تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سطر 871: سطر 871:     
==='''الفصل التاسع'''===
 
==='''الفصل التاسع'''===
+
 
''الجرائم المخلة بالدستور وبالنظام الاجتماعي الحالي''
+
الجرائم المخلة بالدستور وبالنظام الاجتماعي الحالي
      
'''المادة 69'''
 
'''المادة 69'''
 
+
 
 
''تعريف الجمعيات غير المشروعة'' ‏
 
''تعريف الجمعيات غير المشروعة'' ‏
 
 
 
يُقصد بعبارة "جمعية غير مشروعة" الواردة في هذا الفصل:
 
يُقصد بعبارة "جمعية غير مشروعة" الواردة في هذا الفصل:
+
 
 
‏أ. كُل جماعة من الناس مسجلة كانت أو غير مسجلة، تنشط أو تحرض أو تشجع بنظامها أو ‏بما تقوم به من الدعاية أو بغير ذلك على ارتكاب أي فعل من الأفعال غير المشروعة التالية:  
 
‏أ. كُل جماعة من الناس مسجلة كانت أو غير مسجلة، تنشط أو تحرض أو تشجع بنظامها أو ‏بما تقوم به من الدعاية أو بغير ذلك على ارتكاب أي فعل من الأفعال غير المشروعة التالية:  
 
 
سطر 898: سطر 897:  
''الانتساب لجمعية غير مشروعة'' ‏
 
''الانتساب لجمعية غير مشروعة'' ‏
 
 
 +
 
كُل من كان متجاوزاً السنة السادسة عشرة من عمره وانتسب لعضوية جمعية غير مشروعة وكل ‏من اشغل وظيفة أو منصباً في مثل هذه الجمعية أو قام بمهمة معتمد أو مندوب لها، أو زاول ‏مهنة التعليم في أية مؤسسة أو مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة أو تدار أو يظهر بأنها تدار ‏تحت سلطتها، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة. ‏
 
كُل من كان متجاوزاً السنة السادسة عشرة من عمره وانتسب لعضوية جمعية غير مشروعة وكل ‏من اشغل وظيفة أو منصباً في مثل هذه الجمعية أو قام بمهمة معتمد أو مندوب لها، أو زاول ‏مهنة التعليم في أية مؤسسة أو مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة أو تدار أو يظهر بأنها تدار ‏تحت سلطتها، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة. ‏
   سطر 904: سطر 904:  
    
 
    
 
''تشجيع الجمعيات غير المشروعة'' ‏
 
''تشجيع الجمعيات غير المشروعة'' ‏
‏  
+
 +
 
 
كُل من نشط أو شجع غيره بالخطابة أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى، على القيام بأي فعل من ‏الأفعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى '''المادة 69''' من هذا القانون، يعتبر أنه ارتكب جُنحة.
 
كُل من نشط أو شجع غيره بالخطابة أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى، على القيام بأي فعل من ‏الأفعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى '''المادة 69''' من هذا القانون، يعتبر أنه ارتكب جُنحة.
   سطر 912: سطر 913:  
''اعانة الجمعيات غير المشروعة'' ‏
 
''اعانة الجمعيات غير المشروعة'' ‏
 
 
 +
 
كُل من أعطى أو دفع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لجمعية غير مشروعة أو جمع تبرعات أو ‏اشتراكات أو إعانات بالنيابة عن مثل هذه الجمعية أو لحسابها، يُعتبر أنه ارتكب جنحة ويُعاقب ‏بالحبس مدة ستة أشهر.
 
كُل من أعطى أو دفع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لجمعية غير مشروعة أو جمع تبرعات أو ‏اشتراكات أو إعانات بالنيابة عن مثل هذه الجمعية أو لحسابها، يُعتبر أنه ارتكب جنحة ويُعاقب ‏بالحبس مدة ستة أشهر.
   −
+
 
'''المادة 73'''
 
'''المادة 73'''
 
+
 
 
''الدعاية للجمعيات غير المشروعة'' ‏
 
''الدعاية للجمعيات غير المشروعة'' ‏
 
 
 +
 
كُل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع أو أرسل بالبريد كتابًا أو نشرة أو كراسًا أو إعلانًا أو ‏بيانًا أو منشورًا أو جريدة لجمعية غير مشروعة أو لمنفعتها أو صادرة منها، يُعتبر أنه ارتكب جنحة ‏ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهًا أو بكلتا هاتين العقوبتين. ‏
 
كُل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع أو أرسل بالبريد كتابًا أو نشرة أو كراسًا أو إعلانًا أو ‏بيانًا أو منشورًا أو جريدة لجمعية غير مشروعة أو لمنفعتها أو صادرة منها، يُعتبر أنه ارتكب جنحة ‏ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهًا أو بكلتا هاتين العقوبتين. ‏
       
'''المادة 74'''
 
'''المادة 74'''
 
+
 
 
''الاضطرابات الصناعية'' ‏
 
''الاضطرابات الصناعية'' ‏
 
 
# إذا اعتقد المندوب السامي في أي وقت بوجود اضطراب صناعي خطر في فلسطين من ‏شأنه أن يضر أو يهدد التجارة والصناعة مع أية بلاد أخرى أو في فلسطين نفسها، فيجوز له أن ‏يصدر منشوراً يعلن فيه أن فلسطين في حالة طوارئ، وإيفاء لغاية هذه المادة يبقى هذا المنشور ‏معمولاً به إلى حين الغائه.  
+
# إذا اعتقد المندوب السامي في أي وقت بوجود اضطراب صناعي خطر في فلسطين من ‏شأنه أن يضر أو يهدد التجارة والصناعة مع أية بلاد أخرى أو في فلسطين نفسها، فيجوز له أن ‏يصدر منشوراً يعلن فيه أن فلسطين في حالة طوارئ، وإيفاء لغاية هذه المادة يبقى هذا المنشور ‏معمولاً به إلى حين الغائه.  
‏# كُل من اشترك أثناء نفاذ المنشور المشار إليه في الفقرة السابقة في أي اعتصام أو اضراب، ‏سواء أكان ذلك الاشتراك يتعلق بالعمل بنقل البضائع أو الركاب أو في التجارة مع أية بلاد أخرى ‏أو في فلسطين نفسها أو بالعمل في أية مصلحة عامة في فلسطين أو في أية دائرة من دوائر ‏حكومة فلسطين أو أية سلطة بلدية في فلسطين أو استمر على الاضراب أو الاغتصاب أو ‏حرض أو حمل غيره أو حثه أو ساعده أو شجعه على الاشتراك في الاغتصاب أو الاضراب أو ‏على الاستمرار فيه يعتبر أنه ارتكب جنحة ويُعاقب بالحبس مدة سنة. ‏
+
 +
# كُل من اشترك أثناء نفاذ المنشور المشار إليه في الفقرة السابقة في أي اعتصام أو اضراب، ‏سواء أكان ذلك الاشتراك يتعلق بالعمل بنقل البضائع أو الركاب أو في التجارة مع أية بلاد أخرى ‏أو في فلسطين نفسها أو بالعمل في أية مصلحة عامة في فلسطين أو في أية دائرة من دوائر ‏حكومة فلسطين أو أية سلطة بلدية في فلسطين أو استمر على الاضراب أو الاغتصاب أو ‏حرض أو حمل غيره أو حثه أو ساعده أو شجعه على الاشتراك في الاغتصاب أو الاضراب أو ‏على الاستمرار فيه يعتبر أنه ارتكب جنحة ويُعاقب بالحبس مدة سنة. ‏
       
'''المادة 75'''
 
'''المادة 75'''
 
+
 
 
''عرقلة سير المصالح العامة''
 
''عرقلة سير المصالح العامة''
   
 
 
كُل من فعل أحد الأفعال التالية باستعمال العنف تجاه شخص آخر أو تجاه ماله أو بالتهديد أو ‏الارهاب اللفظي أو الكتابي مهما كان نوعه وأياً كان الشخص الموجه إليه، أو بمقاطعة شخص ‏آخر أو بمقاطعة ماله أو بالتهديد بمقاطعته أو بمقاطعة ماله بلا سبب أو عذر مشروع أي:
 
كُل من فعل أحد الأفعال التالية باستعمال العنف تجاه شخص آخر أو تجاه ماله أو بالتهديد أو ‏الارهاب اللفظي أو الكتابي مهما كان نوعه وأياً كان الشخص الموجه إليه، أو بمقاطعة شخص ‏آخر أو بمقاطعة ماله أو بالتهديد بمقاطعته أو بمقاطعة ماله بلا سبب أو عذر مشروع أي:
+
 
 
‏(أ) عرقل أو عاق سير أية مصلحة عامة أو دائرة من دوائر الحكومة أو سلطة بلدية في فلسطين.
 
‏(أ) عرقل أو عاق سير أية مصلحة عامة أو دائرة من دوائر الحكومة أو سلطة بلدية في فلسطين.
+
 
 
‏(ب) أرغم أو شوق أي شخص آخر مستخدم في أية مصلحة عامة أو في أية دائرة من دوائر ‏الحكومة أو في أية سلطة بلدية في فلسطين على الاستقالة أو على التنحي عن عمله.  
 
‏(ب) أرغم أو شوق أي شخص آخر مستخدم في أية مصلحة عامة أو في أية دائرة من دوائر ‏الحكومة أو في أية سلطة بلدية في فلسطين على الاستقالة أو على التنحي عن عمله.  
    
‏(ج) منع أي شخص من عرض أو قبول الاستخدام في أية مصلحة عامة أو في أية دائرة من ‏دوائر الحكومة أو في أية سلطة بلدية في فلسطين.
 
‏(ج) منع أي شخص من عرض أو قبول الاستخدام في أية مصلحة عامة أو في أية دائرة من ‏دوائر الحكومة أو في أية سلطة بلدية في فلسطين.
+
 
 
‏(د) عرقل أو عاق نقل البضائع أو الركاب أثناء تعاطي التجارة مع بلاد أخرى أو في فلسطين.
 
‏(د) عرقل أو عاق نقل البضائع أو الركاب أثناء تعاطي التجارة مع بلاد أخرى أو في فلسطين.
+
 
 
‏(ه) أرغم أو شوق أي شخص مستخدم في نقل البضائع أو الركاب أثناء تعاطي التجارة مع أية ‏بلاد أخرى أو في فلسطين على الاستقالة أو التنحي عن عمله.
 
‏(ه) أرغم أو شوق أي شخص مستخدم في نقل البضائع أو الركاب أثناء تعاطي التجارة مع أية ‏بلاد أخرى أو في فلسطين على الاستقالة أو التنحي عن عمله.
+
 
 
‏(و) منع أي شخص من عرض أو قبول الاستخدام في نقل البضائع أو الركاب أثناء تعاطي ‏التجارة مع أية بلاد أخرى أو في فلسطين: يُعتبر أنه ارتكب جنحة ويُعاقب بالحبس مدة سنتين.
 
‏(و) منع أي شخص من عرض أو قبول الاستخدام في نقل البضائع أو الركاب أثناء تعاطي ‏التجارة مع أية بلاد أخرى أو في فلسطين: يُعتبر أنه ارتكب جنحة ويُعاقب بالحبس مدة سنتين.
   سطر 954: سطر 957:  
''اقامة الدعاوى'' ‏
 
''اقامة الدعاوى'' ‏
 
 
 +
 
لا تُقام الدعوى بشأن أي جرم ينطبق على أحكام هذا الفصل إلا من قبل النائب العام أو بموافقته.
 
لا تُقام الدعوى بشأن أي جرم ينطبق على أحكام هذا الفصل إلا من قبل النائب العام أو بموافقته.
    
 
 +
 
==='''الفصل العاشر'''===
 
==='''الفصل العاشر'''===
 
 
2٬800

تعديل

قائمة التصفح