تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
←‏الفصل الاول: في العقوبات: تصحيح تواريخ تعديل بعض المواد
سطر 345: سطر 345:  
=='''الباب الثاني: في الأحكام الجزائية'''==
 
=='''الباب الثاني: في الأحكام الجزائية'''==
   −
==='''الفصل الاول: في العقوبات'''===
+
==='''الفصل الأول: في العقوبات'''===
    
===='''النبذة 1: في العقوبات عامة'''====
 
===='''النبذة 1: في العقوبات عامة'''====
سطر 403: سطر 403:  
'''المادة 41'''  
 
'''المادة 41'''  
   −
''عدلت بموجب قانون 0/1948''
+
''معدلة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05‏''
    
إن عقوبتي المخالفات هما:
 
إن عقوبتي المخالفات هما:
سطر 435: سطر 435:  
'''المادة 43'''
 
'''المادة 43'''
   −
''عدلت بموجب قانون 0/1948''
+
''معدلة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05‏''
    
لا ينفذ حكم بالإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة. يُشنق المحكوم عليه بالإعدام في داخل بناية السجن أو في أي محل آخر يعينه المرسوم القاضي بتنفيذه العقوبة.
 
لا ينفذ حكم بالإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة. يُشنق المحكوم عليه بالإعدام في داخل بناية السجن أو في أي محل آخر يعينه المرسوم القاضي بتنفيذه العقوبة.
سطر 461: سطر 461:  
'''المادة 47'''
 
'''المادة 47'''
   −
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
+
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعى 112 تاريخ 1983-09-16''
    
الإبعاد هو اخراج المحكوم عليه من البلاد.
 
الإبعاد هو اخراج المحكوم عليه من البلاد.
سطر 477: سطر 477:  
'''المادة 49'''
 
'''المادة 49'''
   −
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
+
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعى 112 تاريخ 1983-09-16''
    
التجريد المدني يوجب حكمًا:
 
التجريد المدني يوجب حكمًا:
سطر 498: سطر 498:  
'''المادة 50'''
 
'''المادة 50'''
   −
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
+
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعى 112 تاريخ 1983-09-16''
    
كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة أو بالإعتقال يكون في خلال تنفيذ عقوبته في حالة الحجر وتنقل ممارسة حقوقه على أملاكه، ما خلا الحقوق الملازمة للشخص، الى وصي وفاقًا لأحكام قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بتعيين الأوصياء على المحجور عليهم، وكل عمل وإدارة أو تصرف يقوم به المحكوم عليه يعتبر باطلًا بطلانًا مطلقًا مع الاحتفاظ بحقوق الغير من ذوي النية الحسنة، ولا يمكن أن يسلم الى المحكوم عليه أي مبلغ من دخله ما خلا المبالغ التي تجيزها الشريعة أو أنظمة السجون.
 
كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة أو بالإعتقال يكون في خلال تنفيذ عقوبته في حالة الحجر وتنقل ممارسة حقوقه على أملاكه، ما خلا الحقوق الملازمة للشخص، الى وصي وفاقًا لأحكام قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بتعيين الأوصياء على المحجور عليهم، وكل عمل وإدارة أو تصرف يقوم به المحكوم عليه يعتبر باطلًا بطلانًا مطلقًا مع الاحتفاظ بحقوق الغير من ذوي النية الحسنة، ولا يمكن أن يسلم الى المحكوم عليه أي مبلغ من دخله ما خلا المبالغ التي تجيزها الشريعة أو أنظمة السجون.
سطر 519: سطر 519:  
'''المادة 53'''
 
'''المادة 53'''
   −
''عدلت بموجب قانون 239/1993، عدلت بموجب قانون 0/1960''
+
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
    
تراوح الغرامة في الجنح بين خمسين ألف ليرة لبنانية ومليوني ليرة لبنانية الا اذا نص القانون على غير ذلك. يمكن أداء الغرامة بناء على نص خاص في الفقرة الحكمية أقساطًا تساوي على الأقل حد العقوبة الأدنى على شرط أن لا يجاوز أجل القسط الأخير سنة واحدة تبتدىء من يوم اصبح الحكم مبرمًا واذا لم يدفع أحد الأقساط في حينه استحقت الغرامة بتمامها.
 
تراوح الغرامة في الجنح بين خمسين ألف ليرة لبنانية ومليوني ليرة لبنانية الا اذا نص القانون على غير ذلك. يمكن أداء الغرامة بناء على نص خاص في الفقرة الحكمية أقساطًا تساوي على الأقل حد العقوبة الأدنى على شرط أن لا يجاوز أجل القسط الأخير سنة واحدة تبتدىء من يوم اصبح الحكم مبرمًا واذا لم يدفع أحد الأقساط في حينه استحقت الغرامة بتمامها.
سطر 526: سطر 526:  
'''المادة 54'''
 
'''المادة 54'''
   −
''عدلت بموجب قانون 239/1993، عدلت بموجب قانون 0/1948''
+
''معدلة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05‏، معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
    
تستبدل الغرامة بالحبس البسيط اذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يومًا تبتدىء من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق وفقًا للأصول المرعية.
 
تستبدل الغرامة بالحبس البسيط اذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يومًا تبتدىء من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق وفقًا للأصول المرعية.
سطر 538: سطر 538:  
'''المادة 55'''
 
'''المادة 55'''
   −
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
+
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعى 112 تاريخ 1983-09-16''
    
لا تنفذ عقوبة الحبس بالحامل غير الموقفة الا بعد أن تضع حملها بستة أسابيع إن الزوجين اللذين يحكم عليهما بهذه العقوبة مدة تنقص عن السنة ولا يكونان موقفين يعانيانها على التتالي، اذا كان في عهدتهما ولد دون الثامنة عشرة من عمره وأثبتا أن لهما محل اقامة أكيدًا.
 
لا تنفذ عقوبة الحبس بالحامل غير الموقفة الا بعد أن تضع حملها بستة أسابيع إن الزوجين اللذين يحكم عليهما بهذه العقوبة مدة تنقص عن السنة ولا يكونان موقفين يعانيانها على التتالي، اذا كان في عهدتهما ولد دون الثامنة عشرة من عمره وأثبتا أن لهما محل اقامة أكيدًا.
سطر 560: سطر 560:  
'''المادة 57'''
 
'''المادة 57'''
   −
''عدلت بموجب قانون 0/1948''
+
''معدلة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05‏''
    
كل محصول لعمل المحكوم عليه تجري قسمته بإشراف المدعي العام المولج بالتنفيذ بين كل من المحكوم عليه والأشخاص الذين يعولهم والمدعي الشخصي والدولة لأجل استيفاء الغرامات والنفقات القضائية ونفقات إدارة السجن وذلك بنسبة تحدد بحسب ماهية الحكم على أن لا تقل حصة كل من عائلة المحكوم عليه والمدعي الشخصي عن ثلث قيمة المحصول الشهري.
 
كل محصول لعمل المحكوم عليه تجري قسمته بإشراف المدعي العام المولج بالتنفيذ بين كل من المحكوم عليه والأشخاص الذين يعولهم والمدعي الشخصي والدولة لأجل استيفاء الغرامات والنفقات القضائية ونفقات إدارة السجن وذلك بنسبة تحدد بحسب ماهية الحكم على أن لا تقل حصة كل من عائلة المحكوم عليه والمدعي الشخصي عن ثلث قيمة المحصول الشهري.
سطر 583: سطر 583:  
'''المادة 60'''
 
'''المادة 60'''
   −
''عدلت بموجب قانون 0/1948''
+
''معدلة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05‏''
    
تتراوح مدة الحبس التكديري بين يوم وعشرة أيام وتنفذ بالمحكوم عليهم في أماكن مختلفة عن الأماكن المخصصة بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جناحية.
 
تتراوح مدة الحبس التكديري بين يوم وعشرة أيام وتنفذ بالمحكوم عليهم في أماكن مختلفة عن الأماكن المخصصة بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جناحية.
سطر 592: سطر 592:  
'''المادة 61'''
 
'''المادة 61'''
   −
''عدلت بموجب قانون 239/1993، عدلت بموجب قانون 0/1960، عدلت بموجب قانون 0/1948''
+
معدلة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05‏، وقانون تاريخ 1960-12-10، وقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
    
تراوح الغرامة التكديرية بين ستة آلاف ليرة وخمسين ألف ليرة.
 
تراوح الغرامة التكديرية بين ستة آلاف ليرة وخمسين ألف ليرة.
سطر 599: سطر 599:  
'''المادة 62'''
 
'''المادة 62'''
   −
''عدلت بموجب قانون 239/1993، عدلت بموجب قانون 0/1948''
+
''‏''معدلة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05‏، وقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
    
تستبدل الغرامة بالحبس البسيط اذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يومًا من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق.
 
تستبدل الغرامة بالحبس البسيط اذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يومًا من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق.
سطر 614: سطر 614:  
'''المادة 63'''
 
'''المادة 63'''
   −
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
+
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعى 112 تاريخ 1983-09-16''
    
الحكم بالأشغال الشاقة مؤبدًا، أو بالاعتقال المؤبد يوجب التجريد المدني مدى الحياة.
 
الحكم بالأشغال الشاقة مؤبدًا، أو بالاعتقال المؤبد يوجب التجريد المدني مدى الحياة.
سطر 625: سطر 625:  
'''المادة 64'''
 
'''المادة 64'''
   −
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
+
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
   −
تراوح الغرامة الجنائية بين مئة ألف ليرة وستة ملايين ليرة وهي تخضع لأحكام -المادتين ال'''53''' وال'''54''' المتعلقتين بالغرامة الجناحية.
+
تراوح الغرامة الجنائية بين مئة ألف ليرة وستة ملايين ليرة وهي تخضع لأحكام المادتين '''53''' و'''54''' المتعلقتين بالغرامة الجناحية.
    
تستبدل من الغرامة عند عدم أدائها أما عقوبة الأشغال الشاقة أو عقوبة الاعتقال حسبما تكون العقوبة الأصلية التي قضي بها على المحكوم عليه، هي الأشغال الشاقة أو أي عقوبة جنائية أخرى.
 
تستبدل من الغرامة عند عدم أدائها أما عقوبة الأشغال الشاقة أو عقوبة الاعتقال حسبما تكون العقوبة الأصلية التي قضي بها على المحكوم عليه، هي الأشغال الشاقة أو أي عقوبة جنائية أخرى.
سطر 661: سطر 661:  
'''المادة 68'''
 
'''المادة 68'''
   −
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
+
''معدلة وفقًا للقانون 239 تاريخ 1993-05-27''
    
لمحكمة الجنايات أن تأمر بنشر أي قرار جنائي في جريدة أو جريدتين تعينهما. كذلك يمكن نشر أي حكم قضى بعقوبة جناحية في جريدة أو جريدتين يعينها القاضي اذا نص القانون صراحة على ذلك. اذا اقترفت الجناية أو الجنحة بواسطة جريدة أو أي نشرة دورية أخرى أمكن نشر اعلان اضافي فيها.
 
لمحكمة الجنايات أن تأمر بنشر أي قرار جنائي في جريدة أو جريدتين تعينهما. كذلك يمكن نشر أي حكم قضى بعقوبة جناحية في جريدة أو جريدتين يعينها القاضي اذا نص القانون صراحة على ذلك. اذا اقترفت الجناية أو الجنحة بواسطة جريدة أو أي نشرة دورية أخرى أمكن نشر اعلان اضافي فيها.
سطر 672: سطر 672:  
'''المادة 69'''
 
'''المادة 69'''
   −
''عدلت بموجب قانون 0/1948''
+
''معدلة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05‏''
    
يمكن مع الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة مصادرة جميع الأشياء التي نتجت عن جناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت أو كانت معدة لاقترافهما ويمكن مصادرة هذه الأشياء في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة اذا انطوى القانون على نص صريح.
 
يمكن مع الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة مصادرة جميع الأشياء التي نتجت عن جناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت أو كانت معدة لاقترافهما ويمكن مصادرة هذه الأشياء في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة اذا انطوى القانون على نص صريح.
سطر 679: سطر 679:     
يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب أداؤها وتحصل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة.
 
يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب أداؤها وتحصل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة.
      
==='''الفصل الثاني: في تدابير الاحتراز'''===
 
==='''الفصل الثاني: في تدابير الاحتراز'''===
2٬800

تعديل

قائمة التصفح