تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
أضفت نصوص
سطر 19: سطر 19:  
|قوالب فرعية=
 
|قوالب فرعية=
 
}}
 
}}
 +
 +
سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:‏‎ ‎
    
=='''الباب الأول'''==
 
=='''الباب الأول'''==
سطر 27: سطر 29:     
مقدمة
 
مقدمة
      
'''المادة 1'''
 
'''المادة 1'''
سطر 33: سطر 34:  
''التسمية''
 
''التسمية''
   −
يُطلق على هذا القانون اسم "'''قانون العقوبات لسنة 1936'''" ويشار اليه فيما بعد بعبارة "هذا القانون".
+
يُطلق على هذا القانون اسم '''"قانون العقوبات لسنة 1936"''' ويشار اليه فيما بعد بعبارة "هذا القانون".
      سطر 179: سطر 180:     
تطبيق القانون المكاني
 
تطبيق القانون المكاني
 +
 +
'''المادة 6'''
 +
 +
''اختصاص المحاكم''
 +
 +
 +
إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون يتناول اختصاص محاكم فلسطين جميع أنحاء فلسطين ومسافة ثلاثة أميال بحرية من شاطئ فلسطين مقيسة من اوطى علامة للجزر.
 +
 +
 +
'''المادة 7'''
 +
 +
''الاختصاص الجزئي''
 +
 +
إذا ارتكب فعل، بعضه داخل نطاق اختصاص محاكم فلسطين وبعضه خارج نطاق اختصاصها، وكان ذلك الفعل يؤلف جرماً ينطبق على أحكام هذا القانون فيما لو ارتكب بأكمله ضمن نطاق اختصاص تلك المحاكم، فكل شخص ارتكب أي قسم من ذلك الفعل ضمن نطاق اختصاص محاكم فلسطين يجوز محاكمته ومعاقبته بمقتضى هذا القانون كما لو كان قد ارتكب ذلك الفعل بأكمله ضمن نطاق اختصاص تلك المحاكم.
 +
 +
 +
==='''الفصل الرابع'''===
 +
 +
قواعد عامة بشأن المسؤولية الجزائية
 +
 +
'''المادة 8'''
 +
 +
''الجهل بالقانون''
 +
 +
لا يُعتبر جهل القانون عذرًا لمن يرتكب أي فعل أو ترك يكون جرمًا إلا اذا ورد نص صريح بأن معرفة القانون من قبل المجرم تعد عنصرًا من عناصر الجرم.
 +
 +
 +
'''المادة 9'''
 +
 +
''جرائم القصّر''
 +
 +
يُعفى من المسؤولية الجزائية المترتبة على أي فعل أو ترك كل من لم يتم السنة التاسعة من عمره.
 +
 +
ويُعفى من المسؤولية الجزائية المترتبة على أي فعل أو ترك كل من لم يتم السنة الثانية عشرة من عمره، الا اذا ثبت أنه كان في مقدوره عند ارتكابه الفعل أو الترك أن يعلم أنه لا يجوز له أن يأتي ذلك الفعل أو الترك.
 +
 +
 +
'''المادة 10'''
 +
 +
''ارتكاب جريمة بمناسبة ممارسة حق''
 +
 +
يُعفى من المسوؤلية الجزائية كل من ارتكب جرمًا يتعلق بمال اذا كان الفعل أو الترك الذي ارتكبه بشأن ذلك المال قد جرى أثناء ممارسته حقاً صحيحاً يدعي به ولم يكن يقصد الاحتيال أو الإضرار.
 +
 +
 +
'''المادة 11'''
 +
 +
''ارتكاب جريمة عرضًا''
 +
 +
1. يُعفى من المسؤولية الجزائية كل من ارتكب فعلا أو تركًا اذا وقع منه ذلك الفعل أو الترك في ظروف لم يكن فيها مختارًا أو بطريق العرض، على أن يُراعى في ذلك ما نص عليه هذا القانون بصورة خاصة بشأن أفعال الاهمال والترك.
 +
 +
2. لاعبرة للنتيجة التي كان القصد أن يؤدي اليها ارتكاب فعل أو ترك الا اذا ورد نص صريح على أن نية الوصول الى تلك النتيجة تؤلف عنصراً من عناصر الجرم الذي يتكون كله أو بعضه من ذلك الفعل أو الترك.
 +
 +
3. لا عبرة للدافع الذي يحمل الشخص على ارتكاب فعل أو ترك أو على عقد النية على ارتكابه، بقدر ما يتعلق ذلك بالمسؤولية الجزائية، الا إذا ورد النص صراحة على غير ذلك.
 +
 +
 +
'''المادة 12'''
 +
 +
''ارتكاب جريمة خطأ''
 +
 +
1. كُل من ارتكب فعلا أو تركاً وهو يعتقد اعتقاداً صادقاً ومعقولا بوجود أحوال خاصة وكان مخطئاً في اعتقاده ذلك، لا يكون مسؤولاً جزائياً عن الفعل أو الترك الذي ارتكبه إلى درجة تفوق المسؤولية التي تترتب عليه فيما لو كان واقع الحال مطابقاً للأحوال التي اعتقد بوجودها.
 +
 +
2. يجوز أن لا يعمل بهذه القاعدة إذا ورد نص صريح أو ضمني يقضى بذلك في التشريع الذي يتعلق بالموضوع.
 +
 +
 +
'''المادة 13'''
 +
 +
''قرينة''
 +
 +
يفترض في كل إنسان بأنه سليم العقل وبأنه كان سليم العقل في الوقت المبحوث عنه، حتى يثبت العكس.
 +
 +
 +
'''المادة 14'''
 +
 +
''جرائم المختلين عقليًا''
 +
 +
يُعفى من المسؤولية الجزائية كل من ارتكب فعلاً أو تركاً اذا كان حين ارتكابه إياه، عاجزًا عن إدراك كنه أفعاله أو عن العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختلال في عقله، غير أنه يجوز اعتبار الإنسان مسؤولاً جزائياً عن فعل أو ترك، بالرغم من اختلال عقله،إن لم ينجم عن ذلك الاختلال نتيجة أو أكثر من النتائج المتقدمة الذكر حين ارتكابه ذلك الفعل او الترك.
 +
 +
 +
'''المادة 15'''
 +
 +
''السُكر''
 +
 +
1. بإستثناء ما نصت عليه هذه المادة لا يكون السُكر دفعًا في أية تهمة جزائية.
 +
 +
2. يُعتبر السُكر دفعا في التهمة الجزائية إذا كان المتهم حين وقوع الفعل أو الترك المعزو اليه في حالة سكر تجعله لا يدرك أن ذلك الفعل أو الترك محظور، أو كان في حالة لا تمكنه من معرفة ما يفعله:
 +
 +
أ. وكان سكره أيضا ناشئاً دون رضاه عن قصد سئ من شخص آخر أو عن اهمال من ذلك الشخص، أو
 +
 +
ب. كانت قوى المتهم العقلية عند ارتكاب الجرم مختلة بصورة مؤقتة أو غير مؤقتة من جراء السُكر.
 +
 +
3. متى ثبت الدفع بموجب الفقرة السابقة، يخلى سبيل المتهم إذا كانت حالته تنطبق على البند (أ) من تلك الفقرة، أو تطبق عليه أحكام '''المادة 14''' من هذا القانون إذا كانت حالته تنطبق على البند (ب).
 +
 +
4. تُؤخذ حالة السُكر بعين الاعتبار لتقرير ما اذا كان المتهم قد كون نية معينة أو غير معنية مما يؤدي انتفاؤها الى اعتبار المتهم غير مجرم.
 +
 +
5. إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة يعتبر "السُكر" شاملاً للحالة التي تنشأ عن تعاطي المخدرات أو العقاقير.
 +
 +
 +
'''المادة 16'''
 +
 +
''مسؤولية الموظف القضائي''
 +
 +
لا يُعتبر الموظف القضائي، إلا في المواضع التي نص عليها القانون صراحة، مسؤولاً جزائياً عن اى فعل اتاه أو أغفل اتيانه أثناء مباشرته مهامه القضائية ولو كان في ذلك متجاوزاً حدود صلاحيته أو كان من المحتم عليه القيام بالفعل الذي أغفل إتيانه.
 +
 +
 +
'''المادة 17'''
 +
 +
''ارتكاب الجرائم بالإكراه''
 +
 +
لا يُعتبر الفعل جرماً إذا ارتكبه الشخص مكرهًا تحت طائلة التهديد وكان يتوقع حين ارتكابه إياه، ضمن دائرة المعقول، الموت العاجل أو الأذى البليغ فيما لو لم يرتكبه، وتستثنى من ذلك جرائم القتل والجرائم التي تقع ضد الدولة مما يستوجب عقوبة الإعدام:
 +
ويُشترط في ذلك ان لا يكون الشخص الذي ارتكب مثل ذلك الفعل قد عرض نفسه لمثل هذا الإكراه بمحض إرادته.
 +
 +
 +
'''المادة 18'''
 +
 +
''الضرورة''
 +
 +
يجوز قبول المعذرة في ارتكاب فعل أو ترك يعتبر إتيانه جرماً لولا وجود تلك المعذرة اذا كان في وسع الشخص المتهم أن يثبت بأنه ارتكب ذلك الفعل أو الترك درءاً لنتائج لم يكن في الوسع اجتنابها بغير ذلك والتي لو حصلت لالحقت أذى أو ضررًا بليغًا به أو بشرفه او ماله او بنفس او شرف أشخاص آخرين ممن هو ملزم بحمايتهم أو بمال موضوع في عهدته:
 +
 +
ويُشترط في ذلك أن لا يكون قد فعل أثناء ارتكابه الفعل أو الترك الا ما هو ضروري ضمن دائرة المعقول لتحقيق تلك الغاية وأن يكون الضرر الناجم عن فعله أو تركه متناسباً مع الضرر الذي تجنبه.
 +
 +
 +
'''المادة 19'''
 +
 +
''حالات انتفاء المسؤولية الجزائية''
 +
 +
لا يُعتبر الانسان مسؤولاً جزائياً عن أي فعل أو ترك اذا كان قد أتى ذلك الفعل أو الترك في أي حال من الأحوال التالية:
 +
 +
أ. تنفيذاً للقانون.
 +
 +
ب. اطاعة لأمر صدر له من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون اطاعته الا اذا كان الأمر غير مشروع بصورة ظاهرة.
 +
 +
أما كون الأمر مشروعًا أو غير مشروع بصورة ظاهرة فهو مسئلة من المسائل القانونية.
 +
 +
 +
'''المادة 20'''
 +
 +
''مسؤولية المرأة المتزوجة جزائيًا''
 +
 +
لا تُعفى المرأة المتزوجة من المسؤولية الجزائية المترتبة على أي فعل أو ترك لمجرد أنها ارتكبت ذلك الفعل أو الترك بحضور زوجها.
 +
 +
 +
'''المادة 21'''
 +
 +
''المساءلة مرة واحدة''
 +
 +
لا يُؤاخذ الإنسان جزائيًا مرتين عن نفس الفعل أو الترك سواء أكان ذلك بمقتضى أحكام هذا القانون أو أحكام أي قانون آخر، أما في الأحوال التي يُسفر فيها الفعل أو الترك عن وفاة انسان آخر، فيجوز إدانة الفاعل بالجرم الذي سبب الوفاة وإن كان قد أدين بجرم آخر ناشئ عن ذلك الفعل أو الترك.
 +
 +
 +
==='''الفصل الخامس'''===
 +
 +
الشركاء في الجرائم
 +
 +
 +
'''المادة 22'''
 +
 +
''استثناء''
 +
 +
إن لفظة "جرم" الواردة في هذا الفصل لا تشمل المخالفة.
 +
 +
 +
'''المادة 23'''
 +
 +
''الاشتراك''
 +
 +
1. لدى ارتكاب جرم يعتبر كل شخص من الأشخاص المشار اليهم أدناه بأنه قد اشترك في ارتكاب ذلك الجرم وانه ارتكبه ويجوز اتهامه به:
 +
 +
أ. كُل من ارتكب بنفسه الفعل المكون للجرم أو أحد الأفعال المكونة للجرم أو أغفل القيام أمر أو أمور يُعتبر اغفالها مكونًا للجرم.
 +
 +
ب. كُل من ارتكب فعلًا أو أغفل القيام بفعل بقصد تمكين أو مساعدة غيره على ارتكاب الجرم.
 +
 +
ج. كُل من ساعد شخصًا آخر على ارتكاب الجُرم، سواء أكان حاضراً حين ارتكابه أم لم يكن.
 +
 +
ويُعتبر الشخص بأنه ساعد غيره على ارتكاب الجرم اذا كان موجوداً في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد إرهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصلي او ضمان ارتكاب الجرم المقصود.
 +
 +
د. كُل من حمل أو أغرى شخصاً آخر على ارتكاب الجرم، سواء أكان حاضراً حين ارتكابه ام لم يكن.
 +
 +
2. يجوز في الحالة المشار اليها في الفقرة (1)(د) من هذه المادة اتهام الشخص اما بأنه ارتكب الجرم بنفسه أو بانه حمل أو أغرى غيره على ارتكابه.
 +
 +
3. اذا أدين شخص بأنه أغرى أو حمل غيره على ارتكاب الجرم فيتحمل في جميع الأحوال نفس التبعة كما لو كان هو الفاعل الاصلي لذلك الجرم.
 +
 +
4. كُل من حمل شخصاً آخر على ارتكاب فعل أو ترك يعد ارتكابه جرماً فيما لو فعله بنفسه، يعتبر فاعلا أصليا ويعاقب بنفس العقوبة المقررة فيما لو كان هو الذي ارتكب الفعل او الترك ويجوز اتهامه بأنه هو الذي ارتكب ذلك الفعل او الترك.
 +
 +
 +
'''المادة 24'''
 +
 +
''ارتكاب الجرائم تنفيذًا لغاية مشتركة''
 +
 +
اذا اتفق شخصان أو أكثر فيما بينهم على تنفيذ غاية غير مشروعة بالاشتراك وحدث حين تنفيذ تلك الغاية أن ارتكب جرم أو أكثر كنتيجة محتملة الوقوع لتنفيذ تلك الغاية، فيعتبر كل من كان حاضرا من هؤلاء الاشخاص عند ارتكاب اى جرم من هذه الجرائم بأنه هو الذي ارتكب ذلك الجرم او تلك الجرائم.
 +
 +
 +
'''المادة 25'''
 +
 +
''الإغراء بارتكاب جريمة''
 +
 +
1.اذا أغرى شخص شخصاً آخر على ارتكاب جرم وارتكب ذلك الشخص الآخر جرما بالفعل على اثر هذا الإغراء، فسيان في ذلك أكان الجرم الواقع هو نفس الجرم الذي أغرى على ارتكابه او اي جرم آخر،او كان الجرم قد ارتكب بالكيفية التي اشير عليه باتباعها أم بكيفية اخرى، بشرط ان تكون الوقائع التى كونت الجرم الذى ارتكب بالفعل في اية حالة من هاتين الحالتين نتيجة محتملة للإغراء.
 +
 +
2. وفي أية هاتين الحالتين، يُعتبر الشخص المغرى بأنه أغرى الفاعل على ارتكاب الجرم الذي وقع بالفعل:
 +
 +
ويُشترط في ذلك أنه إذا كان الشخص الذي أغرى غيره أو حمله بأية طريقة أخرى على ارتكاب الجرم قد عاد فنقض اغراءه فلا يؤاخذ عن ذلك الجرم اذا وقع فيما بعد.
 +
 +
 +
'''المادة 26'''
 +
 +
''المشتركون في الجرم بعد وقوعه''
 +
 +
1. كل من آوى شخصًا آخر وهو يعلم أنه ارتكب جرماً أو ساعده بقصد تمكينه من تجنب العقاب، ولم يكن والد ذلك الشخص الآخر أو أمه أو ابنه أو ابنته أو زوجه، يعتبر شريكاً في الجرم بعد وقوعه:
 +
 +
ويُشترط في ذلك أن لا تعتبر الزوجة شريكة في الجرم بعد وقوعه إذا آوت أو ساعدت، بحضور زوجها وبناء على أمره، شخصاً آخر اشترك زوجها معه في ارتكاب الجرم، بقصد تمكين ذلك الشخص من تجنب العقاب.
 +
 +
2. كُل من اعتبر مرتكباً للجرم المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة يعاقب بعد ادانته:
 +
 +
أ. بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، إن كان الجرم الذي ارتكبه الفاعل الاصلي الذي آواه أو ساعده يستوجب بعد الادانة، عقوبة الاعدام او الحبس مدة تتجاوز ثلاث سنوات.
 +
 +
ب. بالحبس مدة لا تتجاوز نصف المدة التي يستحقها الفاعل الاصلى، ان كان الجرم الذي ارتكبه الفاعل الاصلي يستوجب بعد الادانة، عقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات أو اقل.
 +
 +
 +
'''المادة 27'''
 +
 +
''محاكمة الشركاء وادانتهم''
 +
 +
كُل شخص يقضى هذا القانون باعتباره شريكًا في الجرم بعد وقوعه، تجوز محاكمته وادانته وفقاً لهذا القانون سواء أكان الفاعل الأصلى الذي اشترك معه في الجرم قد ادين بارتكاب ذلك الجرم ام لم يكن، وسواء أكان في الامكان اتخاذ التعقيبات بحقه وتنفيذ العقوبة التي قد يحكم بها عليه عن ذلك الجرم ام لم يكن، وتجوز محاكمته اما منفردا أو مع الفاعل الاصلى أو مع أى أشخاص آخرين اشتركوا في ارتكاب الجرم.
 +
 +
 +
==='''الفصل السادس'''===
 +
 +
المحاولة والتحريض والتآمر
 +
 +
 +
'''المادة 28'''
 +
 +
''استثناء''
 +
 +
إن لفظة "الجرم" الواردة في هذا الفصل لا تشمل المخالفة.
 +
 +
 +
'''المادة 29'''
 +
 +
''عقوبة محاولة ارتكاب جرم''
 +
 +
كُل من حاول ارتكاب جرم يُعاقب بالعقوبات التالية الا في المواضع التي نص فيها هذا القانون على عقوبة خاصة:
 +
 +
أ. بالحبس المؤبد، اذا كان الجرم الذي حاول ارتكابه يستوجب بعد الادانة، عقوبة الإعدام.
 +
 +
ب. بالحبس مدة لا تتجاوز أربع عشرة سنة، اذا كان الجرم الذى حاول ارتكابه هو القتل عن غير قصد.
 +
 +
ج. بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات، اذا كان الجرم الذي حاول ارتكابه هو أى جرم آخر يستوجب عقوبة الحبس المؤبد.
 +
 +
د. بالحبس مدة لا تتجاوز نصف الحد الاقصى للعقوبة التي قد يعاقب بها الفاعل بعد ادانته، في أية حالة أخرى.
 +
 +
 +
'''المادة 30'''
 +
 +
''الشروع''
 +
 +
1. يُعتبر الشخص بأنه حاول ارتكاب الجرم إذا ما شرع في تنفيذ نيته على ارتكاب ذلك الجرم باستعمال وسائل تؤدى إلى وقوعه واظهر نيته هذه بفعل من الأفعال الظاهرة ولكنه لم يتمكن من تنفيذ نيته إلى حد إيقاع الجرم.
 +
 +
2. لا عبرة، الا فيما يتعلق بالعقوبة، سواء أقام ذلك الشخص بكل ما هو ضروري لاتمام ارتكاب الجرم أم لم يقم بذلك، وسواء أحالت دون تنفيذ نيته بتمامها ظروف لم يكن فيها مختارا ام عدل من تلقاء نفسه عن متابعة تنفيذ نيته.
 +
 +
3. لا عبرة فيما اذا لم يكن في الإمكان ارتكاب الجرم بالفعل بسبب ظروف كان يجهلها المجرم.
 +
 +
 +
'''المادة 31'''
 +
 +
''التحريض''
 +
 +
كُل من حاول حمل غيره أو حاول تحريضه أو تشويقه على ارتكاب فعل أو ترك في فلسطين أو في الخارج، وكان ذلك الفعل أو الترك، فيما لو تم وقوعه، يعد جرماً بمقتضى شرائع فلسطين او الشرائع المعمول بها اذ ذاك في البلاد التي كان في النية ارتكاب الفعل أو الترك فيها، يعتبر مجرماً بنفس الجرم ويعاقب بنفس العقوبة التي يعاقب بها فيما لو حاول بنفسه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك في فلسطين، سواء أكان هو الذي حاول ارتكاب الفعل أو الترك أم الشخص الآخر الذي حمله أو حرضه أو شوقه:
 +
 +
ويشترط في ذلك أنه إذا كانت النية قد عقدت على ارتكاب الفعل او الترك في مكان خارج فلسطين، فلا تتجاوز العقوبة ما هو مقرر لذلك في الشرائع المعمول بها في البلاد التي كان في النية ارتكاب الفعل أو الترك فيها فيما لو حاول بنفسه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك.
 +
ويشترط أيضاً أن لا تتخذ الإجراءات القانونية في الحالة الأخيرة، إلا بناء على طلب الحكومة ذات الاختصاص في المكان الذي كان في النية ارتكاب الفعل او الترك فيه.
 +
 +
 +
'''المادة 32'''
 +
 +
''التمهيد للجريمة''
 +
 +
كُل من صنع، أو أحرز عن علم منه، أية مواد مفرقعة أو أداة أو آلة خطرة أو مهلكة أو أية مادة أخرى خطرة أو مهلكة مهما كان نوعها، بقصد استعمالها في ارتكاب احدى الجرائم أو لأجل تمكين شخص آخر من استعمالها لتلك الغاية يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات.
 +
 +
 +
'''المادة 33'''
 +
 +
''الحيلولة دون وقوع الجرائم''
 +
 +
كُل من كان يعلم بأن شخصاً آخر عزم على ارتكاب جرم يستوجب عقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات أو أكثر ولم يستعمل جميع الوسائل المعقولة للحيلولة دون وقوع ذلك الجرم أو إتمامه، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين.
 +
 +
 +
'''المادة 34'''
 +
 +
''التآمر في الجنايات''
 +
 +
كُل من تآمر مع شخص آخر على أن يرتكب في أي مكان جناية أو أى فعل آخر يعتبر جناية فيما لو ارتكب في فلسطين وكان ذلك الفعل جرما بمقتضى الشرائع المعمول بها في البلاد التي كان في النية ارتكابه فيها، يعتبر مجرماً ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات اذا لم تكن هناك عقوبة اخرى معينة لذلك الجرم وكان الحد الأقصى للعقوبة المعينة له الحبس مدة سبع سنوات أو أكثر. أما إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المعينة لذلك الجرم الحبس مدة اقل من سبع سنوات فعندئذ يعاقب بتلك العقوبة.
 +
 +
 +
'''المادة 35'''
 +
 +
''التآمر في الجُنح''
 +
 +
كُل من تآمر مع شخص آخر على ارتكاب جنحة أو على إتيان فعل في مكان آخر خارج فلسطين وكان ذلك الفعل يشكل جنحة فيما لو ارتكب في فلسطين ويعتبر كذلك أيضاً بمقتضى الشرائع المعمول بها في المكان الذي كان في النية ارتكابه فيه، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين.
 +
 +
 +
'''المادة 36'''
 +
 +
''أنواع اخرى للتآمر في الجُنح''
 +
 +
كُل من تآمر مع شخص آخر:
 +
 +
أ. على منع أو إحباط تنفيذ أو تطبيق أى تشريع من التشاريع، أو
 +
 +
ب. على إيقاع الأذى بشخص آخر أو النيل من سمعته أو على الحط من قيمة مال من أمواله، أو
 +
 +
ج. على منع أو إعاقة شخص آخر عن بيع أو فراغ ماله حسب طوعه واختياره لقاء قيمته العادلة وعلى وجه مشروع،أو
 +
 +
د. على إلحاق الضرر بتجارة شخص من الأشخاص أو بمهنة ذلك الشخص أو حرفته، أو
 +
 +
ه. على منع أو إعاقة شخص من الأشخاص عن تعاطي تجارته أو مهنته أو حرفته حسب طوعه واختياره وعلى وجه مشروع، بواسطة فعل أو أفعال تعتبر جرماً فيما لو ارتكبها فرد من الناس، أو
 +
 +
و. على تحقيق غاية غير مشروعة، أو
 +
 +
ز. على تحقيق غاية مشروعة بوسائل غير مشروعة.
 +
 +
يُعتبر أنه ارتكب جنحة ويُعاقب بالحبس مدة سنتين.
 +
 +
 +
==='''الفصل السابع'''===
 +
 +
العقوبات
 +
 +
'''المادة 37'''
 +
 +
''أنواع العقوبات''
 +
 +
للمحكمة أن تحكم بأية عقوبة من العقوبات التالية:
 +
 +
أ.الإعدام.
 +
 +
ب.الحبس.
 +
 +
ج.الغرامة.
 +
 +
د.دفع التعويض.
 +
 +
ه.الربط بكفالة تضمن المحافظة على الطمأنينة العامة وحسن السيرة أو مثول المتهم أمام المحكمة للحكم عليه.
 +
 +
 +
'''المادة 38'''
 +
 +
''تنفيذ الإعدام''
 +
 +
تنفذ عقوبة الإعدام بشنق المجرم من رقبته حتى يموت.
 +
 +
 +
'''المادة 39'''
 +
 +
''الحبس''
 +
 +
1. تكون عقوبة الحبس مقرونة بالأشغال الشاقة إلا إذا أوعزت المحكمة بغير ذلك.
 +
 +
2. إذا ثبت على شخص ارتكاب جرم يستوجب الحكم عليه بالحبس المؤبد أو الحبس لمدة أخرى فيجوز للمحكمة أن تحكم عليه بالحبس لمدة أقل من ذلك.
 +
 +
 +
'''المادة 40'''
 +
 +
''المعاملة الخاصة''
 +
 +
1. اذا حكم على شخص بالحبس فيجوز للمحكمة ان تأمر بمنحه معاملة خاصة إذا استنسبت ذلك بعد النظر في ماهية الجرم وسوابق المجرم.
 +
 +
2. اذا حكم على شخص بالحبس دون منحه معاملة خاصة، فيجوز لقاضي القضاة على الدوام أن يأمر بمنحه معاملة خاصة بعد النظر في ماهية الجرم الذي أدين ذلك الشخص بسببه وفي سوابق المجرم.
 +
 +
3. تُمنح المعاملة الخاصة وفقاً للأنظمة الموضوعة بمقتضى أحكام قانون السجون لسنة 1921.
 +
 +
 +
'''المادة 41'''
 +
 +
''الغرامات''
 +
 +
مع مراعاة أحكام '''المادة 42''' من هذا القانون، إذا فرضت غرامة بمقتضى أي تشريع من التشاريع ولم يكن ذلك التشريع يتضمن أحكاما صريحة بشأن مقدار تلك الغرامة، فعندئذ تتبع الأحكام التالية:
 +
 +
أ. إذا لم يكن الحد الأقصى للغرامة معيناً فلا تتجاوز الغرامة التي يجوز الحكم بها مائتى جنيه.
 +
 +
ب. إذا كان الجرم يستوجب الغرامة أو الحبس فللمحكمة الخيار المطلق في أن تحكم بالغرامة أو بالحبس أو بالغرامة والحبس معاً.
 +
 +
ج. تُفرض الغرامة وتحصل وفقًا لأحكام قانون الإجراء المعمول به من جميع الوجوه كما لو كان مقدار الغرامة قد حكم به في دعوى حقوقية أقامها النائب العام في المحكمة التي حوكم المجرم أمامها.
 +
 +
 +
'''المادة 42'''
 +
 +
''صلاحية تقدير الحُكم''
 +
 +
1. يجوز لاية محكمة من المحاكم ذات الصلاحية الجزائية، لدى ادانتها شخصاً متهماً بارتكاب جرم ينطبق على أحكام هذا القانون أو على أحكام أي تشريع آخر، أن تحكم على المجرم بأية عقوبة لا تتجاوز الحد الأقصى المعين في القانون للجرم الذي أدين به.
 +
 +
ويُشترط في ذلك أنه اذا كان المجرم قد ادين بجناية تستوجب عقوبة الاعدام فلا يجوز الحكم عليه بغير هذه العقوبة، الا اذا نص القانون صراحة على غير ذلك.
 +
 +
2. اذا أدين شخص بارتكاب جرم فللمحكمة بدلاً من الحكم عليه بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالحبس والغرامة معا أو أن تحكم عليه بغرامة لا يزيد مقدارها على المبلغ الذي من صلاحيتها الحكم به وان تأمر بحبسه إذا تخلف عن دفع الغرامة غير أن مدة الحبس التي قد يحكم بها على ذلك الشخص عند تقصيره في دفع الغرامة لا يجوز أن تزيد في أى حال من الاحوال على الحد الأقصى المبين في الجدول التالي:
 +
 +
ويُشترط في ذلك أنه يجوز للمحكمة بدلا من الامر بحبس المجرم أن تأمر بتحصيل الغرامة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة 41 من هذا القانون.
 +
 +
3. اذا اقتنعت المحكمة بأن المتهم ينتمى الى عشيرة اعتادت حسم خلافاتها طبقاً للعرف والعادة وبأن المصلحة العامة تقضى بفصل دعواه على الوجه المذكور، فيجوز لها بعد الحكم على المتهم بالعقوبة المقررة في هذا القانون أو في أى تشريع آخر أن تستبدلها بالعقوبة المألوفة حسب عرف العشائر، على ان لا تكون تلك العقوبة مخالفة لمبادئ العدالة الطبيعية أو الآداب العامة.
 +
 +
 +
'''المادة 43'''
 +
 +
''التعويض''
 +
 +
1. اذا ادانت المحكمة شخصا بارتكاب جرم فيجوز لها، بمحض إرادتها،أن تقضى عليه حال ادانته بأن يدفع للشخص المتضرر أى مبلغ من المال لا يتجاوز مائة جنيه تعويضا له عما لحقه من خسارة من جراء الجرم الذي أدين المتهم به، سواء ادخل الشخص المتضرر في الدعوى بصفة مدعٍ شخصى أم لم يدخل ويعتبر ذلك المبلغ بمثابة دين محكوم به مستحق الاداء على الشخص الذى ادانته المحكمة للشخص الذي قضت بدفعه إليه.
 +
 +
2. لا تُؤثر أحكام هذه المادة في حق الحصول على الدية أو على تعويض بدلا من الدية أو في صلاحية المحكمة للحكم بدفع عطل وضرر يتجاوز المائة جنيه لشخص دخل الدعوى بصفة مدعٍ شخصي.
 +
 +
 +
'''المادة 44'''
 +
 +
''المصاريف''
 +
 +
1. للمحكمة أن تضمن الشخص الذى تدينه بجرم من غير الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام مصاريف المحاكمة والنفقات الناشئة عنها مع مصاريف الشهود كلها أو بعضها، وان تقضي عليه بدفع هذه المصاريف باقساط على الوجه الذي تقرره. وتحصل تلك المصاريف أو أقساطها على نفس الوجه الذي تحصل فيه الغرامات.
 +
 +
2. اذا برأت المحكمة شخصاً متهماً وكان من رأيها ان مقاضاته كانت مستندة الى أساس واهٍ وكيدي فيجوز لها أن تقضى على الشخص الذي أقام الدعوى، أو على الشخص الذي تعتبره مسؤولاً عن اقامتها اذا لم يكن موظفا عموميا أقام الدعوى بصفته الرسمية بأن يدفع للمتهم مصاريف دفاعه ويحصل المبلغ الذي تقضى المحكمة بدفعه من قبل المتهم وفقاً لأحكام قانون الإجراء المعمول به كما لو كان ذلك المبلغ قد حكم به في دعوى حقوقية اقيمت في المحكمة التي جرت محاكمته أمامها.
 +
 +
3. للشخص الذي صدر بحقه قرار يقضي عليه بدفع مصاريف الدفاع أن يستأنف القرار الى المحكمة المركزية ان كان القرار صادرا من محكمة صلح ولا يجوز استئناف ذلك القرار في غير هذه الحال.
 +
 +
 +
'''المادة 45'''
 +
 +
''التعهد بالحفاظ على الأمن''
 +
 +
1. اذا أدين شخص بجرم من غير الجرائم التى تستوجب عقوبة الإعدام فيجوز للمحكمة، بدلا من أن تحكم عليه بالعقوبة المقررة لذلك الجرم أو بالاضافة إلى تلك العقوبة،أن تكلفه بتقديم تعهد على نفسه، بالمبلغ الذي تستصوبه اما بكفالة كفلاء أو دونهم، يتعهد فيه بالمحافظة على الطمأنينة العامة وبأن يكون حسن السيرة خلال المدة التي تعينها وان تقرر حبسه الى أن يقدم هذا التعهد والكفلاء، ان كلفته بتقديم كفلاء. بيد أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة حبسه السنة الواحدة بسبب عدم تقديمه التعهد، ولا أن تتجاوز هذه المدة مع مدة الحبس المقررة، إن وجدت، أقصى مدة يجوز الحكم عليه بها دون غرامة.
 +
 +
2. للمحكمة إذا خشيت وقوع ما يخل بالطمأنينة العامة أن تأمر المشتكى أو أى شاهد من الشهود في أية قضية جنائية أن يقدم تعهداً على نفسه، بالمبلغ الذي تستصوبه اما بكفالة كفلاء أو بدونهم، يتعهد فيه بالمحافظة على الطمأنينة العامة وبأن يكون حسن السيرة خلال المدة التي تعينها وان تقضي بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر اذا لم يفعل ذلك.
2٬800

تعديل

قائمة التصفح