تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سطر 878: سطر 878:  
''تعريف الجمعيات غير المشروعة'' ‏
 
''تعريف الجمعيات غير المشروعة'' ‏
 
 
 +
 
يُقصد بعبارة "جمعية غير مشروعة" الواردة في هذا الفصل:
 
يُقصد بعبارة "جمعية غير مشروعة" الواردة في هذا الفصل:
   سطر 930: سطر 931:  
 
 
# إذا اعتقد المندوب السامي في أي وقت بوجود اضطراب صناعي خطر في فلسطين من ‏شأنه أن يضر أو يهدد التجارة والصناعة مع أية بلاد أخرى أو في فلسطين نفسها، فيجوز له أن ‏يصدر منشوراً يعلن فيه أن فلسطين في حالة طوارئ، وإيفاء لغاية هذه المادة يبقى هذا المنشور ‏معمولاً به إلى حين الغائه.  
 
# إذا اعتقد المندوب السامي في أي وقت بوجود اضطراب صناعي خطر في فلسطين من ‏شأنه أن يضر أو يهدد التجارة والصناعة مع أية بلاد أخرى أو في فلسطين نفسها، فيجوز له أن ‏يصدر منشوراً يعلن فيه أن فلسطين في حالة طوارئ، وإيفاء لغاية هذه المادة يبقى هذا المنشور ‏معمولاً به إلى حين الغائه.  
+
‏# كُل من اشترك أثناء نفاذ المنشور المشار إليه في الفقرة السابقة في أي اعتصام أو اضراب، ‏سواء أكان ذلك الاشتراك يتعلق بالعمل بنقل البضائع أو الركاب أو في التجارة مع أية بلاد أخرى ‏أو في فلسطين نفسها أو بالعمل في أية مصلحة عامة في فلسطين أو في أية دائرة من دوائر ‏حكومة فلسطين أو أية سلطة بلدية في فلسطين أو استمر على الاضراب أو الاغتصاب أو ‏حرض أو حمل غيره أو حثه أو ساعده أو شجعه على الاشتراك في الاغتصاب أو الاضراب أو ‏على الاستمرار فيه يعتبر أنه ارتكب جنحة ويُعاقب بالحبس مدة سنة. ‏
# كُل من اشترك أثناء نفاذ المنشور المشار إليه في الفقرة السابقة في أي اعتصام أو اضراب، ‏سواء أكان ذلك الاشتراك يتعلق بالعمل بنقل البضائع أو الركاب أو في التجارة مع أية بلاد أخرى ‏أو في فلسطين نفسها أو بالعمل في أية مصلحة عامة في فلسطين أو في أية دائرة من دوائر ‏حكومة فلسطين أو أية سلطة بلدية في فلسطين أو استمر على الاضراب أو الاغتصاب أو ‏حرض أو حمل غيره أو حثه أو ساعده أو شجعه على الاشتراك في الاغتصاب أو الاضراب أو ‏على الاستمرار فيه يعتبر أنه ارتكب جنحة ويُعاقب بالحبس مدة سنة. ‏
        سطر 938: سطر 938:  
''عرقلة سير المصالح العامة''
 
''عرقلة سير المصالح العامة''
 
 
 +
 
كُل من فعل أحد الأفعال التالية باستعمال العنف تجاه شخص آخر أو تجاه ماله أو بالتهديد أو ‏الارهاب اللفظي أو الكتابي مهما كان نوعه وأياً كان الشخص الموجه إليه، أو بمقاطعة شخص ‏آخر أو بمقاطعة ماله أو بالتهديد بمقاطعته أو بمقاطعة ماله بلا سبب أو عذر مشروع أي:
 
كُل من فعل أحد الأفعال التالية باستعمال العنف تجاه شخص آخر أو تجاه ماله أو بالتهديد أو ‏الارهاب اللفظي أو الكتابي مهما كان نوعه وأياً كان الشخص الموجه إليه، أو بمقاطعة شخص ‏آخر أو بمقاطعة ماله أو بالتهديد بمقاطعته أو بمقاطعة ماله بلا سبب أو عذر مشروع أي:
  
2٬800

تعديل

قائمة التصفح