تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سطر 4٬894: سطر 4٬894:  
'''المادة 596'''
 
'''المادة 596'''
   −
مَن عطّل خطًا حديديًا أو آلات الحركة أو الإشارة أو وضع شيئًا يحول دون السير أو استعمل وسيلة ما لإحداث التصادم بين القطارات أو انحرافها عن الخط عُوقب بالأشغال الشاقة الموقتة مدة لا تنقص عن الخمس سنوا.
+
مَن عطّل خطًا حديديًا أو آلات الحركة أو الإشارة أو وضع شيئًا يحول دون السير أو استعمل وسيلة ما لإحداث التصادم بين القطارات أو انحرافها عن الخط عُوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن الخمس سنوات.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 597'''
 +
 
 +
يُعاقب بالعقوبة نفسها من حطّم أو عطّل آلات الإشارة أو استعمل إشارات مغلوطة أو أي وسيلة خاصة أخرى بقصد إغراق سفينة أو إسقاط مركبة هوائية، وإذا نجُم عن الفعل غرق سفينة أو سقوط المركبة الهوائية كانت العقوبة عشر سنوات على الأقل.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 598'''
 +
 
 +
مَن أقدم قصدًا على قطع سير المخابرات البرقية أو الهاتفية أو إذاعات الراديو سواء بإلحاق الضرر بآلالات أو الأسلاك أو بأية طريقة أخرى عُوقب بالحبس حتى ستة أشهر، واذا نجُم عن الفعل خطر على السلامة العامة قضى بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 599'''
 +
 
 +
يُزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها إذا أُصيب أحد الناس بعاهة دائمة ويقضي بالإعدام إذا أدى الأمر الى موت أحد الناس.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 600'''
 +
 
 +
مَن تسبب خطأ بالتخريب والتهديم وسائر الأفعال المذكورة في المواد السابقة عُوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة أشهر.
 +
 
 +
 
 +
===='''النبذة 2: في الأعمال الصناعية'''====
 +
 
 +
'''المادة 601'''
 +
 
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 
 +
كُل صناعي أو رئيس ورشة أغفل وضع آلات أو إشارات لمنع طوارىء العمل أو لم يُبقها دائمًا صالحة للاستعمال عُوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من مئة ألف الى مليون ليرة.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 602'''
 +
 
 +
مَن تسبّب عن قلة إحتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في تعطيل الآلات والإشارات السابقة الذكر عُوقب بالحبس مدة لا تُجاوز الستة أشهر.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 603'''
 +
 
 +
مَن نزع قصدًا إحدى هذه الأداوات أو جعلها غير صالحة للاستعمال، عُوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
 +
 
 +
ويقضى بالأشغال الشاقة المؤقتة اذا نجم عن الفعل حادثة جسيمة وبالأشغال الشاقة المؤبدة اذا أفضى الى تلف نفس.
 +
 
 +
 
 +
==='''الفصل الثالث: في الجرائم المضرة بصحة الإنسان والحيوان'''===
 +
 
 +
===='''النبذة 1: في الأمراض الوبائية'''====
 +
 
 +
'''المادة 604'''
 +
 
 +
مَن تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة للقوانين أو الأنظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض الإنسان عُوقب بغرامة تُراوح بين خمس وعشرين ومئتي ليرة، وإذا اقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد عُوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات فضلًا عن الغرامة.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 605'''
 +
 
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 
 +
مَن تسبب عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة للقوانين أو الأنظمة في انتشار سواف بين الدواجن أو جرثومة خطرة على المزروعات أو الغابات، عُوقب بغرامة تُراوح بين عشرين ألف ومايتي ألف ليرة.
 +
 
 +
واذا اقدم قصدا على فعله عوقب بالحبس علاوة على الغرامة.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 606'''
 +
 
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 
 +
يُعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى مايتي ألف ليرة من لا يراعي الأنظمة الخاصة لمكافحة الأوبئة والسواف وأمراض النبات والجراد وسائر الحيوانات الضارة.
 +
 
 +
 
 +
===='''النبذة 2: في الغش'''====
 +
 
 +
'''المادة 607'''
 +
 
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 
 +
ُيُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين ألف إلى ستماية ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين:
 +
 
 +
1. مَن غش مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان أو عقاقير أو أشربة أو منتجات صناعية أو زراعية أو طبيعية معدة للبيع.
 +
 
 +
2. مَن عرض أحد المنتجات أو المواد السابق ذكرها أو طرحها للبيع أو باعها وهو على علم بانها مغشوشة أو فاسدة.
 +
 
 +
3. مَن عرض منتجات من شأنها إحداث الغش أو طرحها للبيع أو باعها وهو عالم بوجه استعمالها.
 +
 
 +
4. مَن حرّض بإحدى الوسائل التي نصت عليها '''المادة 209''' بالفقرتين 2 و3 على استعمال المنتجات أو المواد المذكورة في الفقرة الثالثة.
 +
 
 +
وعند التكرار يُمنع المجرم من ممارسة العمل الذي كان واسطة لإرتكاب الجُرم.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 608'''
 +
 
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 
 +
إذا كانت المنتجات أو المواد المغشوشة أو الفاسدة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان، قضي بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة.
 +
 
 +
تُطبق هذه العقوبات ولو كان البائع أو الشاري على علم بالغش أو الفساد الضارين.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 609'''
 +
 
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 
 +
يُعاقب بغرامة تُراوح بين عشرين ألف ومئة ألف ليرة وبالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين من أبقوا في حيازتهم في أي مكان كان بدون سبب مشروع منتجات أو مواد من تلك التي وصفتها المادة السابقة.
 +
 
 +
ويقضى بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين ألف الى ستماية ألف ليرة إذا كانت إحدى المواد أو أحد المنتجات المزغول أو المغشوش ضارًا بصحة الإنسان أو الحيوان.
 +
 
 +
 
 +
=='''الباب العاشر: في الجرائم التي يرتكبها أشخاص خطرون بسبب عادات حياتهم'''==
 +
 
 +
==='''الفصل الأول: في المتسولين والمتشردين'''===
 +
 
 +
===='''النبذة 1: في المتسولين'''====
 +
 
 +
'''المادة 610'''
 +
 
 +
مَن كانت له موارد، أو كان يستطيع الحصول على موارد بالعمل واستجدى لمنفعته الخاصة الإحسان العام في أي مكان كان، إما صراحة أو تحت ستار أعمال تجارية، عُوقب بالحبس مع التشغيل لمدة شهر على الأقل وستة أشهر على الأكثر، ويمكن، فضلًا عن ذلك، أن يُوضع في دار للتشغيل وفاقًا '''للمادة 79'''، ويقضى بهذا التدبير وجوبًا في حالة التكرار.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 611'''
 +
 
 +
مَن أصبح بسبب كسله أو إدمانه السُكر أو المُقامرة مجبرًا على إستجداء المعونة العامة أو الإحسان من الناس عُوقب بالحبس مع التشغيل من شهر إلى ستة أشهر، وللقاضي، فضلًا عن ذلك، أن يحكم بوضع المحكوم عليه بإحدى دور التشغيل ومنعه من ارتياد الحانات التي تُباع فيها المشروبات على ما نصّت عليه المادتان '''79''' و'''80'''.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 612'''
 +
 
 +
مَن غادر مؤسسة خيرية تُعنى به وتعاطى التسول، عُوقب ولو كان عاجزًا، بالحبس للمدة المذكورة أعلاه.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 613'''
 +
 
 +
إن المتسول الذي يستجدي الإحسان في أحد الظروف التالية:
 +
 
 +
1. بالتهديد أو أعمال الشدة.
 +
 
 +
2. بحمل شهادة فقر كاذبة.
 +
 
 +
3. بالتظاهر بجراح أو عاهات.
 +
 
 +
4. بالتنكر على أي شكل كان.
 +
 
 +
5. باستصحاب ولد غير ولده أو أحد فروعه من هو دون السابعة من العمر.
 +
 
 +
6. بحمل أسلحة وأدوات خاصة بإقتراف الجنايات أو الجنح.
 +
 
 +
7. بحالة الإجتماع ما لم يكن الزوج وزوجته أو العاجز وقائده، يُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين مع التشغيل فضلًا عن وضعه في دار للتشغيل إذا كان غير عاجز وبالحبس البسيط للمدة نفسها إذا كان عاجزًا، ويُمكن كذلك أن يفرض عليه تدبير الحرية المراقبة.
 +
 
 +
 
 +
===='''النبذة 2: في المتشردين'''====
 +
 
 +
'''المادة 614'''
 +
 
 +
يُعد متشردًا ويُعاقب على ذلك بالحبس مع التشغيل من شهر الى ستة أشهر كُل صحيح لا مسكن له ولا وسيلة للعيش لا يُمارس عملًا من شهر على الأقل ولم يثبُت أنه سعى السعي الكافي للحصول على شغل، ويُمكن كذلك وضع المتشردين في دار للتشغيل، ويُوضعون فيها وجوبًا عند التكرار.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 615'''
 +
 
 +
يُقضى بالعقوبات والتدابير الاحترزاية المنصوص عليها في '''المادة 613''' على كل متشرد يحمل سلاحُا أو أدوات خاصة بإقتراف الجنايات أو الجُنح، أو يقومون أو يُهددون بالقيام بأي عمل من أعمال العُنف على الأشخاص أو يتنكرون على أي شكل من الأشكال أو يتشردون مجتمعين، شخصين فأكثر.
 +
 
 +
 
 +
===='''النبذة 3: في الأحداث المتشردين أو المتسولين'''====
 +
 
 +
'''المادة 616'''
 +
 
 +
مادة ملغاة، أُلغيت بموجب 119/1983.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 617'''
 +
 
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 
 +
يُعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبالغرامة من عشرين ألف الى مئة ألف ليرة أبوا القاصر الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو أهله المكلفون إعالته وتربيته اذا لم يقوموا بأوده رغم اقتدارهم وتركوه متشردًا.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 618'''
 +
 
 +
''عُدلت بموجب قانون 293/2014، وعُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 
 +
مَن دفع قاصرًا دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عُوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وضعفه.
 +
 
 +
 
 +
===='''النبذة 4: في الرحل'''====
 +
 
 +
'''المادة 619'''
 +
 
 +
يُعد رحلا بالمعنى المقصود في هذه النبذة النور والبدو لبنانيين كانوا أو غرباء المتجولين في لبنان دون مقر ثابت ولو كانت لهم موارد ويزاولون إحدى الحرف.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 620'''
 +
 
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 
 +
كُل فرد من الرُحل يتجول في الأرض اللبنانية من شهر على الأقل ولا يكون حاملًا تذكرة الهوية المحتوية على قياساته الجسدية أو لا يثبُت أنه طلبها من السلطة يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من عشرين ألف الى مايتي ألف ليرة، ويمكن أيضا أن يُوضع تحت الحرية المراقبة.
 +
 
 +
 
 +
'''أحكام شاملة'''
 +
 
 +
'''المادة 621'''
 +
 
 +
كُل غريب حُكم عليه بمقتضى المواد الواردة في هذا الفصل يُمكن أن يقضى في الحكم بطرده من البلاد اللبنانية.
 +
 
 +
 
 +
==='''الفصل الثاني: في تعاطي المسكرات والمخدرات'''===
 +
 
 +
===='''النبذة 1: في المسكرات'''====
 +
 
 +
'''المادة 622'''
 +
 
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 
 +
مَن وُجد في حالة سُكر ظاهر في محل عام أو مكان مُباح للجمهور عُوقب بالغرامة من ستة آلاف ليرة الى عشرين ألف ليرة.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 623'''
 +
 
 +
يستحق المدعى عليه عند التكرار التوقيف التكديري ويُمنع من ارتياد الحانات تحت طائل العقوبة المفروضة في '''المادة 80'''، وإذا كرر ثانية عُوقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وقُضي عليه فضلًا عن ذلك بالمنع من الحقوق المدنية والإسقاط من الولاية والوصاية.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 624'''
 +
 
 +
إذا ثبُت أن المدعى عليه سكير مُدمن قضي وأن يكون مكررًا للمرة الأولى بحجزه في جناح خاص من المأوى الاحترازي ليعالج فيه.
 +
ومدة الحجز ستة أشهر على الأقل تنتهي بقرار من الهيئة القضائية التي قضت به يثبت فيه شفاء المحكوم عليه ولا يمكن أن تجاوز هذه المدة السنتين، تسري مدة العقوبة المانعة للحرية في خلال مدة الحجز.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 625'''
 +
 
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 
 +
مَن قدّم لقاصر دون الثامنة عشرة من عمره أشربة روحية حتى أسكره عوقب بالغرامة من ستة آلاف الى عشرين ألف ليرة.
 +
 +
 
 +
'''المادة 626'''
 +
 
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 
 +
يُعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف الى عشرين ألف ليرة صاحب الحانة أو صاحب محل آخر مُباح للجمهور وهكذا مستخدموه إذا قدّموا إلى شخص أشربة روحية حتى أسكروه أو قدموها إلى شخص بحالة سُكر ظاهر أو إلى قاصر دون الثامنة عشرة من عمره.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 627'''
 +
 
 +
يستحق العقوبات نفسها صاحب الحانة الذي يتسخدم في حانته بنات أو نساء من غير عيلته دون الحادية والعشرين من العمر.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 628'''
 +
 
 +
عند تكرار أي جُنحة من الجنح المنصوص عليها في المادتين '''626''' و'''627''' يُمكن الحكم بإقفال المحل نهائيًا.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 629'''
 +
 
 +
تُضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين '''625''' و'''626 '''إذا ترك المُجرم الشخص السكران يجول في حالة سكر أو لم يؤمن رجوعه إلى منزله أو تسليمه إلى رجل السلطة.
 +
 
 +
 
 +
===='''النبذة 2: في المخدرات'''====
 +
 
 +
'''المادة 630'''
 +
 
 +
مُلغاة وفقًا للقانون تاريخ 18/6/1946
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 631'''
 +
 
 +
مُلغاة وفقًا للقانون تاريخ 18/6/1946
 +
 
 +
 
 +
==='''الفصل الثالث: في المُقامرة'''===
 +
 
 +
'''المادة 632'''
 +
 
 +
ألعاب القُمار هي التي يتسلط فيها الحظ على المهارة أو الفطنة، تُعد خاصة ألعاب المقامرة، الروليت والبكارا والفرعون والبتي شفو والبوكر المكشوف وكذلك الألعاب التي تتفرع عنها أو تماثلها بصورة عامة.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 633'''
 +
 
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993، وعُدلت بموجب قانون 0/1948''
 +
 
 +
مَن تولى محلًا للمقامرة أو نظم ألعاب مقامرة ممنوعة سواء في محل عام أو مُباح للجمهور أو في منزل خاص اتخذ لهذه الغاية.
 +
 
 +
والصرّافون ومعاونوهم والمدراء والعُمال والمستخدمون.
 +
 
 +
يُعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من مايتي ألف ليرة الى مليوني ليرة.
 +
 
 +
ويُستهدف المجرمون منع الإقامة، وإذا كانوا غُرباء استهدفوا الطرد من البلاد اللبنانية.
 +
 
 +
تُصادر فضلًا عن الأشياء التي نتجت عن الجُرم أو استعملت أو كانت معدة لإرتكابه الأثاث وسائر الأشياء المنقولة التي فرش المكان وزين بها،
 +
 
 +
ويُمكن القضاء بإقفال المحل.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 634'''
 +
 
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993، وعُدلت بموجب قانون 0/1948''
 +
 
 +
كُل شخص اشترك باللعب في الأماكن المذكورة أعلاه أو فُوجىء فيها أثناء اللعب يُعاقب بغرامة من خمسين ألف إلى أربعماية ألف ليرة.
 +
 
 +
 
 +
=='''الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال'''==
 +
 
 +
==='''الفصل الأول: في أخذ مال الغير'''===
 +
 
 +
===='''النبذة 1: في السرقة'''====
 +
 
 +
'''المادة 635'''
 +
 
 +
''عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 
 +
السرقة هي أخذ مال الغير المنقول خفية أو عنوة بقصد التملك.
 +
تنزل الطاقات المحرزة منزلة الأشياء المنقولة في تطبيق النصوص الجزائية.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 636'''
 +
 
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993، وعُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 
 +
السرقة، التي لم تُحدد لها عقوبة خاصة بموجب أحد نصوص هذا القانون الأخرى، يُعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى أربعماية ألف ليرة.
 +
 
 +
وتُشدد هذه العقوبة وفقًا '''للمادة 257''' إذا ارتكبت السرقة في إحدى الحالات التالية:
 +
 
 +
1. في المعابد والأبنية المأهولة.
 +
 
 +
2. بنشل المارة أكان ذلك في الطرق أو في الأماكن العامة الأخرى أو في القطارات أو في السفن أو الطائرات أو غيرها من وسائل النقل.
 +
 
 +
3. بفعل موظف أُنيط به حفظ الأمن أو الحراسة حتى وإن ارتكبت السرقة في غير أوقات الدوام.
 +
 
 +
4. بفعل خادم مأجور سرق مال مخدومه أو يسرق مال الغير من منزل مخدومه أو بفعل مستخدم أو عامل يسرق من محل أو مصنع مخدومه أو في المستودعات أو الأماكن الأخرى التابعة للعمل أو المصنع.
 +
 
 +
5. بفعل شخصين أو أكثر.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 637'''
 +
 
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993، وعُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 
 +
مَن سرق شيئًا من محصولات الأرض أو من ثمار شجرها، مما تقل قيمته عن المائة ليرة يُعاقب بالغرامة حتى مئة ألف ليرة. وفي هذه الحالة تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 638'''
 +
 
 +
''عُدلت بموجب قانون 487/1995، وعُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 
 +
يُعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى عشرة سنوات على السرقة في إحدى الحالات التالية:
 +
 
 +
1. إذا وقعت السرقة على أموال أو موجودات مؤسسة حكومية أو أي مركز أو مكتب لإدارة رسمية أو هيئة عامة.
 +
 
 +
2. إذا وقعت السرقة على أموال أو موجودات مصرف أو محل للصياغة أو للصيرفة.
 +
 
 +
3. إذا وقعت السرقة على أحد معتمدي القبض أو على أي موظف عام أو على أي مستخدم في مؤسسة خاصة، وهو يحمل مالًا للإدارة أو المؤسسة التي يعمل فيها وكان القصد سرقة هذا المال.
 +
 
 +
وتُفرض العقوبة نفسها على معتمد القبض أو الموظف العام أو المستخدم إذا تواطأ مع الجناة.
 +
 
 +
4. إذا وقعت السرقة على سيارة أو أي مركبة برية ذات محرك.
 +
 
 +
5. بفعل شخص مقنّع أو يحمل سلاحًا ظاهرًا أو خفيًا.
 +
 
 +
6. إذا وقعت السرقة بإستعمال العُنف على الأشخاص.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 639'''
 +
 
 +
''عُدلت بموجب قانون 487/1995، وعُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983، وعُدلت بموجب قانون 0/1948''
 +
 
 +
يُعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات كل مَن يرتكب السرقة في إحدى الحالات الآتية:
 +
 
 +
1. بواسطة الخلع أو الكسر في الأماكن المُقفلة المُصانة بالجدران، مأهولة أم غير مأهولة.
 +
 
 +
أو بتسلقها في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أي أداة أخرى أو بعد الدخول إليها بالحيلة أو بانتحال صفة موظف أو بالتذرع بمهمة رسمية أو بأي طريقة أخرى غير مألوفة.
 +
 
 +
2. في خلال وقوع أعمال شغب أو ثورة أو حرب أو حريق أو اضطراب أمني أو غرق سفينة أو أي نائبة أخرى.
 +
 
 +
3. بالتهديد بالسلاح إن لتهيئة الجريمة أم لتسهيلها أم للاستيلاء على المسروق أم لتأمين الهرب.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 640'''
 +
 
 +
''عُدلت بموجب قانون 487/1995، وعُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 
 +
اذا رافق أحد الأفعال المذكورة في المادة السابقة عُنف على الأشخاص إن لتهيئة الجريمة أم لتسهيلها أم للإستيلاء على المسروق أم لتأمين الهرب أو اذا تم أحد الأفعال ليلًا فتُرفع العقوبة إلى الاشغال الشاقة المؤبدة.
 +
 
 +
وإذا أقدم الفاعل على قتل إنسان لسبب ذي صلة بالسرقة المذكورة فيُعاقب بالإعدام.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 641'''
 +
 
 +
''عُدلت بموجب قانون 513/1996، وعدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 
 +
يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من:
 +
 
 +
* استولى بصورة غير مشروعة وبأية وسيلة كانت على سفينة راسية أو ماخرة أو على البضائع التي تنقلها، أو مارس أية عملية من عمليات الغش البحري أو القرصنة، أو سيطر على السفينة أو تحكم بقيادتها أو حمل ربانها أو قائدها على تغيير وجهة سيرها بالتهديد أو بالعنف.
 +
 
 +
* استولى بصورة غير مشروعة وبأية وسيلة كانت على منصة ثابتة في الجرف القاري أو سيطر عليها بالتهديد أو بالعنف.
 +
 
 +
* ارتكب بصورة غير مشروعة وعن قصد، أحد الأفعال الآتية التي من شأنها تعريض سلامة ملاحة السفينة أو سلامة الملاحة البحرية أو سلامة المنصة الثابتة في الجرف القاري للخطر:
 +
 
 +
أ. إتلاف السفينة أو إحداث أضرار فادحة بها أو بحمولتها.
 +
 
 +
ب. وضع أو حمل الغير على وضع جهاز أو مادة على سفينة أو على منصة ثابتة بأية وسيلة كانت وكان من شأن ذلك تعريض السفينة أو المنصة الثابتة، للتدمير أو لإلحاق الضرر بالسفينة أو بحمولتها أو بالمنصة الثابتة.
 +
 
 +
ج. إحداث أضرار فادحة بمرفأ يُستخدم للملاحة البحرية أو بمنشآت أو تجهيزات أو خدمات الملاحة البحرية، أو عرقلة عملها بصورة جسيمة.
 +
 
 +
د. إبلاغ معلومات مع علمه بأنها غير صحيحة.
 +
وتُشدد العقوبة وفقًا '''للمادة 257''' عقوبات بحق رُبان السفينة إذا كان هو الفاعل لإحدى هذه الجرائم أو كان مشتركًا أو متدخلًا فيها أو محضرًا عليها.
 +
 
 +
ويُمكن أن يُحكم على الربان أيضًا بالمنع من ممارسة المهنة نهائيًا ويُحكم بهذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمتدخلين والمحرضين إذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة أو التجارة البحرية.
 +
 +
 
 +
'''المادة 642'''
 +
 
 +
''عُدلت بموجب قانون 513/1996، وعُدلت بموجب قانون 487/1995، وعُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 
 +
يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة اذا تم ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في '''المادة 641''' المعدّلة من قانون العقوبات، بفعل شخصين مسلحين أو أكثر استعملوا السلاح أو هددوا بإستعماله أو إذا رافق ارتكاب الجريمة عنف على أحد.
 +
 
 +
ويٌعاقب بالإعدام إذا أدى ارتكاب الجريمة الى غرق السفينة وموت أحد ركابها أو أدى الى تدمير المنصة الثابتة وموت أحد ممن عليها، وبالأشغال الشاقة المؤقتة اذا أدى ارتكاب الجريمة الى تدمير منشآت أو تجهيزات أو خدمات الملاحة البحرية أو موت أحد الأشخاص نتيجة الرعب أو أي سبب آخر له صلة بالجريمة.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 643'''
 +
 
 +
''عُدلت بموجب قانون 513/1996، وعُدلت بموجب قانون 487/1995، وعُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 
 +
يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من:
 +
 
 +
* استولى بصورة غير مشروعة وبأية وسيلة كانت على طائرة أثناء طيرانها أو سيطر عليها أو تحكم بقيادتها أو حمل قائدها على تغيير وجهة سيرها بالتهديد أو بالعنف.
 +
 
 +
* ارتكب بصورة غير مشروعة وعن قصد أحد الأفعال الآتية، اذا كان من شأنه تعريض سلامة الملاحة الجوية أو سلامة ملاحة الطائرة للخطر:
 +
 
 +
أ. إنزال أضرار متعمدة بطائرة في الخدمة تجعلها غير صالحة للطيران.
 +
 
 +
ب. إنزال أضرار متعمدة فادحة بمنشآت أو تجهيزات أو خدمات الملاحة الجوية, أو إنزال أضرار متعمدة فادحة بمنشآت مطار يُستخدم للملاحة الجوية.
 +
 
 +
ج. إبلاغ معلومات مع علمه بأنها غير صحيحة. ويُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا تم ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بفعل شخصين مسلحين أو أكثر استعملوا السلاح أو هددوا باستعماله أو اذا رافق ارتكاب الجريمة عنف على أحد الأشخاص.
 +
 
 +
ويُعاقب بالإعدام إذا قام الفاعل، بأية وسيلة كانت، بعمل تخريبي في الطائرة يُعرضها لخطر السقوط أو التدمير أو اذا نجم عن الفعل موت انسان نتيجة الرعب أو أي سبب آخر له صلة بالحادث.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 644'''
 +
 
 +
مادة ملغاة، أُلغيت بموجب 112/1983.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 645'''
 +
 
 +
مادة ملغاة، أُلغيت بموجب 112/1983.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 646'''
 +
 
 +
مادة ملغاة، أُلغيت بموجب 112/1983.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 647'''
 +
 
 +
مادة ملغاة، أُلغيت بموجب 112/1983.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 648'''
 +
 
 +
مادة ملغاة، أُلغيت بموجب 112/1983.
 +
 
 +
 
 +
===='''النبذة 2: في الاغتصاب والتهويل'''====
 +
 
 +
'''المادة 649'''
 +
 
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993، وعُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 
 +
يُعاقب بالحبس سنة على الأقل وبالغرامة من مئة ألف الى ستمائة ألف ليرة لبنانية:
 +
 
 +
1. من أقدم بالتهديد أو بالعُنف وبقصد اجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره، على اغتصاب كتابة تتضمن تعهدًا أو إبراء أو اغتصاب توقيع عليها.
 +
 
 +
2. من أكره شخصًا على اجراء عمل أو الامتناع عن إجرائه إضرارًا بثروته وبثروة غيره.
 +
 
 +
3. تُفرض عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في جميع الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين اذا كان الفاعل حاملًا سلاحًا هدد به المجني عليه.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 650'''
 +
 
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993، وعُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 
 +
كُل من هدّد شخصًا بفضح أمر أو إفشائه أو الإخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له أو لغيره غير مشروعة عُوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة حتى ستمائة ألف ليرة.
 +
 
 +
تُشدد العقوبة وفقًا '''للمادة 257''' عقوبات بحق الفاعل إذا كان الأمر الذي يُهدد بفضحه قد اتصل بعمله بحكم وظيفته أو مهنته أو فنه.
 +
 
 +
 
 +
===='''النبذة 3: في استعمال أشياء الغير بدون حق'''====
 +
 
 +
'''المادة 651'''
 +
 
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 
 +
كُل من استعمل بدون حق شيئًا يخص غيره بصورة تُلحق به ضررًا ولم يكن قاصدًا اختلاس الشيء عوقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألف الى مايتي ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 +
 
 +
 
 +
'''أحكام شاملة للنبذات السابقة'''
 +
 
 +
'''المادة 652'''
 +
 
 +
يتناول العقاب الشروع بإرتكاب الجُنح المنصوص عليها في هذا الفصل.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 653'''
 +
 
 +
يُمكن أن يُوضع تحت الحرية المراقبة أو أن يُمنع من الإقامة كُل من حُكِم عليه بعقوبة مانعة للحرية من أجل سرقة أو محاولة سرقة.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 654'''
 +
 
 +
يُعفى من العقوبة كل شخص ارتكب جريمة اخفاء الأشياء المسروقة أو جريمة تخبئة الشركاء المنصوص عليهما في المادتين '''221''' و'''222''' اذا أخبر السلطة عن أولئك الشركاء قبل أية ملاحقة أو أتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على من يعرف مختبأهم، لا تسري أحكام هذه المادة على المكررين.
 +
 
 +
 
 +
==='''الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش'''===
 +
 
 +
===='''النبذة 1: في الاحتيال'''====
 +
 
 +
'''المادة 655'''
 +
 
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993، وعُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983، وعُدلت بموجب قانون 0/1948''
 +
 
 +
كُل من حمل الغير بالمناورات الاحتيالية على تسليمه مالًا منقولًا أو غير منقول أو إسنادًا تتضمن تعهدًا أو إبراء أو منفعة واستولى عليها يُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف الى مليون ليرة.
 +
 
 +
وتُعتبر من المناورات الاحتيالية:
 +
 
 +
1. الأعمال التي من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع وهمي أو التي تخلق في ذهنه أملًا بربح أو تخوفًا من ضرر.
 +
 
 +
2. تلفيق أكذوبة يصدقها المجني عليه نتيجة تأييد شخص ثالث ولو عن حسن نية أو نتيجة ظرف مهّد له المجرم أو ظرف استفاد منه.
 +
 
 +
3. التصرُف بأموال منقولة أو غير منقولة ممن ليس له حق أو صفة للتصرف بها أو ممن له حق أو صفة للتصرف فأساء استعمال حقه توسلًا لابتزاز المال.
 +
 
 +
4. استعمال اسم مستعار أو صفة كاذبة للمخادعة والتأثير. ويُطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 656'''
 +
 
 +
عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983
 +
 
 +
 
 +
'''مادة 656'''
 +
 
 +
تُضاعف العقوبة اذا ارتكب الجرم في إحدى الحالات الاتية:
 +
 
 +
1. بحجة تأمين وظيفة أو عمل في إدارة عمومية.
 +
 
 +
2. بفعل شخص يلتمس من العامة مالًا لإصدار أسهم أو سندات أو غيرها من الوثائق لشركة أو لمشروع ما.
 +
 
 +
3. بفعل أي مفوض بالتوقيع عن شركة أو جمعية أو مؤسسة أو أي شخص معنوي آخر.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 657'''
 +
 
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 
 +
كُل من استغل احتياجات أو عدم خبرة أو أهواء قاصر دون الثامنة عشرة من عمره أو مجذوب أو معتوه فحمله على اجراء عمل قانوني من شأنه الإضرار بمصالحه أو مصالح الغير، عُوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة توازي قيمة الضرر ولا تنقص عن خمسين ألف ليرة.
 +
 
 +
 
 +
===='''النبذة 2: فيما جرى مجرى الاحتيال'''====
 +
 
 +
'''المادة 658'''
 +
 
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 
 +
كُل من حمل الغير على تسليمه بضاعة مع حق الخيار أو لوعده وهو ينوي عدم دفع ثمنها أو كان يعرف أنه لا يُمكنه الدفع، عُوقب بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة حتى مائتي ألف ليرة اذا لم يردها أو لم يدفع ثمنها بعد انذاره.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 659'''
 +
 
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 
 +
كُل من وفر لنفسه منامة أو طعامًا أو شرابًا في محل عام وهو ينوي عدم الدفع أو يعلم أنه لا يُمكنه أن يدفع، عُوقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرين ألف الى مئة ألف ليرة.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 660'''
 +
 
 +
يُقضى بالعقوبة نفسها على كل من اتخذ بالغش واسطة نقل برية أو بحرية أو جوية دون أن يدفع أجرة الطريق.
 +
 
 +
 
 +
===='''النبذة 3: في المراباة والقروض لقاء رهن'''====
 +
 
 +
'''المادة 661'''
 +
 
 +
''عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 
 +
كُل عقد مالي، لغاية غير تجارية، يفرض على المستقرض فائدة اجمالية ظاهرة أو خفية، بمعدل يزيد عن 12 بالمائة سنويًا يؤلف قرض ربا.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 662'''
 +
 
 +
كُل من رابى شخصًا لاستغلال ضيق ذات يده عُوقب بغرامة يمكن أن تبلغ نصف رأس المال المُقرض وبالحبس على أن لا يجاوز السنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 663'''
 +
 
 +
''عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 
 +
كُل من رابى في أقل من ثلاث سنوات مرتين أو أكثر مديونًا واحدًا أو مديونين مختلفين،  عُوقب لجريمة اعتياد المراباة بالعقوبات المعينة في المادة السابقة.
 +
 
 +
* يُعاقب المحرض أو المتدخل في هذا الجرم،  عند تكرار فعله مرتين على الأقل خلال ثلاث سنوات سواء كان ذلك بمعرض قرض ربا أجري بين المرابي والضحية ذاتهما أو بين أشخاص آخرين.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 664'''
 +
 
 +
إن جرم اعتياد المراباة يستنتج من قرض واحد بالربى اذا ارتكب في أقل من خمس سنوات بعد الحكم بإحدى الجُنح المنصوص عليها في المواد السابقة.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 665'''
 +
 
 +
''عُدلت بموجب قانون 0/1948''
 +
 
 +
يُعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة يمكن أن تبلغ ربع رأس المال المقرض:
 +
 
 +
1. كُل من فتح محلًا للإقراض لقاء رهن بدون إذن ولو أجرى عقدًا واحدًا.
 +
 
 +
2. كُل من استحصل على إذن للإقراض لقاء رهن ولم يمسك دفترًا يتضمن قيمة المبالغ المقرضة واسم المستقرض وصفته ونوع المرهون وقيمته الحقيقية.
 +
 
 +
لا تسري أحكام هذه المادة على القروض لقاء رهن المعقودة لمصلحة التجار لأجل تسهيل العمليات التجارية.
 +
 
 +
 
 +
===='''النبذة 4: في الشك بدون مقابل'''====
 +
 
 +
'''المادة 666'''
 +
 
 +
''عُدلت بموجب قانون 87/2010، وعُدلت بموجب قانون 239/1993، وعُدلت بموجب قانون 30/1967''
 +
 
 +
* كُل من أقدم على سحب شك دون مؤونة سابقة ومعدة للدفع أو بمؤونة غير كافية.
 +
 
 +
* كُل من استرجع كل المؤونة أو بعضها بعد سحب الشك.
 +
 
 +
* كُل من أصدر منعًا عن الدفع للمسحوب عليه في غير الحالات المنصوص عليها في '''المادة 428''' من قانون التجارة.
 +
 
 +
يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مليون ليرة الى أربعة ملايين ليرة ويُحكم عليه بدفع قيمة الشك مضافًا إليه بدل العطل والضرر اذا اقتضى الأمر.
 +
 
 +
وفي حال التكرار تُطبق أيضًا بالإضافة الى عقوبات التكرار أحكام المادتين '''66''' و'''68'''.
 +
 
 +
إن إسقاط الحقوق الشخصية في الجرائم المذكورة يؤدي الى سقوط دعوى الحق العام.
 +
 
 +
لا ينطبق على هذه الجرائم وصف الجرم الشائن المستعمل في سائر القوانين المرعية الإجراء، ولا تترتب على من يحكم عليه بإحداها أي من النتائج المحددة في تلك القوانين والتي تترتب على من يحكم عليه بجرم شائن.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 667'''
 +
 
 +
''عُدلت بموجب قانون 87/2010، وعُدلت بموجب قانون 30/1967''
 +
 
 +
يُعاقب بعقوبات التدخل في الجرم المعين أعلاه من أقدم عن معرفة على استلام شك دون مؤونة. تُضاعف هذه العقوبات إذا كان حامل الشك قد استحصل عليه لتغطية قرض بالربا حتى ولو لم يكن متدخلًا.
 +
 
 +
بإستثناء حالة الاستحصال على شيك لتغطية قرض بالربا، إن إسقاط الحقوق الشخصية يؤدي الى سقوط دعوى الحق العام.
 +
 
 +
 
 +
===='''النبذة 5: في الغش بالمهاجرة'''====
 +
 
 +
'''المادة 668'''
 +
 
 +
''عُدلت بموجب قانون 0/1948''
 +
 
 +
كُل من اجتلب أو استوعد لنفسه أو لغيره نفعًا ما باختلاقه أخبارًا أو بتلفيقه أكاذيب لحمل شخص على السفر أو لتوجيه مسافر الى بلد غير البلد الذي كان يقصد اليه قضي عليه بالعقوبة المنصوص عليها في '''المادة 655'''.
 +
 
 +
ويُطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.
 +
 
 +
 
 +
'''أحكام شاملة'''
 +
 
 +
'''المادة 669'''
 +
 
 +
يُمكن أن يُؤمر بنشر الحكم عند القضاء بإحدى الجُنح المنصوص عليها في المادتين '''656''' و'''664''' عند تكرار أية جريمة من الجرائم المعينة في هذا الفصل.
 +
 
 +
 
 +
==='''الفصل الثالث: في اساءة الائتمان والاختلاس'''===
 +
 
 +
'''المادة 670'''
 +
 
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993، وعُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 
 +
كُل من أقدم قصدًا على كتم أو اختلاس أو تبديد أو إتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهدًا أو إبراء، أو شيء منقول آخر سلم اليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن، أو لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يُعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة تُراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن خمسين ألف ليرة.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 671'''
 +
 
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 
 +
كُل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها ولم يبرىء ذمته رغم الانذار، يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن خمسين ألف ليرة.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 672'''
 +
 
 +
''عُدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 
 +
يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات الأشخاص المذكورون فيما يلي عندما يقدمون على اساءة الأمانة بالأموال المسلمة اليهم أو المناط أمرها بهم وفقًا لنص احدى المادتين '''670''' و'''671''' السابقتين:
 +
 
 +
1. متولي الوقف.
 +
 
 +
2. مدير مؤسسة أو جمعية خيرية وكل مسؤول عن أموالها.
 +
 
 +
3. وصي القاصر وفاقد الأهلية أو ممثله.
 +
 
 +
4. مُنفذ الوصية أو عقد الزواج.
 +
 
 +
5. كُل محام أو كاتب عدل أو وكيل أعمال مفوض.
 +
 
 +
6. كُل مستخدم أو خادم مأجور وكل مُرتبط بعقد عمل لقاء أجر مع أي مؤسسة خاصة.
 +
 
 +
7. كُل شخص مستناب من السلطة لإدارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستها.
 +
 
 +
ويُمكن أن يمنع على المجرم ممارسة العمل الذي ارتكب بسبب الجرم.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 673'''
 +
 
 +
''عُدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 
 +
كُل من استملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلطًا أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة، يُعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تقل الغرامة عن عشرين ألف ليرة.
 +
 
 +
تسري أحكام هذه المادة على من أصاب كنزًا بما يتعلق بالنصيب العائد لغيره.
 +
 
 +
 
 +
'''أحكام شاملة للفصل الأول والثاني والثالث'''
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 674'''
 +
 
 +
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعى 112 تاريخ 1983-09-16''
 +
 
 +
إن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة يعفون من العقاب اذا أقدموا عليها اضرارًا بالأصول أو الفروع أو الأب أو الأم أو الابن المتبنى أو الزوج غير المفترق عن زوجه قانونًا.
 +
 
 +
اذا عاود المجرم جرمه خلال خمس سنوات قضي عليه بناء على شكوى المتضرر بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضًا منها الثلث.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 675'''
 +
 
 +
لا تلاحق الا بناء على شكوى الفريق المتضرر -ما لم يكن مجهولًا، أو تكن الشكوى مردودة، - الجُنح المنصوص عليها في المواد '''4/6''' و'''650''' و'''651''' و'''658''' و'''660''' و'''671''' و'''673'''.
 +
 
 +
إن إساءة الائتمان المعاقب عليها بموجب المادتين '''670''' و'''671''' تلاحق عفوًا اذا رافقتها احدى الحالات المشددة المنصوص عليها في '''المادة 672'''.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 676'''
 +
 
 +
تخفض الى النصف العقوبات الجناحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الأول والثاني والثالث اذا كان الضرر الناتج عنها أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين أو اذا كان الضرر قد أزيل كله قبل إحالة الدعوى الى المحكمة، أما اذا حصل الرد أو أزيل الضرر اثناء الدعوى ولكن قبل أي حُكم بالأساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة.
 +
 
 +
 
 +
==='''الفصل الرابع: في الغش في المعاملات'''===
 +
 
 +
===='''النبذة 1: في العيارات والمكاييل غير القانونية أو المغشوشة وفي الغش في كمية البضاعة'''====
 +
 
 +
'''المادة 677'''
 +
 
 +
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
 +
 
 +
كُل من استعمل أو اقتنى في مخزنه أو دكانه أو في عربات البيع أو في غيرها من الأماكن المعدة للتجارة أدوات قياس قانونية لا تتوافق مع القوانين والأنظمة التي ترعى القياس، يُعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرين مليون الى ثلاثين مليون ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 +
 
 +
يُعاقب بالعقوبات نفسها كل من باع أو طرح في الأسواق أدوات قياس قانونية مخالفة لأي من شروط وأحكام نظام المراقبة المنصوص عنه في قانون نظام القياس في لبنان.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 678'''
 +
 
 +
''معدلة وفقًا لقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
 +
 
 +
كُل من باع أو طرح في الأسواق أو اقتنى في الأماكن المذكورة أعلاه أدوات قياس أو عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة، يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة من ثلاثين مليون الى خمسين مليون ليرة.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 679'''
 +
 
 +
'''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16، والقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
 +
 
 +
كل من أقدم باستعماله عن معرفة أدوات قياس أو عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة على غش العاقد في كمية الشيء المسلم يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين مليون الى خمسة وسبعين مليون ليرة.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 680'''
 +
 
 +
''معدلة وفقًا لقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
 +
 
 +
كُل غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم أو ماهيته اذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين مليون الى خمسة وسبعين مليون ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 681'''
 +
 
 +
تُصادر وفقًا لأحكام '''المادة 98''' العيارات والمكاييل وعدد الوزن والكيل المغشوشة أو التي تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون.
 +
 
 +
 
 +
===='''النبذة 2: في الغش في نوع البضاعة'''====
 +
 
 +
'''المادة 682'''
 +
 
 +
''معدلة وفقًا لقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
 +
 
 +
كُل من غش العاقد، سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة، أو في نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبرًا بموجب الاتفاق أو العادات السبب الرئيسي للبيع.
 +
 
 +
يُعاقب بالحبس مع الشغل من شهر الى سنة وبالغرامة من أربعين ألف الى خمسمائة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 +
 +
 
 +
'''المادة 683'''
 +
 
 +
تُرفع عقوبة الحبس الى سنتين اذا ارتكب الجرم:
 +
 
 +
إما بدسائس أو بوسائل ترمي الى افساد عمليات التحليل أو التركيب والكيل أو الى تغيير بقصد الغش في تركيب البضاعة أو وزنها أو حجمها حتى قبل اجراء هذه العمليات،
 +
وإما بيانات مغشوشة ترمي الى الاقناع بوجود عملية سابقة صحيحة.
 +
 
 +
 
 +
===='''النبذة 3: في عرقلة حرية البيوع بالمزايدة'''====
 +
 
 +
'''المادة 684'''
 +
 
 +
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16 والقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
 +
 
 +
كُل من أقدم اثناء مزايدة علنية على عرقلة حرية المزايدة أو الالتزامات وذلك بالتهديد أو العنف أو الاكاذيب أو على اقصاء المتزايدين والملتزمين بهبات أو وعود، عوقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة من مئة ألف الى مليون ليرة.
 +
 
 +
 
 +
===='''النبذة 4: في المضاربات غير المشروعة'''====
 +
 
 +
'''المادة 685'''
 +
 
 +
''معدلة وفقًا لقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
 +
 
 +
يُعاقب بالحبس مع الشغل من ستة أشهر الى سنتين وبالغرامة من مليون الى ستة ملايين ليرة كل من توصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع أو الأسهم التجارية العامة أو الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما، بإعلان وقائع مختلفة أو إدعاءات كاذبة، أو بتقديم عروض للبيع أو الشراء قصد بلبلة الأسعار.
 +
 
 +
أو بالاقدام على أي عمل من شأنه افساد قاعدة العرض والطلب في السوق.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 686'''
 +
 
 +
تُضاعف العقوبة اذا حصل ارتفاع الأسعار أو هبوطها:
 +
 
 +
1. على الحبوب والطحين والسكر والزيت واللحوم أو الذبائح أو غير ذلك من المواد الغذائية.
 +
 
 +
2. أو على مواد خارجة عن حرفة المجرم.
 +
 
 +
3. أو من جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر.
 +
 
 +
 
 +
'''أحكام شاملة للنبذات السابقة'''
 +
 
 +
'''المادة 687'''
 +
 
 +
يتناول العقاب الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد '''680''' وما يليها.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 688'''
 +
 
 +
تأمر المحكمة عند الحكم على مكرر في إحدى الجرائم المذكورة في هذا الفصل بتعليق الحكم أو نشره، ويستوجب التكرار عدا ذلك الحرمان من ممارسة المهنة أو العمل ولو لم تكن ممارستهما معلقة على نيل شهادة أو إذن من السلطة، ويمكن أن يُؤمر بالتعليق والنشر ولو حكم على الفاعل للمرة الأولى اذا استوجب ذلك خطورة الفعل.
 +
 
 +
 
 +
==='''الفصل الخامس: في الافلاس والغش اضرارًا بالدائن'''===
 +
 
 +
===='''النبذة 1: في الافلاس'''====
 +
 
 +
'''المادة 689'''
 +
 
 +
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''
 +
 
 +
يُعتبر مفلسًا محتالًا ويُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة حتى سبع سنوات كل تاجر مفلس أخفى دفاتره أواختلس أو بدد قسمًا من ماله أو اعترف مواضعة بديون غير متوجبة عليه سواء في دفاتر أو صكوك رسمية أو عادية أو بموازنته.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 690'''
 +
 
 +
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''
 +
 
 +
يُعتبر مفلسًا مقصرًا ويُعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل تاجر متوقف عن الدفع.
 +
 
 +
1. اذا كان قد استهلك مبالغ باهظة في عمليات وهمية على البضائع أو بالبورصة.
 +
 
 +
2. اذا اقدم بعد التوقف عن الدفع وفي سبيل تأخير الافلاس على شراء بضائع ليبيعها بأقل من ثمنها أو عقد للغاية نفسها قروضًا أو تداول سندات أو توصل بطرق أخرى مبيدة للحصول على المال.
 +
 
 +
3. اذا أقدم بعد التوقف عن الدفع على ايفاء دائن اضرارًا بكتلة الدائنين.
 +
 
 +
4. اذا وجدت نفقاته الشخصية أو نفقات بيته زائدة عن الحد.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 691'''
 +
 
 +
يُمكن أن يعتبر مفلسًا مقصرًا ويُعاقب بالحبس المفروض أعلاه كل تاجر مفلس:
 +
 
 +
1. اذا عقد لمصلحة الغير بدون عوض تعهدات جسيمة بالنسبة لوضعيته عندما تعهد بها.
 +
 
 +
2. اذا لم يتقيد بالقواعد المتعلقة بتنظيم سجل التجارة.
 +
 
 +
3. اذا لم يقدم في خلال عشرين يومًا من توقفه عن الدفع التصريح اللازم فيمقتضى قانون التجارة الى قلم المحكمة أو اذا كان هذا التصريح لا يتضمن أسماء جميع -الشركاء المتضامنين.
 +
 
 +
4. اذا لم يمسك دفاتر تجارية أو لم ينظم الجردة بالضبط أو اذا كانت دفاتره أو جردته ناقصة أو غير أصولية أو لا تبين حقيقة ما له وما عليه ولم يكن مع ذلك ثمة غش.
 +
 
 +
5. اذا تكرر إفلاسه ولم يتم شروط عقد الصلح السابق.
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 692'''
 +
 
 +
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''
 +
 
 +
عند افلاس شركة تجارية ينال العقاب المنصوص عليه في '''المادة 689''' عدا الشركاء في شركات التضامن والشركاء الموصون  في شركات التوصية.
 +
 
 +
1. الشركاء المضاربون الذين اعتادوا التدخل في أعمال الشركة.
 +
 
 +
2. مديرو شركة التوصية بالأسهم والشركات المحدودة المسؤولية.
 +
 
 +
3. المديرون وأعضاء مجلس الإدارة والوكلاء المفوضون وأعضاء مجالس المراقبة ومفوضوا المحاسبة وعُمال الشركات المذكورة والشركات المغفلة، اذا أقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من أعمال الافلاس الاحتيالي أو سهلوا أو أتاحوا ارتكابه عن قصد منهم أو اذا نشروا بيانات أو موازانات غير حقيقية أو وزعوا أنصبة وهمية.
2٬800

تعديل

قائمة التصفح