تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سطر 2٬469: سطر 2٬469:     
مع مراعاة أحكام المادة 214 من هذا القانون، كل من تسبب في موت شخص آخر، بفعل أو ‏ترك غير مشروع يعتبر أنه ارتكب جناية وتعرف هذه الجناية بالقتل عن غير قصد. ‏
 
مع مراعاة أحكام المادة 214 من هذا القانون، كل من تسبب في موت شخص آخر، بفعل أو ‏ترك غير مشروع يعتبر أنه ارتكب جناية وتعرف هذه الجناية بالقتل عن غير قصد. ‏
المادة 213
+
 
العقوبات ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 213'''
 +
 
 +
''العقوبات''
 +
 +
 
 
كل من أدين بارتكاب جناية القتل عن غير قصد، يعاقب بالحبس المؤبد. ‏
 
كل من أدين بارتكاب جناية القتل عن غير قصد، يعاقب بالحبس المؤبد. ‏
المادة 214
+
 
القتل قصدا
+
 
‏  
+
'''المادة 214'''
كل من:  
+
 
 +
''القتل قصدًا''
 +
 +
 
 +
كُل من:  
 +
 
 
‏(أ) تسبب قصداً في موت أبيه أو أمه أو جده أو جدته بفعل أو ترك غير مشروع، أو  
 
‏(أ) تسبب قصداً في موت أبيه أو أمه أو جده أو جدته بفعل أو ترك غير مشروع، أو  
 +
 
‏(ب) تسبب عمداً في موت أي شخص آخر، أو  
 
‏(ب) تسبب عمداً في موت أي شخص آخر، أو  
 +
 
‏(ج) تسبب قصداً في موت أي شخص آخر خلال تهيئته الأسباب لارتكاب جرم أو تسهيلاً ‏لارتكاب ذلك الجرم، أو  
 
‏(ج) تسبب قصداً في موت أي شخص آخر خلال تهيئته الأسباب لارتكاب جرم أو تسهيلاً ‏لارتكاب ذلك الجرم، أو  
 +
 
‏(د) تسبب عند وقوع جرم في موت شخص قاصداً بذلك أن يؤمن التملص أو النجاة من العقوبة ‏المترتبة على ذلك الجرم إما لنفسه أو لأي شخص آخر اشترك معه كفاعل أصلي أو كشريك في ‏ارتكاب ذلك الجرم:  
 
‏(د) تسبب عند وقوع جرم في موت شخص قاصداً بذلك أن يؤمن التملص أو النجاة من العقوبة ‏المترتبة على ذلك الجرم إما لنفسه أو لأي شخص آخر اشترك معه كفاعل أصلي أو كشريك في ‏ارتكاب ذلك الجرم:  
يعتبر أنه ارتكب جناية وتعرف هذه الجناية بالقتل قصداً. ‏
+
 
المادة 215
+
يُعتبر أنه ارتكب جناية وتعرف هذه الجناية بالقتل قصداً.
العقوبات ‏
+
 
‏  
+
كل من أدين بارتكاب جناية القتل قصداً يعاقب بالإعدام.  
+
'''المادة 215'''
 +
 
 +
''العقوبات''
 +
 +
 
 +
كُل من أدين بارتكاب جناية القتل قصداً يُعاقب بالإعدام.
 +
 
 
ويشترط في ذلك أنه إذا ثبت للمحكمة ببينة مقنعة أن امرأة أدينت بارتكاب القتل قصداً هي حبلى ‏فيحكم على تلك المرأة بالحبس المؤبد. ‏
 
ويشترط في ذلك أنه إذا ثبت للمحكمة ببينة مقنعة أن امرأة أدينت بارتكاب القتل قصداً هي حبلى ‏فيحكم على تلك المرأة بالحبس المؤبد. ‏
المادة 216
+
 
التعمد ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 216'''
إيفاء للغاية المقصودة من المادة 214 من هذا القانون يعتبر الشخص أنه قتل شخصاً آخر عمداً ‏‏:  
+
 
‏(أ) متى صمم على قتل ذلك الشخص أو على قتل أي فرد من أفراد عائلته أو أي فرد من أفراد ‏العنصر الذي ينتمي إليه. بشرط أن لا يكون من الضروري إقامة الدليل عى أنه صمم على قتل ‏فرد معين من أفراد تلك العائلة أو العنصر.  
+
''التعمد''
 +
 +
 
 +
إيفاء للغاية المقصودة من '''المادة 214''' من هذا القانون يعتبر الشخص أنه قتل شخصاً آخر عمداً‏:
 +
 
 +
‏(أ) متى صمم على قتل ذلك الشخص أو على قتل أي فرد من أفراد عائلته أو أي فرد من أفراد ‏العنصر الذي ينتمي إليه. بشرط أن لا يكون من الضروري إقامة الدليل عى أنه صمم على قتل ‏فرد معين من أفراد تلك العائلة أو العنصر.
 +
 
 
‏(ب) متى قتل ذلك الشخص بدم بارد دون استثارة آنية في ظروف كان يستطيع فيها التفكير وتقدير ‏نتيجة أعماله.  
 
‏(ب) متى قتل ذلك الشخص بدم بارد دون استثارة آنية في ظروف كان يستطيع فيها التفكير وتقدير ‏نتيجة أعماله.  
‏(ج) متى قتل ذلك الشخص بعد أن أعد بذاته العدة لقتله أو قتل أي فرد من أفراد عائلته أو ‏العنصر الذي ينتمي إليه أو بعد أن أعد الآلة التي استعملت في قتل ذلك الشخص، إن كان قد ‏أعد آلة كهذه،
+
 
ولاثبات التعمد ليس من الضروري إقامة الدليل على أن الشخص المتهم كان في حالة ذهنية معينة ‏لمدة معلومة من الزمن أو أنه كان في تلك الحالة خلال مدة معينة من الزمن قبل ارتكاب الجريمة ‏الفعلى، أو إقامة الدليل على أن الآلة التي استعملت في ارتكاب الجريمة إن وجدت آلة كهذه، قد ‏اعدت قبل مدة معينة من ارتكاب الجريمة الفعلى. ‏
+
‏(ج) متى قتل ذلك الشخص بعد أن أعد بذاته العدة لقتله أو قتل أي فرد من أفراد عائلته أو ‏العنصر الذي ينتمي إليه أو بعد أن أعد الآلة التي استعملت في قتل ذلك الشخص، إن كان قد ‏أعد آلة كهذه،ولاثبات التعمد ليس من الضروري إقامة الدليل على أن الشخص المتهم كان في حالة ذهنية معينة ‏لمدة معلومة من الزمن أو أنه كان في تلك الحالة خلال مدة معينة من الزمن قبل ارتكاب الجريمة ‏الفعلى، أو إقامة الدليل على أن الآلة التي استعملت في ارتكاب الجريمة إن وجدت آلة كهذه، قد ‏اعدت قبل مدة معينة من ارتكاب الجريمة الفعلى. ‏
المادة 217
+
 
الترك غير المشروع ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 217'''
 +
 
 +
''الترك غير المشروع''
 +
 +
 
 
الترك غير المشروع هو الترك الذي يبلغ درجة الإهمال الجرمي في القيام بواجب سواء أكان ذلك ‏الترك مقروناً بنية إيقاع الموت أو الضرر الجسماني أم لم يكن. ‏
 
الترك غير المشروع هو الترك الذي يبلغ درجة الإهمال الجرمي في القيام بواجب سواء أكان ذلك ‏الترك مقروناً بنية إيقاع الموت أو الضرر الجسماني أم لم يكن. ‏
 
المادة 218   
 
المادة 218   
 
التسبب في الموت بغير قصد ‏
 
التسبب في الموت بغير قصد ‏
 
‏  
 
‏  
كل من تسبب في موت شخص آخر بغير قصد من جراء عمله بعدم احتراز أو حيطة أو اكتراث ‏عملاً لا يبلغ درجة الإهمال الجرمي، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين أو بغرامة ‏قدرها مائة جنيه. ‏
+
كل من تسبب في موت شخص آخر بغير قصد من جراء عمله بعدم احتراز أو حيطة أو اكتراث ‏عملاً لا يبلغ درجة الإهمال الجرمي، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين أو بغرامة ‏قدرها مائة جنيه.
المادة 219
+
 
حالات التسبب في الموت ‏
+
‏  
+
'''المادة 219'''
 +
 
 +
''حالات التسبب في الموت''
 +
 +
 
 
يعتبر الشخص بأنه تسبب في موت شخص آخر في كل حالة من الحالات التالية، وإن كان فعله ‏أو تركه ليس السبب المباشر أو الوحيد الذي أفضى إلى الموت:  
 
يعتبر الشخص بأنه تسبب في موت شخص آخر في كل حالة من الحالات التالية، وإن كان فعله ‏أو تركه ليس السبب المباشر أو الوحيد الذي أفضى إلى الموت:  
‏  
+
 
‏(أ) إذا أوقع ضرراً جسمانياً بشخص آخر استوجب إجراء عملية جراحية له أو معالجته معالجة ‏طبية أفضت إلى موته، ولا عبرة في هذه الحالة إذا كانت المعالجة صائبة أو غير صائبة ما دامت ‏قد جرت بسلامة نية وبخبرة وحذق عاديين، أما إذا لم تتوفر سلامة النية في المعالجة التي كانت ‏السبب المباشر الذى افضى إلى الموت أو إذا اجريت المعالجة دون خبرة وحذق عاديين فلا يعتبر ‏الشخص الذي أوقع الضرر أنه تسبب في الموت.  
 
‏(أ) إذا أوقع ضرراً جسمانياً بشخص آخر استوجب إجراء عملية جراحية له أو معالجته معالجة ‏طبية أفضت إلى موته، ولا عبرة في هذه الحالة إذا كانت المعالجة صائبة أو غير صائبة ما دامت ‏قد جرت بسلامة نية وبخبرة وحذق عاديين، أما إذا لم تتوفر سلامة النية في المعالجة التي كانت ‏السبب المباشر الذى افضى إلى الموت أو إذا اجريت المعالجة دون خبرة وحذق عاديين فلا يعتبر ‏الشخص الذي أوقع الضرر أنه تسبب في الموت.  
 +
 
‏(ب) إذا أوقع بشخص آخر ضرراً جسمانياً ليس من شأنه أن يفضي إلى الموت فيما لو أجرى ‏الشخص المتضرر المعالجة الجراحية أو الطبية اللازمة أو اتخذ الاحتياطات المقتضاة فيما يتعلق ‏بأسلوب معيشته.  
 
‏(ب) إذا أوقع بشخص آخر ضرراً جسمانياً ليس من شأنه أن يفضي إلى الموت فيما لو أجرى ‏الشخص المتضرر المعالجة الجراحية أو الطبية اللازمة أو اتخذ الاحتياطات المقتضاة فيما يتعلق ‏بأسلوب معيشته.  
 +
 
‏(ج) اذا حمل شخصاً آخر على ارتكاب فعل يفضي إلى موته باستعمال العنف مع ذلك الشخص ‏أو بتهديده باستعماله وكان قد تراءى للشخص المتضرر بأن الفعل الذي أفضى إلى موته هو ‏وسيلة طبيعية لاجتناب العنف أو التهديد في تلك الظروف.  
 
‏(ج) اذا حمل شخصاً آخر على ارتكاب فعل يفضي إلى موته باستعمال العنف مع ذلك الشخص ‏أو بتهديده باستعماله وكان قد تراءى للشخص المتضرر بأن الفعل الذي أفضى إلى موته هو ‏وسيلة طبيعية لاجتناب العنف أو التهديد في تلك الظروف.  
 +
 
‏(د) إذا كان بفعله أو تركه قد عجل في موت أي شخص مصاب بمرض أو بضرر جسماني من ‏شأنه أن يفضي إلى موته دون ذلك الفعل أو الترك.  
 
‏(د) إذا كان بفعله أو تركه قد عجل في موت أي شخص مصاب بمرض أو بضرر جسماني من ‏شأنه أن يفضي إلى موته دون ذلك الفعل أو الترك.  
‏(هـ) إذا كان الفعل أو الترك لا يفضي إلى الموت إلا إذا اقترن بفعل أو ترك من قبل الشخص ‏المقتول أو أشخاص آخرين. ‏
+
 
المادة 220   
+
‏(ه) إذا كان الفعل أو الترك لا يفضي إلى الموت إلا إذا اقترن بفعل أو ترك من قبل الشخص ‏المقتول أو أشخاص آخرين.
اعتبار الطفل شخصا
+
‏  
+
 
 +
'''المادة 220'''
 +
   
 +
''اعتبار الطفل شخصًا''
 +
 
يعتبر الطفل شخصاً يمكن قتله متى خلص حياً من بطن أمه ولا عبرة في ذلك أتنفس أم لم يتنفس ‏أو كانت الدورة الدموية مستقلة فيه أم لم تكن أو كان حبل سرته مقطوعاً أم لم يكن. ‏
 
يعتبر الطفل شخصاً يمكن قتله متى خلص حياً من بطن أمه ولا عبرة في ذلك أتنفس أم لم يتنفس ‏أو كانت الدورة الدموية مستقلة فيه أم لم تكن أو كان حبل سرته مقطوعاً أم لم يكن. ‏
المادة 221
+
 
مدة الموت ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 221'''
 +
 
 +
''مدة الموت''
 +
 +
 
 
لا يعتبر الشخص أنه قتل شخصاً آخر إذا لم تقع وفاة ذلك الشخص الآخر خلال سنة واحدة ويوم ‏واحد من حين وقوع سبب الموت، وتحسب هذه المدة اعتباراً من اليوم الذي وقع فيه آخر فعل ‏غير مشروع أفضى إلى الموت وتشمل ذلك اليوم.   
 
لا يعتبر الشخص أنه قتل شخصاً آخر إذا لم تقع وفاة ذلك الشخص الآخر خلال سنة واحدة ويوم ‏واحد من حين وقوع سبب الموت، وتحسب هذه المدة اعتباراً من اليوم الذي وقع فيه آخر فعل ‏غير مشروع أفضى إلى الموت وتشمل ذلك اليوم.   
 
وإذا كان الموت مسبباً عن ترك القيام بواجب فتحسب هذه المدة اعتباراً من اليوم الذي توقف فيه ‏ذلك الترك وتشمل ذلك اليوم أيضاً.  
 
وإذا كان الموت مسبباً عن ترك القيام بواجب فتحسب هذه المدة اعتباراً من اليوم الذي توقف فيه ‏ذلك الترك وتشمل ذلك اليوم أيضاً.  
 +
 
وإذا كان الموت مسبباً بعضاً عن فعل غير مشروع وبعضاً عن ترك القيام بواجب فتحسب المدة ‏اعتباراً من اليوم الذي وقع فيه آخر فعل غير مشروع أو من اليوم الذي كف فيه عن ارتكاب ذلك ‏الترك، أي اليومين جاء بعد الآخر، وتشمل ذلك اليوم أيضاً.  
 
وإذا كان الموت مسبباً بعضاً عن فعل غير مشروع وبعضاً عن ترك القيام بواجب فتحسب المدة ‏اعتباراً من اليوم الذي وقع فيه آخر فعل غير مشروع أو من اليوم الذي كف فيه عن ارتكاب ذلك ‏الترك، أي اليومين جاء بعد الآخر، وتشمل ذلك اليوم أيضاً.  
‏  
+
   −
الفصل الثالث والعشرون ‏
+
==='''الفصل الثالث والعشرون'''===
 +
 
الجرائم المتعلقة بالقتل والانتحار ‏
 
الجرائم المتعلقة بالقتل والانتحار ‏
المادة 222   
+
 
محاولة القتل ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 222'''
 +
   
 +
''محاولة القتل''
 +
 
كل من:  
 
كل من:  
 +
 
‏(أ) حاول التسبب في موت شخص آخر بوجه غير مشروع، أو  
 
‏(أ) حاول التسبب في موت شخص آخر بوجه غير مشروع، أو  
‏(ب) أتى فعلاً، أو ترك القيام بفعل يحتم عليه واجبه أن يقوم به وكان ذلك الفعل أو الترك مما ‏يحتمل أن يعرض حياة إنسان للخطر، قاصداً بذلك الفعل أو الترك أن يتسبب بوجه غير مشروع ‏في موت شخص آخر  
+
 
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد. ‏
+
‏(ب) أتى فعلاً، أو ترك القيام بفعل يحتم عليه واجبه أن يقوم به وكان ذلك الفعل أو الترك مما ‏يحتمل أن يعرض حياة إنسان للخطر، قاصداً بذلك الفعل أو الترك أن يتسبب بوجه غير مشروع ‏في موت شخص آخر.
المادة 223
+
 
محاولة المحكوم عليهم القتل ‏
+
يُعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.  
‏  
+
 
 +
 +
'''المادة 223'''
 +
 
 +
''محاولة المحكوم عليهم القتل''
 +
 
كل من كان محكوماً عليه بالحبس وحاول ارتكاب القتل قصداً، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب ‏بالحبس المؤبد. ‏
 
كل من كان محكوماً عليه بالحبس وحاول ارتكاب القتل قصداً، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب ‏بالحبس المؤبد. ‏
المادة 224   
+
 
التهديد بالقتل ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 224'''
 +
   
 +
''التهديد بالقتل''
 +
 +
 
 
كل من تسبب، مباشرة أو غير مباشرة، في إيصال أي محرر إلى أي شخص يتضمن تهديده ‏بالقتل وهو عالم بمضمون ذلك المحرر يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
 
كل من تسبب، مباشرة أو غير مباشرة، في إيصال أي محرر إلى أي شخص يتضمن تهديده ‏بالقتل وهو عالم بمضمون ذلك المحرر يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
المادة 225   
+
 
محاولة الانتحار والمساعدة عليها ‏
+
 
+
'''المادة 225'''
‏(1) كل من حاول الانتحار يعتبر أنه ارتكب جنحة.  
+
   
‏(2) كل من:  
+
''محاولة الانتحار والمساعدة عليها''
‏(أ) حمل شخصاً على الانتحار، أو  
+
 +
 
 +
‏‏1. كُل من حاول الانتحار يعتبر أنه ارتكب جنحة.
 +
 
 +
‏2. كُل من:
 +
 
 +
‏(أ) حمل شخصاً على الانتحار، أو
 +
 
 
‏(ب) أغرى شخصاً على الانتحار فحمله بذلك عى أن ينتحر، أو  
 
‏(ب) أغرى شخصاً على الانتحار فحمله بذلك عى أن ينتحر، أو  
 +
 
‏(ج) ساعد آخر على الانتحار:  
 
‏(ج) ساعد آخر على الانتحار:  
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد. ‏
+
 
المادة 226   
+
يُعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد. ‏
قتل الطفل ‏
+
 
‏  
+
 
‏(1) إذا تسببت امرأة بفعل أو ترك مقصود، في موت طفلها المولود حديثاً، وكانت حين وقوع ذلك ‏الفعل أو الترك لم تبرأ بعد برءاً تاماً من تأثير وضعها لذلك الطفل بحيث كانت من جراء ذلك في ‏حالة عقلية غير متزنة، فتعتبر أنها ارتكبت جريمة "قتل الطفل" ولو كانت الظروف التي وقع فيها ‏الجرم تجعله من قبيل القتل قصداً لولا وجود أحكام هذه المادة. وتجوز محاكمتها ومعاقبتها على ‏ذلك الجرم كما لو كانت قد ارتكبت جرم القتل عن غير قصد في ذلك الطفل.  
+
'''المادة 226'''
‏(2) ليس في هذه المادة ما يؤثر في صلاحية المحكمة عند النظر بناء على اتهام بقتل طفل ‏مولود حديثاً قصداً، في إصدار قرار بإدانة المتهمة بالقتل عن غير قصد أو بإدانتها مع اعتبارها ‏مجنونة، أو بإدانتها بإخفاء الولادة.  
+
   
‏(3) إن أحكام هذا القانون المتعلقة بإخفاء الولادة تسري في حالة تبرئة المرأة بناء على اتهام بقتل ‏الطفل بالصورة التي تسري فيها على تبرئة امرأة من جريمة القتل قصداً. ‏
+
''قتل الطفل''
المادة 227   
+
اخفاء الولادة ‏
+
 
‏  
+
# إذا تسببت امرأة بفعل أو ترك مقصود، في موت طفلها المولود حديثاً، وكانت حين وقوع ذلك ‏الفعل أو الترك لم تبرأ بعد برءاً تاماً من تأثير وضعها لذلك الطفل بحيث كانت من جراء ذلك في ‏حالة عقلية غير متزنة، فتعتبر أنها ارتكبت جريمة "قتل الطفل" ولو كانت الظروف التي وقع فيها ‏الجرم تجعله من قبيل القتل قصداً لولا وجود أحكام هذه المادة. وتجوز محاكمتها ومعاقبتها على ‏ذلك الجرم كما لو كانت قد ارتكبت جرم القتل عن غير قصد في ذلك الطفل.  
 +
# ليس في هذه المادة ما يؤثر في صلاحية المحكمة عند النظر بناء على اتهام بقتل طفل ‏مولود حديثاً قصداً، في إصدار قرار بإدانة المتهمة بالقتل عن غير قصد أو بإدانتها مع اعتبارها ‏مجنونة، أو بإدانتها بإخفاء الولادة.  
 +
# إن أحكام هذا القانون المتعلقة بإخفاء الولادة تسري في حالة تبرئة المرأة بناء على اتهام بقتل ‏الطفل بالصورة التي تسري فيها على تبرئة امرأة من جريمة القتل قصداً. ‏
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 227'''
 +
   
 +
''اخفاء الولادة''
 +
 +
 
 
كل من سعى لإخفاء ولادة امرأة بعد وضعها بتصرفه سراً بجثة طفلها، سواء أكان الطفل قد مات ‏قبل الولادة أو أثناء الولادة أو بعدها، يعتبر أنه ارتكب جنحة.  
 
كل من سعى لإخفاء ولادة امرأة بعد وضعها بتصرفه سراً بجثة طفلها، سواء أكان الطفل قد مات ‏قبل الولادة أو أثناء الولادة أو بعدها، يعتبر أنه ارتكب جنحة.  
‏  
+
   −
الفصل الرابع والعشرون ‏
+
==='''الفصل الرابع والعشرون'''===
 +
 
الواجبات المتعلقة بالمحافظة على حياة الناس والصحة العامة ‏
 
الواجبات المتعلقة بالمحافظة على حياة الناس والصحة العامة ‏
 
المادة 228   
 
المادة 228   
2٬800

تعديل

قائمة التصفح