اذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلًا ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها. وفي حالة وفاة المحكوم عليه أو غيبته أو قصره فتحصل الرسوم والنفقات بمعرفة وزارة المالية وفقًا لقاعدة تحصيل الأموال الأميرية.


المادة 137

إن المدعي الشخصي الذي أسقط دعواه في خلال الأربع وعشرين ساعة لا يلزم بالنفقات التي صرفت منذ ابلاغ النيابة العامة والمدعى عليه هذا الإسقاط أن النفقات التي أوجبتها دعوى حق شخصي تقرر عدم قبولها يبقى منها على عاتق المدعي الشخصي ما لم يفد القضية.


النبذة 2: أحكام مشتركة

المادة 138

كل جريمة تلحق بالغير ضررًا ماديًا كان أو معنويًا تلزم الفاعل بالتعويض، تجب الالزامات المدنية على فاعل الجريمة الذي استفاد من أحد أسباب الإعفاء.


المادة 139

مادة ملغاة، ألغيت بموجب 119/1983. وعدلت بموجب مرسوم إشتراعى 119/1983


المادة 140

الجريمة المقترفة في حالة الإضطرار تلزم مدنيًا من حصلت لمنفعته بقدر الضرر الذي أتاه.


المادة 141

موجب الرد لا يتجزأ، يتحمل الالزامات المدنية الأخرى بالتضامن جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة، ولا يشمل التضامن النفقات ما لم يكن المحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة قد حوكموا في الدعوى نفسها وللقاضي في كل حال أن يعفي من التضامن المحكوم عليهم بالنفقات.


المادة 142

يدعى المسؤولون مدنيًا الى المحاكمة ويلزمون متضمامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة، ويُحكم عليهم بسائر الالزامات المدنية اذا طلب المدعي الشخصي ذلك.


المادة 143

لمحكمة الجنح ولمحكمة الاستئناف الجزائية عندما تنظران في إحدى الجنح المنصوص عليها في فصلي التقليد والإفلاس ولمحكمة الجنايات الناظرة في أية جريمة كانت أن تحكم على الظنين أو المتهم عند قضائها بالتبرئة بجميع الالزامات المدنية التي يطلبها -الفريق المتضرر اذا كان الفعل يؤلف جرمًا مدنيًا أو شبه جرم مدني.


المادة 144

اذا اجتمعت الغرامة والالزامات المدنية وكانت أملاك المحكوم عليه غير وافية جرى توزيع المال المحصل وفقا للترتيب التالي:

1. الالزامات المدنية المحكوم بها لمصلحة الفريق المتضرر.

2. النفقات المتوجبة للدولة.

3. الغرامة.


المادة 145

يمكن أداء العطل والضرر والنفقات أقساطً وفاقًا لأحكام المادة 300 من قانون العقود والموجبات.


المادة 146

عدلت بموجب قانون 0/1948

يمكن اللجوء الى الحبس الاكراهي عملًا بقانون المحاكمات المدنية وتنفيذًا للالزامات المدنية غير النشر في الجرائد ورد ما حكم برده وفي حالة الحكم بالتضامن لا يجوز حبس المحكوم عليه الا عن الجزء الذي يصيبه.

يوقف المحبوسون اكراهيا في أمكنة خاصة.


الفصل الخامس: في سقوط الأحكام الجزائية

النبذة 1: أحكام عامة

المادة 147

عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

أن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها هي التالية:

1. وفاة المحكوم عليه.

2. العفو العام.

3. العفو الخاص.

4. ملغاة.

5. إعادة الاعتبار.

6. مرور الزمن.

7. وقف التنفيذ.

8. ملغاة.

فيما خلا إعادة الاعتبار، يُقرر النائب العام الاستئنافي اسقاط الأحكام الصادرة في نطاق صلاحيته.


المادة 148

إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقه لا مفعول لها على الالزامات المدنية التي تبقى خاضعة لأحكام قانون الموجبات والعقود.


النبذة 2: في وفاة المحكوم عليه

المادة 149

تزول جميع نتائج الحكم الجزائية بوفاة المحكوم عليه.

وتحول دون استيفاء الغرامات ونشر والصاق الحكم المقضي بهما وفاقًا للمادتين ال67 و68 ولا مفعول لها عن المصادرة الشخصية اذا كانت الأشياء المصادرة قد حكم بها للمدعي الشخصي ولا على المصادرة العينية ولا على اقفال المحل عملًا بالمادة ال104.


النبذة 3: في العفو العام

المادة 150

يصدر العفو العام عن السلطة الاشتراعية، ويسقط كل عقوبة أصلية كانت أو فرعية أو اضافية، ولا يشمل التدابير الاحترازية والتدابير الاصلاحية الا اذا نص قانون العفو صراحة على ذلك، لا ترد الغرامات المستوفاة والأشياء المصادرة بمقتضى المادة 69.


المادة 151

اذا لم يرد في قانون العفو نص صريح حسبت العقوبات المعفاة لتطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام لا يحول العفو العام دون طلب اعادة المحاكمة.


النبذة 4: في العفو الخاص

المادة 152

يمنح العفو الخاص رئيس الدولة بعد استطلاع رأي لجنة العفو، لا يمكن المحكوم عليه أن يرفض الاستفادة من العفو، يمكن أن يكون العفو شرطيًا وأن يناط بموجب واحد من الموجبات المعينة في المادة 70 أو بأكثر، اذا كان الفعل المقترف جناية وجب التعويض على المدعي الشخصي بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 170 في مهلة أقصاها ثلاث سنوات.


المادة 153

العفو الخاص شخصي، ويمكن أن يكون بإبدال العقوبة أو بإسقاط مدة العقوبة أو التدبير الاحترازي أو بتخفيضها كليًا أو جزئيًا، ولا يشمل العفو العقوبات الفرعية أو الاضافية والتدابير الاحترازية المقضي بها بالإضافة الى عقوبة أصلية الا بموجب نص صريح في المرسوم الذي يمنحه.


المادة 154

لا ينال العفو من لم يكن قد حكم عليه حكمًا مبرمًا، لا يحول وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ دون نيل العفو.


المادة 155

اسقاط العقوبة أو التدبير الاحترازي بمثابة تنفيذهما، يستمر مفعول العقوبة المسقطة أو المستبدلة لتطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام.


المادة 156

يفقد منحة العفو كل محكوم عليه اقدم ثانية على ارتكاب جريمة تعرضه لعقوبات التكرار أو ثبت عليه بحكم قضائي أنه أخل بأحد الواجبات التي تفرضها المادة 152.


النبذة 5: في صفح الفريق المتضرر

المادة 157

مادة ملغاة، ألغيت بموجب 112/1983. وعدلت بموجب قانون 0/1948.


المادة 158

مادة ملغاة، ألغيت بموجب 112/1983.


النبذة 6: - في اعادة الاعتبار

المادة 159

كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جناحية يمكن منحه إعادة الاعتبار بقرار قضائي اذا وفى الشرائط التالية:

1. أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذه العقوبة وما قد يلازمها من تدبير احترازي مانع للحرية أو على سقوطها عنه بمرور الزمن.

اذا كانت العقوبة المقضي بها هي التجريد المدني جرت المدة منذ اليوم الذي أصبح فيه القرار مبرمًا وعند الحكم بالحبس الإضافي منذ انقضاء أجل هذه العقوبة، اذا كانت العقوبة المقضي بها هي الغرامة جرت المدة منذ يوم الأداء أو انقضاء أجل الحبس المستبدل، اذا كان المحكوم عليه مكررًا بالمعنى القانوني أو سبق له أن منح اعادة الاعتبار ضوعفت المدة.

2. ألا يكون صدر بحقه حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جناحية، كل حكم لاحق بإحدى هاتين العقوبتين يقطع مجرى المدة.

3. أن تكون الالزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم قد نفذت أو أسقطت أو مر عليها الزمن أو أن يثبت المحكوم عليه أنه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بتلك الالزامات، على المفلس أن يثبت أنه قضى الدين أصلا وفائدة ونفقات أو أنه أعفي منه.

4. أن يتبين من سجلات السجن ومن تحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الافراج عنه أنه صلح فعلًا.


المادة 160

كل محكوم عليه بعقوبة جناحية مانعة أو مقيدة للحرية يُعاد اعتباره حكمًا اذا لم يقض عليه في خلال سبع سنوات منذ انقضاء عقوبته بحكم آخر بالحبس أو بالإقامة الجبرية أو بعقوبة أشد، كل محكوم عليه بالغرامة الجناحية يعاد اعتباره حكمًا اذا لم يقض عليه بحكم آخر بالغرامة الجناحية أو بعقوبة أشد في خلال خمس سنوات منذ الأداء أو انتهاء مدة الحبس المستبدل.


المادة 161

اعادة الاعتبار تبطل للمستقبل مفاعيل جميع الأحكام الصادرة وتسقط العقوبات الفرعية أو الإضافية والتدابير الاحترازية وما ينجم عنها من فقدان أهلية، ولا يمكن أن تحسب الأحكام المذكورة فيما بعد للتكرار ولاعتياد الإجرام أوأن تحول دون وقف التنفيذ.


النبذة 7: في مرور الزمن

المادة 162

عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983'

مرور الزمن يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز، على أن مرور الزمن لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع الإقامة والمصادرة العينية.

مجرد صدور حكم في الدعوى ولو كان في الدرجة الأولى يوقف مجرى مرور الزمن على دعوى الحق العام فلا يعود يسري إلا وفقًا لأحكام المادة 163 وما يليها من قانون العقوبات.


المادة 163

عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

مدة مرور الزمن على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمس وعشرون سنة. مدة مرور الزمن على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن أن تجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنوات. مدة مرور الزمن على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنوات وتطبق هذه المدة أيضًا على أية عقوبة جناحية قضي بها من أجل جناية. يجري مرور الزمن من تاريخ الحكم اذا صدر غيابيًا ومن تاريخ انبرامه اذا صدر وجاهيًا ولم يكن المحكوم عليه موقوفًا والا من يوم تملصه من التنفيذ. اذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية أسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة مرور الزمن.


المادة 164

عدلت بموجب قانون 0/1948

مدة مرور الزمن على العقوبات الجناحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن أن تجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات مدة مرور الزمن على أي عقوبة جناحية أخرى خمس سنوات.

تجري مدة مرور الزمن:

  • في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره اذا كان في الدرجة الأخيرة، ومن تاريخ انبرامه اذا كان في الدرجة الأولى.
  • وفي الحكم الغيابي منذ تبليغ المحكوم عليه بذاته أو في محل اقامته واذا كان المحكوم عليه موقفًا فمن يوم تفلته من التنفيذ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة مرور الزمن.


المادة 165

مدة مرور الزمن على عقوبات المخالفات سنتان تبدآن على نحو ما ذكر في المادة السابقة.


المادة 166

مدة مرور الزمن على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات لا يبدأ مرور الزمن الا منذ اليوم الذي أصبح فيه التدبير الاحترازي نافذًا عملًا بالمادتين 115 و116 أو بعد مرور الزمن على العقوبة التي كان هذا التدبير ملازمًا لها، وكل ذلك ما لم يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات كما سبق قرار يثبت أن المحكوم عليه لم يزل خطرًا على السلامة العامة، ففي هذه الحالة يأمر بأن يُصار الى تنفيذ التدبير الاحترازي.


المادة 167

مادة ملغاة، ألغيت بموجب 119/1983 وعدلت بموجب قانون 0/1948.


المادة 168

يحسب مرور الزمن من يوم الى مثله من دون اليوم الأول يوقف مرور الزمن كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن ارادة المحكوم عليه ويقطع مرور الزمن:

1. حضور المحكوم عليه أو أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ.

2. ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أهم، على أنه لا يمكن أن تطول مدة مرور الزمن في كل حال الى أكثر من ضعفيها.


النبذة 8: في وقف التنفيذ

المادة 169

للقاضي عند القضاء بعقوبة جناحية أو تكديرية أن يأمر بوقف تنفيذها اذا لم يسبق أن قضي على المحكوم عليه بعقوبة من نوعها أو أشد. لا يمنح المحكوم عليه وقف التنفيذ اذا لم يكن له في لبنان محل اقامة حقيقي أو اذا تقرر طرده قضائيًا أو اداريًا. لا يعلق وقف التنفيذ تنفيذ العقوبات الإضافية أو الفرعية أو تدابير الاحتراز.


المادة 170

للقاضي أن ينيط وقف التنفيذ بواجب أو أكثر من الواجبات الاتية:

1. أن يقدم المحكوم عليه كفالة احتياطية.

2. أن يخضع للرعاية.

3. أن يحصل المدعي الشخصي على تعويضه كله أو بعضه في مدة لا تجاوز السنتين في الجنحة أو الستة أشهر في المخالفة.


المادة 171

عدلت بموجب قانون 0/1948

يفقد منحة وقف التنفيذ كل شخص أقدم في مدة خمس سنوات أو سنتين حسبما يكون قد حكم عليه بعقوبة جناحية أو تكديرية على ارتكاب جريمة أخرى يقضي عليه من أجلها بعقوبة من النوع نفسه أو بعقوبة أشد أو ثبت عليه بحكم أنه خرق الواجبات التي فرضها القاضي بمقتضى المادة السابقة.


المادة 172

اذا لم ينقض وقت التنفيذ عد الحكم عند انقضاء مدة التجربة لاغيًا، ولا يبقى مفعول للعقوبات الإضافية والتدابير الاحترازية ما خلا الحجز في مأوى احترازي والمصادرة العينية واقفال المحل المنصوص عليه في المادة 104.

على أن وقف التنفيذ يمكن نقضه ولو بعد انقضاء مدة التجربة اذا كانت قد بوشرت دعوى النقض أو ملاحقة الجريمة الجديدة قبل انقضاء المدة المذكورة.


النبذة 9: في وقف الحكم النافذ

المادة 173

معدلة وفقًا للقانون تاريخ 5/2/1948.


المادة 174

إن وقف الحكم النافذ لا ينكن منحه اذا كان ثمة تدبير احترازي مانع للحرية يجب تنفيذه بالمحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته، ولا فعل لها في العقوبات الفرعية والإضافية، يبقى المحكوم عليه بالأشغال الشاقة وبالاعتقال في حالة الحجر حتى انقضاء عقوبته الا أن يقرر القاضي خلاف ذلك.


المادة 175

مادة ملغاة، ألغيت بموجب 112/1983.


المادة 176

مادة ملغاة، ألغيت بموجب 112/1983.


المادة 177

مادة ملغاة، ألغيت بموجب 112/1983.


المادة 178

مادة ملغاة، ألغيت بموجب 112/1983.


الباب الثالث: في الجريمة

الفصل الأول: في عنصر الجريمة القانوني

النبذة 1: في الوصف القانوني

المادة 179

الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جناحية أو تكديرية. يُعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانونًا.


المادة 180

لا يتغير الوصف القانوني اذا أبدلت من العقوبة المنصوص عليها عقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب المخففة أو الأعذار المخففة.


النبذة 2: في اجتماع الجرائم المعنوي

المادة 181

اذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعًا في الحكم على أن يحكم القاضي بالعقوبة الأشد. على أنه اذا انطبق على الفعل نص عام من الشريعة الجزائية ونص خاص أخذ بالنص الخاص.


المادة 182

لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة. غير أنه اذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلًا لوصف أشد لوحق بهذا الوصف وأنفذت العقوبة الأشد دون سواها، فإذا كانت العقوبة المقضي بها سابقًا قد أنفذت أسقطت من العقوبة الجديدة.


النبذة 3: في أسباب التبرير

المادة 183

لا يُعد جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق بغير تجاوز.


المادة 184

عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

بُعد ممارسة حق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه، ويستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي. اذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في المادة 228.


المادة 185

عدلت بموجب قانون 65/2017

لا يُعد جريمة الفعل المرتكب انفاذًا لنص قانوني أو لأمر شرعي صادر عن السلطة. واذا كان الأمر الصادر غير شرعي برر الفاعل اذا لم يجز القانون له أن يتحقق شرعيته.

أحكام خاصة بالنسبة للأوامر غير الشرعية

«لا يجوز لمن يلاحق بإحدى الجرائم المحددة في المادة 401 من هذا القانون أن يُدلي بأية ذريعة لتبرير فعله كحالة الضرورة أو مقتضيات الأمن الوطني أو أوامر السلطة الأعلى أو أية ذريعة أخرى.

لا تعتبر الأوامر بالتعذيب الصادرة عن موظف من أية رتبة أو سلك أو سلطة كان، أوامر شرعية في أية حالة من الأحوال».


المادة 186

عدلت بموجب قانون 286/2014

لا يُعد جريمة الفعل الذي يجيزه القانون. يجيز القانون:

1. أنواع التأديب غير العنفي التي يمارسها الآباء والأمهات على أولادهم، على أن لا تترك أي أثر على جسد الأولاد أو تحدث ضررًا في صحتهم الجسدية أو النفسية.

2. العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل أو رضى ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة.

3. أعمال العنف التي تقع في أثناء الالعاب الرياضية اذا روعيت قواعد اللعب.


المادة 187

إن الفعل الذي يُعاقب عليه لتعرضه لإرادة الغير لا يعد جريمة اذا اقترف برضى منه -سابق لوقوعه أو ملازم.


الفصل الثاني: في عنصر الجريمة المعنوي

النبذة 1: في النية

المادة 188

النية إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون.


المادة 189

تُعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة.


المادة 190

يكون الخطأ اذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة.


المادة 191

تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها وسواء توقعها فحسب أن بإمكانه اجتنابها.


النبذة 2: في الدافع

المادة 192

عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية النهائية التي يتوخاها. ولا يكون عنصرًا من عناصر التجريم الا في الأحوال التي عينها القانون.


المادة 193

عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

اذا بين القاضي أن الدافع كان شريفًا قضى بالعقوبات التالية:

  • الاعتقال المؤبد بدلًا من الإعدام.
  • الاعتقال المؤبد أو الخمس عشرة سنة بدلًا من الأشغال الشاقة المؤبدة.
  • الاعتقال المؤقت بدلًا من الأشغال الشاقة الموقتة.
  • الحبس البسيط بدلًا من الحبس مع التشغيل.

وللقاضي فضلًا عن ذلك أن يعفي المحكوم عليه من لصق الحكم ونشره المفروضين كعقوبة.

ويكون الدافع شريفًا اذا كان متسما بالمرؤة والشهامة ومجردًا من الأنانية والاعتبارات الشخصية والمنفعة المادية.


المادة 194

اذا كانت الجريمة المعاقب عليها بالاعتقال المؤبد أو الموقت أو بالحبس البسيط قد أوحى بها دافع شائن أبدل القاضي: من الاعتقال المؤبد الأشغال الشاقة المؤبدة، من الاعتقال المؤقت الأشغال الشاقة المؤقتة، من الحبس البسيط الحبس مع التشغيل.


المادة 195

اذا اقترفت بدافع الكسب جريمة غير معاقب عليها بالغرامة قضي بهذه العقوبة وبالعقوبة المنصوص عليها في القانون معًا.


النبذة 3: في الجرائم السياسية

المادة 196

الجرائم السياسية هي الجرائم المقصودة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي.

وهي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع أناني دنيء.


المادة 197

تُعد جرائم سياسية الجرائم المركبة أو الملازمة لجرائم سياسية ما لم تكن من أشد الجنايات خطورة من حيث الأخلاق والحق العام كالقتل والجرح الجسيم والاعتداء على الأملاك احراقًا أو نسفًا أو اغراقًا والسرقات الجسيمة ولا سيما ما ارتكب منها بالسلاح والعنف وكذلك الشروع في تلك الجنايات.

أما في الحرب الأهلية أو العصيان فلا تعد الجرائم المركبة أو المتلازمة سياسية الا اذا كانت عادات الحرب لا تمنعها ولم تكن من أعمال البربرية أو التخريب.


المادة 198

اذا تحقق القاضي أن للجريمة طابعًا سياسيًا قضى العقوبات التالية:

  • الاعتقال المؤبد بدلًا من الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
  • الاعتقال المؤقت أو الإبعاد أو الإقامة الجبرية الجنائية أو التجريد المدني بدلًا من الأشغال الشاقة الموقتة.

الحبس البسيط أو الإقامة الجبريه الجناحية بدلًا من الحبس مع التشغيل.

ولا تطبق هذه الأحكام على الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي.


المادة 199

اذا تحقق القاضي أن الجريمة المعاقب عليها بعقوبة سياسية قد ارتكبت بدافع أناني دنيء أبدل من العقوبة المنصوص عليها قانونًا العقوبة التي تقابلها في المادة السابقة. على أن الاعتقال المؤبد لا يمكن تحويله الى غير أشغال شاقة مؤبدة.


الفصل الثالث: في عنصر الجريمة المادي

النبذة 1: في المحاولة

المادة 200

عدلت بموجب قانون 0/1948

كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة الى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها اذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن ارادة الفاعل.

على أنه يمكن أن تخفض العقوبات المعينة في القانون على الوجه الآتي:

  • يُمكن أن تُستبدل عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة الموقتة من سبع سنوات الى عشرين سنة.
  • وأن تُستبدل الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة لخمس سنوات على الأقل.
  • وأن يُستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت لخمس سنوات على الأقل.
  • ويمكن أن يحط من أي عقوبة أخرى من النصف الى الثلثين ومن شرع في فعل ورجع عنه مختارًا لا يعاقب الا للأفعال التي اقترفها وكانت تشكل بحد ذاتها جرائم.


المادة 201

عدلت بموجب قانون 0/1948

اذا كانت جميع الأعمال الرامية الى اقتراف جناية قد تمت غير أنها لم تفض الى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بإرادة الفاعل أمكن تخفيض العقوبات على الوجه الاتي:

  • يمكن أن يُستبدل الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من عشر سنوات الى عشرين سنة.
  • وأن تُستبدل الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة من سبع سنوات الى عشرين سنة.
  • وأن يُستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت من سبع سنوات الى عشرين سنة.
  • ويمكن أن يُحط من أي عقوبة أخرى حتى نصفها.

يمكن أن تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين اذا حال الفاعل بمحض ارادته دون نتيجة فعله.


المادة 202

عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

لا يُعاقب على المحاولة في الجنحة وعلى الجنحة الناقصة الا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.

العقوبة المفروضة للجنحة التامة يمكن تخفيضها حتى النصف في محاولة الجنحة وحتى الثلث في الجنحة الخائبة.


المادة 203

يُعاقب على الشروع وإن لم يكن في الإمكان بلوغ الهدف بسبب ظرف مادي يجهله الفاعل على أن الفاعل لا يُعاقب في هذه الحالة اذا أتى فعله عن غير فهم. وكذلك لا يعاقب من ارتكب فعلًا وظن خطأ أنه يكون جريمة.


النبذة 2: في اجتماع الأسباب

المادة 204

إن الصلة السببية بين الفعل وعدم الفعل من جهة وبين النتيجة الجرمية من جهة ثانية لا ينفيها اجتماع أسباب أخرى سابقة أو مقارنة أو لاحقة سواء جهلها الفاعل أو كانت مستقلة عن فعله.

ويختلف الأمر اذا كان السبب اللاحق مستقلًا وكافيًا بذاته لإحداث النتيجة الجرمية.

ولا يكون الفاعل في هذه الحالة عرضة الا لعقوبة الفعل الذي ارتكبه.


النبذة 3: في اجتماع الجرائم المادي

المادة 205

اذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها.

على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا تزيد مجموع العقوبات الموقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد الا بمقدار نصفها.

اذا لم يكن قد قضي بإدغام أو بجمع العقوبات المحكوم بها أُحيل الأمر على القاضي ليفصله.


المادة 206

اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد.

واذا أصيب كلاهما أمكن زيادة النصف على العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة.


المادة 207

تجمع العقوبات التكديرية حتمًا.


المادة 208

تُجمع العقوبات الإضافية والتدابير الاحترازية وإن أدغمت العقوبات الأصلية ما لم يقض القاضي بخلاف ذلك.

اذا جمعت العقوبات الأصلية جمعت حكمًا العقوبات الفرعية التابعة لها.


النبذة 4: في النشر

المادة 209

تُعد وسائل نشر:

1. الأعمال والحركات اذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل.

2. الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلًا بالوسائل الآلية بحيث يسمعهما في كلا الحالتين من لا دخل له بالفعل.

3. الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو بيعت أو عُرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر.


الباب الرابع: في التبعة

القسم الأول: في الأشخاص المسؤولين

الفصل الأول: في فاعل الجريمة

المادة 210

لا يُحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وارادة.

إن الهيئات المعنوية مسؤولة جزائيًا عن أعمال مديريها وأعضاء ادارتها وممثليها وعمالهما عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها. لا يُمكن الحكم عليها الا بالغرامة والمصادرة ونشر الحكم.

اذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة، أُبدلت الغرامة من العقوبة المذكورة وأنزلت بالهيئة المعنوية في الحدود المعينة في المواد 53 و60 و63.


المادة 211

لا ينزل بأحد تدبير احترازي ما لم يكن خطرًا على السلام العام يقضي بالتدابير الاحترازية بعد التثبت من حالة الخطر الا في الحالات التي يفترض القانون وجود الخطر فيها يعد خطرًا على المجتمع كل شخص أو هيئة معنوية اقترف جريمة اذا كان يخشى أن يقدم على أفعال أخرى يُعاقب عليها القانون.

لا تتعرض الهيئات المعنوية لغير تدابير الاحتراز العينية.


الفصل الثاني: في الاشتراك الجرمي

النبذة 1: في الفاعل

المادة 212

فاعل الجريمة هو من أبرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها.


المادة 213

كل شريك في الجريمة عرضة للعقوبة المعينة لها في القانون تشدد وفاقًا للشروط الواردة في المادة 257 عقوبة من نظم أمر المساهمة في الجريمة أو أدار عمل من اشتركوا فيها.


المادة 214

الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية، على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 209، أو في الجريمة المقترفة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثانية من المادة نفسها هما صاحب الكلام أو الكتابة والناشر الا أن يثبت الأول أن النشر تم دون رضاه.


المادة 215

عند ما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يُعد ناشرًا مدير النشر، فإذا لم يكن من مدير فالمحرر أو رئيس تحرير الصحيفة.


المادة 216

مفاعيل الأسباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيضها أو الإعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها.

وتسري عليهم أيضًا مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سهلت اقتراف الجريمة. وأما ما سوى ذلك من الظروف فلا يتناول مفعولها الا الشخص الذي تتعلق به.


النبذة 2: في المحرّض

المادة 217

يُعد محرضًا من حمل أو حاول أن يحمل شخصًا آخر بأي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة.

أن تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة.


المادة 218

يتعرض المحرض لعقوبة الجريمة التي أراد أو تقترف سواء كانت الجريمة ناجزة أو مشروعًا فيها أو ناقصة.

اذا لم يقض التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة الى نتيجة خففت العقوبة بالنسبة التي حددتها المادة 220 في فقراتها ال2 وال3 وال4.

التحريض على ارتكاب مخالفة لا يُعاقب عليه اذا لم يلق قبولًا.

تنزل التدابير الاحترازية بالمحرض كما لو كان فاعل الجريمة.


النبذة 3: في المتدخلين والمخبئين

المادة 219

عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

يُعد متدخلًا في جناية أو جنحة:

1. من أعطى ارشادات لاقترافها وإن لم تساعد هذه الارشادات على الفعل.

2. من شدد عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل.

3. من قبل، ابتغاء لمصلحة مادية أو معنوية، عرض الفاعل أن يرتكب الجريمة.

4. من ساعد الفاعل أو عاونه على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها.

5. من كان متفقًا مع الفاعل أو أحد المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في اخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الناجمة عنها، أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة.

6. من كان عالمًا بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق أو ارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة، أو ضد الأشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعامًا أو مأوى أو مختبأ أو مكانًا للاجتماع.


المادة 220

المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة يُعاقب كما لو كان هو نفسه الفاعل أما سائر المتدخلين فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الموقتة من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا ان الفاعل يعاقب بالإعدام واذا كان عقاب الفاعل الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حكم على المتدخلين بالعقوبة نفسها من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة وفي الحالات الأخرى تنزل بهم عقوبة الفاعل بعد أن تُخفض مدتها من السدس حتى الثلث.

ويمكن انزال التدابير الاحترازية بهم كما لو كانوا هم أنفسهم فاعلي الجريمة.


المادة 221

عدلت بموجب قانون 239/1993

من أقدم، فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 219، وهو عالم بالأمر، على اخفاء أو تصريف الأشياء الداخلة في ملكية الغير، والتي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بجناية أو جنحة، عُوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرين ألف ليرة الى أربعماية ألف ليرة.

على أنه اذا كانت الأشياء المخفية أو المصرفة ناجمة عن جنحة، فلا يمكن أن تجاوز العقوبة ثلثي الحد الأعلى لعقوبة الجنحة المذكورة.


المادة 222

من أقدم فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 5 و6 من المادة 219 على إخفاء شخص يعرف أنه اقترف جناية، أو ساعده على التواري عن وجه العدالة، عُوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.

يُعفى من العقوبة أصول الجناة المخبأين أو فروعهم أو أزواجهم أو زوجاتهم حتى الطالقات أو أشقاؤهم أو شقيقاتهم أو أصهارهم من الدرجات نفسها.


القسم الثاني: في موانع العقاب

الفصل الأول: في الغلط

النبذة 1: في الغلط القانوني

المادة 223

لا يمكن أحدًا أن يحتج بجهله الشريعة الجزائية أو تأويله إياها وتأويلًا مغلوطًا فيه. غير أنه يعد مانعًا للعقاب:

1. الجهل أو الغلط الواقع على شريعة مدنية أو ادارية يتوقف عليها فرض العقوبة.

2. الجهل بشريعة جديدة اذا اقترف الجرم في خلال الأيام الثلاثة التي تلت نشرها.

3. جهل الأجنبي الذي قدم لبنان منذ ثلاثة أيام على الأكثر بوجود جريمة مخالفة للقوانين الوضعية لا تعاقب عليها شرائع بلاده أو شرائع البلاد التي كان مقيمًا فيها.


النبذة 2: في الغلط المادي

المادة 224

لا يُعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل في جريمة مقصودة من أقدم على الفعل بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة.

اذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لم يكن المجرم مسؤولًا عنه، وهو بعكس ذلك يستفيد من العذر الذي جهل وجوده.

تُطبق هذه الأحكام في حالة الغلط الواقع على هوية المجني عليه.


المادة 225

لا يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعًا للعقاب الا اذا لم ينتج عن خطأ الفاعل.


المادة 226

لا يُعاقب الموظف العام، أو العامل، أو المستخدم في الحكومة الذي أمر بإجراء فعل أو أقدم على فعل يعاقب عليه القانون اذا أعتقد لسبب غلط مادي أنه يطيع أمر رؤسائه المشروع في أمور داخلة في اختصاصهم وجبت عليه طاعتهم فيها.


الفصل الثاني: في القوة القاهرة

النبذة 1: في القوة القاهرة وفي الإكراه المعنوي

المادة 227

لا عقاب على من أكرهته قوة مادية أو معنوية لم يستطيع الى دفعها سبيلًا.

من وجد في تلك الحالة بخطأ منه عوقب عند الإقتضاء كفاعل جريمة غير مقصودة.


المادة 228

إن المهابة وحالات الانفعال والهوى ليست مانعة للعقاب.

على أنه اذا أفرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا يُعاقب اذا أقدم على الفعل في صورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه أو ارادته.


النبذة 2: في حالة الضرورة

المادة 229

لا يُعاقب الفاعل على فعل الجأته الضرورة الى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطرًا جسميًا محدقًا لم يتسبب هو فيه قصدًا شرط أن يكون الفعل متناسبً والخطر.


المادة 230

لا يُعتبر في حالة الضرورة من توجب عليه قانونًا أن يتعرض للخطر.


الفصل الثالث: في انتفاء التبعة وفي التبعة المنقوصة

النبذة 1: في الجنون

المادة 231

يُعفى من العقاب من كان في حالة جنون أفقدته الوعي أو الإرادة.


المادة 232

من ثبت اقترافه جناية أو جنحة مقصودة عقابها الحبس سنتين وقضي بعدم مسؤوليته بسبب فقدانه العقل حجز بموجب فقرة خاصة من حكم التبرئة في مأوى احترازي.

اذا كانت الجنحة غير مقصودة أو كان عقابها الحبس أقل من سنتين قضي بحجز الفاعل في المأوى الاحترازي اذا ثبت أنه خطر على السلامة العامة، ويستمر الحجز الى أن يثبُت شفاء المجنون بقرار تصدره المحكمة التي قضت بالحجز ويمكن أن تفرض الحرية المراقبة على المحجوز عند تسريحه.


النبذة 2: في العته

المادة 233

من كان حين اقتراف الفعل مصابًا بعاهة عقلية وراثية أو مكتسبة انقصت قوة الوعي أو الاختيار في أعماله يستفيد قانونًا من إبدال عقوبته أو تخفيضها وفقًا لأحكام المادة 251.


المادة 234

من حكم عليه بعقوبة جنائية أو جناحية مانعة أو مقيدة للحرية واستفاد من إبدال العقوبة أو تخفيضها قانونًا بسبب العته، ومن حكم عليه بعقوبة من هذه العقوبات وثبت أنه ممسوس أو من مدمن المخدرات أو الكحول وكان خطرًا على السلامة العامة قضي في الحكم بحجزه في مكان في المأوى الاحترازي ليعالج فيه اثناء مدة العقوبة.

إن المحكوم عليه الذي يسرح من المأوى الاحترازي بعد شفائه المثبت بقرار من المحكمة التي قضت بحجزه تنفذ فيه المدة الباقية من عقوبته.

اذا ظل المحكوم عليه بعد انتهاء مدة عقوبته خطرًا على السلامة العامة، يُضبط في المأوى الاحترازي بموجب قرار من المحكمة نفسها لمدة لا تجاوز الخمس سنوات اذا حُكم عليه لجناية والسنتين اذا حُكم عليه بجنحة ويسرح المحجوز عليه قبل انقضاء الأجل المحدد اذا صدر قرار لاحق يثبت أنه لم يبق خطرًا ويمكن أن تُفرض الحرية المراقبة على المحجوز عليه بعد تسريحه.


النبذة 3: في السكر والتسمم بالمخدرات

المادة 235

يُعفى من العقوبة من كان حين اقتراف الفعل، بسبب طارىء أو قوة قاهرة، في حالة تسمم ناتجة عن الكحول أو المخدرات افقدته الوعي أو الإرادة اذا نتجت حالة التسسمم عن خطأ الفاعل كان هذا مسؤولًا عن كل جريمة غير مقصودة ارتكبها، ويكون مسؤولًا عن الجريمة المقصودة اذا توقع حين أوجد نفسه في تلك الحالة بسبب خطأه إمكان اقترافه أفعالًا جرمية واذا أوجد نفسه في تلك الحالة قصدًا بغية ارتكاب الجريمة شددت عقوبته وفاقًا للمادة 257.


المادة 236

اذا أضعفت حالة التسمم الناتجة عن قوة قاهرة أو حدث طارىء قوة وعي الفاعل أو إرادته الى حد بعيد أمكن إبدال العقوبة أو تخفيضها وفقًا لأحكام المادة 251.


الفصل الرابع: في القصر

النبذة 1: أحكام شاملة

المادة 237

مادة ملغاة، ألغيت بموجب 119/1983.


المادة 238

مادة ملغاة، ألغيت بموجب 119/1983. وعدّلت بموجب مرسوم إشتراعى 119/1983، وعدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983، وعدلت بموجب قانون 0/1948.


المادة 239

مُلغاة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05


المادة 240

يُعني هذا القانون بالولد من أتم السابعة من عمره ولما يتم الثامنة عشرة، وبالمراهق من أتم الثانية عشرة ولما يتم الخامسة عشرة، وبالفتى من أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة.


النبذة 2: في الأولاد

المادة 241

مُلغاة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05


المادة 242

مُلغاة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05


المادة 243

مُلغاة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05


المادة 244

مُلغاة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05


المادة 245

مُلغاة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05


المادة 246

مُلغاة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05


المادة 247

مُلغاة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05


المادة 248

مُلغاة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05


القسم الثالث: في أسباب الإعفاء من العقوبة أو تخفيضها أو تشديدها

الفصل الأول: في الأعذار

النبذة 1: في الأعذار المحلة

المادة 249

لا عذر على جريمة الا في الحالات التي عينها القانون.


المادة 250

إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب.

على أنه يمكن أن تنزل به عند الإقتضاء تدابير الاصلاح وتدابير الاحتراز ما خلا العزلة.


النبذة 2: في الأعذار المخففة

المادة 251

عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

عندما ينص القانون على عذر مخفف:

  • اذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الأقل وسبع سنوات على الأكثر.
  • واذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر الى خمس سنوات.
  • واذا كان الفعل جنحة فلا تجاوز العقوبة ستة أشهر.
  • واذا كان الفعل مخالفة أمكن القاضي تخفيف العقوبة الى نصف الغرامة التكديرية.

يمكن أن تنزل بالمستفيد من العذر المخفف ما كان يتعرض له من تدابير الاحتراز ما خلا العزلة لو كان قضي عليه بالعقوبة التي نص عليها القانون.


المادة 252

يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجنى عليه.


الفصل الثاني: في الأسباب المخففة

المادة 253

عدلت بموجب قانون 0/1948

اذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:

  • بدلًا من الإعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة الموقتة من سبع سنين الى عشرين سنة.
  • وبدلًا من الأشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة الموقتة لا أقل من خمس سنوات.
  • وبدلًا من الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت لا أقل من خمس سنوات ولها أن تخفض كل عقوبة جنائية أخرى حتى ثلاث سنوات اذا كان حدها الأدنى يجاوز ذلك.

ولها أن تُخفض العقوبة الى النصف اذا كان لا يجاوز حدها الأدنى الثلاث سنوات أو أن تستبدلها بقرار معلل بالحبس سنة على الأقل فيما خلا حالة التكرار.


المادة 254

اذا اخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة، فلها أن تُخفض العقوبة الى حدها الأدنى المبين في المواد 51 و52 و53 ولها أن تبدل الغرامة من الحبس ومن الإقامة الجبرية، أو أن تحول في ما خلا حالة التكرار العقوبة الجناحية الى عقوبة تكديرية بقرار معلل.


المادة 255

يُمكن الحكم بحد العقوبة الأدنى المبين في المادتين 60 و61 أو بالغرامة على من ارتكب مخالفة تبين فيها أسباب مخففة.


المادة 256

في حالة التكرار، يجب أن يكون القرار المانح الأسباب المخففة معللًا تعليلًا خاصًا سواء في الجنايات أو الجنح أو المخالفات.


الفصل الثالث: في الأسباب المشددة

النبذة 1: في الأسباب المشددة عامة

المادة 257

اذا لم يعين القانون مفعول سبب مشدد، أوجب السبب المذكور تشديد العقوبة على الوجه التالي:

يُبدل الإعدام من الأشغال الشاقة المؤبدة وتزاد كل عقوبة موقتة من الثلث الى النصف وتضاعف الغرامة.


النبذة 2: في التكرار

المادة 258

عدلت بموجب قانون 0/1948

من حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة حكمًا مبرمًا وارتكب جناية أخرى توجب العقوبة نفسها قضي عليه بالإعدام. ومن حكم عليه حكمًا مبرمًا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت وارتكب جناية أخرى تُوجب العقوبة نفسها قبل مرور خمسة عشر عامًا على انقضاء العقوبة أو مرور الزمن عليها يحكم عليه بالعقاب الذي يستحقه مع اضافة مثله.

ويمكن عند الاقتضاء ابلاغ الحد الأقصى لهذا العقاب الى ضعفيه أي ثلاثين سنة.

واذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالإبعاد أو الإقامة الجبرية أو بالتجريد المدني حُكم على الفاعل بالعقوبة التي تعلوها درجة واحدة حسب الترتيب الوارد في المادة 38.


المادة 259

من حُكم عليه لجناية حكمًا مبرمًا بعقوبة جنائية أو جناحية وارتكب، قبل مضي سبعة أعوام على انقضاء العقوبة أو مرور الزمن عليها، جناية أو جُنحة عقابها الحبس، يتعرض لأقصى العقوبة المنصوص عليها حتى ضعفيها، ويكون الأمر كذلك اذا بلغ الحُكم الأول سنة حبس على الاقل وقضي به في جُنحة من فئة الجُنحة الثانية، واذا كانت العقوبة التي قضي بها قبلًا دون السنة حُكم على المكرر بالحبس مدة تعادل على الأقل ضعفي العقوبة السابقة على أن لا يُجاوز رفع الحد الأدنى هذا ضعفي العقوبة التي نص عليها القانون.

ويبدل الحبس البسيط من الإقامة الجبرية اذا كان الحكم الأول قد قضى بعقوبة جنائية أو بعقوبة جناحية غير الغرامة وتضاعف الغرامة اذا كان قد سبقها حكم بأي عقوبة جناحية كانت.

واذا وقع التكرار ثانية أمكن الحكم بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة معًا.


المادة 260

تُعتبر الجنح المبينة في كل بند من البنود التالية من فئة واحدة لتطبيق عقوبات التكرار الواردة في المادة السابقة، سواء كان لمقترفها صفة الفاعل، أو المحرض، أو المتدخل:

1. الجُنح المقصودة المنصوص عليها في فصل واحد من هذا القانون.

2. الجُنح المنافية للأخلاق (الباب السابع).

3. الجُنح المقصودة الواقعة على الأشخاص (الباب الثامن).

4. أعمال العنف من جسدية وكلامية الواقعة على الأفراد أو رجال السلطة أو القوة العامة.

5. القتل والجرح غير المقصودين.

6. الجُنح المذكورة في باب الاشخاص الخطرين.

7. الجُنح المقصودة الواقعة على الملك.

8. إخفاء الأشياء الناجمة عن جنحة أو إخفاء الاشخاص الذين ارتكبوها وتلك الجُنحة نفسها.

9. الجُنح السياسية أو التي تُعد سياسية وفقًا للمادتين 196 و197.

10. الجُنح المقترفة بدافع واحد غير شريف.


المادة 261

إن المُخالف الذي حُكم عليه حُكمًا مبرمًا من مدة لم تبلغ السنة للمخالفة نفسها أو من أجل أي مخالفة أخرى لأحكام نظام واحد يُعاقب بضعفي العقوبة التي نص عليها القانونن اذا وقع التكرار ثانية في المدة نفسها أمكن أن يُقضى بالتوقيف وبالغرامة معًا في جميع الأحوال التي نص فيها على الغرامة وحدها.


النبذة 3: في اعتياد الإجرام

المادة 262

المجرم المعتاد هو الذي ينم علمه الإجرامي على استعداد نفسي دائم، فطريًا كان أو مكتسبًا، لارتكاب الجنايات أو الجنح.


المادة 263

من قُضي عليه بعقوبة غير الغرامة لجناية أو جُنحة مقصودة وحكم عليه، قبل انقضاء خمس سنوات على انتهاء مدة عقوبته أو مرور الزمن عليها، بعقوبة مانعة للحرية لمدة سنة على الأقل في جناية أو جُنحة مقصودة أخرى، يُحكم عليه بالعزلة اذا ثبت اعتياده للإجرام وأنه خطر على السلامة العامة.


المادة 264

كل مجرم معتاد محكوم عليه بعقوبة غير الغرامة عملًا بالمادتين 258 و259 يُعتبر حكمًا أنه خطر على السلامة العامة ويُقضى عليه بالعزلة اذا حُكم عليه بعقوبة مانعة للحرية من أجل تكرار قانوني آخر.

والأمر كذلك في ما خص كل معتاد الإجرام صدر عليه في خلال خمس عشرة سنة لا تُحسب فيها المدة التي قضاها في تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية:

أما أربعة أحكام بالحبس عن جنايات اقترفت بعذر أو عن جُنح مقصودة شرط أن يكون كل من الجرائم الثلاث الأخيرة قد اقترفت بعد أن أصبح الحُكم بالجريمة السابقة مبرمًا، وأما حكمان كالأحكام المبينة في الفقرة السابقة وحُكم بعقوبة جنائية سواء وقعت الجناية قبل الجنحة أو بعدها.


المادة 265

يستهدف للعزلة سبع سنوات على الأقل كل محكوم عليه بالعزلة ارتكب في أثناء اقامته في السجن أو في خلال الخمس سنوات التي تلت الإفراج عنه جناية أو جنحة مقصودة قضي عليه من أجلها بالحبس سنة واحدة أو بعقوبة أشد.


أحكام تشمل النبذات السابقة

المادة 266

يمكن الحُكم بالمنع من الحقوق المدنية ومنع الإقامة والإخراج من البلاد على من ثبت اعتياده للإجرام أو من حُكم عليه كمكرر بعقوبة جناحية مانعة للحرية.


المادة 267

يُنزل بالمعتاد الإجرام والمكرر المحكوم عليه بالإقامة الجبرية أو بالحبس أو بعقوبة أشد عند الإفراج عنه تدبير الحرية المراقبة لمدة خمس سنوات الا أن يُقرر القاضي زيادة مدتها أو تخفيضها أو إبدال الإقامة الجبرية بها، أو إعفاء المحكوم عليه منها، يدغم منع الإقامة المحكوم به عملًا بالمادة 82 فقرتها 2 و3 بتدبير الحرية المراقبة للمدة المقضى بها.


أحكام تشمل الفصول السابقة

المادة 268

تسري أحكام الأسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب التالي:

  • الأسباب المشددة المادية.
  • الاعتذار.
  • الأسباب المشددة الشخصية.
  • الأسباب المخففة.


المادة 269

يعين القاضي في الحكم مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخففة على العقوبة المقضي بها.


الكتاب الثاني: في الجرائم

الباب الأول: في الجرائم الواقعة على أمن الدولة

المادة 270

يدعى مؤامرة كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية بوسائل معينة.


المادة 271

عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

يتم الإعتداء على أمن الدولة سواء كان الفعل المؤلف للجريمة تامًا أو ناقصًا أو في طور المحاولة.


المادة 272

يُعفى من العقوبة من اشترك بمؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيء للتنفيذ. اذا اقترف فعل كهذا أو بدء به فلا يكون العذر الا مخففًا، كذلك يستفيد من عذر مخفف المجرم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو بجناية أخرى على أمن الدولة قبل اتمامها أو أتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على المجرمين الآخرين أو على الذين يعرف مختبأهم.

لا تُطبق أحكام هذه المادة على المحرض.


الفصل الأول: في الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي

النبذة 1: في الخيانة

المادة 273

كل لبناني حمل السلاح على لبنان في صفوف العدو عوقب بالإعدام، كل لبناني وإن لم ينتم الى جيش معاد، أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد لبنان عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، كُل لبناني تجند بأي صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدوان ضد لبنان عوقب بالأشغال المؤقتة وإن يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية.


المادة 274

كل لبناني درس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها الى مباشرة العدوان على لبنان أو ليوفر لها الوسائل الى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، واذا أفضى فعله الى نتيجة عوقب بالإعدام.


المادة 275

كل لبناني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته عوقب بالإعدام.


المادة 276

يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل لبناني أقدم بأي وسيلة كانت قصد شل الدفاع الوطني، على الإضرار بالمنشئآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة بكل الأشياء ذات الطابع العسكري أو المعدة لاستعمال الجيش أو القوات التابعة له، يقضى بالإعدام اذا حدث الفعل في رمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى الى تلف نفس.


المادة 277

يُعاقب بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل كل لبناني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءًا من الأرض اللبنانية ليضمه الى دولة أجنبية أو أن يملكها حقًا أو امتيازًا خاصًا بالدولة اللبنانية، اذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتميًا الى احدى الجمعيات أو المنظمات المشار إليها في المادتين 298 و318 عُوقب بالاعتقال مؤبدًا.


المادة 278

عدلت بموجب قانون 6/1975

كُل لبناني قدم مسكنًا أو طعامًا أو لباسًا لجاسوس أو لجندي من جنود الأعداء يعمل للاستكشاف أو لعميل من عملاء الأعداء أو ساعده على الهرب أو أجرى اتصالًا مع أحد هؤلاء الجواسيس أو الجنود أو العملاء وهو على بينة، من أمره، يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

كُل لبناني سهل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالاعتقال الموقت.


المادة 279

تُفرض أيضًا العقوبات المنصوص عليها في هذه النبذة اذا وقع الفعل على دولة ربطها بلبنان معاهدة تحالف أو وثيقة دولية تقوم مقامها.


المادة 280

ينزل منزلة اللبنانيين بالمعنى المقصود في المواد 274 الى 278 الأجانب الذين لهم في لبنان محل اقامة أو سكن فعلي.


النبذة 2: في التجسس

المادة 281

من دخل أو حاول الدخول الى مكان محظور قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصًا على سلامة الدولة عُوقب بالحبس سنة على الأقل واذا سعى بقصد التجسس فبالأشغال الشاقة الموقتة.


المادة 282

من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة، اذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.


المادة 283

من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت في المادة 281 فأبلغه أو أفشاه دون سبب مشروع عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين.

ويُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل اذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة أجنبية، اذا كان المجرم يحتفظ بما ذكر من المعلومات والأشياء بصفة كونه موظفًا أو عاملًا أو مستخدمًا في الدولة فعقوبته الاعتقال المؤقت في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى والأشغال الشاقة المؤبدة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، اذا لم يؤخذ على أحد الأشخاص السابق ذكرهم الا خطأ غير مقصود كانت العقوبة الحبس من شهرين الى سنتين.


المادة 284

اذا اقترفت الجرائم المنصوص عليها في هذه النبذة لمصلحة دولة معادية شددت العقوبة وفاقًا لأحكام المادة 257.


النبذة 3: في الصلات غير المشروعة بالعدو

المادة 285

عدلت بموجب قانون 239/1993، وعدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15698/1964

يُعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مايتي ألف ليرة كل لبناني وكل شخص ساكن لبنان أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أي صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو أو مع شخص ساكن بلاد العدو.

"يُعاقب بذات العقوبة كل لبناني وكل شخص في لبنان من رعايا الدول العربية يدخل مباشرة أو بصورة غير مباشرة وبدون موافقة الحكومة اللبنانية المسبقة بلاد العدو حتى وإن لم يكن المقصود من دخوله أحد الأعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة".


المادة 286

يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص اذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهل أعمالها المالية بوسيلة من الوسائل.


المادة 287

عدلت بموجب قانون 239/1993

من أخفى أو اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها الى حارس عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة أقلها مايتي ألف ليرة لبناني.


النبذة 4: في الجرائم الماسة بالقانون الدولي

المادة 288

يُعاقب بالاعتقال الموقت:

من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب، من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض لبنان لخطر أعمال عدائية أو عكس صلاته بدولة أجنبية أو عرض اللبنانيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.


المادة 289

كل اعتداء يقع في الأرض اللبنانية أو يُقدم عليه أحد الرعايا اللبنانيين قصد أن يغير بالعنف دستور دولة أجنبية أو حكومتها أو يقطتع جزءًا من أرضها يُعاقب عليه بالاعتقال الموقت، إن المؤامرة التي ترمي الى إحدى الجنايات السالفة الذكر توجب الحبس سنة على الأقل.


المادة 290

من جند في الأرض اللبنانية دون موافقة الحكومة جنودًا للقتال في سبيل دولة أجنبية عُوقب بالاعتقال المؤقت أو بالإبعاد.


المادة 291

عدلت بموجب قانون 239/1993

يُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة لا تجاوز أربعماية ألف ليرة على كل تحريض يقع في لبنان أو يقوم به لبناني بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 288 لحمل جنود دولة أجنبية من جنود البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان.


المادة 292

يُعاقب بالعقوبات نفسها بناءً على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية:

  • تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية.
  • تحقير رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في لبنان.
  • القدح أو الذم الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في لبنان.

لا يجوز إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.


المادة 293

اذا كانت الجريمة المقترفة في الأرض اللبنانية أو بفعل لبناني على رئيس دولة أجنبية أو أحد وزرائه أو ممثله السياسي في لبنان لا تقع تحت طائلة عقوبة خاصة شددت العقوبة القانونية على نحو ما ذكر في المادة 257.


المادة 294

لا تُطبق أحكام المواد 289 الى 293 الا اذا كان في قوانين الدولة ذات الشأن أو في الاتفاق المعقود معها أحكام مماثلة.


النبذة 5: في النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي

المادة 295

من قام في لبنان في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي الى إضعاف الشعور القومي أو ايقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت.


المادة 296

يستحق العقوبة نفسها من نقل في لبنان في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة، اذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل.


المادة 297

عدلت بموجب قانون 239/1993

كل لبناني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو من مكانتها المالية يُعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تراوح بين مئة ألف ليرة ومليون ليرة، ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.


المادة 298

عدلت بموجب قانون 239/1993

من أقدم في لبنان دون إذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو الإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة ترواح بين خمسين ألف وخمسماية ألف ليرة.

لا يُمكن أن تنقص عقوبة من تولى في الجمعية أو المنظمة المذكورتين وظيفة عملية عن السنة حبسًا أو اقامة جبرية وعن المايتي ألف ليرة غرامة.


النبذة 6: في جرائم المتعهدين

المادة 299

عدلت بموجب قانون 239/1993

من لم ينفذ في زمن الحرب أو عند توقع تشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد أو استصناع أو تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامة أو تموين الأهلين يُعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة تراوح بين قيمة الموجب غير المنفذ وضعفيها على أن لا تنقص عن مليون ليرة:

اذا كان عدم التنفيذ ناجمًا عن خطأ غير مقصود عوقب الفاعل بالحبس فضلًا عن الغرامة المعينة في الفقرة السابقة، يُخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان التنفيذ قد تأخر ليس الا، وتُفرض هذه العقوبات بفوارقها السابقة على أي شخص آخر كان سببًا في عدم تنفيذ العقد أو في تأخير تنفيذه.


المادة 300

عدلت بموجب قانون 239/1993

كُل غش يقترف في الأحوال نفسها بشأن العقود المشار اليها في المادة السابقة يُعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تراوح يين ضعفي الربح غير المشروع الذي جناه المجرم وثلاثة أضعافه على أن لا تنقص عن مليون ليرة.


الفصل الثاني: في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

النبذة 1: في الجنايات الواقعة على الدستور

المادة 301

يُعاقب على الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل، وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد اذا لجأ الفاعل الى العنف.


المادة 302

من حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزء من الأرض اللبنانية عوقب الاعتقال المؤقت أو بالإبعاد، وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد اذا لجأ الفاعل الى العنف.


المادة 303

كل فعل يُقترف بقصد اثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يُعاقب عليه بالاعتقال المؤقت، اذا نشب العصيان عوقب المحرض بالاعتقال المؤبد وسائر العصاة بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل.


المادة 304

الإعتداء الذي يُقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور يُعاقب عليه بالاعتقال المؤقت أو بالإبعاد.


المادة 305

يُعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في هذه النبذة -بالإبعاد أو بالإقامة الجبرية الجنائية.


النبذة 2: في اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية

المادة 306

يُعاقب بالاعتقال المؤقت سبع سنوات على الأقل من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية، من احتفظ خلافًا لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية. كل قائد عسكري أبقى جنده محتشدًا بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو بتفريقه.


المادة 307

يستحق الاعتقال المؤقت من أقدم دون رضى السلطة على تأليف فضائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر.


النبذة 3: في الفتنة

المادة 308

يُعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدًا على الاعتداء الذي يستهدف إما اثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح اللبنانيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام اذا تم الاعتداء.


المادة 309

يُعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدًا من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أيًا كان نوعها أما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الأهلين وإما بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.


المادة 310

يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة ألفت بقصد ارتكاب احدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين 308 و309. غير أنه يُعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور أي حكم.