تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
بدأت في انشاء صفحة لقانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة - قانون رقم 74 لسنة 1936
{{بيانات وثيقة
|نوع الوثيقة=نص قانوني
|العنوان=
|مؤلف=
|محرر=
|لغة=Ar
|بالعربية=
|المصدر=بوابة بيرزيت للمعرفة القانونية
|تاريخ النشر= 1936
|تاريخ الاسترجاع= 2018-11-09
|مسار الاسترجاع=http://lawportal.birzeit.edu/
|نسخة أرشيفية=
|هل ترجمة=
|مترجم=
|لغة الأصل=
|العنوان الأصلي=
|النص الأصلي=
|ملاحظة= يطبق [[وثيقة:قانون العقوبات في الأردن - سنة 1960 - تعديل 30 مارس 2017|قانون العقوبات الأردني]] على الضفة الغربية، بينما يطبق قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 على قطاع غزة. وهناك مطالبات مستمرة بضرورة توحيد القوانين السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة لتكون متماشية مع التطورات والتغيرات الجارية ولتكون لفلسطين خالصة وغير تابعة لأي جهة كانت.
|قوالب فرعية=
}}

=='''الباب الأول'''==

أحكام عامة

==='''الفصل الأول'''===

مقدمة


'''المادة 1'''

''التسمية''

يُطلق على هذا القانون اسم "'''قانون العقوبات لسنة 1936'''" ويشار اليه فيما بعد بعبارة "هذا القانون".



'''المادة 2'''

''الغاء''

يبطل العمل بقانون الجزاء العثمانى في فلسطين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وكل ما ورد من الاشارات في أى قانون من القوانين المعمول بها في تاريخ نفاذ هذا القانون الى أي حكم من أحكام قانون الجزاء العثماني تُعتبر أنها تشير الى ما يقابلها من أحكام هذا القانون بقدر ما يتفق ذلك مع سياق النص والقرينة.


'''المادة 3 '''

''استثناء تطبيق''

لا يُؤثر أي حكم من أحكام هذا القانون:

أ. في المسؤولية المترتبة على أي شخص لارتكابه جرمًا ينطبق على أي قانون آخر معمول به في فلسطين، أو في محاكمته أو معاقبته على ذلك الجرم وفقاً لأحكام ذلك القانون،أو

ب. في تعرض أي شخص للمحاكمة أو المعاقبة عن أي جرم ارتكبه خلافًا لأحكام أي قانون معمول به في فلسطين مما يتعلق باختصاص المحاكم الفلسطينية بالنسبة إلى الأفعال التي تقع خارج نطاق اختصاصها الاعتيادي، أو

ج. في الصلاحية المخولة لأية محكمة لمعاقبة من ينتهك حرمتها، أو

د. في المسؤولية المترتبة على أي شخص، أو في محاكمته أو معاقبته بمقتضى أي حكم صدر أو سيصدر بحقه فيما بعد، عن فعل وقع أو بدئ به قبل نفاذ هذا القانون، أو

ه. في الصلاحية المخولة للمندوب السامي فيما يتعلق بالعفو عن أي حكم صدر أو سيصدر فيما بعد أو بتخفيف ذلك الحكم أو تنزيله، كله أو بعضه، أو إرجاء تنفيذه، أو

و. في أي قوانين أو أنظمة أو مواد معمول بها إذ ذاك لتنظيم وإدارة قوى جلالته العسكرية أو قوة بوليس فلسطين.


==='''الفصل الثاني'''===

تعاريف واصطلاحات


'''المادة 4'''

''تفسير القانون''

يفسر هذا القانون على أساس المبادئ المتبعة في تفسير القوانين في انكلترا، وتعتبر الألفاظ والعبارات المستعملة فيه بأنها استعملت للدلالة على المعنى المقصود منها في الشرائع الانكليزية، وتفسر بالاستناد إلى تلك الشرائع بقدر ما يتفق ذلك مع سياق العبارة، إلا في المواضع التي ورد فيها نص صريح على خلاف ذلك.


'''المادة 5'''

''تعاريف''

يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:

يُراد بلفظة "المخالفة" كل جرم يستوجب عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز الأسبوع، أو كل جرم يستوجب غرامة لا تتجاوز الخمسة جنيهات إذا كان من الاجرام التي تستوجب الغرامة فقط.

ويُراد بلفظة "المحكمة" المحكمة ذات الاختصاص.

وتشمل عبارة "بيت السكن" أية بناية أو عمارة أو أى قسم من بناية أو عمارة اتخذه المالك او الساكن اذ ذاك سكناً له ولعائلته وخدمه، او لاي منهم، ولا عبرة في ذلك اذا خلا من السكان بين الآونة والأخرى.

وتُعتبر كل بناية أو عمارة ملاصقة لبيت السكن أو ملحقة به قسمًا من بيت السكن ان كان بينهما اتصال مباشر أو كانا متصلين بواسطة ممر مسقوف ومحوّط يؤدى من أحدهما الى الآخر، وتستثنى من ذلك كل بناية أو عمارة لا يتوفر فيها هذا الشرط.

ويُقصد بعبارة "الأذى الخطر" الأذى الذي يعرض الحياة للخطر.

ويُراد بلفظة "الجناية" الجرم الذي يستوجب عقوبة الإعدام أو الحبس مدة تتجاوز الثلاث سنوات دونما حاجة الى اثبات ادانة المجرم في السابق.

وتعني عبارة "الأذى البليغ" الأذى الذي يبلغ درجة الأذى الخطر، أو يلحق بالصحة أو الراحة البدنية ضررًا شديدًا أو مستديمًا، أو الأذى الذي من شأنه أن يضر بالصحة أو الراحة أو يؤدي الى تشويه أى عضو من أعضاء الجسم الخارجية أو الداخلية أو تشويه أحد أغشية الجسم أو إحدى الحواس بصورة دائمة أو الحاق أى أذى دائم أو بليغ بأي منها.

ويراد بلفظة "الأذى" أي أذى بدني أو مرض أو تشويش، مستديمًا كان أم مؤقتًا.

وتشمل عبارة "الاجراءات القضائية" كافة الإجراءات التي تتخذ أو تقام أمام أية محكمة أو مجلس قضائي أو لجنة تحقيق أو شخص يجوز اداء الشهادة أمامها أو أمامه بعد حلف اليمين، سواء أقامت هذه المحكمة أو المجلس القضائي أو اللجنة أو ذلك الشخص بسماع الشهادة بعد اليمين أم دون يمين.

ويُقال أن شخصًا تداول الشيء أو استعمله "وهو عالم به" أو "عن علم منه" اذا كان ذلك الشخص يعلم بماهية الشيء الذي تداوله أو استعمله.

وتشمل لفظة "التشاريع" القوانين الصادرة من البرلمان البريطاني والمراسيم الصادرة من جلالة الملك في مجلسه الخاص التي سبق أن طبقت على فلسطين أو التي ستطبق عليها فيما بعد، وجميع الأوامر والمراسيم والمناشير والأنظمة والأصول الصادرة بمقتضى تلك القوانين او المراسيم، وجميع الأوامر والمراسيم التي يصدرها المندوب السامي في المجلس التنفيذي والمراسيم والأوامر والمناشير والأنظمة والأصول الصادرة بمقتضى أي قانون من القوانين.

وتشمل عبارة" القوى العسكرية" قوى جلالته البحرية والعسكرية والجوية.

ويُراد بلفظة "الجنحة" كل جرم لا يعد جناية أو مخالفة.

وتشمل لفظة "النقود" ورق النقد والبنكنوت وحوالات المصارف والشيكات وغيرها من الحوالات المالية والسندات المالية والطلبات التي تتضمن اشارة الى دفع مبلغ من النقود.

وتنصرف عبارة "السلطة البلدية" إلى كل هيئة بلدية أو مجلس محلي والى أية هيئة أخرى مفوضة حسب الأصول بحكم القانون بمباشرة سلطة البلدية وإدارتها.

ويُقصد بلفظتي "الليل" و "ليلاً" ما بين الساعة السادسة والنصف مساءً والساعة السادسة والنصف صباحًا.

وتعني لفظة "الجرم" الفعل أو المحاولة أو الترك الذي يستوجب العقاب بحكم القانون.

وتشمل لفظتا "شخص " و"مالك" وما ماثلهما من الألفاظ لدى استعمالهما فيما يتعلق بمال، الهيئات الحكمية على اختلاف أنواعها، وكل جماعة من الناس تستطيع امتلاك الأموال، وتشمل أيضًا جلالة الملك عند استعمالها بهذا الخصوص.

ويقصد بعبارة "موظف في الخدمة العامة" كل شخص يشغل وظيفة من الوظائف المشار إليها فيما يلي أو يقوم بأعبائها بالوكالة أو بصورة أخرى، أي:

أ. كُل وظيفة مدنية، بما في ذلك منصب المندوب السامي،أنيطت صلاحية التعيين لها أو العزل منها بجلالة الملك أو بالمندوب السامي، أو بالمندوب السامي في المجلس التنفيذي، أو بأية لجنة أو هيئة عامة، أو

ب. كُل وظيفة يعين أو يختار لها الشخص الذي يشغلها، بحكم القانون، أو

ج. كُل وظيفة مدنية انيطت صلاحية التعيين لها أو العزل منها بأي شخص أو جماعة من الأشخاص يشغلون وظيفة من الوظائف المشار إليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة، أو

د. كُل حكم أو فيصل في أية إجراءات أو قضية أحيلت للتحكيم بقرار من المحكمة أو بموافقتها أو بمقتضى أي تشريع من التشاريع.

وتشمل هذه العبارة أيضًا:

1. أي عضو من أعضاء لجنة تحقيق عينت بمقتضى أي تشريع من التشاريع أو وفاقاً لأحكامه.

2. الشخص المنوط به تنفيذ إجراءات أية محكمة من المحاكم.

3. جميع الأشخاص الذي ينتسبون للقوى العسكرية أو لقوات بوليس فلسطين.

4. جميع الأشخاص المستخدمين في أية دائرة من دوائر الحكومة.

5. كُل رجل من رجال الدين أياً كانت الطائفة التي ينتمي إليها، عند قيامه بإشهار زواج مقبل أو بعقد زواج أو بحفظ سجل بالزواج والمواليد والعماد والوفيات والدفن وإصدار شهادات بها، ولكن ليس بأية صفة أخرى.

6. الشخص المستخدم لدى سلطة بلدية.

7. مُختار القرية.

'''الإحراز'''


أ. يٌقال ان فلاناً "أحرز الشيء" أو "ان الشيء في حوزته" عند ما يكون ذلك الشيء في حوزته أو في عهدته، أو يكون مالكاً سلطة التصرف به وهو في عهدة شخص آخر، أو يكون مالكاً سلطة التصرف به وهو موجود في أي مكان كان، سواء أكان ذلك المكان خاصته او كان يسكنه بنفسه، أم لا.

ب. إذا كان هنالك شخصان أو أكثر ووجد أي شيء من الأشياء في عهدة أو حيازة واحد منهم أو أكثر بمعرفة وموافقة الآخرين، فيعتبر ذلك الشيء بأنه في عهدتهم وحوزتهم جميعاً منفردين ومجتمعين.

وتشمل لفظة "المال" كل حي أو جماد يصح تملكه.

وتنصرف لفظة "الناس" أو "الجمهور" إلى جميع سكان فلسطين كما تنصرف أيضا إلى أي جماعة من الأشخاص يسكنون أو يستعملون مكانا خاصاً أو إلى أي عدد منهم والى أي أناس غير معنيين قد يتناوله التصرف الذي تستعمل هذه اللفظة بصدده.

وتشمل عبارة "الطريق العامة" كل طريق عامة أو سوق أو ميدان أو ساحة أو شارع أو جسر أو غير ذلك من السبل التي يستعملها الناس بوجه مشروع.

وتشمل عبارة "مكان عام" أو "محل عامة" كل طريق عامة وبناية عامة وكل مكان أو ممر يكون للناس اذ ذاك حق المرور منه أو الدخول اليه أو يكون مسموحاً لهم المرور منه والدخول اليه، سواء أكان ذلك مطلقاً من كل قيد وشرط او مقيداً بوجوب دفع مبلغ من النقود، وكل بناية او مكان يستعمل اذ ذاك لأي اجتماع أو حفل عمومي أو ديني أو كساحة مكشوفة.

وتعني لفظة "علانية" بالنسبة إلى فعل وقع:

أ. أن ذلك الفعل قد وقع في مكان عام بصورة يمكن معها لاى شخص ان يشاهده سواء أكان ذلك الشخص موجودا في مكان عام ام لم يكن، او
(ب)ان ذلك الفعل قد وقع في مكان ليس هو بالمكان العام غير انه جرى على صورة يستطيع معها أن يشاهده شخص موجود في مكان عام.

ولفظة '''نشر''':

أ. تعني في حالة القول، الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في مجتمع عام أو شارع عام أو في أي مكان آخر مطروق من الناس، أو الجهر به أو ترديده بطريقة يستطيع معها أن يسمعه من كان في مثل ذلك الشارع أو المكان.

ب. تعني في حالة الكتابة أو الرسوم أو الصور الشمسية أو الصور أو التصوير، توزيعها على عدد من الأشخاص أو عرضها بطريقة يستطيع معها ان يراها من كان في شارع عام وفي أى مكان عام مطروق، أو بيعها أو عرضها أو تقديمها للبيع في أى مكان.

ويُراد بلفظة "التداول" استعمال الشيء أو تداوله أو محاولة استعماله أو تداوله، او محاولة اغراء الغير على استعماله او تداوله او العمل به.

وتشمل عبارة "صك ذي قيمة" كل صك يخص شخصا ويثبت ملكية ذلك الشخص لاى مال أو حقه في استرداد أو استلام أى مال.

ويراد بلفظة "الجرح" كل شرط أو قطع يشطر او يشق غشاء من أغشية الجسم الخارجية. وإيفاء للغرض من هذا التفسير، يعتبر الغشاء خارجياً اذا كان في الإمكان لمسه دون شطر اي غشاء آخر أو شقه.


==='''الفصل الثالث'''===

تطبيق القانون المكاني
2٬800

تعديل

قائمة التصفح