سطر 1٬896: |
سطر 1٬896: |
| | | |
| يُعفى من العقوبة أصول الجناة المخبأين أو فروعهم أو أزواجهم أو زوجاتهم حتى الطالقات أو أشقاؤهم أو شقيقاتهم أو أصهارهم من الدرجات نفسها. | | يُعفى من العقوبة أصول الجناة المخبأين أو فروعهم أو أزواجهم أو زوجاتهم حتى الطالقات أو أشقاؤهم أو شقيقاتهم أو أصهارهم من الدرجات نفسها. |
| + | |
| + | |
| + | ==='''القسم الثاني: في موانع العقاب'''=== |
| + | |
| + | ==='''الفصل الأول: في الغلط'''=== |
| + | |
| + | ===='''النبذة 1: في الغلط القانوني'''==== |
| + | |
| + | '''المادة 223''' |
| + | |
| + | لا يمكن أحدًا أن يحتج بجهله الشريعة الجزائية أو تأويله إياها وتأويلًا مغلوطًا فيه. غير أنه يعد مانعًا للعقاب: |
| + | |
| + | 1. الجهل أو الغلط الواقع على شريعة مدنية أو ادارية يتوقف عليها فرض العقوبة. |
| + | |
| + | 2. الجهل بشريعة جديدة اذا اقترف الجرم في خلال الأيام الثلاثة التي تلت نشرها. |
| + | |
| + | 3. جهل الأجنبي الذي قدم لبنان منذ ثلاثة أيام على الأكثر بوجود جريمة مخالفة للقوانين الوضعية لا تعاقب عليها شرائع بلاده أو شرائع البلاد التي كان مقيمًا فيها. |
| + | |
| + | |
| + | ===='''النبذة 2: في الغلط المادي'''==== |
| + | |
| + | '''المادة 224''' |
| + | |
| + | لا يُعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل في جريمة مقصودة من أقدم على الفعل بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة. |
| + | |
| + | اذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لم يكن المجرم مسؤولًا عنه، وهو بعكس ذلك يستفيد من العذر الذي جهل وجوده. |
| + | |
| + | تُطبق هذه الأحكام في حالة الغلط الواقع على هوية المجني عليه. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 225''' |
| + | |
| + | لا يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعًا للعقاب الا اذا لم ينتج عن خطأ الفاعل. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 226''' |
| + | |
| + | لا يُعاقب الموظف العام، أو العامل، أو المستخدم في الحكومة الذي أمر بإجراء فعل أو أقدم على فعل يعاقب عليه القانون اذا أعتقد لسبب غلط مادي أنه يطيع أمر رؤسائه المشروع في أمور داخلة في اختصاصهم وجبت عليه طاعتهم فيها. |
| + | |
| + | |
| + | ==='''الفصل الثاني: في القوة القاهرة'''=== |
| + | |
| + | ===='''النبذة 1: في القوة القاهرة وفي الإكراه المعنوي'''==== |
| + | |
| + | '''المادة 227''' |
| + | |
| + | لا عقاب على من أكرهته قوة مادية أو معنوية لم يستطيع الى دفعها سبيلًا. |
| + | |
| + | من وجد في تلك الحالة بخطأ منه عوقب عند الإقتضاء كفاعل جريمة غير مقصودة. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 228''' |
| + | |
| + | إن المهابة وحالات الانفعال والهوى ليست مانعة للعقاب. |
| + | |
| + | على أنه اذا أفرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا يُعاقب اذا أقدم على الفعل في صورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه أو ارادته. |
| + | |
| + | |
| + | ===='''النبذة 2: في حالة الضرورة'''==== |
| + | |
| + | '''المادة 229''' |
| + | |
| + | لا يُعاقب الفاعل على فعل الجأته الضرورة الى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطرًا جسميًا محدقًا لم يتسبب هو فيه قصدًا شرط أن يكون الفعل متناسبً والخطر. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 230''' |
| + | |
| + | لا يُعتبر في حالة الضرورة من توجب عليه قانونًا أن يتعرض للخطر. |
| + | |
| + | |
| + | ==='''الفصل الثالث: في انتفاء التبعة وفي التبعة المنقوصة'''=== |
| + | |
| + | ===='''النبذة 1: في الجنون'''==== |
| + | |
| + | '''المادة 231''' |
| + | |
| + | يُعفى من العقاب من كان في حالة جنون أفقدته الوعي أو الإرادة. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 232''' |
| + | |
| + | من ثبت اقترافه جناية أو جنحة مقصودة عقابها الحبس سنتين وقضي بعدم مسؤوليته بسبب فقدانه العقل حجز بموجب فقرة خاصة من حكم التبرئة في مأوى احترازي. |
| + | |
| + | اذا كانت الجنحة غير مقصودة أو كان عقابها الحبس أقل من سنتين قضي بحجز الفاعل في المأوى الاحترازي اذا ثبت أنه خطر على السلامة العامة، ويستمر الحجز الى أن يثبُت شفاء المجنون بقرار تصدره المحكمة التي قضت بالحجز ويمكن أن تفرض الحرية المراقبة على المحجوز عند تسريحه. |
| + | |
| + | |
| + | ===='''النبذة 2: في العته'''==== |
| + | |
| + | '''المادة 233''' |
| + | |
| + | من كان حين اقتراف الفعل مصابًا بعاهة عقلية وراثية أو مكتسبة انقصت قوة الوعي أو الاختيار في أعماله يستفيد قانونًا من إبدال عقوبته أو تخفيضها وفقًا لأحكام '''المادة 251'''. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 234''' |
| + | |
| + | من حكم عليه بعقوبة جنائية أو جناحية مانعة أو مقيدة للحرية واستفاد من إبدال العقوبة أو تخفيضها قانونًا بسبب العته، ومن حكم عليه بعقوبة من هذه العقوبات وثبت أنه ممسوس أو من مدمن المخدرات أو الكحول وكان خطرًا على السلامة العامة قضي في الحكم بحجزه في مكان في المأوى الاحترازي ليعالج فيه اثناء مدة العقوبة. |
| + | |
| + | إن المحكوم عليه الذي يسرح من المأوى الاحترازي بعد شفائه المثبت بقرار من المحكمة التي قضت بحجزه تنفذ فيه المدة الباقية من عقوبته. |
| + | |
| + | اذا ظل المحكوم عليه بعد انتهاء مدة عقوبته خطرًا على السلامة العامة، يُضبط في المأوى الاحترازي بموجب قرار من المحكمة نفسها لمدة لا تجاوز الخمس سنوات اذا حُكم عليه لجناية والسنتين اذا حُكم عليه بجنحة ويسرح المحجوز عليه قبل انقضاء الأجل المحدد اذا صدر قرار لاحق يثبت أنه لم يبق خطرًا ويمكن أن تُفرض الحرية المراقبة على المحجوز عليه بعد تسريحه. |
| + | |
| + | |
| + | ===='''النبذة 3: في السكر والتسمم بالمخدرات'''==== |
| + | |
| + | '''المادة 235''' |
| + | |
| + | يُعفى من العقوبة من كان حين اقتراف الفعل، بسبب طارىء أو قوة قاهرة، في حالة تسمم ناتجة عن الكحول أو المخدرات افقدته الوعي أو الإرادة اذا نتجت حالة التسسمم عن خطأ الفاعل كان هذا مسؤولًا عن كل جريمة غير مقصودة ارتكبها، ويكون مسؤولًا عن الجريمة المقصودة اذا توقع حين أوجد نفسه في تلك الحالة بسبب خطأه إمكان اقترافه أفعالًا جرمية واذا أوجد نفسه في تلك الحالة قصدًا بغية ارتكاب الجريمة شددت عقوبته وفاقًا '''للمادة 257'''. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 236''' |
| + | |
| + | اذا أضعفت حالة التسمم الناتجة عن قوة قاهرة أو حدث طارىء قوة وعي الفاعل أو إرادته الى حد بعيد أمكن إبدال العقوبة أو تخفيضها وفقًا لأحكام '''المادة 251'''. |
| + | |
| + | |
| + | ==='''الفصل الرابع: في القصر'''=== |
| + | |
| + | ===='''النبذة 1: أحكام شاملة'''==== |
| + | |
| + | '''المادة 237''' |
| + | |
| + | مادة ملغاة، ألغيت بموجب 119/1983. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 238''' |
| + | |
| + | مادة ملغاة، ألغيت بموجب 119/1983. وعدّلت بموجب مرسوم إشتراعى 119/1983، وعدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983، وعدلت بموجب قانون 0/1948. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 239''' |
| + | |
| + | مُلغاة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05 |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 240''' |
| + | |
| + | يُعني هذا القانون بالولد من أتم السابعة من عمره ولما يتم الثامنة عشرة، وبالمراهق من أتم الثانية عشرة ولما يتم الخامسة عشرة، وبالفتى من أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة. |
| + | |
| + | |
| + | ===='''النبذة 2: في الأولاد'''==== |
| + | |
| + | '''المادة 241''' |
| + | |
| + | مُلغاة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05 |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 242''' |
| + | |
| + | مُلغاة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05 |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 243''' |
| + | |
| + | مُلغاة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05 |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 244''' |
| + | |
| + | مُلغاة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05 |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 245''' |
| + | |
| + | مُلغاة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05 |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 246''' |
| + | |
| + | مُلغاة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05 |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 247''' |
| + | |
| + | مُلغاة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05 |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 248''' |
| + | |
| + | مُلغاة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05 |
| + | |
| + | |
| + | ==='''القسم الثالث: في أسباب الإعفاء من العقوبة أو تخفيضها أو تشديدها'''=== |
| + | |
| + | ==='''الفصل الأول: في الأعذار'''=== |
| + | |
| + | ===='''النبذة 1: في الأعذار المحلة'''==== |
| + | |
| + | '''المادة 249''' |
| + | |
| + | لا عذر على جريمة الا في الحالات التي عينها القانون. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 250''' |
| + | |
| + | إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب. |
| + | |
| + | على أنه يمكن أن تنزل به عند الإقتضاء تدابير الاصلاح وتدابير الاحتراز ما خلا العزلة. |
| + | |
| + | |
| + | ===='''النبذة 2: في الأعذار المخففة'''==== |
| + | |
| + | '''المادة 251''' |
| + | |
| + | ''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983'' |
| + | |
| + | عندما ينص القانون على عذر مخفف: |
| + | |
| + | * اذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الأقل وسبع سنوات على الأكثر. |
| + | |
| + | * واذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر الى خمس سنوات. |
| + | |
| + | * واذا كان الفعل جنحة فلا تجاوز العقوبة ستة أشهر. |
| + | |
| + | * واذا كان الفعل مخالفة أمكن القاضي تخفيف العقوبة الى نصف الغرامة التكديرية. |
| + | |
| + | يمكن أن تنزل بالمستفيد من العذر المخفف ما كان يتعرض له من تدابير الاحتراز ما خلا العزلة لو كان قضي عليه بالعقوبة التي نص عليها القانون. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 252''' |
| + | |
| + | يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجنى عليه. |
| + | |
| + | |
| + | ==='''الفصل الثاني: في الأسباب المخففة'''=== |
| + | |
| + | '''المادة 253''' |
| + | |
| + | ''عدلت بموجب قانون 0/1948'' |
| + | |
| + | اذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة: |
| + | |
| + | * بدلًا من الإعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة الموقتة من سبع سنين الى عشرين سنة. |
| + | |
| + | * وبدلًا من الأشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة الموقتة لا أقل من خمس سنوات. |
| + | |
| + | * وبدلًا من الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت لا أقل من خمس سنوات ولها أن تخفض كل عقوبة جنائية أخرى حتى ثلاث سنوات اذا كان حدها الأدنى يجاوز ذلك. |
| + | |
| + | ولها أن تُخفض العقوبة الى النصف اذا كان لا يجاوز حدها الأدنى الثلاث سنوات أو أن تستبدلها بقرار معلل بالحبس سنة على الأقل فيما خلا حالة التكرار. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 254''' |
| + | |
| + | اذا اخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة، فلها أن تُخفض العقوبة الى حدها الأدنى المبين في المواد '''51''' و'''52''' و'''53''' ولها أن تبدل الغرامة من الحبس ومن الإقامة الجبرية، أو أن تحول في ما خلا حالة التكرار العقوبة الجناحية الى عقوبة تكديرية بقرار معلل. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 255''' |
| + | |
| + | يُمكن الحكم بحد العقوبة الأدنى المبين في المادتين '''60''' و'''61''' أو بالغرامة على من ارتكب مخالفة تبين فيها أسباب مخففة. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 256''' |
| + | |
| + | في حالة التكرار، يجب أن يكون القرار المانح الأسباب المخففة معللًا تعليلًا خاصًا سواء في الجنايات أو الجنح أو المخالفات. |
| + | |
| + | |
| + | ==='''الفصل الثالث: في الأسباب المشددة'''=== |
| + | |
| + | ===='''النبذة 1: في الأسباب المشددة عامة'''==== |
| + | |
| + | '''المادة 257''' |
| + | |
| + | اذا لم يعين القانون مفعول سبب مشدد، أوجب السبب المذكور تشديد العقوبة على الوجه التالي: |
| + | |
| + | يُبدل الإعدام من الأشغال الشاقة المؤبدة وتزاد كل عقوبة موقتة من الثلث الى النصف وتضاعف الغرامة. |
| + | |
| + | |
| + | ===='''النبذة 2: في التكرار'''==== |
| + | |
| + | '''المادة 258''' |
| + | |
| + | ''عدلت بموجب قانون 0/1948'' |
| + | |
| + | من حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة حكمًا مبرمًا وارتكب جناية أخرى توجب العقوبة نفسها قضي عليه بالإعدام. ومن حكم عليه حكمًا مبرمًا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت وارتكب جناية أخرى تُوجب العقوبة نفسها قبل مرور خمسة عشر عامًا على انقضاء العقوبة أو مرور الزمن عليها يحكم عليه بالعقاب الذي يستحقه مع اضافة مثله. |
| + | |
| + | ويمكن عند الاقتضاء ابلاغ الحد الأقصى لهذا العقاب الى ضعفيه أي ثلاثين سنة. |
| + | |
| + | واذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالإبعاد أو الإقامة الجبرية أو بالتجريد المدني حُكم على الفاعل بالعقوبة التي تعلوها درجة واحدة حسب الترتيب الوارد في '''المادة 38'''. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 259''' |
| + | |
| + | من حُكم عليه لجناية حكمًا مبرمًا بعقوبة جنائية أو جناحية وارتكب، قبل مضي سبعة أعوام على انقضاء العقوبة أو مرور الزمن عليها، جناية أو جُنحة عقابها الحبس، يتعرض لأقصى العقوبة المنصوص عليها حتى ضعفيها، ويكون الأمر كذلك اذا بلغ الحُكم الأول سنة حبس على الاقل وقضي به في جُنحة من فئة الجُنحة الثانية، واذا كانت العقوبة التي قضي بها قبلًا دون السنة حُكم على المكرر بالحبس مدة تعادل على الأقل ضعفي العقوبة السابقة على أن لا يُجاوز رفع الحد الأدنى هذا ضعفي العقوبة التي نص عليها القانون. |
| + | |
| + | ويبدل الحبس البسيط من الإقامة الجبرية اذا كان الحكم الأول قد قضى بعقوبة جنائية أو بعقوبة جناحية غير الغرامة وتضاعف الغرامة اذا كان قد سبقها حكم بأي عقوبة جناحية كانت. |
| + | |
| + | واذا وقع التكرار ثانية أمكن الحكم بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة معًا. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 260''' |
| + | |
| + | تُعتبر الجنح المبينة في كل بند من البنود التالية من فئة واحدة لتطبيق عقوبات التكرار الواردة في المادة السابقة، سواء كان لمقترفها صفة الفاعل، أو المحرض، أو المتدخل: |
| + | |
| + | 1. الجُنح المقصودة المنصوص عليها في فصل واحد من هذا القانون. |
| + | |
| + | 2. الجُنح المنافية للأخلاق (الباب السابع). |
| + | |
| + | 3. الجُنح المقصودة الواقعة على الأشخاص (الباب الثامن). |
| + | |
| + | 4. أعمال العنف من جسدية وكلامية الواقعة على الأفراد أو رجال السلطة أو القوة العامة. |
| + | |
| + | 5. القتل والجرح غير المقصودين. |
| + | |
| + | 6. الجُنح المذكورة في باب الاشخاص الخطرين. |
| + | |
| + | 7. الجُنح المقصودة الواقعة على الملك. |
| + | |
| + | 8. إخفاء الأشياء الناجمة عن جنحة أو إخفاء الاشخاص الذين ارتكبوها وتلك الجُنحة نفسها. |
| + | |
| + | 9. الجُنح السياسية أو التي تُعد سياسية وفقًا للمادتين '''196''' و'''197'''. |
| + | |
| + | 10. الجُنح المقترفة بدافع واحد غير شريف. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 261''' |
| + | |
| + | إن المُخالف الذي حُكم عليه حُكمًا مبرمًا من مدة لم تبلغ السنة للمخالفة نفسها أو من أجل أي مخالفة أخرى لأحكام نظام واحد يُعاقب بضعفي العقوبة التي نص عليها القانونن اذا وقع التكرار ثانية في المدة نفسها أمكن أن يُقضى بالتوقيف وبالغرامة معًا في جميع الأحوال التي نص فيها على الغرامة وحدها. |
| + | |
| + | |
| + | ===='''النبذة 3: في اعتياد الإجرام'''==== |
| + | |
| + | '''المادة 262''' |
| + | |
| + | المجرم المعتاد هو الذي ينم علمه الإجرامي على استعداد نفسي دائم، فطريًا كان أو مكتسبًا، لارتكاب الجنايات أو الجنح. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 263''' |
| + | |
| + | من قُضي عليه بعقوبة غير الغرامة لجناية أو جُنحة مقصودة وحكم عليه، قبل انقضاء خمس سنوات على انتهاء مدة عقوبته أو مرور الزمن عليها، بعقوبة مانعة للحرية لمدة سنة على الأقل في جناية أو جُنحة مقصودة أخرى، يُحكم عليه بالعزلة اذا ثبت اعتياده للإجرام وأنه خطر على السلامة العامة. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 264''' |
| + | |
| + | كل مجرم معتاد محكوم عليه بعقوبة غير الغرامة عملًا بالمادتين '''258''' و'''259''' يُعتبر حكمًا أنه خطر على السلامة العامة ويُقضى عليه بالعزلة اذا حُكم عليه بعقوبة مانعة للحرية من أجل تكرار قانوني آخر. |
| + | |
| + | والأمر كذلك في ما خص كل معتاد الإجرام صدر عليه في خلال خمس عشرة سنة لا تُحسب فيها المدة التي قضاها في تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية: |
| + | |
| + | أما أربعة أحكام بالحبس عن جنايات اقترفت بعذر أو عن جُنح مقصودة شرط أن يكون كل من الجرائم الثلاث الأخيرة قد اقترفت بعد أن أصبح الحُكم بالجريمة السابقة مبرمًا، وأما حكمان كالأحكام المبينة في الفقرة السابقة وحُكم بعقوبة جنائية سواء وقعت الجناية قبل الجنحة |
| + | أو بعدها. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 265''' |
| + | |
| + | يستهدف للعزلة سبع سنوات على الأقل كل محكوم عليه بالعزلة ارتكب في أثناء اقامته في السجن أو في خلال الخمس سنوات التي تلت الإفراج عنه جناية أو جنحة مقصودة قضي عليه من أجلها بالحبس سنة واحدة أو بعقوبة أشد. |
| + | |
| + | |
| + | '''أحكام تشمل النبذات السابقة''' |
| + | |
| + | '''المادة 266''' |
| + | |
| + | يمكن الحُكم بالمنع من الحقوق المدنية ومنع الإقامة والإخراج من البلاد على من ثبت اعتياده للإجرام أو من حُكم عليه كمكرر بعقوبة جناحية مانعة للحرية. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 267''' |
| + | |
| + | يُنزل بالمعتاد الإجرام والمكرر المحكوم عليه بالإقامة الجبرية أو بالحبس أو بعقوبة أشد عند الإفراج عنه تدبير الحرية المراقبة لمدة خمس سنوات الا أن يُقرر القاضي زيادة مدتها أو تخفيضها أو إبدال الإقامة الجبرية بها، أو إعفاء المحكوم عليه منها، يدغم منع الإقامة المحكوم به عملًا '''بالمادة 82''' فقرتها 2 و3 بتدبير الحرية المراقبة للمدة المقضى بها. |
| + | |
| + | |
| + | '''أحكام تشمل الفصول السابقة''' |
| + | |
| + | '''المادة 268''' |
| + | |
| + | تسري أحكام الأسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب التالي: |
| + | |
| + | * الأسباب المشددة المادية. |
| + | |
| + | * الاعتذار. |
| + | |
| + | * الأسباب المشددة الشخصية. |
| + | |
| + | * الأسباب المخففة. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 269''' |
| + | |
| + | يعين القاضي في الحكم مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخففة على العقوبة المقضي بها. |
| + | |
| + | |
| + | =='''الكتاب الثاني: في الجرائم'''== |
| + | |
| + | =='''الباب الأول: في الجرائم الواقعة على أمن الدولة'''== |
| + | |
| + | '''المادة 270''' |
| + | |
| + | يدعى مؤامرة كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية بوسائل معينة. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 271''' |
| + | |
| + | ''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983'' |
| + | |
| + | يتم الإعتداء على أمن الدولة سواء كان الفعل المؤلف للجريمة تامًا أو ناقصًا أو في طور المحاولة. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 272''' |
| + | |
| + | يُعفى من العقوبة من اشترك بمؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيء للتنفيذ. اذا اقترف فعل كهذا أو بدء به فلا يكون العذر الا مخففًا، كذلك يستفيد من عذر مخفف المجرم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو بجناية أخرى على أمن الدولة قبل اتمامها أو أتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على المجرمين الآخرين أو على الذين يعرف مختبأهم. |
| + | |
| + | لا تُطبق أحكام هذه المادة على المحرض. |
| + | |
| + | |
| + | ==='''الفصل الأول: في الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي'''=== |
| + | |
| + | ===='''النبذة 1: في الخيانة'''==== |
| + | |
| + | '''المادة 273''' |
| + | |
| + | كل لبناني حمل السلاح على لبنان في صفوف العدو عوقب بالإعدام، كل لبناني وإن لم ينتم الى جيش معاد، أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد لبنان عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، كُل لبناني تجند بأي صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدوان ضد لبنان عوقب بالأشغال المؤقتة وإن يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 274''' |
| + | |
| + | كل لبناني درس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها الى مباشرة العدوان على لبنان أو ليوفر لها الوسائل الى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، واذا أفضى فعله الى نتيجة عوقب بالإعدام. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 275''' |
| + | |
| + | كل لبناني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته عوقب بالإعدام. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 276''' |
| + | |
| + | يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل لبناني أقدم بأي وسيلة كانت قصد شل الدفاع الوطني، على الإضرار بالمنشئآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة بكل الأشياء ذات الطابع العسكري أو المعدة لاستعمال الجيش أو القوات التابعة له، يقضى بالإعدام اذا حدث الفعل في رمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى الى تلف نفس. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 277''' |
| + | |
| + | يُعاقب بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل كل لبناني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءًا من الأرض اللبنانية ليضمه الى دولة أجنبية أو أن يملكها حقًا أو امتيازًا خاصًا بالدولة اللبنانية، اذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتميًا الى احدى الجمعيات أو المنظمات المشار إليها في المادتين '''298''' و'''318''' عُوقب بالاعتقال مؤبدًا. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 278''' |
| + | |
| + | ''عدلت بموجب قانون 6/1975'' |
| + | |
| + | كُل لبناني قدم مسكنًا أو طعامًا أو لباسًا لجاسوس أو لجندي من جنود الأعداء يعمل للاستكشاف أو لعميل من عملاء الأعداء أو ساعده على الهرب أو أجرى اتصالًا مع أحد هؤلاء الجواسيس أو الجنود أو العملاء وهو على بينة، من أمره، يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. |
| + | |
| + | كُل لبناني سهل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالاعتقال الموقت. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 279''' |
| + | |
| + | تُفرض أيضًا العقوبات المنصوص عليها في هذه النبذة اذا وقع الفعل على دولة ربطها بلبنان معاهدة تحالف أو وثيقة دولية تقوم مقامها. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 280''' |
| + | |
| + | ينزل منزلة اللبنانيين بالمعنى المقصود في المواد '''274''' الى '''278''' الأجانب الذين لهم في لبنان محل اقامة أو سكن فعلي. |
| + | |
| + | |
| + | ===='''النبذة 2: في التجسس'''==== |
| + | |
| + | '''المادة 281''' |
| + | |
| + | من دخل أو حاول الدخول الى مكان محظور قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصًا على سلامة الدولة عُوقب بالحبس سنة على الأقل واذا سعى بقصد التجسس فبالأشغال الشاقة الموقتة. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 282''' |
| + | |
| + | من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة، اذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 283''' |
| + | |
| + | من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت في '''المادة 281''' فأبلغه أو أفشاه دون سبب مشروع عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين. |
| + | |
| + | ويُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل اذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة أجنبية، اذا كان المجرم يحتفظ بما ذكر من المعلومات والأشياء بصفة كونه موظفًا أو عاملًا أو مستخدمًا في الدولة فعقوبته الاعتقال المؤقت في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى والأشغال الشاقة المؤبدة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، اذا لم يؤخذ على أحد الأشخاص السابق ذكرهم الا خطأ غير مقصود كانت العقوبة الحبس من شهرين الى سنتين. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 284''' |
| + | |
| + | اذا اقترفت الجرائم المنصوص عليها في هذه النبذة لمصلحة دولة معادية شددت العقوبة وفاقًا لأحكام '''المادة 257'''. |
| + | |
| + | |
| + | ===='''النبذة 3: في الصلات غير المشروعة بالعدو'''==== |
| + | |
| + | '''المادة 285''' |
| + | |
| + | ''عدلت بموجب قانون 239/1993، وعدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15698/1964'' |
| + | |
| + | يُعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مايتي ألف ليرة كل لبناني وكل شخص ساكن لبنان أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أي صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو أو مع شخص ساكن بلاد العدو. |
| + | |
| + | "يُعاقب بذات العقوبة كل لبناني وكل شخص في لبنان من رعايا الدول العربية يدخل مباشرة أو بصورة غير مباشرة وبدون موافقة الحكومة اللبنانية المسبقة بلاد العدو حتى وإن لم يكن المقصود من دخوله أحد الأعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة". |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 286''' |
| + | |
| + | يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص اذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهل أعمالها المالية بوسيلة من الوسائل. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 287''' |
| + | |
| + | ''عدلت بموجب قانون 239/1993'' |
| + | |
| + | من أخفى أو اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها الى حارس عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة أقلها مايتي ألف ليرة لبناني. |
| + | |
| + | |
| + | ===='''النبذة 4: في الجرائم الماسة بالقانون الدولي'''==== |
| + | |
| + | '''المادة 288''' |
| + | |
| + | يُعاقب بالاعتقال الموقت: |
| + | |
| + | من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب، من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض لبنان لخطر أعمال عدائية أو عكس صلاته بدولة أجنبية أو عرض اللبنانيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 289''' |
| + | |
| + | كل اعتداء يقع في الأرض اللبنانية أو يُقدم عليه أحد الرعايا اللبنانيين قصد أن يغير بالعنف دستور دولة أجنبية أو حكومتها أو يقطتع جزءًا من أرضها يُعاقب عليه بالاعتقال الموقت، إن المؤامرة التي ترمي الى إحدى الجنايات السالفة الذكر توجب الحبس سنة على الأقل. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 290''' |
| + | |
| + | من جند في الأرض اللبنانية دون موافقة الحكومة جنودًا للقتال في سبيل دولة أجنبية عُوقب بالاعتقال المؤقت أو بالإبعاد. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 291''' |
| + | |
| + | ''عدلت بموجب قانون 239/1993'' |
| + | |
| + | يُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة لا تجاوز أربعماية ألف ليرة على كل تحريض يقع في لبنان أو يقوم به لبناني بإحدى الوسائل المذكورة في '''المادة 288''' لحمل جنود دولة أجنبية من جنود البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 292''' |
| + | |
| + | يُعاقب بالعقوبات نفسها بناءً على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية: |
| + | |
| + | * تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية. |
| + | |
| + | * تحقير رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في لبنان. |
| + | |
| + | * القدح أو الذم الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في لبنان. |
| + | |
| + | لا يجوز إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 293''' |
| + | |
| + | اذا كانت الجريمة المقترفة في الأرض اللبنانية أو بفعل لبناني على رئيس دولة أجنبية أو أحد وزرائه أو ممثله السياسي في لبنان لا تقع تحت طائلة عقوبة خاصة شددت العقوبة القانونية على نحو ما ذكر في '''المادة 257'''. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 294''' |
| + | |
| + | لا تُطبق أحكام المواد '''289''' الى '''293''' الا اذا كان في قوانين الدولة ذات الشأن أو في الاتفاق المعقود معها أحكام مماثلة. |
| + | |
| + | |
| + | ===='''النبذة 5: في النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي'''==== |
| + | |
| + | '''المادة 295''' |
| + | |
| + | من قام في لبنان في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي الى إضعاف الشعور القومي أو ايقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 296''' |
| + | |
| + | يستحق العقوبة نفسها من نقل في لبنان في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة، اذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 297''' |
| + | |
| + | ''عدلت بموجب قانون 239/1993'' |
| + | |
| + | كل لبناني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو من مكانتها المالية يُعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تراوح بين مئة ألف ليرة ومليون ليرة، ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 298''' |
| + | |
| + | ''عدلت بموجب قانون 239/1993'' |
| + | |
| + | من أقدم في لبنان دون إذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو الإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة ترواح بين خمسين ألف وخمسماية ألف ليرة. |
| + | |
| + | لا يُمكن أن تنقص عقوبة من تولى في الجمعية أو المنظمة المذكورتين وظيفة عملية عن السنة حبسًا أو اقامة جبرية وعن المايتي ألف ليرة غرامة. |
| + | |
| + | |
| + | ===='''النبذة 6: في جرائم المتعهدين'''==== |
| + | |
| + | '''المادة 299''' |
| + | |
| + | ''عدلت بموجب قانون 239/1993'' |
| + | |
| + | من لم ينفذ في زمن الحرب أو عند توقع تشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد أو استصناع أو تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامة أو تموين الأهلين يُعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة تراوح بين قيمة الموجب غير المنفذ وضعفيها على أن لا تنقص عن مليون ليرة: |
| + | |
| + | اذا كان عدم التنفيذ ناجمًا عن خطأ غير مقصود عوقب الفاعل بالحبس فضلًا عن الغرامة المعينة في الفقرة السابقة، يُخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان التنفيذ قد تأخر ليس الا، وتُفرض هذه العقوبات بفوارقها السابقة على أي شخص آخر كان سببًا في عدم تنفيذ العقد أو في تأخير تنفيذه. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 300''' |
| + | |
| + | ''عدلت بموجب قانون 239/1993'' |
| + | |
| + | كُل غش يقترف في الأحوال نفسها بشأن العقود المشار اليها في المادة السابقة يُعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تراوح يين ضعفي الربح غير المشروع الذي جناه المجرم وثلاثة أضعافه على أن لا تنقص عن مليون ليرة. |
| + | |
| + | |
| + | ==='''الفصل الثاني: في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي'''=== |
| + | |
| + | ===='''النبذة 1: في الجنايات الواقعة على الدستور'''==== |
| + | |
| + | '''المادة 301''' |
| + | |
| + | يُعاقب على الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل، وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد اذا لجأ الفاعل الى العنف. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 302''' |
| + | |
| + | من حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزء من الأرض اللبنانية عوقب الاعتقال المؤقت أو بالإبعاد، وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد اذا لجأ الفاعل الى العنف. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 303''' |
| + | |
| + | كل فعل يُقترف بقصد اثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يُعاقب عليه بالاعتقال المؤقت، اذا نشب العصيان عوقب المحرض بالاعتقال المؤبد وسائر العصاة بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 304''' |
| + | |
| + | الإعتداء الذي يُقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور يُعاقب عليه بالاعتقال المؤقت أو بالإبعاد. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 305''' |
| + | |
| + | يُعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في هذه النبذة -بالإبعاد أو بالإقامة الجبرية الجنائية. |
| + | |
| + | |
| + | ===='''النبذة 2: في اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية'''==== |
| + | |
| + | '''المادة 306''' |
| + | |
| + | يُعاقب بالاعتقال المؤقت سبع سنوات على الأقل من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية، من احتفظ خلافًا لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية. كل قائد عسكري أبقى جنده محتشدًا بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو بتفريقه. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 307''' |
| + | |
| + | يستحق الاعتقال المؤقت من أقدم دون رضى السلطة على تأليف فضائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر. |
| + | |
| + | |
| + | ===='''النبذة 3: في الفتنة'''==== |
| + | |
| + | '''المادة 308''' |
| + | |
| + | يُعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدًا على الاعتداء الذي يستهدف إما اثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح اللبنانيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام اذا تم الاعتداء. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 309''' |
| + | |
| + | يُعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدًا من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أيًا كان نوعها أما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الأهلين وإما بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 310''' |
| + | |
| + | يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة ألفت بقصد ارتكاب احدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين '''308''' و'''309'''. غير أنه يُعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور أي حكم. |