سطر 139: |
سطر 139: |
| '''المادة 17''' | | '''المادة 17''' |
| | | |
− | ''عدلت بموجب قانون 513/1996'' | + | ''معدلة وفقًا للقانون 513 تاريخ 1996-06-06'' |
| | | |
| يكون في حكم الأرض اللبنانية، لأجل تطبيق الشريعة الجزائية: | | يكون في حكم الأرض اللبنانية، لأجل تطبيق الشريعة الجزائية: |
سطر 156: |
سطر 156: |
| '''المادة 18''' | | '''المادة 18''' |
| | | |
− | ''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983، عدلت بموجب قانون 0/1946'' | + | ''''معدلة وفقًا لقانون 168 تاريخ 1946-01-12، والمرسوم الاشتراعي 112 |
| + | 1983/9/16'' |
| | | |
− | لا تطبق الشريعة اللبنانية: | + | لا تُطبق الشريعة اللبنانية: |
| | | |
| 1. في الإقليم الجوي اللبناني، على الجرائم المقترفة على متن مركبة هوائية أجنبية، اذا لم تجاوز الجريمة شفير المركبة. | | 1. في الإقليم الجوي اللبناني، على الجرائم المقترفة على متن مركبة هوائية أجنبية، اذا لم تجاوز الجريمة شفير المركبة. |
سطر 177: |
سطر 178: |
| '''المادة 19''' | | '''المادة 19''' |
| | | |
− | ''عدلت بموجب قانون 513/1996، عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983'' | + | ''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 1983-09-16، والقانون رقم 513 تاريخ 1996-06-06'' |
| | | |
− | تطبق القوانين اللبنانية على كل لبناني أو اجنبي أو عديم الجنسية، فاعلًا أو شريكًا أو محرضًا أو متدخلًا أقدم خارج الأراضي اللبنانية أو على متن طائرة أو سفينة أجنبية:
| + | تُطبق القوانين اللبنانية على كل لبناني أو اجنبي أو عديم الجنسية، فاعلًا أو شريكًا أو محرضًا أو متدخلًا أقدم خارج الأراضي اللبنانية أو على متن طائرة أو سفينة أجنبية: |
| | | |
| 1. على ارتكاب جرائم مخلة بأمن الدولة أو تقليد خاتم الدولة أو تقليد أو تزوير أوراق العملة أو السندات المصرفية اللبنانية أو الأجنبية المتداولة شرعًا أو عرفًا في لبنان، أو تزوير جوازات السفر وسمات الدخول وتذاكر الهوية ووثائق اخراج القيد اللبنانية. | | 1. على ارتكاب جرائم مخلة بأمن الدولة أو تقليد خاتم الدولة أو تقليد أو تزوير أوراق العملة أو السندات المصرفية اللبنانية أو الأجنبية المتداولة شرعًا أو عرفًا في لبنان، أو تزوير جوازات السفر وسمات الدخول وتذاكر الهوية ووثائق اخراج القيد اللبنانية. |
سطر 216: |
سطر 217: |
| '''المادة 23''' | | '''المادة 23''' |
| | | |
− | عدلت بموجب قانون 513/1996
| + | ''معدلة وفقًا للقانون 513 تاريخ 1996-06-06'' |
| | | |
| تطبق القوانين اللبنانية أيضًا على كل أجنبي أو عديم الجنسية مقيم أو وجد في لبنان، أقدم في الخارج فاعلًا أو شريكًا أو محرضًا أو متدخلًا على ارتكاب جناية أو جنحة غير منصوص عليها في المواد '''19''' (البند 1) و'''20''' و'''21''' اذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل. | | تطبق القوانين اللبنانية أيضًا على كل أجنبي أو عديم الجنسية مقيم أو وجد في لبنان، أقدم في الخارج فاعلًا أو شريكًا أو محرضًا أو متدخلًا على ارتكاب جناية أو جنحة غير منصوص عليها في المواد '''19''' (البند 1) و'''20''' و'''21''' اذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل. |
سطر 250: |
سطر 251: |
| '''المادة 27''' | | '''المادة 27''' |
| | | |
− | عدلت بموجب قانون 487/1995
| + | ’معدلة وفقًا للقانون 487 تاريخ 1995-12-08’’ |
| | | |
| فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة '''19''' والجرائم المقترفة في الأراضي اللبنانية، لا تساق في لبنان ملاحقة على لبناني أو أجنبي في احدى الحالات الآتية: | | فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة '''19''' والجرائم المقترفة في الأراضي اللبنانية، لا تساق في لبنان ملاحقة على لبناني أو أجنبي في احدى الحالات الآتية: |
سطر 266: |
سطر 267: |
| '''المادة 29 ''' | | '''المادة 29 ''' |
| | | |
− | عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983
| + | ''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعى 112 تاريخ 1983-09-16'' |
| | | |
| أن الأحكام الجزائية الصادرة عن قضاء أجنبي بشأن أفعال تصفها الشريعة اللبنانية بالجنايات أو الجنح يمكن الاستناد اليها: | | أن الأحكام الجزائية الصادرة عن قضاء أجنبي بشأن أفعال تصفها الشريعة اللبنانية بالجنايات أو الجنح يمكن الاستناد اليها: |
سطر 302: |
سطر 303: |
| '''المادة 33''' | | '''المادة 33''' |
| | | |
− | ''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983'' | + | ''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعى 112 تاريخ 1983-09-16'' |
| | | |
| يرفض الاسترداد: | | يرفض الاسترداد: |
سطر 328: |
سطر 329: |
| '''المادة 35''' | | '''المادة 35''' |
| | | |
− | ''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983'' | + | ''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعى 112 تاريخ 1983-09-16'' |
| | | |
| يحال طلب الاسترداد على النائب العام التمييزي الذي يتولى التحقيق حول توفر أو عدم توفر الشروط القانونية وفي مدى ثبوت التهمة، ويمكنه أن يصدر مذكرة توقيف بحق الشخص المطلوب استرداده بعد استجوابه ثم يحيل الملف الى وزير العدل مشفوعًا بتقريره. | | يحال طلب الاسترداد على النائب العام التمييزي الذي يتولى التحقيق حول توفر أو عدم توفر الشروط القانونية وفي مدى ثبوت التهمة، ويمكنه أن يصدر مذكرة توقيف بحق الشخص المطلوب استرداده بعد استجوابه ثم يحيل الملف الى وزير العدل مشفوعًا بتقريره. |
سطر 337: |
سطر 338: |
| '''المادة 36''' | | '''المادة 36''' |
| | | |
− | ''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983'' | + | ''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16'' |
| | | |
| المدعي عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاهًا ولا انفاذ عقوبة فيه ولا تسليمه الى دولة ثالثة من أجل أي جريمة سابقة للاسترداد غير الجريمة التي كانت سببًا له، الا أن توافق على ذلك حكومة الدولة المطلوب منها الاسترداد ضمن الشروط الواردة في المادة السابقة. | | المدعي عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاهًا ولا انفاذ عقوبة فيه ولا تسليمه الى دولة ثالثة من أجل أي جريمة سابقة للاسترداد غير الجريمة التي كانت سببًا له، الا أن توافق على ذلك حكومة الدولة المطلوب منها الاسترداد ضمن الشروط الواردة في المادة السابقة. |