تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
أضفت مواد
سطر 575: سطر 575:  
#اذا أدين شخص بجرم من غير الجرائم التى تستوجب عقوبة الإعدام فيجوز للمحكمة، بدلا من أن تحكم عليه بالعقوبة المقررة لذلك الجرم أو بالاضافة إلى تلك العقوبة،أن تكلفه بتقديم تعهد على نفسه، بالمبلغ الذي تستصوبه اما بكفالة كفلاء أو دونهم، يتعهد فيه بالمحافظة على الطمأنينة العامة وبأن يكون حسن السيرة خلال المدة التي تعينها وان تقرر حبسه الى أن يقدم هذا التعهد والكفلاء، ان كلفته بتقديم كفلاء. بيد أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة حبسه السنة الواحدة بسبب عدم تقديمه التعهد، ولا أن تتجاوز هذه المدة مع مدة الحبس المقررة، إن وجدت، أقصى مدة يجوز الحكم عليه بها دون غرامة.
 
#اذا أدين شخص بجرم من غير الجرائم التى تستوجب عقوبة الإعدام فيجوز للمحكمة، بدلا من أن تحكم عليه بالعقوبة المقررة لذلك الجرم أو بالاضافة إلى تلك العقوبة،أن تكلفه بتقديم تعهد على نفسه، بالمبلغ الذي تستصوبه اما بكفالة كفلاء أو دونهم، يتعهد فيه بالمحافظة على الطمأنينة العامة وبأن يكون حسن السيرة خلال المدة التي تعينها وان تقرر حبسه الى أن يقدم هذا التعهد والكفلاء، ان كلفته بتقديم كفلاء. بيد أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة حبسه السنة الواحدة بسبب عدم تقديمه التعهد، ولا أن تتجاوز هذه المدة مع مدة الحبس المقررة، إن وجدت، أقصى مدة يجوز الحكم عليه بها دون غرامة.
 
#للمحكمة إذا خشيت وقوع ما يخل بالطمأنينة العامة أن تأمر المشتكى أو أى شاهد من الشهود في أية قضية جنائية أن يقدم تعهداً على نفسه، بالمبلغ الذي تستصوبه اما بكفالة كفلاء أو بدونهم، يتعهد فيه بالمحافظة على الطمأنينة العامة وبأن يكون حسن السيرة خلال المدة التي تعينها وان تقضي بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر اذا لم يفعل ذلك.
 
#للمحكمة إذا خشيت وقوع ما يخل بالطمأنينة العامة أن تأمر المشتكى أو أى شاهد من الشهود في أية قضية جنائية أن يقدم تعهداً على نفسه، بالمبلغ الذي تستصوبه اما بكفالة كفلاء أو بدونهم، يتعهد فيه بالمحافظة على الطمأنينة العامة وبأن يكون حسن السيرة خلال المدة التي تعينها وان تقضي بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر اذا لم يفعل ذلك.
 +
 +
 +
'''المادة 46'''
 +
 
 +
''الإفراج بشروط ''‏
 +
 +
‏#اذا أدين شخص بصورة جزئية أو بناء على اتهام، بجرم يستوجب عقوبة الحبس، ورأت ‏المحكمة بالنظر الى أخلاقه أو سوابقه أو سنه أو صحته أو حالته العقلية أو الى تفاهة الجرم ‏الذي ارتكبه أو الظروف المخففة المحيقة بإرتكابه أن من المناسب الافراج عنه تحت الرقابة ‏فللمحكمة بدلا من الحكم عليه بالحبس، أن تقرر الافراج عنه وفقا للشروط التي تفرضها بعد ان ‏يقدم تعهداً على نفسه،إما بكفالة كفلاء أو بدونهم، يتعهد فيه بأن يكون حسن السيرة وبأن يحضر ‏أمام المحكمة للحكم عليه متى كلف بذلك في أي وقت خلال المدة التي تذكر في القرار على أن ‏لا تتجاوز تلك المدة ثلاث سنوات.
 +
#يجوز للمحكمة على الرغم من اصدارها مثل هذا القرار أن تحكم على المجرم بدفع عطل ‏وضرر أو تعويض للشخص الذى تضرر من الجرم الذي ارتكبه، تعويضا له عن أية خسارة ‏لحقت به وأن تضمنه المصاريف أيضاً.
 +
#يكون لقرار الافراج الذي تصدره المحكمة نفس الأثر والمفعول كالحكم الذي تصدره فيما يتعلق ‏برد الأموال المسروقة أو تسليمها لصاحبها.
 +
‏#إن التعهد الذي يعطيه المجرم بمقتضى هذه المادة، يجب ان يتضمن اذا أشارت المحكمة ‏بذلك، شرطاً يقضى بإبقائه تحت رقابة مدير بوليس اللواء أو مراقب السلوك أو أى شخص آخر ‏تسميه في قرار الإفراج أثناء المدة التى تعينها، وسائر الشروط الأخرى بشأن المكان الذي يُقيم ‏فيه، وغير ذلك من الامور التي تستصوبها المحكمة لتأمين هذه المراقبة.
 +
‏#يجوز للمحكمة التي ربطت شخصًا بتعهد بمقتضى هذه المادة لتأمين حضوره أمامها من أجل ‏الحكم عليه أن تغير شروط التعهد الذى أعطاه، بناء على طلب مدير بوليس اللواء أو مراقب ‏السلوك أو الشخص الذى عهد اليه بمراقبته،ويجوز لها، بعد تبليغ المجرم ذلك،أن تلغى التعهد اذا ‏اقتنعت بأنه سلك سلوكاً يجعل استمرار بقائه تحت الرقابة غير ضروري.
 +
‏#اذا اقتنعت المحكمة التي ربطت المجرم بتعهد بمقتضى هذه المادة لتأمين حضوره أمامها من ‏أجل الحكم عليه أو اقتنعت أية محكمة أخرى تمارس نفس الصلاحية، بناء على اخبار مشفوع ‏باليمين، بأن المجرم أخل بأى شرط من شروط التعهد، فيجوز لها أن تصدر مذكرة بالقبض عليه ‏وان تحكم عليه في الحال بالعقوبة المقررة لجرمه الاصلي دون حاجة إلى اثباته ثانية. ‏
 +
 +
 +
'''المادة 46'''
 +
 
 +
''الإفراج بشروط'' ‏
 +
 +
‏#إذا أدين شخص بصورة جزئية أو بناء على اتهام، بجرم يستوجب عقوبة الحبس، ورأت ‏المحكمة بالنظر الى أخلاقه أو سوابقه أو سنه أو صحته أو حالته العقلية أو الى تفاهة الجرم ‏الذي ارتكبه أو الظروف المخففة المحيقة بارتكابه أن من المناسب الافراج عنه تحت الرقابة ‏فللمحكمة بدلا من الحكم عليه بالحبس، أن تقرر الافراج عنه وفقًا للشروط التي تفرضها بعد أن ‏يقدم تعهداً على نفسه،إما بكفالة كفلاء أو بدونهم، يتعهد فيه بأن يكون حسن السيرة وبأن يحضر ‏أمام المحكمة للحكم عليه متى كلف بذلك في أى وقت خلال المدة التي تذكر في القرار على أن ‏لا تتجاوز تلك المدة ثلاث سنوات.
 +
‏#يجوز للمحكمة على الرغم من اصدارها مثل هذا القرار أن تحكم على المجرم بدفع عطل ‏وضرر أو تعويض للشخص الذى تضرر من الجرم الذي ارتكبه، تعويضًا له عن أية خسارة ‏لحقت به وأن تضمنه المصاريف أيضاً.
 +
‏#يكون لقرار الإفراج الذي تصدره المحكمة نفس الأثر والمفعول كالحكم الذي تصدره فيما يتعلق ‏برد الأموال المسروقة أو تسليمها لصاحبها.
 +
‏#إن التعهد الذي يعطيه المجرم بمقتضى هذه المادة، يجب ان يتضمن اذا اشارت المحكمة ‏بذلك، شرطاً يقضى بإبقائه تحت رقابة مدير بوليس اللواء أو مراقب السلوك أو أى شخص آخر ‏تسميه في قرار الافراج اثناء المدة التى تعينها، وسائر الشروط الاخرى بشأن المكان الذي يقيم ‏فيه، وغير ذلك من الامور التي تستصوبها المحكمة لتأمين هذه المراقبة.
 +
#يجوز للمحكمة التي ربطت شخصا بتعهد بمقتضى هذه المادة لتأمين حضوره أمامها من أجل ‏الحكم عليه ان تغير شروط التعهد الذى أعطاه، بناء على طلب مدير بوليس اللواء أو مراقب ‏السلوك أو الشخص الذى عهد اليه بمراقبته،ويجوز لها، بعد تبليغ المجرم ذلك،أن تلغى التعهد اذا ‏اقتنعت بأنه سلك سلوكاً يجعل استمرار بقائه تحت الرقابة غير ضروري.
 +
#إذا اقتنعت المحكمة التي ربطت المجرم بتعهد بمقتضى هذه المادة لتأمين حضوره أمامها من ‏أجل الحكم عليه أو اقتنعت أية محكمة أخرى تمارس نفس الصلاحية، بناءً على أخبار مشفوع ‏باليمين، بأن المجرم أخل بأي شرط من شروط التعهد، فيجوز لها أن تصدر مذكرة بالقبض عليه ‏وأن تحكم عليه في الحال بالعقوبة المقررة لجرمه الأصلي دون حاجة إلى اثباته ثانية. ‏
 +
 +
 +
'''المادة 46 '''
 +
 +
''الإفراج بشروط''
 +
 +
‏#إذا أدين شخص بصورة جزئية أو بناءً على اتهام، بجرم يستوجب عقوبة الحبس، ورأت ‏المحكمة بالنظر الى أخلاقه أو سوابقه أو سنه أو صحته أو حالته العقلية أو الى تفاهة الجرم ‏الذي ارتكبه أو الظروف المخففة المحيقة بارتكابه أن من المناسب الإفراج عنه تحت الرقابة ‏فللمحكمة بدلًا من الحُكم عليه بالحبس، أن تقرر الإفراج عنه وفقًا للشروط التي تفرضها بعد أن ‏يُقدم تعهدًا على نفسه،إما بكفالة كفلاء أو بدونهم، يتعهد فيه بأن يكون حسن السيرة وبأن يحضر ‏أمام المحكمة للحكم عليه متى كلف بذلك في أي وقت خلال المدة التي تذكر في القرار على أن ‏لا تتجاوز تلك المدة ثلاث سنوات.
 +
‏#يجوز للمحكمة على الرغم من اصدارها مثل هذا القرار أن تحكم على المجرم بدفع عطل ‏وضرر أو تعويض للشخص الذى تضرر من الجرم الذي ارتكبه، تعويضًا له عن أية خسارة ‏لحقت به وأن تضمنه المصاريف أيضاً.
 +
#يكون لقرار الإفراج الذي تصدره المحكمة نفس الأثر والمفعول كالحكم الذي تصدره فيما يتعلق ‏برد الأموال المسروقة أو تسليمها لصاحبها.
 +
#إن التعهد الذي يعطيه المجرم بمقتضى هذه المادة، يجب أن يتضمن اذا أشارت المحكمة ‏بذلك، شرطاً يقضي بإبقائه تحت رقابة مدير بوليس اللواء أو مراقب السلوك أو أي شخص آخر ‏تسميه في قرار الإفراج أثناء المدة التى تعينها، وسائر الشروط الأخرى بشأن المكان الذي يُقيم ‏فيه، وغير ذلك من الأمور التي تستصوبها المحكمة لتأمين هذه المراقبة.
 +
‏#يجوز للمحكمة التي ربطت شخصا بتعهد بمقتضى هذه المادة لتأمين حضوره أمامها من أجل ‏الحكم عليه أن تًغير شروط التعهد الذى أعطاه، بناءً على طلب مدير بوليس اللواء أو مراقب ‏السلوك أو الشخص الذى عهد اليه بمراقبته،ويجوز لها، بعد تبليغ المجرم ذلك،أن تلغي التعهد اذا ‏اقتنعت بأنه سلك سلوكاً يجعل استمرار بقائه تحت الرقابة غير ضروري.
 +
#اذا اقتنعت المحكمة التي ربطت المجرم بتعهد بمقتضى هذه المادة لتأمين حضوره أمامها من ‏أجل الحكم عليه أو اقتنعت أية محكمة أخرى تمارس نفس الصلاحية، بناءً على اخبار مشفوع ‏باليمين، بأن المجرم أخل بأي شرط من شروط التعهد، فيجوز لها أن تصدر مذكرة بالقبض عليه ‏وأن تحكم عليه في الحال بالعقوبة المقررة لجرمه الأصلي دون حاجة إلى اثباته ثانية.
 +
 +
 +
2٬800

تعديل

قائمة التصفح