تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
←‏الباب الثالث: في الجريمة: تصحيح تواريخ تعديل بعض المواد
سطر 1٬507: سطر 1٬507:     
'''المادة 180'''
 
'''المادة 180'''
 +
 +
‏''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''‏
    
لا يتغير الوصف القانوني اذا أبدلت من العقوبة المنصوص عليها عقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب المخففة أو الأعذار المخففة.
 
لا يتغير الوصف القانوني اذا أبدلت من العقوبة المنصوص عليها عقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب المخففة أو الأعذار المخففة.
سطر 1٬532: سطر 1٬534:  
'''المادة 184'''
 
'''المادة 184'''
   −
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
+
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''
    
بُعد ممارسة حق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه، ويستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي. اذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في '''المادة 228'''.
 
بُعد ممارسة حق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه، ويستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي. اذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في '''المادة 228'''.
سطر 1٬539: سطر 1٬541:  
'''المادة 185'''
 
'''المادة 185'''
   −
''عدلت بموجب قانون 65/2017''
+
''معدلة وفقًا للقانون المنفذ بالمرسوم 15739 تاريخ 1964-03-11''
+
 
 
لا يُعد جريمة الفعل المرتكب انفاذًا لنص قانوني أو لأمر شرعي صادر عن السلطة. واذا كان الأمر الصادر غير شرعي برر الفاعل اذا لم يجز القانون له أن يتحقق شرعيته.
 
لا يُعد جريمة الفعل المرتكب انفاذًا لنص قانوني أو لأمر شرعي صادر عن السلطة. واذا كان الأمر الصادر غير شرعي برر الفاعل اذا لم يجز القانون له أن يتحقق شرعيته.
   سطر 1٬552: سطر 1٬554:  
'''المادة 186'''
 
'''المادة 186'''
   −
''عدلت بموجب قانون 286/2014''
+
''معدلة بموجب قانون 186 لسنة 2014''
    
لا يُعد جريمة الفعل الذي يجيزه القانون. يجيز القانون:
 
لا يُعد جريمة الفعل الذي يجيزه القانون. يجيز القانون:
سطر 1٬596: سطر 1٬598:  
'''المادة 192'''
 
'''المادة 192'''
   −
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
+
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''
    
الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية النهائية التي يتوخاها. ولا يكون عنصرًا من عناصر التجريم الا في الأحوال التي عينها القانون.
 
الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية النهائية التي يتوخاها. ولا يكون عنصرًا من عناصر التجريم الا في الأحوال التي عينها القانون.
سطر 1٬603: سطر 1٬605:  
'''المادة 193'''
 
'''المادة 193'''
   −
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
+
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''
    
اذا بين القاضي أن الدافع كان شريفًا قضى بالعقوبات التالية:
 
اذا بين القاضي أن الدافع كان شريفًا قضى بالعقوبات التالية:
سطر 1٬670: سطر 1٬672:  
'''المادة 200'''
 
'''المادة 200'''
   −
''عدلت بموجب قانون 0/1948''
+
''معدلة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05‏‎''
    
كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة الى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها اذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن ارادة الفاعل.
 
كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة الى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها اذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن ارادة الفاعل.
سطر 1٬687: سطر 1٬689:  
'''المادة 201'''
 
'''المادة 201'''
   −
''عدلت بموجب قانون 0/1948''
+
''معدلة وفقًا للقانون تاريخ 1948-02-05‏‎''
    
اذا كانت جميع الأعمال الرامية الى اقتراف جناية قد تمت غير أنها لم تفض الى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بإرادة الفاعل أمكن تخفيض العقوبات على الوجه الاتي:
 
اذا كانت جميع الأعمال الرامية الى اقتراف جناية قد تمت غير أنها لم تفض الى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بإرادة الفاعل أمكن تخفيض العقوبات على الوجه الاتي:
سطر 1٬704: سطر 1٬706:  
'''المادة 202'''
 
'''المادة 202'''
   −
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
+
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''
    
لا يُعاقب على المحاولة  في الجنحة وعلى الجنحة الناقصة الا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.
 
لا يُعاقب على المحاولة  في الجنحة وعلى الجنحة الناقصة الا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.
سطر 1٬712: سطر 1٬714:     
'''المادة 203'''
 
'''المادة 203'''
 +
 +
''معدلة وفقًا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1983-09-16''‏
    
يُعاقب على الشروع وإن لم يكن في الإمكان بلوغ الهدف بسبب ظرف مادي يجهله الفاعل على أن الفاعل لا يُعاقب في هذه الحالة اذا أتى فعله عن غير فهم. وكذلك لا يعاقب من ارتكب فعلًا وظن خطأ أنه يكون جريمة.
 
يُعاقب على الشروع وإن لم يكن في الإمكان بلوغ الهدف بسبب ظرف مادي يجهله الفاعل على أن الفاعل لا يُعاقب في هذه الحالة اذا أتى فعله عن غير فهم. وكذلك لا يعاقب من ارتكب فعلًا وظن خطأ أنه يكون جريمة.
سطر 1٬768: سطر 1٬772:     
3. الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو بيعت أو عُرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر.
 
3. الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو بيعت أو عُرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر.
      
=='''الباب الرابع: في التبعة'''==
 
=='''الباب الرابع: في التبعة'''==
2٬800

تعديل

قائمة التصفح