تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سطر 544: سطر 544:     
#يجوز لاية محكمة من المحاكم ذات الصلاحية الجزائية، لدى ادانتها شخصاً متهماً بارتكاب جرم ينطبق على أحكام هذا القانون أو على أحكام أي تشريع آخر، أن تحكم على المجرم بأية عقوبة لا تتجاوز الحد الأقصى المعين في القانون للجرم الذي أدين به.
 
#يجوز لاية محكمة من المحاكم ذات الصلاحية الجزائية، لدى ادانتها شخصاً متهماً بارتكاب جرم ينطبق على أحكام هذا القانون أو على أحكام أي تشريع آخر، أن تحكم على المجرم بأية عقوبة لا تتجاوز الحد الأقصى المعين في القانون للجرم الذي أدين به.
   
ويُشترط في ذلك أنه اذا كان المجرم قد ادين بجناية تستوجب عقوبة الاعدام فلا يجوز الحكم عليه بغير هذه العقوبة، الا اذا نص القانون صراحة على غير ذلك.
 
ويُشترط في ذلك أنه اذا كان المجرم قد ادين بجناية تستوجب عقوبة الاعدام فلا يجوز الحكم عليه بغير هذه العقوبة، الا اذا نص القانون صراحة على غير ذلك.
 
#اذا أدين شخص بارتكاب جرم فللمحكمة بدلاً من الحكم عليه بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالحبس والغرامة معا أو أن تحكم عليه بغرامة لا يزيد مقدارها على المبلغ الذي من صلاحيتها الحكم به وان تأمر بحبسه إذا تخلف عن دفع الغرامة غير أن مدة الحبس التي قد يحكم بها على ذلك الشخص عند تقصيره في دفع الغرامة لا يجوز أن تزيد في أى حال من الاحوال على الحد الأقصى المبين في الجدول التالي:
 
#اذا أدين شخص بارتكاب جرم فللمحكمة بدلاً من الحكم عليه بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالحبس والغرامة معا أو أن تحكم عليه بغرامة لا يزيد مقدارها على المبلغ الذي من صلاحيتها الحكم به وان تأمر بحبسه إذا تخلف عن دفع الغرامة غير أن مدة الحبس التي قد يحكم بها على ذلك الشخص عند تقصيره في دفع الغرامة لا يجوز أن تزيد في أى حال من الاحوال على الحد الأقصى المبين في الجدول التالي:
   
ويُشترط في ذلك أنه يجوز للمحكمة بدلا من الامر بحبس المجرم أن تأمر بتحصيل الغرامة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة 41 من هذا القانون.
 
ويُشترط في ذلك أنه يجوز للمحكمة بدلا من الامر بحبس المجرم أن تأمر بتحصيل الغرامة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة 41 من هذا القانون.
 
#اذا اقتنعت المحكمة بأن المتهم ينتمى الى عشيرة اعتادت حسم خلافاتها طبقاً للعرف والعادة وبأن المصلحة العامة تقضى بفصل دعواه على الوجه المذكور، فيجوز لها بعد الحكم على المتهم بالعقوبة المقررة في هذا القانون أو في أى تشريع آخر أن تستبدلها بالعقوبة المألوفة حسب عرف العشائر، على ان لا تكون تلك العقوبة مخالفة لمبادئ العدالة الطبيعية أو الآداب العامة.
 
#اذا اقتنعت المحكمة بأن المتهم ينتمى الى عشيرة اعتادت حسم خلافاتها طبقاً للعرف والعادة وبأن المصلحة العامة تقضى بفصل دعواه على الوجه المذكور، فيجوز لها بعد الحكم على المتهم بالعقوبة المقررة في هذا القانون أو في أى تشريع آخر أن تستبدلها بالعقوبة المألوفة حسب عرف العشائر، على ان لا تكون تلك العقوبة مخالفة لمبادئ العدالة الطبيعية أو الآداب العامة.
سطر 581: سطر 579:  
''الإفراج بشروط ''‏
 
''الإفراج بشروط ''‏
 
‏  
 
‏  
#اذا أدين شخص بصورة جزئية أو بناء على اتهام، بجرم يستوجب عقوبة الحبس، ورأت ‏المحكمة بالنظر الى أخلاقه أو سوابقه أو سنه أو صحته أو حالته العقلية أو الى تفاهة الجرم ‏الذي ارتكبه أو الظروف المخففة المحيقة بإرتكابه أن من المناسب الافراج عنه تحت الرقابة ‏فللمحكمة بدلا من الحكم عليه بالحبس، أن تقرر الافراج عنه وفقا للشروط التي تفرضها بعد ان ‏يقدم تعهداً على نفسه،إما بكفالة كفلاء أو بدونهم، يتعهد فيه بأن يكون حسن السيرة وبأن يحضر ‏أمام المحكمة للحكم عليه متى كلف بذلك في أي وقت خلال المدة التي تذكر في القرار على أن ‏لا تتجاوز تلك المدة ثلاث سنوات.
+
#اذا أدين شخص بصورة جزئية أو بناء على اتهام، بجرم يستوجب عقوبة الحبس، ورأت ‏المحكمة بالنظر الى أخلاقه أو سوابقه أو سنه أو صحته أو حالته العقلية أو الى تفاهة الجرم ‏الذي ارتكبه أو الظروف المخففة المحيقة بإرتكابه أن من المناسب الافراج عنه تحت الرقابة ‏فللمحكمة بدلا من الحكم عليه بالحبس، أن تقرر الافراج عنه وفقا للشروط التي تفرضها بعد ان ‏يقدم تعهداً على نفسه،إما بكفالة كفلاء أو بدونهم، يتعهد فيه بأن يكون حسن السيرة وبأن يحضر ‏أمام المحكمة للحكم عليه متى كلف بذلك في أي وقت خلال المدة التي تذكر في القرار على أن ‏لا تتجاوز تلك المدة ثلاث سنوات.
 
#يجوز للمحكمة على الرغم من اصدارها مثل هذا القرار أن تحكم على المجرم بدفع عطل ‏وضرر أو تعويض للشخص الذى تضرر من الجرم الذي ارتكبه، تعويضا له عن أية خسارة ‏لحقت به وأن تضمنه المصاريف أيضاً.  
 
#يجوز للمحكمة على الرغم من اصدارها مثل هذا القرار أن تحكم على المجرم بدفع عطل ‏وضرر أو تعويض للشخص الذى تضرر من الجرم الذي ارتكبه، تعويضا له عن أية خسارة ‏لحقت به وأن تضمنه المصاريف أيضاً.  
 
#يكون لقرار الافراج الذي تصدره المحكمة نفس الأثر والمفعول كالحكم الذي تصدره فيما يتعلق ‏برد الأموال المسروقة أو تسليمها لصاحبها.  
 
#يكون لقرار الافراج الذي تصدره المحكمة نفس الأثر والمفعول كالحكم الذي تصدره فيما يتعلق ‏برد الأموال المسروقة أو تسليمها لصاحبها.  
#إن التعهد الذي يعطيه المجرم بمقتضى هذه المادة، يجب ان يتضمن اذا أشارت المحكمة ‏بذلك، شرطاً يقضى بإبقائه تحت رقابة مدير بوليس اللواء أو مراقب السلوك أو أى شخص آخر ‏تسميه في قرار الإفراج أثناء المدة التى تعينها، وسائر الشروط الأخرى بشأن المكان الذي يُقيم ‏فيه، وغير ذلك من الامور التي تستصوبها المحكمة لتأمين هذه المراقبة.  
+
#إن التعهد الذي يعطيه المجرم بمقتضى هذه المادة، يجب ان يتضمن اذا أشارت المحكمة ‏بذلك، شرطاً يقضى بإبقائه تحت رقابة مدير بوليس اللواء أو مراقب السلوك أو أى شخص آخر ‏تسميه في قرار الإفراج أثناء المدة التى تعينها، وسائر الشروط الأخرى بشأن المكان الذي يُقيم ‏فيه، وغير ذلك من الامور التي تستصوبها المحكمة لتأمين هذه المراقبة.  
#يجوز للمحكمة التي ربطت شخصًا بتعهد بمقتضى هذه المادة لتأمين حضوره أمامها من أجل ‏الحكم عليه أن تغير شروط التعهد الذى أعطاه، بناء على طلب مدير بوليس اللواء أو مراقب ‏السلوك أو الشخص الذى عهد اليه بمراقبته،ويجوز لها، بعد تبليغ المجرم ذلك،أن تلغى التعهد اذا ‏اقتنعت بأنه سلك سلوكاً يجعل استمرار بقائه تحت الرقابة غير ضروري.  
+
# يجوز للمحكمة التي ربطت شخصًا بتعهد بمقتضى هذه المادة لتأمين حضوره أمامها من أجل ‏الحكم عليه أن تغير شروط التعهد الذى أعطاه، بناء على طلب مدير بوليس اللواء أو مراقب ‏السلوك أو الشخص الذى عهد اليه بمراقبته،ويجوز لها، بعد تبليغ المجرم ذلك،أن تلغى التعهد اذا ‏اقتنعت بأنه سلك سلوكاً يجعل استمرار بقائه تحت الرقابة غير ضروري.  
#اذا اقتنعت المحكمة التي ربطت المجرم بتعهد بمقتضى هذه المادة لتأمين حضوره أمامها من ‏أجل الحكم عليه أو اقتنعت أية محكمة أخرى تمارس نفس الصلاحية، بناء على اخبار مشفوع ‏باليمين، بأن المجرم أخل بأى شرط من شروط التعهد، فيجوز لها أن تصدر مذكرة بالقبض عليه ‏وان تحكم عليه في الحال بالعقوبة المقررة لجرمه الاصلي دون حاجة إلى اثباته ثانية. ‏
+
# اذا اقتنعت المحكمة التي ربطت المجرم بتعهد بمقتضى هذه المادة لتأمين حضوره أمامها من ‏أجل الحكم عليه أو اقتنعت أية محكمة أخرى تمارس نفس الصلاحية، بناء على اخبار مشفوع ‏باليمين، بأن المجرم أخل بأى شرط من شروط التعهد، فيجوز لها أن تصدر مذكرة بالقبض عليه ‏وان تحكم عليه في الحال بالعقوبة المقررة لجرمه الاصلي دون حاجة إلى اثباته ثانية. ‏
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 47'''
 +
 
 +
''عقوبة الجُنح'' ‏
 +
 +
إذا لم يكن هذا القانون قد فرض عقوبة معينة لأية جُنحة من الجنح، فيحكم على الشخص الذى ‏يدان بإرتكاب تلك الجنحة بالحبس مدة ثلاث سنوات أو بغرامة مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين ‏معاً. ‏
      −
'''المادة 46'''
+
'''المادة 48'''
 
    
 
    
''الإفراج بشروط'' ‏
+
''ضم العُقوبات'' ‏
 
‏  
 
‏  
‏#إذا أدين شخص بصورة جزئية أو بناء على اتهام، بجرم يستوجب عقوبة الحبس، ورأت ‏المحكمة بالنظر الى أخلاقه أو سوابقه أو سنه أو صحته أو حالته العقلية أو الى تفاهة الجرم ‏الذي ارتكبه أو الظروف المخففة المحيقة بارتكابه أن من المناسب الافراج عنه تحت الرقابة ‏فللمحكمة بدلا من الحكم عليه بالحبس، أن تقرر الافراج عنه وفقًا للشروط التي تفرضها بعد أن ‏يقدم تعهداً على نفسه،إما بكفالة كفلاء أو بدونهم، يتعهد فيه بأن يكون حسن السيرة وبأن يحضر ‏أمام المحكمة للحكم عليه متى كلف بذلك في أى وقت خلال المدة التي تذكر في القرار على أن ‏لا تتجاوز تلك المدة ثلاث سنوات.
+
إذا أُدين شخص بجرم ثم أدين بجرم آخر قبل صدور الحكم عليه بشأن الجرم الأول أو قبل ‏انقضاء مدة ذلك الحُكم، فكل حُكم، غير الإعدام، يصدر عليه لدى إدانته بارتكاب الجرم الآخر، ‏ينفذ بحقه بعد انتهاء الحكم الأول، الا اذا أمرت المحكمة بتنفيذ ذلك الحُكم بدلًا من الحُكم الأول أو ‏بدلًا من أي جزء منه.‏
‏#يجوز للمحكمة على الرغم من اصدارها مثل هذا القرار أن تحكم على المجرم بدفع عطل ‏وضرر أو تعويض للشخص الذى تضرر من الجرم الذي ارتكبه، تعويضًا له عن أية خسارة ‏لحقت به وأن تضمنه المصاريف أيضاً.
  −
‏#يكون لقرار الإفراج الذي تصدره المحكمة نفس الأثر والمفعول كالحكم الذي تصدره فيما يتعلق ‏برد الأموال المسروقة أو تسليمها لصاحبها.
  −
‏#إن التعهد الذي يعطيه المجرم بمقتضى هذه المادة، يجب ان يتضمن اذا اشارت المحكمة ‏بذلك، شرطاً يقضى بإبقائه تحت رقابة مدير بوليس اللواء أو مراقب السلوك أو أى شخص آخر ‏تسميه في قرار الافراج اثناء المدة التى تعينها، وسائر الشروط الاخرى بشأن المكان الذي يقيم ‏فيه، وغير ذلك من الامور التي تستصوبها المحكمة لتأمين هذه المراقبة.
  −
#يجوز للمحكمة التي ربطت شخصا بتعهد بمقتضى هذه المادة لتأمين حضوره أمامها من أجل ‏الحكم عليه ان تغير شروط التعهد الذى أعطاه، بناء على طلب مدير بوليس اللواء أو مراقب ‏السلوك أو الشخص الذى عهد اليه بمراقبته،ويجوز لها، بعد تبليغ المجرم ذلك،أن تلغى التعهد اذا ‏اقتنعت بأنه سلك سلوكاً يجعل استمرار بقائه تحت الرقابة غير ضروري.
  −
#إذا اقتنعت المحكمة التي ربطت المجرم بتعهد بمقتضى هذه المادة لتأمين حضوره أمامها من ‏أجل الحكم عليه أو اقتنعت أية محكمة أخرى تمارس نفس الصلاحية، بناءً على أخبار مشفوع ‏باليمين، بأن المجرم أخل بأي شرط من شروط التعهد، فيجوز لها أن تصدر مذكرة بالقبض عليه ‏وأن تحكم عليه في الحال بالعقوبة المقررة لجرمه الأصلي دون حاجة إلى اثباته ثانية. ‏
        −
'''المادة 46 '''
+
=='''الباب الثاني'''==
  −
''الإفراج بشروط''
   
  ‏
 
  ‏
#إذا أدين شخص بصورة جزئية أو بناءً على اتهام، بجرم يستوجب عقوبة الحبس، ورأت ‏المحكمة بالنظر الى أخلاقه أو سوابقه أو سنه أو صحته أو حالته العقلية أو الى تفاهة الجرم ‏الذي ارتكبه أو الظروف المخففة المحيقة بارتكابه أن من المناسب الإفراج عنه تحت الرقابة ‏فللمحكمة بدلًا من الحُكم عليه بالحبس، أن تقرر الإفراج عنه وفقًا للشروط التي تفرضها بعد أن ‏يُقدم تعهدًا على نفسه،إما بكفالة كفلاء أو بدونهم، يتعهد فيه بأن يكون حسن السيرة وبأن يحضر ‏أمام المحكمة للحكم عليه متى كلف بذلك في أي وقت خلال المدة التي تذكر في القرار على أن ‏لا تتجاوز تلك المدة ثلاث سنوات.
+
الجرائم
‏#يجوز للمحكمة على الرغم من اصدارها مثل هذا القرار أن تحكم على المجرم بدفع عطل ‏وضرر أو تعويض للشخص الذى تضرر من الجرم الذي ارتكبه، تعويضًا له عن أية خسارة ‏لحقت به وأن تضمنه المصاريف أيضاً.  
+
 
#يكون لقرار الإفراج الذي تصدره المحكمة نفس الأثر والمفعول كالحكم الذي تصدره فيما يتعلق ‏برد الأموال المسروقة أو تسليمها لصاحبها.
+
 
#إن التعهد الذي يعطيه المجرم بمقتضى هذه المادة، يجب أن يتضمن اذا أشارت المحكمة ‏بذلك، شرطاً يقضي بإبقائه تحت رقابة مدير بوليس اللواء أو مراقب السلوك أو أي شخص آخر ‏تسميه في قرار الإفراج أثناء المدة التى تعينها، وسائر الشروط الأخرى بشأن المكان الذي يُقيم ‏فيه، وغير ذلك من الأمور التي تستصوبها المحكمة لتأمين هذه المراقبة.
+
=='''القسم الأول'''==
#يجوز للمحكمة التي ربطت شخصا بتعهد بمقتضى هذه المادة لتأمين حضوره أمامها من أجل ‏الحكم عليه أن تًغير شروط التعهد الذى أعطاه، بناءً على طلب مدير بوليس اللواء أو مراقب ‏السلوك أو الشخص الذى عهد اليه بمراقبته،ويجوز لها، بعد تبليغ المجرم ذلك،أن تلغي التعهد اذا ‏اقتنعت بأنه سلك سلوكاً يجعل استمرار بقائه تحت الرقابة غير ضروري.
+
#اذا اقتنعت المحكمة التي ربطت المجرم بتعهد بمقتضى هذه المادة لتأمين حضوره أمامها من ‏أجل الحكم عليه أو اقتنعت أية محكمة أخرى تمارس نفس الصلاحية، بناءً على اخبار مشفوع ‏باليمين، بأن المجرم أخل بأي شرط من شروط التعهد، فيجوز لها أن تصدر مذكرة بالقبض عليه ‏وأن تحكم عليه في الحال بالعقوبة المقررة لجرمه الأصلي دون حاجة إلى اثباته ثانية.
+
'''الجرائم المضرة بالنظام العام '''
 +
 +
==='''الفصل الثامن'''===
 +
 +
الخيانة وغيرها من الجرائم التي تقع على سلطة الحكومة
 +
 +
'''المادة 49'''
 +
 
 +
''الخيانة'' ‏
 +
‏  
 +
#كُل من أشهر حربًا على جلالة الملك بغية تخويف المندوب السامى أو إرهابه، يُعتبر أنه ‏ارتكب الخيانة ويعاقب بالإعدام.  
 +
#كُل من تآمر مع شخص آخر موجود في فلسطين أو في الخارج على إشهار حرب على ‏جلالة الملك بقصد التسبب في اشهار حرب يعد اشهارها خيانة فيما لو ارتكبه أحد رعايا جلالته، ‏يعتبر أنه ارتكب الخيانة ويعاقب بالإعدام:
 +
‏  
 +
ويُشترط في ذلك أنه اذا أُدينت امرأة وفقاً لأحكام هذه المادة وثبت ببينة تقنع بها المحكمة بأنها ‏حامل فتعاقب بالحبس المؤبد.
       
  ‏
 
  ‏
2٬800

تعديل

قائمة التصفح