تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
←‏مواد قانون العقوبات اللبناني المتعلقة بالإجهاض:: أَضفت مواد القانون اللبناني المتعلقة بالإجهاض
سطر 83: سطر 83:  
====مواد قانون العقوبات اللبناني المتعلقة بالإجهاض:====
 
====مواد قانون العقوبات اللبناني المتعلقة بالإجهاض:====
   −
تناول قانون العقوبات اللبناني الإجهاض في فصل "في الوسائط المانعة للحبل وفي الإجهاض" تحت الفصل الثالث من الباب السابع: في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة
+
الباب السابع : - في الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة
 +
 
 +
تناول قانون العقوبات اللبناني الإجهاض في الباب السابع "في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة" تحت الفصل الثالث "في الوسائط المانعة للحبل وفي الإجهاض"، وفي الباب الثامن "في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص" تحت الفصل الفصل الأول "في الجنايات والجنح على حياة الإنسان"، تحديدًا في المواد التالية:  
    
'''المادة 539 (عدلت بموجب قانون 239/1993)'''
 
'''المادة 539 (عدلت بموجب قانون 239/1993)'''
   −
تاريخ بدء العمل: 1993-05-27
+
''عُدلت بموجب قانون 239/1993، تاريخ بدء العمل: 1993-05-27''
 
  −
كل دعاوة باحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين ال 2 و3 من المادة ال209 يقصد منها نشر أو ترويج أو تسهيل استعمال وسائط الاجهاض يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من مئة ألف الى خمسماية ألف ليرة.
      +
كُل دعاوة بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 209 يُقصد منها نشر أو ترويج أو تسهيل استعمال وسائط الاجهاض يُعاقب عليها بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من مئة ألف الى خمسماية ألف ليرة.
    
'''المادة 540'''
 
'''المادة 540'''
   −
يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة لإحداث الإجهاض أو سهل استعمالها بأي طريقة كانت.
+
يُعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة لإحداث الإجهاض أو سهّل استعمالها بأي طريقة كانت.
 
      
'''المادة 541'''
 
'''المادة 541'''
   −
كل امرأة طرحت نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها تعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات .
+
كل إمرأة طرحت نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها تُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
       
'''المادة 542'''
 
'''المادة 542'''
   −
من أقدم بأي وسيلة كانت على تطريح امرأة أو محاولة تطريحها برضاها عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات، اذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة من أربع الى سبع سنوات وتكون العقوبة من خمس سنوات الى عشر سنوات اذا تسبب الموت عن وسائل أشد خطرًا من الوسائل التي رضيت بها المرأة.  
+
مَن أقدم بأي وسيلة كانت على تطريح امرأة أو محاولة تطريحها برضاها عُوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات، اذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عُوقب الفاعل بالأشغال الشاقة من أربع الى سبع سنوات وتكون العقوبة من خمس سنوات الى عشر سنوات اذا تسبب الموت عن وسائل أشد خطرًا من الوسائل التي رضيت بها المرأة.  
 
      
'''المادة 543'''
 
'''المادة 543'''
    
من تسبب عن قصد بتطريح امرأة دون رضاها عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل، ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات اذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة الى موت المرأة.
 
من تسبب عن قصد بتطريح امرأة دون رضاها عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل، ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات اذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة الى موت المرأة.
      
'''المادة 544'''
 
'''المادة 544'''
   −
تطبق المادتان ال '''542''' وال'''543''' ولو كانت المرأة التي أجريت عليها وسائل التطريح غير حامل.
+
تُطبّق المادتان '''542''' و''543''' ولو كانت المرأة التي أجريت عليها وسائل التطريح غير حامل.
 
      
'''المادة 545'''
 
'''المادة 545'''
   −
تستفيد من عذر مخفف المرأة التي تطرح نفسها محافظة على شرفها وكذلك يستفيد من العذر نفسه من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ال'''542''' وال'''543''' للمحافظة على شرف احدى فروعه أو قرياته حتى الدرجة الثانية.
+
تستفيد من عُذر مخفف المرأة التي تطرح نفسها محافظة على شرفها وكذلك يستفيد من العذر نفسه من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين '''542''' و'''543''' للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قرياته حتى الدرجة الثانية.
    +
'''أحكام شاملة'''
    
'''المادة 546'''
 
'''المادة 546'''
   −
اذا ارتكب احدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل طبيب أو جراح أو قابلة أو اجزائي أو صيدلي أو أحد مستخدميهم فاعلين كانوا أو محرضين أو متدخلين شددت العقوبة وفاقًا للمادة ال'''257'''، ويكون الأمر كذلك اذا كان المجرم قد اعتاد بيع العقاقير وسائر المواد المعدة للتطريح، ويستهدف المجرم فضلا عن ذلك للمنع من مزاولة مهنته أو عمله وأن لم يكونا منوطين بإذن السلطة أو نيل شهادة، ويمكن الحكم أيضا بإقفال المحل.
+
اذا ارتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل طبيب أو جراح أو قابلة أو أجزائي أو صيدلي أو أحد مستخدميهم فاعلين كانوا أو محرضين أو متدخلين شددت العقوبة وفاقًا للمادة 257، ويكون الأمر كذلك اذا كان المجرم قد اعتاد بيع العقاقير وسائر المواد المعدة للتطريح، ويستهدف المجرم فضلًا عن ذلك للمنع من مزاولة مهنته أو عمله وإن لم يكونا منوطين بإذن السلطة أو نيل شهادة، ويمكن الحكم أيضًا بإقفال المحل.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 558'''
 +
 
 +
''عُدلت بموجب مرسوم إشتراعي 112/1983''
 +
 
 +
يُعاقب بالعقوبة نفسها من تسبب بإحدى الأفعال المذكورة في '''المادة 554'''، بإجهاض حامل وهو على علم بحملها.
    
=== الامارات العربية المتحدة ===
 
=== الامارات العربية المتحدة ===
2٬800

تعديل

قائمة التصفح