تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سطر 2٬643: سطر 2٬643:  
 
 
الواجبات المتعلقة بالمحافظة على حياة الناس والصحة العامة ‏
 
الواجبات المتعلقة بالمحافظة على حياة الناس والصحة العامة ‏
المادة 228   
+
 
مسؤولية المتكفلين بأشخاص آخرين ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 228'''
يترتب على كل شخص عهد إليه أمر التكفل بشخص لا يستطيع بسبب سنه أو مرضه أو اختلال ‏عقله أو حجره أو أي سبب آخر أن يستغني عن ذلك التكفل وليس في وسعه أن يزود نفسه ‏بأسباب المعيشة، سواء أكان ذلك التكفل أمراً مفروضاً بموجب عقد أو بحكم القانون أو ناشئاً عن ‏فعل مشروع أو غير مشروع أتاه الشخص المتكفل، أن يقدم لذلك الشخص ضروريات المعيشة، ‏ويعتبر مسؤولاً عما يصيب حياته أو صحته بسبب تركه القيام بذلك الواجب.
+
   
المادة 229   
+
''مسؤولية المتكفلين بأشخاص آخرين''
مسؤولية رب العائلة ‏
+
+
 
يترتب على كل شخص متكفل العناية بولد لم يتجاوز السنة الرابعة عشرة من عمره بصفته رب ‏العائلة أن يزود ذلك الولد بضروريات المعيشة، ويعتبر مسؤولاً عما يصيب حياة الولد أو صحته ‏بسبب تركه القيام بذلك الواجب سواء أكان ذلك الولد عديم الحيلة أم لم يكن. ‏
+
يترتب على كل شخص عهد إليه أمر التكفل بشخص لا يستطيع بسبب سنه أو مرضه أو اختلال ‏عقله أو حجره أو أي سبب آخر أن يستغني عن ذلك التكفل وليس في وسعه أن يزود نفسه ‏بأسباب المعيشة، سواء أكان ذلك التكفل أمراً مفروضاً بموجب عقد أو بحكم القانون أو ناشئاً عن ‏فعل مشروع أو غير مشروع أتاه الشخص المتكفل، أن يقدم لذلك الشخص ضروريات المعيشة، ‏ويعتبر مسؤولاً عما يصيب حياته أو صحته بسبب تركه القيام بذلك الواجب.  
المادة 230
+
 
مسؤولية السادة ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 229'''
 +
   
 +
''مسؤولية رب العائلة''
 +
 +
 
 +
‏يترتب على كل شخص متكفل العناية بولد لم يتجاوز السنة الرابعة عشرة من عمره بصفته رب ‏العائلة أن يزود ذلك الولد بضروريات المعيشة، ويعتبر مسؤولاً عما يصيب حياة الولد أو صحته ‏بسبب تركه القيام بذلك الواجب سواء أكان ذلك الولد عديم الحيلة أم لم يكن. ‏
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 230'''
 +
 
 +
''مسؤولية السادة''
 +
 +
 
 
يترتب على كل شخص تعهد بصفته سيداً أو سيدة، بأن يزود خادمه أو أجيره الذي لم يتجاوز ست ‏عشرة سنة من العمر بالطعام أو اللباس أو المنام اللازم، أن يقدم لذلك الخادم أو الأجير ما تعهد ‏به، ويعتبر مسؤولاً عما يصيب حياته أو صحته بسبب تركه القيام بذلك الواجب. ‏
 
يترتب على كل شخص تعهد بصفته سيداً أو سيدة، بأن يزود خادمه أو أجيره الذي لم يتجاوز ست ‏عشرة سنة من العمر بالطعام أو اللباس أو المنام اللازم، أن يقدم لذلك الخادم أو الأجير ما تعهد ‏به، ويعتبر مسؤولاً عما يصيب حياته أو صحته بسبب تركه القيام بذلك الواجب. ‏
المادة 231   
+
 
مسؤولية من يقومون بأعمال خطرة ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 231'''
 +
   
 +
''مسؤولية من يقومون بأعمال خطرة''
 +
 +
 
 
يترتب على كل شخص أخذ على عهدته في غير الحالات الاضطرارية إجراء عملية جراحية ‏لشخص آخر أو معالجة طبية أو القيام بأي فعل مشروع من الأفعال الخطرة أو التي يحتمل أن ‏تكون خطرة على الحياة أو الصحة أن يكون مالكاً مقداراً معقولاً من المهارة وأن يعتني العناية ‏المعقولة لدى قيامه بذلك الفعل ويعتبر مسؤولاً عما يصيب حياة أو صحة ذلك الشخص بسبب ‏تركه القيام بذلك الواجب. ‏
 
يترتب على كل شخص أخذ على عهدته في غير الحالات الاضطرارية إجراء عملية جراحية ‏لشخص آخر أو معالجة طبية أو القيام بأي فعل مشروع من الأفعال الخطرة أو التي يحتمل أن ‏تكون خطرة على الحياة أو الصحة أن يكون مالكاً مقداراً معقولاً من المهارة وأن يعتني العناية ‏المعقولة لدى قيامه بذلك الفعل ويعتبر مسؤولاً عما يصيب حياة أو صحة ذلك الشخص بسبب ‏تركه القيام بذلك الواجب. ‏
المادة 232   
+
 
مسؤولية محرزي الأشياء الخطرة ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 232'''
 +
   
 +
''مسؤولية محرزي الأشياء الخطرة''
 +
 +
 
 
يترتب على كل شخص يوجد في حوزته أو عهدته شيء حي، أو غير حي، متحرك أو ثابت، من ‏شأنه أن يعرض حياة أو سلامة أو صحة أي شخص للخطر إذا لم يعتنِ أو يحترس باستعماله أو ‏إدارته، أن يتخذ الحيطة والعناية لاجتناب ذلك الخطر، ويعتبر مسؤولاً عما يصيب حياة أو صحة ‏أي شخص من الأشخاص بسبب تركه القيام بذلك الواجب.  
 
يترتب على كل شخص يوجد في حوزته أو عهدته شيء حي، أو غير حي، متحرك أو ثابت، من ‏شأنه أن يعرض حياة أو سلامة أو صحة أي شخص للخطر إذا لم يعتنِ أو يحترس باستعماله أو ‏إدارته، أن يتخذ الحيطة والعناية لاجتناب ذلك الخطر، ويعتبر مسؤولاً عما يصيب حياة أو صحة ‏أي شخص من الأشخاص بسبب تركه القيام بذلك الواجب.  
‏  
+
   −
الفصل الخامس والعشرون ‏
+
==='''الفصل الخامس والعشرون'''===
 +
 
الجرائم التي تعرض الحياة أو الصحة للخطر ‏
 
الجرائم التي تعرض الحياة أو الصحة للخطر ‏
المادة 233   
+
 
تسهيل ارتكاب الجرائم بشل المقاومة ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 233'''
كل من جعل شخصاً آخر أو حاول أن يجعله غير قادر على المقاومة بأية وسيلة من الوسائل ‏التي من شأنها أن تؤدي إلى خنقه أو اختناقه بقصد ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جناية أو جنحة أو ‏تسهيل فرار مجرم بعد ارتكاب أو محاولة ارتكاب جناية أو جنحة يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب ‏بالحبس المؤبد. ‏
+
   
المادة 234   
+
''تسهيل ارتكاب الجرائم بشل المقاومة''
تسهيل ارتكاب الجرائم بتغييب الشعور ‏
+
‏  
+
 
كل من ناول شخصاً آخر أو حاول أن يناوله عقاراً أو شيئاً مخدراً أو مغيباً للشعور بقصد ارتكاب ‏أو تسهيل ارتكاب جناية أو جنحة أو تسهيل فرار مجرم بعد ارتكاب أو محاولة ارتكاب جناية أو ‏جنحة، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد. ‏
+
كُل من جعل شخصاً آخر أو حاول أن يجعله غير قادر على المقاومة بأية وسيلة من الوسائل ‏التي من شأنها أن تؤدي إلى خنقه أو اختناقه بقصد ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جناية أو جنحة أو ‏تسهيل فرار مجرم بعد ارتكاب أو محاولة ارتكاب جناية أو جنحة يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب ‏بالحبس المؤبد. ‏
المادة 235   
+
 
الحاق الأذى ومقاومة القبض ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 234'''
كل من أتى فعلاً من الأفعال التالية بقصد تشويه أي شخص من الأشخاص أو تعطيله أو إيقاع ‏أذى بليغ به أو بقصد مقاومة أو منع القبض على نفسه أو على غيره أو توقيفه بمقتضى القانون ‏أي:  
+
   
 +
''تسهيل ارتكاب الجرائم بتغييب الشعور''
 +
 +
 
 +
كُل من ناول شخصاً آخر أو حاول أن يناوله عقاراً أو شيئاً مخدراً أو مغيباً للشعور بقصد ارتكاب ‏أو تسهيل ارتكاب جناية أو جنحة أو تسهيل فرار مجرم بعد ارتكاب أو محاولة ارتكاب جناية أو ‏جنحة، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد. ‏
 +
 
 +
 
 +
'''المادة 235'''
 +
   
 +
''الحاق الأذى ومقاومة القبض''
 +
 +
 
 +
كُل من أتى فعلاً من الأفعال التالية بقصد تشويه أي شخص من الأشخاص أو تعطيله أو إيقاع ‏أذى بليغ به أو بقصد مقاومة أو منع القبض على نفسه أو على غيره أو توقيفه بمقتضى القانون ‏أي:
 +
 
 
‏(أ) جرح شخصاً آخر أو أوقع به أذى بليغاً بوجه غير مشروع وبأية وسيلة من الوسائل، أو  
 
‏(أ) جرح شخصاً آخر أو أوقع به أذى بليغاً بوجه غير مشروع وبأية وسيلة من الوسائل، أو  
 +
 
‏(ب) حاول بأي وجه من الوجوه وبصورة غير مشروعة أن يرمي شخصاً آخر بأي نوع من أنواع ‏القذائف أو بأن يضره بسكين أو بأداة خطرة أو جارحة، أو  
 
‏(ب) حاول بأي وجه من الوجوه وبصورة غير مشروعة أن يرمي شخصاً آخر بأي نوع من أنواع ‏القذائف أو بأن يضره بسكين أو بأداة خطرة أو جارحة، أو  
 +
 
‏(ج) تسبب في انفجار أية مادة مفرقعة بوجه غير مشروع، أو  
 
‏(ج) تسبب في انفجار أية مادة مفرقعة بوجه غير مشروع، أو  
 +
 
‏(د) أرسل إلى شخص آخر أو سلمه مادة مفرقعة أو أي شيء آخر مخطر أو مؤذٍ، أو  
 
‏(د) أرسل إلى شخص آخر أو سلمه مادة مفرقعة أو أي شيء آخر مخطر أو مؤذٍ، أو  
 +
 
‏(هـ) تسبب في أخذ أو استلام مثل هذه المادة أو الشيء من قبل أي شخص، أو  
 
‏(هـ) تسبب في أخذ أو استلام مثل هذه المادة أو الشيء من قبل أي شخص، أو  
 +
 
‏(و) وضع سائلاً كاوياً أو أية مادة مخربة أو مفرقعة في أي مكان، أو  
 
‏(و) وضع سائلاً كاوياً أو أية مادة مخربة أو مفرقعة في أي مكان، أو  
 +
 
‏(ز) ألقى أو قذف بوجه غير مشروع مثل هذا السائل أو المادة على شخص آخر أو استعمل ‏السائل أو المادة بأي وجه آخر على جسم أي شخص:  
 
‏(ز) ألقى أو قذف بوجه غير مشروع مثل هذا السائل أو المادة على شخص آخر أو استعمل ‏السائل أو المادة بأي وجه آخر على جسم أي شخص:  
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد. ‏
+
 
المادة 236
+
يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس المؤبد.
إعاقة انقاذ الغرقى ‏
+
‏  
+
 
كل من:  
+
'''المادة 236'''
 +
 
 +
''إعاقة انقاذ الغرقى''
 +
 +
 
 +
كل من:
 +
 
 
‏(أ) منع أو عاق شخصاً آخر بوجه غير مشروع عن السعي لإنقاذ حياته وهو على ظهر مركب ‏في حالة الخطر أو الغرق أو وهو يحاول النجاة من ذلك المركب، أو  
 
‏(أ) منع أو عاق شخصاً آخر بوجه غير مشروع عن السعي لإنقاذ حياته وهو على ظهر مركب ‏في حالة الخطر أو الغرق أو وهو يحاول النجاة من ذلك المركب، أو  
 +
 
‏(ب) منع أي شخص بوجه غير مشروع عن محاولة إنقاذ شخص آخر وهو في مثل الحالة ‏السابقة الذكر  
 
‏(ب) منع أي شخص بوجه غير مشروع عن محاولة إنقاذ شخص آخر وهو في مثل الحالة ‏السابقة الذكر  
 
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد. ‏
 
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد. ‏
المادة 237   
+
 
إيقاع الضرر بمسافري سكة الحديد ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 237'''
 +
   
 +
''إيقاع الضرر بمسافري سكة الحديد''
 +
 +
 
 
كل من فعل أحد الأفعال التالية بقصد إيقاع الضرر بأي شخص مسافر في السكة الحديدية أو ‏تعريض سلامته للخطر، سواء أكان هذا الشخص معيناً أو غير معين أي:  
 
كل من فعل أحد الأفعال التالية بقصد إيقاع الضرر بأي شخص مسافر في السكة الحديدية أو ‏تعريض سلامته للخطر، سواء أكان هذا الشخص معيناً أو غير معين أي:  
‏  
+
 
‏(أ) وضع أي شيء على السكة الحديدية، أو  
 
‏(أ) وضع أي شيء على السكة الحديدية، أو  
 +
 
‏(ب) عبث بالسكة الحديدية أو بأي شيء موجود عليها أو بالقرب منها بصورة تؤثر في استعمالها ‏حراً ومأموناً أو تجعل استعمالها في خطر أو تؤثر في سلامة ذلك الشخص أو تعرضها للخطر، ‏أو  
 
‏(ب) عبث بالسكة الحديدية أو بأي شيء موجود عليها أو بالقرب منها بصورة تؤثر في استعمالها ‏حراً ومأموناً أو تجعل استعمالها في خطر أو تؤثر في سلامة ذلك الشخص أو تعرضها للخطر، ‏أو  
 +
 
‏(ج) ألقى أو قذف شيئاً على أي شخص أو شيء موجود في السكة الحديدية أو ضمنها أو عليها ‏أو تسبب في اصطدام أي شيء بشخص أو بشيء آخر في السكة الحديدية، أو  
 
‏(ج) ألقى أو قذف شيئاً على أي شخص أو شيء موجود في السكة الحديدية أو ضمنها أو عليها ‏أو تسبب في اصطدام أي شيء بشخص أو بشيء آخر في السكة الحديدية، أو  
 +
 
‏(د) عرض نوراً أو أعطى إشارة أو عبث بأي مصباح أو إشارة موجودة على السكة الحديدية أو ‏بجانبها، أو  
 
‏(د) عرض نوراً أو أعطى إشارة أو عبث بأي مصباح أو إشارة موجودة على السكة الحديدية أو ‏بجانبها، أو  
 +
 
‏(هـ) تسبب في تعريض سلامة ذلك الشخص للخطر بتركه القيام بفعل يحتم عليه واجبه أن يقوم ‏به:  
 
‏(هـ) تسبب في تعريض سلامة ذلك الشخص للخطر بتركه القيام بفعل يحتم عليه واجبه أن يقوم ‏به:  
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد. ‏
+
 
المادة 238   
+
يُعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد. ‏
الإيذاء البليغ ‏
+
 
‏  
+
 
 +
'''المادة 238'''
 +
   
 +
''الإيذاء البليغ''
 +
 +
 
 
كل من أوقع أذى بليغاً بشخص آخر بوجه غير مشروع، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس ‏مدة سبع سنوات. ‏
 
كل من أوقع أذى بليغاً بشخص آخر بوجه غير مشروع، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس ‏مدة سبع سنوات. ‏
المادة 239   
+
 
الإيذاء بالمفرقعات ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 239'''
 +
   
 +
''الإيذاء بالمفرقعات''
 +
 +
 
 
كل من وضع مادة مفرقعة في أي مكان بوجه غير مشروع قاصداً بذلك إلحاق أي أذى بآخر، ‏يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏
 
كل من وضع مادة مفرقعة في أي مكان بوجه غير مشروع قاصداً بذلك إلحاق أي أذى بآخر، ‏يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏
المادة 240   
+
 
الإيذاء بالشم ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 240'''
كل من تسبب في إعطاء شخص آخر أو في تناوله سماً أو شيئاً مؤذياً بوجه غير مشروع قاصداً ‏إلحاق الضرر به أو إزعاجه فعرض بذلك حياته للخطر أو ألحق به أذى بليغاً، يعتبر أنه ارتكب ‏جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة. ‏
+
   
المادة241
+
''الإيذاء بالشم''
الجرح ‏
+
‏  
+
 
كل من:  
+
كل من تسبب في إعطاء شخص آخر أو في تناوله سماً أو شيئاً مؤذياً بوجه غير مشروع قاصداً ‏إلحاق الضرر به أو إزعاجه فعرض بذلك حياته للخطر أو ألحق به أذى بليغاً، يعتبر أنه ارتكب ‏جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة.
‏(أ) جرح شخصاً آخر بوجه غير مشروع، أو  
+
 
 +
 +
'''المادة241'''
 +
 
 +
''الجرح''
 +
 +
 
 +
كُل من:  
 +
 
 +
‏(أ) جرح شخصاً آخر بوجه غير مشروع، أو
 +
 
 
‏(ب) تسبب في إعطاء شخص آخر أو في تناول ذلك الشخص سماً أو شيئاً مؤذياً بوجه غير ‏مشروع قاصداً بذلك إلحاق الضرر به أو ازعاجه:  
 
‏(ب) تسبب في إعطاء شخص آخر أو في تناول ذلك الشخص سماً أو شيئاً مؤذياً بوجه غير ‏مشروع قاصداً بذلك إلحاق الضرر به أو ازعاجه:  
 +
 
يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 
يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
المادة 242   
+
 
التخلف عن تقديم ضروريات المعيشة ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 242'''
 +
   
 +
''التخلف عن تقديم ضروريات المعيشة''
 +
 
كل من كان من واجبه تقديم ضروريات المعيشة لشخص آخر وتخلف عن القيام بهذا الواجب دون ‏عذر مشروع مسبباً بذلك تعرض حياة ذلك الشخص أو احتمال تعرضها للخطر، أو إلحاق ضرر ‏مستديم بصحته أو احتمال إلحاق مثل هذا الضرر بها، يعتبر أنه ارتكب جنحة.  
 
كل من كان من واجبه تقديم ضروريات المعيشة لشخص آخر وتخلف عن القيام بهذا الواجب دون ‏عذر مشروع مسبباً بذلك تعرض حياة ذلك الشخص أو احتمال تعرضها للخطر، أو إلحاق ضرر ‏مستديم بصحته أو احتمال إلحاق مثل هذا الضرر بها، يعتبر أنه ارتكب جنحة.  
‏  
+
   −
الفصل السادس والعشرون ‏
+
==='''الفصل السادس والعشرون'''===
 +
 
التهور والإهمال الجنائي ‏
 
التهور والإهمال الجنائي ‏
المادة 243   
+
 
أفعال الطيش والإهمال ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 243'''
 +
   
 +
''أفعال الطيش والإهمال''
 +
 +
 
كل من أتى فعلاً من الأفعال الآتية بطيش أو إهمال من شأنه أن يعرض حياة إنسان للخطر أو ‏بصورة يحتمل معها أن يلحق ضرراً بشخص آخر، أي:  
 
كل من أتى فعلاً من الأفعال الآتية بطيش أو إهمال من شأنه أن يعرض حياة إنسان للخطر أو ‏بصورة يحتمل معها أن يلحق ضرراً بشخص آخر، أي:  
 +
 
‏(أ) ساق مركبة أو ركب حيواناً على طريق عام، أو  
 
‏(أ) ساق مركبة أو ركب حيواناً على طريق عام، أو  
 +
 
‏(ب) قاد أو اشترك في قيادة أو تسيير سفينة، أو  
 
‏(ب) قاد أو اشترك في قيادة أو تسيير سفينة، أو  
 +
 
‏(ج) ارتكب فعلاً بواسطة النار أو أية مادة أخرى سريعة الالتهاب أو اغفل اتخاذ الحيطة لتلافي ‏كل خطر يحتمل وقوعه من النار أو المواد السريعة الالتهاب الموجودة في حوزته، أو  
 
‏(ج) ارتكب فعلاً بواسطة النار أو أية مادة أخرى سريعة الالتهاب أو اغفل اتخاذ الحيطة لتلافي ‏كل خطر يحتمل وقوعه من النار أو المواد السريعة الالتهاب الموجودة في حوزته، أو  
 +
 
‏(د) أغفل اتخاذ الحيطة لتلافي ما قد يحتمل وقوعه من الخطر من حيوان موجود في حوزته، أو  
 
‏(د) أغفل اتخاذ الحيطة لتلافي ما قد يحتمل وقوعه من الخطر من حيوان موجود في حوزته، أو  
 +
 
‏(هـ) عالج شخصاً أخذ على نفسه معالجته معالجة طبية أو جراحية، أو   
 
‏(هـ) عالج شخصاً أخذ على نفسه معالجته معالجة طبية أو جراحية، أو   
‏(و) صرف أو قدم أو باع أو ناول أي شخص علاجاً أو مادة سامة أو خطرة، أو  
+
 
 +
‏(و) صرف أو قدم أو باع أو ناول أي شخص علاجاً أو مادة سامة أو خطرة، أو
 +
 
 
‏(ز) ارتكب فعلاً يتعلق بآلات عهد بها إليه كلياً أو جزئياً أو أغفل اتخاذ الحيطة اللازمة لتلافي ما ‏قد ينجم عنها من الأخطار، أو  
 
‏(ز) ارتكب فعلاً يتعلق بآلات عهد بها إليه كلياً أو جزئياً أو أغفل اتخاذ الحيطة اللازمة لتلافي ما ‏قد ينجم عنها من الأخطار، أو  
 +
 
‏(ح) ارتكب فعلاً يتعلق بمواد مفرقعة موجودة في حيازته أو أغفل اتخاذ الحيطة اللازمة لتلافي ما ‏قد ينجم عنها من الأخطار:  
 
‏(ح) ارتكب فعلاً يتعلق بمواد مفرقعة موجودة في حيازته أو أغفل اتخاذ الحيطة اللازمة لتلافي ما ‏قد ينجم عنها من الأخطار:  
يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
+
 
المادة 244
+
يعتبر أنه ارتكب جنحة.  
أفعال الأذى الأخرى ‏
+
‏  
+
 
 +
'''المادة 244'''
 +
 
 +
''أفعال الأذى الأخرى''
 +
 +
 
 
كل من ارتكب فعلاً بوجه غير مشروع أو ترك القيام بفعل يترتب عليه القيام به ولم يكن ذلك الفعل ‏أو الترك مشمولاً بأحكام المادة السابقة، فسبب بذلك الفعل أو الترك أذى لشخص آخر، يعتبر أنه ‏ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين ‏العقوبتين. ‏
 
كل من ارتكب فعلاً بوجه غير مشروع أو ترك القيام بفعل يترتب عليه القيام به ولم يكن ذلك الفعل ‏أو الترك مشمولاً بأحكام المادة السابقة، فسبب بذلك الفعل أو الترك أذى لشخص آخر، يعتبر أنه ‏ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين ‏العقوبتين. ‏
 
المادة 245   
 
المادة 245   
سطر 2٬753: سطر 2٬849:  
‏  
 
‏  
 
كل من عرض نوراً كاذباً أو أعطى إشارة أو ألقى عوامة كاذبة قاصداً بذلك تضليل ملاح أو فعل ‏ذلك وهو يعلم بأن عمله هذا يحتمل أن يؤدي إلى تضليل ملاح، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب ‏بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
 
كل من عرض نوراً كاذباً أو أعطى إشارة أو ألقى عوامة كاذبة قاصداً بذلك تضليل ملاح أو فعل ‏ذلك وهو يعلم بأن عمله هذا يحتمل أن يؤدي إلى تضليل ملاح، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب ‏بالحبس مدة سبع سنوات. ‏
المادة 246   
+
 
النقل في السفن غير المأمونة ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 246'''
 +
   
 +
''النقل في السفن غير المأمونة''
 +
 +
 
 
كل من نقل أو تسبب عن علم منه أو بطريق الإهمال في نقل شخص بحراً في سفينة لقاء أجرة ‏وكانت تلك السفينة أو مقدار وسقها في حالة تجعل السفر فيها غير مأمون، يعتبر أنه ارتكب ‏جنحة. ‏
 
كل من نقل أو تسبب عن علم منه أو بطريق الإهمال في نقل شخص بحراً في سفينة لقاء أجرة ‏وكانت تلك السفينة أو مقدار وسقها في حالة تجعل السفر فيها غير مأمون، يعتبر أنه ارتكب ‏جنحة. ‏
المادة 247   
+
 
الضرر عن الطريق العام ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 247'''
 +
   
 +
''الضرر عن الطريق العام''
 +
 
كل من سبب خطراً أو عاقة أو ضرراً لآخر في الطريق العام أو في خط ملاحة عمومي بارتكابه ‏فعلاً من الأفعال أو عدم اتخاذه العناية المعقولة فيما يتعلق بأي مال موجود في حوزته أو عهدته، ‏يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.  
 
كل من سبب خطراً أو عاقة أو ضرراً لآخر في الطريق العام أو في خط ملاحة عمومي بارتكابه ‏فعلاً من الأفعال أو عدم اتخاذه العناية المعقولة فيما يتعلق بأي مال موجود في حوزته أو عهدته، ‏يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.  
‏  
+
   −
الفصل السابع والعشرون ‏
+
==='''الفصل السابع والعشرون'''===
 +
 
الاعتداء ‏
 
الاعتداء ‏
المادة 248   
+
 
الاعتداء ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 248'''
يقال بأن شخصاً اعتدى على آخر إذا ضربه أو لطمه أو دفعه أو استعمل نحوه أي نوع من أنواع ‏القوة بصورة أخرى، سواء أكان ذلك مباشرة أو غير مباشرة وبغير رضى المعتدى عليه أو برضاه ‏إذا كان هذا الرضى قد استحصل عليه بطريق الغش والاحتيال، ويعرف هذا الفعل بالاعتداء. ‏وتشمل عبارة "استعمال القوة" الأحوال التي تستعمل فيها الحرارة أو النور أو القوة الكهربائية أو ‏الغاز أو الرائحة أو أية مادة أخرى أو شيء آخر مهما كان نوعه إذا استعمل إلى درجة ينجم عنها ‏ضرر أو إزعاج شخص لآخر. ‏
+
   
المادة 249   
+
''الاعتداء''
العقوبة ‏
+
‏  
+
يقال بأن شخصاً اعتدى على آخر إذا ضربه أو لطمه أو دفعه أو استعمل نحوه أي نوع من أنواع ‏القوة بصورة أخرى، سواء أكان ذلك مباشرة أو غير مباشرة وبغير رضى المعتدى عليه أو برضاه ‏إذا كان هذا الرضى قد استحصل عليه بطريق الغش والاحتيال، ويعرف هذا الفعل بالاعتداء. ‏وتشمل عبارة "استعمال القوة" الأحوال التي تستعمل فيها الحرارة أو النور أو القوة الكهربائية أو ‏الغاز أو الرائحة أو أية مادة أخرى أو شيء آخر مهما كان نوعه إذا استعمل إلى درجة ينجم عنها ‏ضرر أو إزعاج شخص لآخر.  
 +
 +
 
 +
'''المادة 249'''
 +
   
 +
''العقوبة''
 +
 +
 
 
كل من اعتدى على شخص آخر بوجه غير مشروع، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ‏سنة واحدة أو بغرامة قدرها خمسون جنيها أو بكلتا هاتين العقوبتين، إذا لم يقع الاعتداء في أحوال ‏فرض لها هذا القانون عقوبة أشد مما سبق. ‏
 
كل من اعتدى على شخص آخر بوجه غير مشروع، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ‏سنة واحدة أو بغرامة قدرها خمسون جنيها أو بكلتا هاتين العقوبتين، إذا لم يقع الاعتداء في أحوال ‏فرض لها هذا القانون عقوبة أشد مما سبق. ‏
المادة 250   
+
 
الإيذاء بالاعتداء ‏
+
'''المادة 250'''
‏  
+
   
 +
''الإيذاء بالاعتداء''
 +
 +
 
 
كل من اعتدى على شخص آخر والحق به بالفعل أذى جسمانياً يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
 
كل من اعتدى على شخص آخر والحق به بالفعل أذى جسمانياً يعتبر أنه ارتكب جنحة. ‏
المادة 251   
+
 
حالات خاصة من الاعتداء ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 251'''
كل من:  
+
   
 +
''حالات خاصة من الاعتداء''
 +
 +
 
 +
كل من:
 +
 
 
‏(أ) اعتدى على شخص آخر بقصد ارتكاب جناية أو بقصد مقاومة القبض عليه أو توقيفه بصورة ‏مشروعة أو منع ذلك أو مقاومة أو منع القبض على شخص آخر أو توقيفه بسبب أي جرم، أو  
 
‏(أ) اعتدى على شخص آخر بقصد ارتكاب جناية أو بقصد مقاومة القبض عليه أو توقيفه بصورة ‏مشروعة أو منع ذلك أو مقاومة أو منع القبض على شخص آخر أو توقيفه بسبب أي جرم، أو  
 +
 
‏(ب) اعتدى على مأمور من مأموري البوليس أثناء تنفيذ واجباته حسب الأصول أو قاومه أو ‏عاقه، أو اعتدى على أي شخص يعاونه أو قاومه أو عاقه، أو  
 
‏(ب) اعتدى على مأمور من مأموري البوليس أثناء تنفيذ واجباته حسب الأصول أو قاومه أو ‏عاقه، أو اعتدى على أي شخص يعاونه أو قاومه أو عاقه، أو  
 +
 
‏(ج) اعتدى على شخص آخر تنفيذاً لاتفاق أو تآمر غير مشروع يرمي إلى زيادة الأجور أو يتعلق ‏بأية حرفة أو شغل أو صناعة أو بأي شخص له علاقة بها أو مستخدم فيها، أو  
 
‏(ج) اعتدى على شخص آخر تنفيذاً لاتفاق أو تآمر غير مشروع يرمي إلى زيادة الأجور أو يتعلق ‏بأية حرفة أو شغل أو صناعة أو بأي شخص له علاقة بها أو مستخدم فيها، أو  
‏(د) اعتدى على شخص يقوم بتنفيذ أي إجراء قانوني بوجه مشروع أو بإجراء أي حجز قانوني أو ‏قاوم ذلك الشخص أو عاقه بقصد منع تنفيذ الإجراء القانوني أو بقصد استرداد أي مال أخذ بوجه ‏مشروع بموجب ذلك الإجراء أو الحجز، أو  
+
 
‏(هـ) اعتدى على شخص آخر بسبب فعل قام به ذلك الشخص أثناء تنفيذه أي واجب من الواجبات ‏التي يفرضها عليه القانون:  
+
‏(د) اعتدى على شخص يقوم بتنفيذ أي إجراء قانوني بوجه مشروع أو بإجراء أي حجز قانوني أو ‏قاوم ذلك الشخص أو عاقه بقصد منع تنفيذ الإجراء القانوني أو بقصد استرداد أي مال أخذ بوجه ‏مشروع بموجب ذلك الإجراء أو الحجز، أو
 +
 
 +
‏(ه) اعتدى على شخص آخر بسبب فعل قام به ذلك الشخص أثناء تنفيذه أي واجب من الواجبات ‏التي يفرضها عليه القانون:  
 +
 
 
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين.  
 
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين.  
‏  
+
   −
الفصل الثامن والعشرون ‏
+
==='''الفصل الثامن والعشرون'''===
 +
 
الجرائم التي تقع على الحرية الشخصية ‏
 
الجرائم التي تقع على الحرية الشخصية ‏
المادة 252
+
 
الخطف من فلسطين ‏
+
 
‏  
+
'''المادة 252'''
يقال بأن شخصاً خطف شخصاً آخر من فلسطين إذا نقله إلى ما وراء حدود فلسطين بغير رضاه ‏أو بغير رضى من له حق الولاية عليه بحكم القانون. ‏
+
 
 +
''الخطف من فلسطين ‏''
 +
 +
 
 +
يقال بأن شخصاً خطف شخصاً آخر من فلسطين إذا نقله إلى ما وراء حدود فلسطين بغير رضاه ‏أو بغير رضى من له حق الولاية عليه بحكم القانون.  
 +
 
 +
 
المادة 253   
 
المادة 253   
 
الخطف من الولي الشرعي ‏
 
الخطف من الولي الشرعي ‏
2٬800

تعديل

قائمة التصفح