تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
←‏الفصل الخامس: في الافلاس والغش اضرارًا بالدائن: وأخيرا خلصت قانون العقوبات اللبناني
سطر 5٬778: سطر 5٬778:     
3. المديرون وأعضاء مجلس الإدارة والوكلاء المفوضون وأعضاء مجالس المراقبة ومفوضوا المحاسبة وعُمال الشركات المذكورة والشركات المغفلة، اذا أقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من أعمال الافلاس الاحتيالي أو سهلوا أو أتاحوا ارتكابه عن قصد منهم أو اذا نشروا بيانات أو موازانات غير حقيقية أو وزعوا أنصبة وهمية.
 
3. المديرون وأعضاء مجلس الإدارة والوكلاء المفوضون وأعضاء مجالس المراقبة ومفوضوا المحاسبة وعُمال الشركات المذكورة والشركات المغفلة، اذا أقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من أعمال الافلاس الاحتيالي أو سهلوا أو أتاحوا ارتكابه عن قصد منهم أو اذا نشروا بيانات أو موازانات غير حقيقية أو وزعوا أنصبة وهمية.
 +
 +
 +
'''المادة 693'''
 +
 +
اذا أفلست شركة تجارية يُعاقب بعقوبة الإفلاس التقصيري كل من أقدم من الأشخاص المذكورين أعلاه في ادارة الشركة أو العمل ‏لمصلحتها على ارتكاب جُرم من الجرائم المنصوص عليها في '''المادة 690''' فقراتها الأولى والثانية والثالثة.
 +
 +
ويُمكن أن ينال هذا الشخص العقاب نفسه اذا أقدم في إدارة الشركة أو العمل لمصلحتها على ارتكاب جُرم من الجرائم المذكورة في ‏'''المادة 691''' فقراتها الأولى حتى الرابعة‎.‎
 +
 +
 +
'''المادة 694‏'''
 +
 +
تُستهدف الشركة التجارية في الحالات المعينة في المادتين '''692''' و'''693''' من نصت عليه المادتان '''210''' و'''211''' من العقوبات ‏والتدابير الاحترازية خلا الغرامة‎.‎
 +
 +
 +
'''المادة 695‏'''
 +
 +
يستحق عقوبة الإفلاس الاحتيالي
 +
 +
‎1. مَن أقدم لمصلحة المفلس على اختلاس أو إخفاء أو كتم أمواله كُلها أو بعضها الثابتة منها أو المنقولة.
 +
 +
2. مَن تقدم احتيالًا بإسمه أو بإسم مستعار لتثبيت ديون وهمية في طابق الإفلاس.
 +
 +
‎3. مَن ارتكب وهو يتعاطى التجارة بإسم وهمي جريمة الإفلاس الاحتيالي.
 +
 +
هذا بقطع النظر عن المسؤولية المترتبة من جراء أعمال التحريض أو التدخل الفرعي‎.
 +
 +
 +
'''المادة 696'''
 +
 +
''معدلة وفقًا لقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
 +
 +
إن الدائن الذي يشترط لنفسه سواء مع المفلس أو مع أي شخص آخر نفعًا خاصًا بسبب اشتراكه في اقتراع أرباب الديون أو يُجري ‏اتفاقًا خصوصيًا ليستجلب نفعًا لمصلحته من أموال المفلس.
 +
 +
يُعاقب بالحبس مع الشغل من شهر الى سنة وبغرامة لا تجاوز الستمائة ألف ليرة ويُمكن أن تُرفع عقوبة الحبس الى سنتين اذا كان ‏الدائن سنديك الطابق‎.‎
 +
 +
 +
'''المادة 697‏'''
 +
 +
إن زوج المفلس وفروعه وأصوله وأصهاره من الدرجات نفسها الذين يختلسون أو يسرقون أو يُخفون سندات تخص الطابق دون أن ‏يكونوا على اتفاق مع المفلس أو يتدخلوا تدخلًا فرعيًا معه يُعاقبون بعقوبة السرقة المنصوص عليها في '''المادة 648'''‏‎.‎
 +
 +
 +
'''المادة 698'''
 +
 +
يُمكن أن يُؤمر بتعليق القرار ونشره من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، مَن حكم عليه بالإفلاس الاحتيالي ومن ‏حُكم عليه تكرارًا بالإفلاس التقصيري يستهدف المنع المؤقت أو المؤبد من ممارسة التجارة أو القيام في شركة بإحدى الوظائف ‏المعينة في '''المادة 692''' فقرتيها الثانية والثالثة‎.‎
 +
 +
 +
===='''النبذة 2: في ضروب الغش الأخرى المرتكبة إضرارًا بالدائنين'''====
 +
 +
'''المادة 699'''
 +
 +
''معدلة وفقًا لقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
 +
 +
إن المدين الذي يقوم بقصد إضاعة حقوق الدائنين أو منع التنفيذ في أمواله المنقولة أو الثابتة على انقاص أمواله بأي شكل كان ولا ‏سيما، بتوقيع سندات وهمية أو بالإقرار كذبًا بوجود موجب أو بإيفائه كله أو بعضه، أو بكتم بعض أمواله أو تهريبها، أو ببيع بعض أمواله أو إتلافها أو تعيينها، يُعاقب بالحبس مع الشغل من شهر الى ستة أشهر وبغرامة من خمسين ألف الى ستمائة ألف ليرة‎
 +
 +
 +
'''المادة 700‏'''
 +
 +
إذا ارتكبت الجريمة بإسم شركة أو لحسابها فإن هذه الشركة تستهدف العقوبات والتدابير الاحترازية على ما هو معين في المادة '''210''' و'''211''' بقطع النظر عن العقوبات التي يستحقها، وفقًا لأحكام '''المادة 692'''، من ذكر فيها من الأشخاص الذين يساهمون في الفعل أو يسهلون أو يتيحون ارتكابه عن قصد منهم.
 +
 +
 +
==='''الفصل السادس: في التقليد'''===
 +
 +
===='''النبذة 1: في تقليد العلامات الفارقة للصناعة والتجارة'''====
 +
 +
'''المادة 701‏'''
 +
 +
تُعتبر علامات فارقة للصناعة أو التجارة بالمعنى المقصود في هذه النبذة الأسماء المكتوبة على شكل يُميزها عن غيرها، والألقاب ‏والرموز، والأختام، والدمغات، والحروف، والسمات، والرسوم البارزة، والتصويرات، والأرقام، وبالاجمال كل اشارة ترمي في ‏مصلحة المستهلك وصاحب المعمل أو التاجر الى إظهار ماهية بضاعة ما ومصدرها أو ماهية محصول صناعي أو تجاري، أو ‏زراعي أو محاصيل الغابات والمناجم، اذا سجلت هذه العلامات ونشرت وفاقًا للقوانين المرعية الإجراء‎.‎
 +
 +
 +
'''المادة 702'''
 +
 +
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16 والقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
 +
 +
كُل من أقدم عن معرفة‎:
 +
 +
على تقليد علامة فارقة تخص الغير ولو أضاف إليها ألفاظًا اخرى مثل تشبيه، أو مشبه، أو صنف، أو نوع، أو وصفة. أو على وضع ‏علامة تخص غيره أو علامة مقلدة على محصولاته أو سلعه التجارية. أو على بيع محصول يحمل علامة مغتصبة أو مقلدة أو ‏عرضه للبيع‎.‎
 +
 +
فإن كان عمله من شأنه أن يغش المشتري، يُعاقب بالغرامة من مئة ألف الى مليون ليرة وبالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر الى ثلاث ‏سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين‎.
 +
 +
 +
'''المادة 703'''
 +
 +
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
 +
 +
ُكُل من شبه علامة بغيرها بنية الغش ، دون أن يقلدها، وكُل من استعمل مثل هذه العلامة أو باع أو عرض للبيع محصولًا وضعها ‏عليه فإذا كان عمله من شأنه أن يغش المشتري يُعاقب بالغرامة من مئة ألف الى خمسمائة ألف ليرة وبالحبس مع الشغل من شهرين ‏الى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين‎.‎
 +
 +
 +
'''المادة 704‏'''
 +
 +
إن الأشخاص الذين يبيعون أو يعرضون للبيع أو الذين يستعملون علامة مقلدة، أو مشبهة بنية الغش يمكنهم دون سواهم أن يتذرعوا ‏بحجة جهلهم تسجيل العلامة اذا كانوا لم يرتكبوا الفعل بالاتفاق مع من قلدها أو شبهها‎.‎
 +
 +
 +
'''المادة 705'''‏
 +
 +
يُقضى بالعقوبة المنصوص عليها في '''المادة 703''' على كل من صور على العلامة أوسمة وطنية أو أجنبية أو كلمات أو صورًا أو ‏سمات أو رموزًا مشيرة أو مخالفة للانتظام العام أو الآداب‎.
 +
 +
ويُمكن القاضي أن يأمر بمصادرة العلامة بالإستناد الى '''المادة 98''' ولو لم تقترن الملاحقة بحكم‎.‎
 +
 +
 +
'''المادة 706‏'''
 +
 +
يُقضى بالعقوبة نفسها على كل من لم يضع على محصولاته العلامة الفارقة الواجب وضعها بمقتضى القانون والأنظمة، أو كل من ‏باع أو عرض للبيع محصولًا لا يحمل العلامة الفارقة الواجب وضعها عليه، وتأمر المحكمة بوضع العلامة المذكورة تنفيذًا لأحكام ‏'''المادة 130'''‏‎.‎
 +
 +
 +
===='''النبذة 2: في شهادات الاختراع'''====
 +
 +
'''المادة 707'''
 +
 +
ملغاة وفقًا للقانون رقم 240 الصادر في 2000-08-07
 +
 +
 +
'''المادة 708'''
 +
 +
ملغاة وفقًا للقانون رقم 240 الصادر في 2000-08-07
 +
 +
 +
'''المادة 709'''
 +
 +
ملغاة وفقًا للقانون رقم 240 الصادر في 2000-08-07
 +
 +
 +
===='''النبذة 3: في الرسوم والنماذج الصناعية'''====
 +
 +
'''المادة 710'''
 +
 +
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
 +
 +
كُل من يُلحق عن معرفة ضررًا في رسوم ونماذج صناعية مسجلة ومنشورة حسب الأصول مضمونة بالقوانين المرعية الإجراء ‏يُعاقب بالغرامة من خمسين ألف الى خمسمائة ألف ليرة‎.‎
 +
 +
 +
'''المادة 711‏'''
 +
 +
اذا كان المجرم مساعدًا أو ساعد في الماضي بأي صفة كانت الشخص المتضرر، عُوقب علاوة على الغرامة بالحبس مع التشغيل من ‏شهرين الى ستة أشهر‎.‎
 +
 +
 +
'''المادة 712‏'''
 +
 +
‎‎يُعفى من العقوبة كل من أثبت جهله التسجيل‎.‎
 +
 +
 +
'''أحكام شاملة النبذات السابقة'''
 +
 +
'''المادة 713'''
 +
 +
اذا كانت العلامة الفارقة أو شهادة الاختراع أو الرسوم والنماذج الصناعية المسجلة وفقًا للأصول لم تُنشر وقت ارتكاب الفعل يستحق ‏الفاعل العقوبة فيما لو ثبُت أنه علم أو كان عالمًا بالتسجيل‎.‎
 +
 +
 +
===='''النبذة 4: في المزاحمة الاحتيالية'''====
 +
 +
'''المادة 714'''
 +
 +
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
 +
 +
كُل من أقدم بوسائل الغش أو الإدعاءات الكاذبة أو بالتلميح عن سوء قصد على تحويل زبائن الغير إليه، يُعاقب بناءً على شكوى ‏المتضرر بالغرامة من مئة ألف الى خمسمائة ألف ليرة يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة‎.
 +
 +
 +
===='''النبذة 5: في اغتصاب الاسم التجاري'''====
 +
 +
'''المادة 715'''
 +
 +
‏''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعى 112 تاريخ 1983-09-16''‏
 +
 +
يُنعت بالاسم التجاري‎:
 +
 +
1. ‎كُل اسم لتاجر أو صاحب مصنع أو مُزارع أو مُستثمر اذا لم يكن قد أصبح اللقب الضروري والوحيد للمحصول‎.‎
 +
 +
2. ‎كُل عنوان تجاري ليس له طابع انتسابي‎ .
 +
 +
3. ‎الاسم المستعار الذي يتكنى به التاجر أو صاحب المصنع أو المزارع أو المستثمر‎.
 +
 +
4. ‎الاسم المميز الذي اعتنقه فريق من الناس ممن ذكر أعلاه ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف هيئة ذات كيان قانوني‎.‎
 +
 +
 +
'''المادة 716'''
 +
 +
يستحق العقوبة المنصوص عليها في '''المادة 702''' كل من اغتصب اسم الغير التجاري:‎
 +
 +
إما بوضعه أو إظهاره بأي شكل كان على المحصولات الطبيعية أو المصنوعة أو توابعها أو على الغلافات أو الشارات‎ .‎
 +
أو بإذاعته منشورات أو إعلانات أو فواتير رسائل أو ما شاكلها تُطبق هذه الأحكام وإن كان الاسم المغتصب محرفًا ولو قليلًا أو ‏مقرونًا بكنية غير كنية صاحبه أو بأي عبارة أخرى تبقي حروف الاسم المميزة وتحمل على الالتباس‎. يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.
 +
 +
 +
'''المادة 717‏'''
 +
 +
يُفترض حتى ثبوت العكس سوء النية في اغتصاب الاسم التجاري‎.‎
 +
 +
 +
===='''النبذة 6: في الجوائز الصناعية والتجارية'''====
 +
 +
'''المادة 718'''
 +
 +
‏''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''‏
 +
 +
يُعاقب بالغرامة من عشرين ألف الى خمسمائة ألف ليرة وبالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن لا ‏تنقُص الغرامة عن مئة ألف ليرة اذا لم يحكم بعقوبة مانعة للحرية‎:
 +
 +
كُل من نسب لنفسه بنية الغش جوائز صناعية أو تجارية حقيقية كانت أو وهمية واستعملها علانية وذلك بوضعها على الشارات ‏التجارية وعلى غلافات البضائع أو الأوراق التجارية أو بكتابتها على الآرمات‎.
 +
 +
وكُل من حاول إيهام العامة أنه يحمل جوائز تجارية أو صناعية‎.
 +
 +
 +
'''المادة 719‏'''
 +
 +
يقضى بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة: على كل من يستعمل جائزة صناعية أو تجارية دون أن يُبين بالضبط اسم ‏المعرض أو السلطة التي منحتها والتاريخ الكامل الذي أُعطيت فيه وعلى كل من يستعمل جائزة تجارية أو صناعية نالها بصفة كونه ‏مساعدًا دون أن يعين اسم المحل الذي استخدمه‎.‎
 +
 +
 +
'''أحكام شاملة'''
 +
 +
'''المادة 720‏'''
 +
 +
تقدر المحاكم التقليد والتشبيه بالنظر إليهما من ناحية المستهلك أو المشتري، وباعتبار التشابه الإجمالي أكثر من اعتبار الفروق ‏الجزئية‎.‎
 +
 +
 +
'''المادة 721‏'''
 +
 +
يُقضى بالحرمان من الحقوق المعينة في الفقرتين الثالثة والرابعة من '''المادة 65''' وبنشر الحُكم وتعليقه وفاقًا لأحكام المادتين '''67''' ‏و'''68''' اذا حكم بإحدى الجُنح المذكورة في هذا الفصل. وعند تكرارها يمكن أن يقضى بمنع المجرم من ممارسة التجارة أو الصناعة ‏التي حصل الجرم اثناء ممارستها‎.
 +
 +
 +
==='''الفصل السابع: في الملكية الفنية والأدبية'''===
 +
 +
===='''النبذة 1: أحكام عامة'''====
 +
 +
'''المادة 722'''
 +
 +
ملغاة وفقًا للقانون رقم 75 تاريخ 1999-04-03‏
 +
 +
 +
'''المادة 723'''
 +
 +
ملغاة وفقًا للقانون رقم 75 تاريخ 1999-04-03‏
 +
 +
 +
'''المادة 724'''
 +
 +
ملغاة وفقًا للقانون رقم 75 تاريخ 1999-04-03‏
 +
 +
 +
'''المادة 725'''
 +
 +
ملغاة وفقًا للقانون رقم 75 تاريخ 1999-04-03‏
 +
 +
 +
===='''النبذة 2: في العقوبات'''====
 +
 +
'''المادة 726'''
 +
 +
ملغاة وفقًا للقانون رقم 75 تاريخ 1999-04-03‏
 +
 +
 +
'''المادة 727'''
 +
 +
ملغاة وفقًا للقانون رقم 75 تاريخ 1999-04-03‏
 +
 +
 +
'''المادة 728'''
 +
 +
ملغاة وفقًا للقانون رقم 75 تاريخ 1999-04-03‏
 +
 +
 +
'''المادة 729'''
 +
 +
ملغاة وفقًا للقانون رقم 75 تاريخ 1999-04-03‏
 +
 +
 +
==='''الفصل الثامن: الأضرار الملحقة بأملاك الدولة والأفراد'''===
 +
 +
===='''النبذة 1: في الهدم والتخريب'''====
 +
 +
'''المادة 730'''
 +
 +
‏''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''‏
 +
 +
كُل من هدم أو خرب قصدًا الأبنية والأنصاب التذكارية والتماثيل أو غيرها من الإنشاءات المعدة لمنفعة الجمهور أو للزينة العامة ‏بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف الى ستمائة ألف ليرة.
 +
 +
 +
'''المادة 731'''
 +
 +
يستحق العقوبة نفسها كل من أقدم قصدًا على هدم أو تخريب نصب تذكاري أو أي شيء منقول أو غير منقول له قيمة تاريخية أو ‏تمثال أو منظر طبيعي مسجل سواء أكان ملكًا له أم لغيره‎.‎
 +
 +
 +
'''المادة 732'''
 +
 +
‏''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''‏
 +
 +
كُل من أقدم قصدًا على هدم أي بناية كلها أو بعضها مع علمه أنها ملك غيره يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من ‏خمسين ألف الى أربعمائة ألف ليرة، وإذا وقع الهدم ولو جزئيًا على الأكواخ والجدر غير المطنية أو الحيطان المبنية بالدبش دون طين ‏كانت عقوبة الحبس من شهر الى ستة أشهر وبالغرامة من عشرين ألف الى مئة ألف ليرة‎.
 +
 +
 +
'''المادة 733'''
 +
 +
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''‏
 +
 +
كُل من هدم أو خرّب قصدًا شيئًا يخص غيره مما لم يعين في هذا الباب يُعاقب بغرامة لا تجاوز قيمة الضرر على أن لا تنقص عن ‏عشرين ألف ليرة، واذا كانت قيمة الشيء المتلف أو الضرر الناجم يُجاوز العشرين ألف ليرة فيمكن علاوة على الغرامة أن يُحبس ‏الفاعل مدة لا تفوق الستة أشهر.
 +
 +
 +
'''المادة 734‏'''
 +
 +
اذا أدت إحدى الجُنح المذكورة في هذه النبذة الى قتل امرىء أو جرحه عُوقب المجرم على هذا الفعل مع مراعاة أحكام المادتين '''‏‏189''' و'''191'''.
 +
 +
 +
===='''النبذة 2: في نزع التخوم واغتصاب العقار'''====
 +
 +
'''المادة 735'''
 +
 +
من أقدم ولو جزئيًا على طم حفرة أو هدم سور من أي المواد بُني أو على قطع سياج أو نزعه أخضر كان أم يابسًا ومن هدم أو خرب ‏أو نقل أية علامة تشير الى الحدود بين مختلف الأملاك يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة أشهر، تنزل العقوبة نفسها بمن هدم أو ‏خرّب أو نقل تخوم المساحة أو علامات الإستهداء أو نصب التحديد أو علامات تسوية الأرض.
 +
 +
 +
'''المادة 736'''
 +
 +
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''‏
 +
 +
اذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلًا لغصب أرض أو بالتهديد أو الجبر الواقع على الأشخاص عُوقب الفاعل بالحبس من شهرين الى سنة ‏فضلًا عن الغرامة من خمسين ألف الى أربعماية ألف ليرة‎.‎
 +
 +
 +
'''المادة 737'''
 +
 +
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16 والقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
 +
 +
مَن لا يحمل سندًا رسميًا بالملكية أو بالتصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار بيد غيره عُوقب بالحبس من شهر الى سنة ‏وبالغرامة من مائتي ألف الى مليون ليرة تُشدد العقوبة وفقًا '''للمادة 257''' في كل من الحالتين التاليتين‎:
 +
 +
1. ‎اذا رافق الفعل تهديد أو عنف على الأشخاص أو الأشياء‎.‎
 +
 +
‎2. اذا وقع الغصب على كل أو قسم من الطرقات العامة أو أملاك الدولة أو الأملاك المشاعية‎.
 +
 +
 +
'''المادة 738'''
 +
 +
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27 والمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''
 +
 +
من استولى دون مسوغ شرغي على عقار أو قسم من عقار، بقصد السكن أو الإشغال أو الاستثمار أو الاستعمال لأي غاية أخرى، يُعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مائتي ألف الى مليون ليرة. تُشدد العقوبة وفقًا '''للمادة 257''' في كل من الحالات ‏التالية:
 +
 +
‎1. اذا رافق الفعل تهديد أو عنف على الأشخاص أو الأشياء‎.
 +
 +
‎2. اذا وقع الاستيلاء على بناء تشغله إحدى ادارات الدولة أو احدى الهيئات الإدارية أو احدى المؤسسات العامة أو ذات المنفعة ‏العامة‎.
 +
 +
3. ‎اذا لم يُبادر الفاعل الى ترك العقار واخلائه ضمن مهلة أسبوع من تاريخ تبلغه انذار خطيًا أو اذا استمر في وضع يده مدة تزيد عن ‏الشهرين‎.
 +
 +
 +
===='''النبذة 3: في التعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة'''====
 +
 +
'''المادة 739'''
 +
 +
مَن قطع أو قصف أو أتلف مزروعات قائمة أو أشجارًا أو شجيرات نبت الطبيعة أو نصب يد الانسان أو غير ذلك من الأغراص مع ‏علمه أنها تخص غيره عُوقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر‎.
 +
 +
 +
'''المادة 740'''
 +
 +
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
 +
 +
اذا وقع الاتلاف على مطاعيم أو أشجار مثمرة أو فسائلها أو على كل شجرة أخرى ثمينة من الوجهة الزراعية أو التجارية أو ‏الصناعية عُوقب الفاعل بالغرامة من أربعين ألف الى ستماية ألف ليرة وبالحبس من عشرة أيام الى شهر عن كل مطعوم أو شجرة أو ‏فسيلة على أن لا يُجاوز مجموع العقوبة الثلاث سنوات.
 +
 +
 +
'''المادة 741'''
 +
 +
اذا اقتصر الجُرم على تقليم المطاعيم أو الأشجار أو الفسائل خُفضت العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الى النصف‎.‎
 +
 +
 +
'''المادة 742‏'''
 +
 +
من أقدم قصدًا غير مضطر على قتل حيوان جر أو حمل أو ركوب أو مواشي من مختلف الأنواع تخُص غيره يُعاقب: بالتوقيف ‏التكديري اذا وقع الجرم في ما هو جار على ملك الفاعل أو بإجارته أو حيازته بأي صفة كانت من الأراضي أو الاسطبلات أو ‏الحظائر أو الأبنية وما يتبعها، وبالحبس حتى ستة أشهر اذا وقع الجرم في مكان جار على ملك صاحب الحيوان أو بإجارته أو حيازته ‏بأي صفة كانت، وبالحبس من خمسة عشر يومًا الى شهرين اذا ارتكب الجرم في أي مكان آخر. واذا قُتل بالتسميم أحد الحيوانات ‏المذكورة أعلاه كانت العقوبة في كل حال الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.
 +
 +
 +
'''المادة 743'''
 +
 +
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
 +
 +
مَن أقدم قصدًا على اتلاف الأدوات الزراعية أو كسرها أو تعطيلها عُوقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبالغرامة من عشرين ألف ‏الى مئة ألف ليرة‎.
 +
 +
 +
'''المادة 744'''
 +
 +
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
 +
 +
اذا أقدمت عصبة مسلحة لا تنقص عن خمسة أشخاص على نهب بعض الأملاك الموصوفة أعلاه أو اتلافها قوة واقتدارًا عُوقب كل ‏من الفاعلين بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة من خمسين ألف الى أربعماية ألف ليرة.
 +
 +
 +
==='''الفصل التاسع: في الجرائم المتعلقة بنظام المياه'''===
 +
 +
'''المادة 745'''
 +
 +
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27 والمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''
 +
 +
يُعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى خمسماية ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم بدون إذن‎:
 +
 +
‎1. على القيام بأعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الأرض أو المتفجرة أو على حصرها، ما لم يكن المقصود حفر آبار غير متفجرة ‏في الأملاك الخاصة لا يُجاوز عمقها مئة وخمسين مترًا.
 +
 +
2. ‎على اجراء حفريات تبعُد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها واقنية الري والتجفيف والتصريف مسافة أقل من عُمق هذه ‏الحفريات وفي كل حال أقل من ثلاثة أمتار‎.
 +
 +
3. ‎على نزع حجارة أو تراب أو رمل أو أشجار أو شجيرات أو أعشاب عن تلك الضفاف أو من أحواض مجاري المياه المؤقتة أو ‏الدائمة أو من البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران.
 +
 +
‎4. على الغرس أو الزرع أو وضع شيء ما على ضفاف البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران أو على ضفاف مجاري المياه ‏المؤقتة أو الدائمة أو في أحواضها أو بين حدود ممرات أقنية الري والتجفيف والتصريف أو قساطل المياه ومعابرها المصرح بإنشائها ‏للمنفعة.
 +
 +
5. ‎على التعدي بأي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه المؤقتة أو الدائمة والمستنقعات والبحيرات والبرك والغدران أو ‏على حدود ممرات أقنية الري والتجفيف والتصريف أو معابر المياه أو قساطلها المصرح بإنشائها للمنفعة العامة‎.
 +
 +
6. ‎‎على منع جري المياه العمومية جريًا حرًا وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها‎ .
 +
 +
‎7. على القيام بأي عمل دائم أو مؤقت من شأنه التأثير على كمية المياه العمومية وجريها.
 +
 +
 +
'''المادة 746‏'''
 +
 +
يُعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة من أقدم بدون إذن على تنظيف مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة أو تعميقها أو ‏تقويمها أو تنظيمها‎.‎
 +
 +
 +
‎'''المادة 747'''
 +
 +
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27 والمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''
 +
 +
يُعاقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة حتى خمسماية ألف ليرة من هدم أو قلب أو خرّب كل أو بعض الانشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه ‏العمومية أو لحفظها أو في سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصًا الجسور والسدود والمعابر وأقنية الري والتجفيف أو ‏التصريف وقساطل المياه الظاهرة أو المطمورة سواء كان قد منح بالمياه اميتاز أم لا‎.
 +
 +
‎وتنزل العقوبة نفسها بكل من يقدم على التعدي بأي شكل كان على مصادر مياه مشاريع الري التي انشأتها الدولة أو الإدارات أو ‏الهيئات العامة بغية التأثير على كمية المياه العمومية وجريها وعلى أقنية الري وحدود ممراتها وعلى حرمها أو على كافة منشآت ‏المشروع التي أقيمت للمنفعة العمومية وكذلك على من يغرس أو يزرع هذه الأماكن أو يقوم بالحفر فيها أو البناء عليها، ويُحكم بإعادة ‏الحال الى ما كان عليه على نفعة المخالف‎.
 +
 +
 +
'''المادة 748‏'''
 +
 +
يُقضى بالعقوبة نفسها على من:
 +
 +
‎1. سيّل في المياه العمومية الممنوح بها امتياز أم لا أو سكب أو رمى فيها سوائل أو مواد ضارة بالصحة أو الراحة العامة أو مانعة ‏من حسن الانتفاع بهذه المياه‎.
 +
 +
‎2. ألقى أسمدة حيوانية أو وضع أقذارًا في الأراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددته السلطة لحماية نبع تنتفع منه العامة.
 +
 +
3. أجرى أي عمل من شأنه تلويث النبع أو المياه التي يشرب منها الغير.
 +
 +
 +
‏'''المادة 749‏'''
 +
 +
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27‏''
 +
 +
مَن أقدم قصدًا على تلويث نبع أو ماء يشرب منه الغير يُعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألف الى ‏ستماية ألف ليرة‎.‎
 +
 +
 +
==‏'''الباب الثاني عشر: في القباحات‏'''==
 +
 +
===‏'''الفصل الأول: في حماية الطرق العامة والأماكن المأهولة‏'''===
 +
 +
‏'''المادة 750‏'''
 +
 +
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27 والمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''
 +
 +
يُعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة من مئة ألف الى مليون ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم على‎:
 +
 +
‎‎1. تخريب الساحات والطرق العامة أو تعيينها.
 +
 +
‎2. نزع اللوحات والأرقام الموضوعة في منعطفات الشوارع أو على الأبنية والعلامات الكيلومترية والصوى أو تخريبها أو تعيينها.
 +
 +
 +
'''المادة 751'''
 +
 +
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27 والمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''
 +
 +
يُعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة من مئة ألف الى مليون ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين‎.
 +
 +
1. مَن أقدم على تطويف الطرق العامة أو ملك الغير يرفعه مصب مياهه عن المستوى المحدد بموجب الأنظمة أو بإرتكابه أي خطأ آخر.
 +
 +
‎2. مَن سدم الطريق العامة دون داع ولا اذن من السلطة بوضعه أو تركه عليها أي شيء يمنع حرية المرور وسلامته أو يضيقهما.
 +
 +
3. ‎مَن أهمل التنبيه نهارًا والتنوير ليلًا أمام الحفريات وغيرها من الأشغال المأذون له بإجرائها أو أمام سائر المواد وغيرها من ‏الأشياء المأذون له بوضعها في الساحات وعلى الطرق العامة‎.
 +
 +
4. ‎مَن أطفأ القناديل أو الفوانيس المستعملة لتنوير الطريق العامة أو نزعها أو أتلفها.
 +
 +
5. مَن رمى أو وضع أقذارًا أو كناسة أو أي شيء آخر على الطريق العامة‎.
 +
 +
‎6. مَن رمى أو أسقط على أحد الناس أقذارًا أو غيرها من الأشياء الضارة عن غير انتباه.
 +
 +
7. مَن وضع اعلانات على الأنصاب التاريخية والأبنية العامة والمقابر والأبنية المعدّة للعبادة. تُنزع على نفقة الفاعل أو بواسطته ‏الإعلانات أو المواد التي تسدم الطريق.‎
 +
 +
 +
'''المادة 752'''
 +
 +
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16، والقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
 +
 +
يستحق العقوبة المذكورة في المادة السابقة من أقدم في الأماكن المأهولة‎:‎
 +
 +
‎1. على إركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية أو على اطلاقها.
 +
 +
2. على إطلاق أسهم نارية بصورة يحتمل معها وقوع خطر على الأشخاص أو الأشياء. تُصادر الأسلحة والأسهم المضبوطة.
 +
 +
ويمكن ‏في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية انزال عقوبة التوقيف التكديري‎.‎
 +
 +
 +
==='''الفصل الثاني: في حماية المحلات العامة'''===
 +
 +
'''المادة 753'''
 +
 +
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27، والمرسوم الإشتراعى 112 تاريخ 1983-09-16''
 +
 +
إن مديري المسارح والسينما ومستخدميهم الذين يُقبلون عند عرض مسرحية أو فلم مما هو محظر على الأولاد، ولدًا أو مراهقًا ذكرًا ‏كان أو أنثى، أو ابنة لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها غير مصحوبة بأبيها أو أمها أو وليها أو أحد أقاربها الأدنين البالغين، يُعاقبون ‏بالحبس حتى ثلاثة أشهر على الأكثر وبالغرامة من أربعين ألف الى أربعماية ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين‎.
 +
 +
في حالة التكرار يمكن أن يُؤمر بإقفال المحل لمدة تُراوح بين الثلاثة أيام والثلاثة أشهر.
 +
 +
 +
'''المادة 754'''
 +
 +
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27، والمرسوم الإشتراعى 112 تاريخ 1983-09-16''
 +
 +
مَن أهمل من أصحاب الفنادق والخانات والبيوت المفروشة المعدة للإيجار أن يمسك حسب الاصول دفترا يدون فيه بالتسلسل وبدون ‏بياض اسم كل شخص نام أو قضى الليل في نزله وصنعته ومحل ولادته وتاريخها وتاريخ دخوله وخروجه، ومَن لم يُبرز هذا الدفتر ‏عند كل طلب من السلطة ذات الاختصاص يُعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر على -الأكثر وبالغرامة من أربعين ألف الى أربعمائة ألف ‏ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين‎.
 +
 +
 +
'''المادة 755'''
 +
 +
''معدلة وفقًا للمرسوم الإشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''
 +
 +
يُقضى بالحبس حتى ثلاثة أشهر على -الأكثر وبالغرامة من 200-2000 ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين على الأشخاص ذوي ‏الصفة يُشار إليها في المادة السابقة، ومديري المسارح والسينما وغيرها من المحلات العامة الذين لا يُعنون بتنظيف محلاتهم‎.‎
 +
 +
 +
'''المادة 756'''
 +
 +
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27، والمرسوم الإشتراعى 112 تاريخ 1983-09-16''
 +
 +
يُعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر على الأكثر وبالغرامة من أربعين ألف الى أربعمائة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين مَن أهمل ‏الإعتناء بالوجاقات ومداخن الأفران والمعامل وغيرها من المحلات التي تُستخدم فيها النار أو أهمل تنظيفها وتصليحها‎.
 +
 +
 +
==='''الفصل الثالث: في المخالفات ضد الآداب والراحة العامة'''===
 +
 +
'''المادة 757'''
 +
 +
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27، والمرسوم الإشتراعى 112 تاريخ 1983-09-16''
 +
 +
مَن استحم على مرأى من المارة بوضع مغاير للحشمة ومَن ظَهر في محل عام أو مُباح للعامة بمثل ذلك الوضع يُعاقب  بالحبس حتى ‏ثلاثة أشهر على الأكثر وبالغرامة من أربعين ألف الى أربعماية ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين‎.‎
 +
 +
 +
'''المادة 758'''
 +
 +
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27، والمرسوم الإشتراعى 112 تاريخ 1983-09-16''
 +
 +
يُعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر على الأكثر وبالغرامة من أربعين ألف الى أربعمائة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين‎:
 +
 +
1. مَن أحدث ضوضاء أو لغطًا على صورة تسلب راحة الأهلين وكذا من حرّض على هذا العمل أو اشترك فيه.
 +
 +
2. ‎مَن رمى قصدًا بحجارة أو نحوها من الأجسام الصلبة أو بالأقذار، العجلات والأبنية ومساكن الغير أو أسواره والجنائن والأحواش.
 +
 +
3. ‎مَن أفلت حيوانًا مؤذيًا أو أطلق مجنونًا كانا في حراسته‎.‎
 +
 +
4. مَن حث كلبه عند مهاجمته المارة أو اللحاق بهم أو من لم يُمسكه عن ذلك ولو لم يُحدث أذى أو ضررًا‎.‎
 +
 +
 +
'''المادة 759'''
 +
 +
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27، والمرسوم الإشتراعى 112 تاريخ 1983-09-16''
 +
 +
مَن طبَع أو باع أو عرض للبيع نقوش أو صور أو رسوم تعطي عن اللبنانيين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم ‏واعتبارهم, عوقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر على الأكثر وبالغرامة من أربعين ألف الى أربعماية ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين ‏وتُصادر تلك النقوش والصور والرسوم.‎
 +
 +
 +
'''المادة 760'''
 +
 +
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27، والمرسوم الإشتراعى 112 تاريخ 1983-09-16''
 +
 +
مَن عرض على الطريق العام بدون ترخيص يانصيبًا أو أي لعب آخر عُوقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر على الأكثر وبالغرامة من ‏أربعين ألف الى أربعمائة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتُصادر الأشياء التي استخدمت لإرتكاب الفعل أو التي كانت معدة ‏لارتكابه‎.‎
 +
 +
 +
==='''الفصل الرابع: في اساءة معاملة الحيوانات'''===
 +
 +
'''المادة 761‏'''
 +
 +
يُعتبر داجنًا بالمعنى المقصود في هذه النبذة كل حيوان يعيش في حراسة من استملكه ورباه. ‎
 +
 +
 +
'''المادة 762'''
 +
 +
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
 +
 +
يُعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف الى عشرين ألف ليرة كُل شخص يُقدم بدون داع على اساءة معاملة حيوان داجن ‏أو على ارهاقه‎.‎
 +
 +
 +
'''المادة 763‏'''
 +
 +
يُعاقب بالغرامة المنصوص عليها أعلاه من أساء علنًا وبدون داع معاملة حيوان غير داجن‎.‎
 +
 +
 +
==='''الفصل الخامس: في الأضرار بأموال الدولة والناس'''===
 +
 +
'''المادة 764'''
 +
 +
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
 +
 +
يُعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من ستة آلاف الى عشرين ألف ليرة من يستخرج من أملاك الدولة بدون إذن عشبًا أو ترابًا أو ‏حجارة أو غيرها من المواد.
 +
 +
 +
'''المادة 765'''
 +
 +
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
 +
 +
‎يُعاقب بالغرامة من ألفي الى عشرين ألف ليرة:
 +
 +
1. ‎مَن أقدم على دخول أرض الغير المحرزة أو المزروعة أو التي فيها محصولات دون أن يكون له حق المرور‎.
 +
 +
2. ‎مَن رعى أو أطلق ماشية أو سائر حيوانات الجر والحمل والركوب في ما كان لغيره ‎من أرض محرزة أو مغروسة أشجارًا مثمرة أو مزروعة أو التي فيها محصولات‎، وبالإجمال كُل من أتى الى أرض لا تخصُه أو ليس له عليها حق المرور أو الرعي بحيوانات يمكن أن تحدث ضررًا فيها‎.
 +
 +
3. ‎مَن سبب بخطأه موت حيوانات الغير وجرحها أو ايذاءها‎.‎
 +
 +
 +
==='''الفصل السادس: في المخالفات التي تمس بالثقة العامة'''===
 +
 +
'''المادة 766'''
 +
 +
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
 +
 +
مَن أقدم على بيع بضاعة أو طلب أجر بما يزيد عن الثمن المعين في التسعيرة المنشورة وفقًا للقانون يُعاقب بالتوقيف التكديري ‏وبالغرامة من عشرة آلاف الى عشرين ألف ليرة اذا لم يكن قد فرض القانون عليه عقوبة أشد‎.‎
 +
 +
 +
'''المادة 767'''
 +
 +
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
 +
 +
مَن أبى قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة لها يُعاقب بالغرامة من ألف ليرة الى عشرة آلاف ليرة‎.‎
 +
 +
 +
'''المادة 768'''
 +
 +
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
 +
 +
يُعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف الى عشرين ألف ليرة من يتعاطى، بقصد الربح، مُناجاة الأرواح، والتنويم ‏المغناطيسي، والتنجيم وقراءة الكف وقراءة ورق اللعب وكل ما له علاقة بعلم الغيب، وتُصادر الألبسة والعدد المستعملة يُعاقب ‏المكرر بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى المائتي ألف ليرة ويمكن أبعاده اذا كان أجنبيًا.
 +
‎‎
 +
 +
==='''الفصل السابع: في مخالفة التدابير الصادرة عن السلطة'''===
 +
 +
'''المادة 769'''
 +
 +
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
 +
 +
يُعاقب بالغرامة من عشرة آلاف الى عشرين ألف ليرة‎:‎
 +
 +
1. مَن أهمل أو رفض إطاعة أوامر السلطة الإدارية بإصلاح أو هدم الأبنية المتداعية‎.
 +
 +
2. ‎كل شخص سواء كان من أهل الفن أم لا يستنكف أو يتوانى بدون عذر عن الإغاثة أو عن اجراء أي عمل أو خدمة يطلبها منه ‏رجال السلطة عند حصول حادث أو غرق أو فيضان أو حريق أو أي غائلة أخرى أو عند قطع الطريق أو السلب أو الجرم المشهود ‏أو الاستنجاد أو عند تنفيذ الأحكام القضائية.
 +
 +
ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى فرض عقوبة التوقيف التكديري‎.‎
 +
 +
 +
'''المادة 770'''
 +
 +
''معدلة وفقًا للمرسوم الإشتراعى 112 تاريخ 1983-09-16، والقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
 +
 +
مَن خالف الأنظمة الإدارية أو البلدية الصادرة وفقًا للقانون عُوقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر بالغرامة من مئة ألف الى ستمائة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين‎.‎
 +
 +
 +
'''المادة 771‏'''
 +
 +
تاريخ نشر وسريان هذا القانون
 +
 +
‎يُنشر هذا القانون فورًا في الجريدة الرسمية ويوضع موضع الإجراء في أول تشرين الأول سنة 1944‏‎.
 +
 +
 +
‎'''‎المادة 772‏‎'''‎
 +
 +
‎''مضافة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05‎''
 +
 +
ألغي قانون الجزاء العثماني ‎والقانون الصادر في 23 كانون الثاني 1946‏ ‎و‎'''المادة 173‎''' من قانون العقوبات ‎وجميع النصوص الاشتراعية الأخرى المخالفة لأحكام هذا القانون‎.‎
 +
 +
 +
 +
بيروت في أول آذار سنة 1943‏‎ ‎
 +
 +
الفرد نقاش
 +
‎ ‎
 +
صدر عن رئيس الجمهورية‎ ‎
 +
 +
رئيس مجلس الوزراء/ سامي الصلح‎ ‎
 +
 +
وزير العدل/ أحمد الحسيني‎ ‎
 +
 +
اللجنة واضعة القانون‎ ‎
 +
 +
الرئيس/ فؤاد عمون‎ ‎
 +
 +
العضوان/ وفيق القصار، فيليب نجيب بولس
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
‎‎
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
2٬800

تعديل

قائمة التصفح