سطر 2٬469: |
سطر 2٬469: |
| | | |
| مع مراعاة أحكام المادة 214 من هذا القانون، كل من تسبب في موت شخص آخر، بفعل أو ترك غير مشروع يعتبر أنه ارتكب جناية وتعرف هذه الجناية بالقتل عن غير قصد. | | مع مراعاة أحكام المادة 214 من هذا القانون، كل من تسبب في موت شخص آخر، بفعل أو ترك غير مشروع يعتبر أنه ارتكب جناية وتعرف هذه الجناية بالقتل عن غير قصد. |
− | المادة 213 | + | |
− | العقوبات | + | |
− | | + | '''المادة 213''' |
| + | |
| + | ''العقوبات'' |
| + | |
| + | |
| كل من أدين بارتكاب جناية القتل عن غير قصد، يعاقب بالحبس المؤبد. | | كل من أدين بارتكاب جناية القتل عن غير قصد، يعاقب بالحبس المؤبد. |
− | المادة 214 | + | |
− | القتل قصدا | + | |
− | | + | '''المادة 214''' |
− | كل من:
| + | |
| + | ''القتل قصدًا'' |
| + | |
| + | |
| + | كُل من: |
| + | |
| (أ) تسبب قصداً في موت أبيه أو أمه أو جده أو جدته بفعل أو ترك غير مشروع، أو | | (أ) تسبب قصداً في موت أبيه أو أمه أو جده أو جدته بفعل أو ترك غير مشروع، أو |
| + | |
| (ب) تسبب عمداً في موت أي شخص آخر، أو | | (ب) تسبب عمداً في موت أي شخص آخر، أو |
| + | |
| (ج) تسبب قصداً في موت أي شخص آخر خلال تهيئته الأسباب لارتكاب جرم أو تسهيلاً لارتكاب ذلك الجرم، أو | | (ج) تسبب قصداً في موت أي شخص آخر خلال تهيئته الأسباب لارتكاب جرم أو تسهيلاً لارتكاب ذلك الجرم، أو |
| + | |
| (د) تسبب عند وقوع جرم في موت شخص قاصداً بذلك أن يؤمن التملص أو النجاة من العقوبة المترتبة على ذلك الجرم إما لنفسه أو لأي شخص آخر اشترك معه كفاعل أصلي أو كشريك في ارتكاب ذلك الجرم: | | (د) تسبب عند وقوع جرم في موت شخص قاصداً بذلك أن يؤمن التملص أو النجاة من العقوبة المترتبة على ذلك الجرم إما لنفسه أو لأي شخص آخر اشترك معه كفاعل أصلي أو كشريك في ارتكاب ذلك الجرم: |
− | يعتبر أنه ارتكب جناية وتعرف هذه الجناية بالقتل قصداً.
| + | |
− | المادة 215 | + | يُعتبر أنه ارتكب جناية وتعرف هذه الجناية بالقتل قصداً. |
− | العقوبات | + | |
− | | + | |
− | كل من أدين بارتكاب جناية القتل قصداً يعاقب بالإعدام.
| + | '''المادة 215''' |
| + | |
| + | ''العقوبات'' |
| + | |
| + | |
| + | كُل من أدين بارتكاب جناية القتل قصداً يُعاقب بالإعدام. |
| + | |
| ويشترط في ذلك أنه إذا ثبت للمحكمة ببينة مقنعة أن امرأة أدينت بارتكاب القتل قصداً هي حبلى فيحكم على تلك المرأة بالحبس المؤبد. | | ويشترط في ذلك أنه إذا ثبت للمحكمة ببينة مقنعة أن امرأة أدينت بارتكاب القتل قصداً هي حبلى فيحكم على تلك المرأة بالحبس المؤبد. |
− | المادة 216 | + | |
− | التعمد | + | |
− | | + | '''المادة 216''' |
− | إيفاء للغاية المقصودة من المادة 214 من هذا القانون يعتبر الشخص أنه قتل شخصاً آخر عمداً : | + | |
− | (أ) متى صمم على قتل ذلك الشخص أو على قتل أي فرد من أفراد عائلته أو أي فرد من أفراد العنصر الذي ينتمي إليه. بشرط أن لا يكون من الضروري إقامة الدليل عى أنه صمم على قتل فرد معين من أفراد تلك العائلة أو العنصر. | + | ''التعمد'' |
| + | |
| + | |
| + | إيفاء للغاية المقصودة من '''المادة 214''' من هذا القانون يعتبر الشخص أنه قتل شخصاً آخر عمداً: |
| + | |
| + | (أ) متى صمم على قتل ذلك الشخص أو على قتل أي فرد من أفراد عائلته أو أي فرد من أفراد العنصر الذي ينتمي إليه. بشرط أن لا يكون من الضروري إقامة الدليل عى أنه صمم على قتل فرد معين من أفراد تلك العائلة أو العنصر. |
| + | |
| (ب) متى قتل ذلك الشخص بدم بارد دون استثارة آنية في ظروف كان يستطيع فيها التفكير وتقدير نتيجة أعماله. | | (ب) متى قتل ذلك الشخص بدم بارد دون استثارة آنية في ظروف كان يستطيع فيها التفكير وتقدير نتيجة أعماله. |
− | (ج) متى قتل ذلك الشخص بعد أن أعد بذاته العدة لقتله أو قتل أي فرد من أفراد عائلته أو العنصر الذي ينتمي إليه أو بعد أن أعد الآلة التي استعملت في قتل ذلك الشخص، إن كان قد أعد آلة كهذه، | + | |
− | ولاثبات التعمد ليس من الضروري إقامة الدليل على أن الشخص المتهم كان في حالة ذهنية معينة لمدة معلومة من الزمن أو أنه كان في تلك الحالة خلال مدة معينة من الزمن قبل ارتكاب الجريمة الفعلى، أو إقامة الدليل على أن الآلة التي استعملت في ارتكاب الجريمة إن وجدت آلة كهذه، قد اعدت قبل مدة معينة من ارتكاب الجريمة الفعلى.
| + | (ج) متى قتل ذلك الشخص بعد أن أعد بذاته العدة لقتله أو قتل أي فرد من أفراد عائلته أو العنصر الذي ينتمي إليه أو بعد أن أعد الآلة التي استعملت في قتل ذلك الشخص، إن كان قد أعد آلة كهذه،ولاثبات التعمد ليس من الضروري إقامة الدليل على أن الشخص المتهم كان في حالة ذهنية معينة لمدة معلومة من الزمن أو أنه كان في تلك الحالة خلال مدة معينة من الزمن قبل ارتكاب الجريمة الفعلى، أو إقامة الدليل على أن الآلة التي استعملت في ارتكاب الجريمة إن وجدت آلة كهذه، قد اعدت قبل مدة معينة من ارتكاب الجريمة الفعلى. |
− | المادة 217 | + | |
− | الترك غير المشروع | + | |
− | | + | '''المادة 217''' |
| + | |
| + | ''الترك غير المشروع'' |
| + | |
| + | |
| الترك غير المشروع هو الترك الذي يبلغ درجة الإهمال الجرمي في القيام بواجب سواء أكان ذلك الترك مقروناً بنية إيقاع الموت أو الضرر الجسماني أم لم يكن. | | الترك غير المشروع هو الترك الذي يبلغ درجة الإهمال الجرمي في القيام بواجب سواء أكان ذلك الترك مقروناً بنية إيقاع الموت أو الضرر الجسماني أم لم يكن. |
| المادة 218 | | المادة 218 |
| التسبب في الموت بغير قصد | | التسبب في الموت بغير قصد |
| | | |
− | كل من تسبب في موت شخص آخر بغير قصد من جراء عمله بعدم احتراز أو حيطة أو اكتراث عملاً لا يبلغ درجة الإهمال الجرمي، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين أو بغرامة قدرها مائة جنيه. | + | كل من تسبب في موت شخص آخر بغير قصد من جراء عمله بعدم احتراز أو حيطة أو اكتراث عملاً لا يبلغ درجة الإهمال الجرمي، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين أو بغرامة قدرها مائة جنيه. |
− | المادة 219 | + | |
− | حالات التسبب في الموت | + | |
− | | + | '''المادة 219''' |
| + | |
| + | ''حالات التسبب في الموت'' |
| + | |
| + | |
| يعتبر الشخص بأنه تسبب في موت شخص آخر في كل حالة من الحالات التالية، وإن كان فعله أو تركه ليس السبب المباشر أو الوحيد الذي أفضى إلى الموت: | | يعتبر الشخص بأنه تسبب في موت شخص آخر في كل حالة من الحالات التالية، وإن كان فعله أو تركه ليس السبب المباشر أو الوحيد الذي أفضى إلى الموت: |
− | | + | |
| (أ) إذا أوقع ضرراً جسمانياً بشخص آخر استوجب إجراء عملية جراحية له أو معالجته معالجة طبية أفضت إلى موته، ولا عبرة في هذه الحالة إذا كانت المعالجة صائبة أو غير صائبة ما دامت قد جرت بسلامة نية وبخبرة وحذق عاديين، أما إذا لم تتوفر سلامة النية في المعالجة التي كانت السبب المباشر الذى افضى إلى الموت أو إذا اجريت المعالجة دون خبرة وحذق عاديين فلا يعتبر الشخص الذي أوقع الضرر أنه تسبب في الموت. | | (أ) إذا أوقع ضرراً جسمانياً بشخص آخر استوجب إجراء عملية جراحية له أو معالجته معالجة طبية أفضت إلى موته، ولا عبرة في هذه الحالة إذا كانت المعالجة صائبة أو غير صائبة ما دامت قد جرت بسلامة نية وبخبرة وحذق عاديين، أما إذا لم تتوفر سلامة النية في المعالجة التي كانت السبب المباشر الذى افضى إلى الموت أو إذا اجريت المعالجة دون خبرة وحذق عاديين فلا يعتبر الشخص الذي أوقع الضرر أنه تسبب في الموت. |
| + | |
| (ب) إذا أوقع بشخص آخر ضرراً جسمانياً ليس من شأنه أن يفضي إلى الموت فيما لو أجرى الشخص المتضرر المعالجة الجراحية أو الطبية اللازمة أو اتخذ الاحتياطات المقتضاة فيما يتعلق بأسلوب معيشته. | | (ب) إذا أوقع بشخص آخر ضرراً جسمانياً ليس من شأنه أن يفضي إلى الموت فيما لو أجرى الشخص المتضرر المعالجة الجراحية أو الطبية اللازمة أو اتخذ الاحتياطات المقتضاة فيما يتعلق بأسلوب معيشته. |
| + | |
| (ج) اذا حمل شخصاً آخر على ارتكاب فعل يفضي إلى موته باستعمال العنف مع ذلك الشخص أو بتهديده باستعماله وكان قد تراءى للشخص المتضرر بأن الفعل الذي أفضى إلى موته هو وسيلة طبيعية لاجتناب العنف أو التهديد في تلك الظروف. | | (ج) اذا حمل شخصاً آخر على ارتكاب فعل يفضي إلى موته باستعمال العنف مع ذلك الشخص أو بتهديده باستعماله وكان قد تراءى للشخص المتضرر بأن الفعل الذي أفضى إلى موته هو وسيلة طبيعية لاجتناب العنف أو التهديد في تلك الظروف. |
| + | |
| (د) إذا كان بفعله أو تركه قد عجل في موت أي شخص مصاب بمرض أو بضرر جسماني من شأنه أن يفضي إلى موته دون ذلك الفعل أو الترك. | | (د) إذا كان بفعله أو تركه قد عجل في موت أي شخص مصاب بمرض أو بضرر جسماني من شأنه أن يفضي إلى موته دون ذلك الفعل أو الترك. |
− | (هـ) إذا كان الفعل أو الترك لا يفضي إلى الموت إلا إذا اقترن بفعل أو ترك من قبل الشخص المقتول أو أشخاص آخرين. | + | |
− | المادة 220 | + | (ه) إذا كان الفعل أو الترك لا يفضي إلى الموت إلا إذا اقترن بفعل أو ترك من قبل الشخص المقتول أو أشخاص آخرين. |
− | اعتبار الطفل شخصا | + | |
− | | + | |
| + | '''المادة 220''' |
| + | |
| + | ''اعتبار الطفل شخصًا'' |
| + | |
| يعتبر الطفل شخصاً يمكن قتله متى خلص حياً من بطن أمه ولا عبرة في ذلك أتنفس أم لم يتنفس أو كانت الدورة الدموية مستقلة فيه أم لم تكن أو كان حبل سرته مقطوعاً أم لم يكن. | | يعتبر الطفل شخصاً يمكن قتله متى خلص حياً من بطن أمه ولا عبرة في ذلك أتنفس أم لم يتنفس أو كانت الدورة الدموية مستقلة فيه أم لم تكن أو كان حبل سرته مقطوعاً أم لم يكن. |
− | المادة 221 | + | |
− | مدة الموت | + | |
− | | + | '''المادة 221''' |
| + | |
| + | ''مدة الموت'' |
| + | |
| + | |
| لا يعتبر الشخص أنه قتل شخصاً آخر إذا لم تقع وفاة ذلك الشخص الآخر خلال سنة واحدة ويوم واحد من حين وقوع سبب الموت، وتحسب هذه المدة اعتباراً من اليوم الذي وقع فيه آخر فعل غير مشروع أفضى إلى الموت وتشمل ذلك اليوم. | | لا يعتبر الشخص أنه قتل شخصاً آخر إذا لم تقع وفاة ذلك الشخص الآخر خلال سنة واحدة ويوم واحد من حين وقوع سبب الموت، وتحسب هذه المدة اعتباراً من اليوم الذي وقع فيه آخر فعل غير مشروع أفضى إلى الموت وتشمل ذلك اليوم. |
| وإذا كان الموت مسبباً عن ترك القيام بواجب فتحسب هذه المدة اعتباراً من اليوم الذي توقف فيه ذلك الترك وتشمل ذلك اليوم أيضاً. | | وإذا كان الموت مسبباً عن ترك القيام بواجب فتحسب هذه المدة اعتباراً من اليوم الذي توقف فيه ذلك الترك وتشمل ذلك اليوم أيضاً. |
| + | |
| وإذا كان الموت مسبباً بعضاً عن فعل غير مشروع وبعضاً عن ترك القيام بواجب فتحسب المدة اعتباراً من اليوم الذي وقع فيه آخر فعل غير مشروع أو من اليوم الذي كف فيه عن ارتكاب ذلك الترك، أي اليومين جاء بعد الآخر، وتشمل ذلك اليوم أيضاً. | | وإذا كان الموت مسبباً بعضاً عن فعل غير مشروع وبعضاً عن ترك القيام بواجب فتحسب المدة اعتباراً من اليوم الذي وقع فيه آخر فعل غير مشروع أو من اليوم الذي كف فيه عن ارتكاب ذلك الترك، أي اليومين جاء بعد الآخر، وتشمل ذلك اليوم أيضاً. |
− | | + | |
| | | |
− | الفصل الثالث والعشرون | + | ==='''الفصل الثالث والعشرون'''=== |
| + | |
| الجرائم المتعلقة بالقتل والانتحار | | الجرائم المتعلقة بالقتل والانتحار |
− | المادة 222 | + | |
− | محاولة القتل | + | |
− | | + | '''المادة 222''' |
| + | |
| + | ''محاولة القتل'' |
| + | |
| كل من: | | كل من: |
| + | |
| (أ) حاول التسبب في موت شخص آخر بوجه غير مشروع، أو | | (أ) حاول التسبب في موت شخص آخر بوجه غير مشروع، أو |
− | (ب) أتى فعلاً، أو ترك القيام بفعل يحتم عليه واجبه أن يقوم به وكان ذلك الفعل أو الترك مما يحتمل أن يعرض حياة إنسان للخطر، قاصداً بذلك الفعل أو الترك أن يتسبب بوجه غير مشروع في موت شخص آخر | + | |
− | يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.
| + | (ب) أتى فعلاً، أو ترك القيام بفعل يحتم عليه واجبه أن يقوم به وكان ذلك الفعل أو الترك مما يحتمل أن يعرض حياة إنسان للخطر، قاصداً بذلك الفعل أو الترك أن يتسبب بوجه غير مشروع في موت شخص آخر. |
− | المادة 223 | + | |
− | محاولة المحكوم عليهم القتل | + | يُعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد. |
− | | + | |
| + | |
| + | '''المادة 223''' |
| + | |
| + | ''محاولة المحكوم عليهم القتل'' |
| + | |
| كل من كان محكوماً عليه بالحبس وحاول ارتكاب القتل قصداً، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد. | | كل من كان محكوماً عليه بالحبس وحاول ارتكاب القتل قصداً، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد. |
− | المادة 224 | + | |
− | التهديد بالقتل | + | |
− | | + | '''المادة 224''' |
| + | |
| + | ''التهديد بالقتل'' |
| + | |
| + | |
| كل من تسبب، مباشرة أو غير مباشرة، في إيصال أي محرر إلى أي شخص يتضمن تهديده بالقتل وهو عالم بمضمون ذلك المحرر يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. | | كل من تسبب، مباشرة أو غير مباشرة، في إيصال أي محرر إلى أي شخص يتضمن تهديده بالقتل وهو عالم بمضمون ذلك المحرر يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. |
− | المادة 225 | + | |
− | محاولة الانتحار والمساعدة عليها | + | |
− |
| + | '''المادة 225''' |
− | (1) كل من حاول الانتحار يعتبر أنه ارتكب جنحة.
| + | |
− | (2) كل من:
| + | ''محاولة الانتحار والمساعدة عليها'' |
− | (أ) حمل شخصاً على الانتحار، أو | + | |
| + | |
| + | 1. كُل من حاول الانتحار يعتبر أنه ارتكب جنحة. |
| + | |
| + | 2. كُل من: |
| + | |
| + | (أ) حمل شخصاً على الانتحار، أو |
| + | |
| (ب) أغرى شخصاً على الانتحار فحمله بذلك عى أن ينتحر، أو | | (ب) أغرى شخصاً على الانتحار فحمله بذلك عى أن ينتحر، أو |
| + | |
| (ج) ساعد آخر على الانتحار: | | (ج) ساعد آخر على الانتحار: |
− | يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.
| + | |
− | المادة 226 | + | يُعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد. |
− | قتل الطفل | + | |
− | | + | |
− | (1) إذا تسببت امرأة بفعل أو ترك مقصود، في موت طفلها المولود حديثاً، وكانت حين وقوع ذلك الفعل أو الترك لم تبرأ بعد برءاً تاماً من تأثير وضعها لذلك الطفل بحيث كانت من جراء ذلك في حالة عقلية غير متزنة، فتعتبر أنها ارتكبت جريمة "قتل الطفل" ولو كانت الظروف التي وقع فيها الجرم تجعله من قبيل القتل قصداً لولا وجود أحكام هذه المادة. وتجوز محاكمتها ومعاقبتها على ذلك الجرم كما لو كانت قد ارتكبت جرم القتل عن غير قصد في ذلك الطفل.
| + | '''المادة 226''' |
− | (2) ليس في هذه المادة ما يؤثر في صلاحية المحكمة عند النظر بناء على اتهام بقتل طفل مولود حديثاً قصداً، في إصدار قرار بإدانة المتهمة بالقتل عن غير قصد أو بإدانتها مع اعتبارها مجنونة، أو بإدانتها بإخفاء الولادة.
| + | |
− | (3) إن أحكام هذا القانون المتعلقة بإخفاء الولادة تسري في حالة تبرئة المرأة بناء على اتهام بقتل الطفل بالصورة التي تسري فيها على تبرئة امرأة من جريمة القتل قصداً.
| + | ''قتل الطفل'' |
− | المادة 227 | + | |
− | اخفاء الولادة | + | |
− | | + | # إذا تسببت امرأة بفعل أو ترك مقصود، في موت طفلها المولود حديثاً، وكانت حين وقوع ذلك الفعل أو الترك لم تبرأ بعد برءاً تاماً من تأثير وضعها لذلك الطفل بحيث كانت من جراء ذلك في حالة عقلية غير متزنة، فتعتبر أنها ارتكبت جريمة "قتل الطفل" ولو كانت الظروف التي وقع فيها الجرم تجعله من قبيل القتل قصداً لولا وجود أحكام هذه المادة. وتجوز محاكمتها ومعاقبتها على ذلك الجرم كما لو كانت قد ارتكبت جرم القتل عن غير قصد في ذلك الطفل. |
| + | # ليس في هذه المادة ما يؤثر في صلاحية المحكمة عند النظر بناء على اتهام بقتل طفل مولود حديثاً قصداً، في إصدار قرار بإدانة المتهمة بالقتل عن غير قصد أو بإدانتها مع اعتبارها مجنونة، أو بإدانتها بإخفاء الولادة. |
| + | # إن أحكام هذا القانون المتعلقة بإخفاء الولادة تسري في حالة تبرئة المرأة بناء على اتهام بقتل الطفل بالصورة التي تسري فيها على تبرئة امرأة من جريمة القتل قصداً. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 227''' |
| + | |
| + | ''اخفاء الولادة'' |
| + | |
| + | |
| كل من سعى لإخفاء ولادة امرأة بعد وضعها بتصرفه سراً بجثة طفلها، سواء أكان الطفل قد مات قبل الولادة أو أثناء الولادة أو بعدها، يعتبر أنه ارتكب جنحة. | | كل من سعى لإخفاء ولادة امرأة بعد وضعها بتصرفه سراً بجثة طفلها، سواء أكان الطفل قد مات قبل الولادة أو أثناء الولادة أو بعدها، يعتبر أنه ارتكب جنحة. |
− | | + | |
| | | |
− | الفصل الرابع والعشرون | + | ==='''الفصل الرابع والعشرون'''=== |
| + | |
| الواجبات المتعلقة بالمحافظة على حياة الناس والصحة العامة | | الواجبات المتعلقة بالمحافظة على حياة الناس والصحة العامة |
| المادة 228 | | المادة 228 |