سطر 2٬643: |
سطر 2٬643: |
| | | |
| الواجبات المتعلقة بالمحافظة على حياة الناس والصحة العامة | | الواجبات المتعلقة بالمحافظة على حياة الناس والصحة العامة |
− | المادة 228 | + | |
− | مسؤولية المتكفلين بأشخاص آخرين | + | |
− | | + | '''المادة 228''' |
− | يترتب على كل شخص عهد إليه أمر التكفل بشخص لا يستطيع بسبب سنه أو مرضه أو اختلال عقله أو حجره أو أي سبب آخر أن يستغني عن ذلك التكفل وليس في وسعه أن يزود نفسه بأسباب المعيشة، سواء أكان ذلك التكفل أمراً مفروضاً بموجب عقد أو بحكم القانون أو ناشئاً عن فعل مشروع أو غير مشروع أتاه الشخص المتكفل، أن يقدم لذلك الشخص ضروريات المعيشة، ويعتبر مسؤولاً عما يصيب حياته أو صحته بسبب تركه القيام بذلك الواجب. | + | |
− | المادة 229 | + | ''مسؤولية المتكفلين بأشخاص آخرين'' |
− | مسؤولية رب العائلة | + | |
− |
| + | |
− | يترتب على كل شخص متكفل العناية بولد لم يتجاوز السنة الرابعة عشرة من عمره بصفته رب العائلة أن يزود ذلك الولد بضروريات المعيشة، ويعتبر مسؤولاً عما يصيب حياة الولد أو صحته بسبب تركه القيام بذلك الواجب سواء أكان ذلك الولد عديم الحيلة أم لم يكن.
| + | يترتب على كل شخص عهد إليه أمر التكفل بشخص لا يستطيع بسبب سنه أو مرضه أو اختلال عقله أو حجره أو أي سبب آخر أن يستغني عن ذلك التكفل وليس في وسعه أن يزود نفسه بأسباب المعيشة، سواء أكان ذلك التكفل أمراً مفروضاً بموجب عقد أو بحكم القانون أو ناشئاً عن فعل مشروع أو غير مشروع أتاه الشخص المتكفل، أن يقدم لذلك الشخص ضروريات المعيشة، ويعتبر مسؤولاً عما يصيب حياته أو صحته بسبب تركه القيام بذلك الواجب. |
− | المادة 230 | + | |
− | مسؤولية السادة | + | |
− | | + | '''المادة 229''' |
| + | |
| + | ''مسؤولية رب العائلة'' |
| + | |
| + | |
| + | يترتب على كل شخص متكفل العناية بولد لم يتجاوز السنة الرابعة عشرة من عمره بصفته رب العائلة أن يزود ذلك الولد بضروريات المعيشة، ويعتبر مسؤولاً عما يصيب حياة الولد أو صحته بسبب تركه القيام بذلك الواجب سواء أكان ذلك الولد عديم الحيلة أم لم يكن. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 230''' |
| + | |
| + | ''مسؤولية السادة'' |
| + | |
| + | |
| يترتب على كل شخص تعهد بصفته سيداً أو سيدة، بأن يزود خادمه أو أجيره الذي لم يتجاوز ست عشرة سنة من العمر بالطعام أو اللباس أو المنام اللازم، أن يقدم لذلك الخادم أو الأجير ما تعهد به، ويعتبر مسؤولاً عما يصيب حياته أو صحته بسبب تركه القيام بذلك الواجب. | | يترتب على كل شخص تعهد بصفته سيداً أو سيدة، بأن يزود خادمه أو أجيره الذي لم يتجاوز ست عشرة سنة من العمر بالطعام أو اللباس أو المنام اللازم، أن يقدم لذلك الخادم أو الأجير ما تعهد به، ويعتبر مسؤولاً عما يصيب حياته أو صحته بسبب تركه القيام بذلك الواجب. |
− | المادة 231 | + | |
− | مسؤولية من يقومون بأعمال خطرة | + | |
− | | + | '''المادة 231''' |
| + | |
| + | ''مسؤولية من يقومون بأعمال خطرة'' |
| + | |
| + | |
| يترتب على كل شخص أخذ على عهدته في غير الحالات الاضطرارية إجراء عملية جراحية لشخص آخر أو معالجة طبية أو القيام بأي فعل مشروع من الأفعال الخطرة أو التي يحتمل أن تكون خطرة على الحياة أو الصحة أن يكون مالكاً مقداراً معقولاً من المهارة وأن يعتني العناية المعقولة لدى قيامه بذلك الفعل ويعتبر مسؤولاً عما يصيب حياة أو صحة ذلك الشخص بسبب تركه القيام بذلك الواجب. | | يترتب على كل شخص أخذ على عهدته في غير الحالات الاضطرارية إجراء عملية جراحية لشخص آخر أو معالجة طبية أو القيام بأي فعل مشروع من الأفعال الخطرة أو التي يحتمل أن تكون خطرة على الحياة أو الصحة أن يكون مالكاً مقداراً معقولاً من المهارة وأن يعتني العناية المعقولة لدى قيامه بذلك الفعل ويعتبر مسؤولاً عما يصيب حياة أو صحة ذلك الشخص بسبب تركه القيام بذلك الواجب. |
− | المادة 232 | + | |
− | مسؤولية محرزي الأشياء الخطرة | + | |
− | | + | '''المادة 232''' |
| + | |
| + | ''مسؤولية محرزي الأشياء الخطرة'' |
| + | |
| + | |
| يترتب على كل شخص يوجد في حوزته أو عهدته شيء حي، أو غير حي، متحرك أو ثابت، من شأنه أن يعرض حياة أو سلامة أو صحة أي شخص للخطر إذا لم يعتنِ أو يحترس باستعماله أو إدارته، أن يتخذ الحيطة والعناية لاجتناب ذلك الخطر، ويعتبر مسؤولاً عما يصيب حياة أو صحة أي شخص من الأشخاص بسبب تركه القيام بذلك الواجب. | | يترتب على كل شخص يوجد في حوزته أو عهدته شيء حي، أو غير حي، متحرك أو ثابت، من شأنه أن يعرض حياة أو سلامة أو صحة أي شخص للخطر إذا لم يعتنِ أو يحترس باستعماله أو إدارته، أن يتخذ الحيطة والعناية لاجتناب ذلك الخطر، ويعتبر مسؤولاً عما يصيب حياة أو صحة أي شخص من الأشخاص بسبب تركه القيام بذلك الواجب. |
− | | + | |
| | | |
− | الفصل الخامس والعشرون | + | ==='''الفصل الخامس والعشرون'''=== |
| + | |
| الجرائم التي تعرض الحياة أو الصحة للخطر | | الجرائم التي تعرض الحياة أو الصحة للخطر |
− | المادة 233 | + | |
− | تسهيل ارتكاب الجرائم بشل المقاومة | + | |
− | | + | '''المادة 233''' |
− | كل من جعل شخصاً آخر أو حاول أن يجعله غير قادر على المقاومة بأية وسيلة من الوسائل التي من شأنها أن تؤدي إلى خنقه أو اختناقه بقصد ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جناية أو جنحة أو تسهيل فرار مجرم بعد ارتكاب أو محاولة ارتكاب جناية أو جنحة يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.
| + | |
− | المادة 234 | + | ''تسهيل ارتكاب الجرائم بشل المقاومة'' |
− | تسهيل ارتكاب الجرائم بتغييب الشعور | + | |
− | | + | |
− | كل من ناول شخصاً آخر أو حاول أن يناوله عقاراً أو شيئاً مخدراً أو مغيباً للشعور بقصد ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جناية أو جنحة أو تسهيل فرار مجرم بعد ارتكاب أو محاولة ارتكاب جناية أو جنحة، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.
| + | كُل من جعل شخصاً آخر أو حاول أن يجعله غير قادر على المقاومة بأية وسيلة من الوسائل التي من شأنها أن تؤدي إلى خنقه أو اختناقه بقصد ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جناية أو جنحة أو تسهيل فرار مجرم بعد ارتكاب أو محاولة ارتكاب جناية أو جنحة يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد. |
− | المادة 235 | + | |
− | الحاق الأذى ومقاومة القبض | + | |
− | | + | '''المادة 234''' |
− | كل من أتى فعلاً من الأفعال التالية بقصد تشويه أي شخص من الأشخاص أو تعطيله أو إيقاع أذى بليغ به أو بقصد مقاومة أو منع القبض على نفسه أو على غيره أو توقيفه بمقتضى القانون أي:
| + | |
| + | ''تسهيل ارتكاب الجرائم بتغييب الشعور'' |
| + | |
| + | |
| + | كُل من ناول شخصاً آخر أو حاول أن يناوله عقاراً أو شيئاً مخدراً أو مغيباً للشعور بقصد ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جناية أو جنحة أو تسهيل فرار مجرم بعد ارتكاب أو محاولة ارتكاب جناية أو جنحة، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 235''' |
| + | |
| + | ''الحاق الأذى ومقاومة القبض'' |
| + | |
| + | |
| + | كُل من أتى فعلاً من الأفعال التالية بقصد تشويه أي شخص من الأشخاص أو تعطيله أو إيقاع أذى بليغ به أو بقصد مقاومة أو منع القبض على نفسه أو على غيره أو توقيفه بمقتضى القانون أي: |
| + | |
| (أ) جرح شخصاً آخر أو أوقع به أذى بليغاً بوجه غير مشروع وبأية وسيلة من الوسائل، أو | | (أ) جرح شخصاً آخر أو أوقع به أذى بليغاً بوجه غير مشروع وبأية وسيلة من الوسائل، أو |
| + | |
| (ب) حاول بأي وجه من الوجوه وبصورة غير مشروعة أن يرمي شخصاً آخر بأي نوع من أنواع القذائف أو بأن يضره بسكين أو بأداة خطرة أو جارحة، أو | | (ب) حاول بأي وجه من الوجوه وبصورة غير مشروعة أن يرمي شخصاً آخر بأي نوع من أنواع القذائف أو بأن يضره بسكين أو بأداة خطرة أو جارحة، أو |
| + | |
| (ج) تسبب في انفجار أية مادة مفرقعة بوجه غير مشروع، أو | | (ج) تسبب في انفجار أية مادة مفرقعة بوجه غير مشروع، أو |
| + | |
| (د) أرسل إلى شخص آخر أو سلمه مادة مفرقعة أو أي شيء آخر مخطر أو مؤذٍ، أو | | (د) أرسل إلى شخص آخر أو سلمه مادة مفرقعة أو أي شيء آخر مخطر أو مؤذٍ، أو |
| + | |
| (هـ) تسبب في أخذ أو استلام مثل هذه المادة أو الشيء من قبل أي شخص، أو | | (هـ) تسبب في أخذ أو استلام مثل هذه المادة أو الشيء من قبل أي شخص، أو |
| + | |
| (و) وضع سائلاً كاوياً أو أية مادة مخربة أو مفرقعة في أي مكان، أو | | (و) وضع سائلاً كاوياً أو أية مادة مخربة أو مفرقعة في أي مكان، أو |
| + | |
| (ز) ألقى أو قذف بوجه غير مشروع مثل هذا السائل أو المادة على شخص آخر أو استعمل السائل أو المادة بأي وجه آخر على جسم أي شخص: | | (ز) ألقى أو قذف بوجه غير مشروع مثل هذا السائل أو المادة على شخص آخر أو استعمل السائل أو المادة بأي وجه آخر على جسم أي شخص: |
− | يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.
| + | |
− | المادة 236 | + | يُعتبر أنه ارتكب جناية ويُعاقب بالحبس المؤبد. |
− | إعاقة انقاذ الغرقى | + | |
− | | + | |
− | كل من: | + | '''المادة 236''' |
| + | |
| + | ''إعاقة انقاذ الغرقى'' |
| + | |
| + | |
| + | كل من: |
| + | |
| (أ) منع أو عاق شخصاً آخر بوجه غير مشروع عن السعي لإنقاذ حياته وهو على ظهر مركب في حالة الخطر أو الغرق أو وهو يحاول النجاة من ذلك المركب، أو | | (أ) منع أو عاق شخصاً آخر بوجه غير مشروع عن السعي لإنقاذ حياته وهو على ظهر مركب في حالة الخطر أو الغرق أو وهو يحاول النجاة من ذلك المركب، أو |
| + | |
| (ب) منع أي شخص بوجه غير مشروع عن محاولة إنقاذ شخص آخر وهو في مثل الحالة السابقة الذكر | | (ب) منع أي شخص بوجه غير مشروع عن محاولة إنقاذ شخص آخر وهو في مثل الحالة السابقة الذكر |
| يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد. | | يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد. |
− | المادة 237 | + | |
− | إيقاع الضرر بمسافري سكة الحديد | + | |
− | | + | '''المادة 237''' |
| + | |
| + | ''إيقاع الضرر بمسافري سكة الحديد'' |
| + | |
| + | |
| كل من فعل أحد الأفعال التالية بقصد إيقاع الضرر بأي شخص مسافر في السكة الحديدية أو تعريض سلامته للخطر، سواء أكان هذا الشخص معيناً أو غير معين أي: | | كل من فعل أحد الأفعال التالية بقصد إيقاع الضرر بأي شخص مسافر في السكة الحديدية أو تعريض سلامته للخطر، سواء أكان هذا الشخص معيناً أو غير معين أي: |
− | | + | |
| (أ) وضع أي شيء على السكة الحديدية، أو | | (أ) وضع أي شيء على السكة الحديدية، أو |
| + | |
| (ب) عبث بالسكة الحديدية أو بأي شيء موجود عليها أو بالقرب منها بصورة تؤثر في استعمالها حراً ومأموناً أو تجعل استعمالها في خطر أو تؤثر في سلامة ذلك الشخص أو تعرضها للخطر، أو | | (ب) عبث بالسكة الحديدية أو بأي شيء موجود عليها أو بالقرب منها بصورة تؤثر في استعمالها حراً ومأموناً أو تجعل استعمالها في خطر أو تؤثر في سلامة ذلك الشخص أو تعرضها للخطر، أو |
| + | |
| (ج) ألقى أو قذف شيئاً على أي شخص أو شيء موجود في السكة الحديدية أو ضمنها أو عليها أو تسبب في اصطدام أي شيء بشخص أو بشيء آخر في السكة الحديدية، أو | | (ج) ألقى أو قذف شيئاً على أي شخص أو شيء موجود في السكة الحديدية أو ضمنها أو عليها أو تسبب في اصطدام أي شيء بشخص أو بشيء آخر في السكة الحديدية، أو |
| + | |
| (د) عرض نوراً أو أعطى إشارة أو عبث بأي مصباح أو إشارة موجودة على السكة الحديدية أو بجانبها، أو | | (د) عرض نوراً أو أعطى إشارة أو عبث بأي مصباح أو إشارة موجودة على السكة الحديدية أو بجانبها، أو |
| + | |
| (هـ) تسبب في تعريض سلامة ذلك الشخص للخطر بتركه القيام بفعل يحتم عليه واجبه أن يقوم به: | | (هـ) تسبب في تعريض سلامة ذلك الشخص للخطر بتركه القيام بفعل يحتم عليه واجبه أن يقوم به: |
− | يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.
| + | |
− | المادة 238 | + | يُعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد. |
− | الإيذاء البليغ | + | |
− | | + | |
| + | '''المادة 238''' |
| + | |
| + | ''الإيذاء البليغ'' |
| + | |
| + | |
| كل من أوقع أذى بليغاً بشخص آخر بوجه غير مشروع، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. | | كل من أوقع أذى بليغاً بشخص آخر بوجه غير مشروع، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. |
− | المادة 239 | + | |
− | الإيذاء بالمفرقعات | + | |
− | | + | '''المادة 239''' |
| + | |
| + | ''الإيذاء بالمفرقعات'' |
| + | |
| + | |
| كل من وضع مادة مفرقعة في أي مكان بوجه غير مشروع قاصداً بذلك إلحاق أي أذى بآخر، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة. | | كل من وضع مادة مفرقعة في أي مكان بوجه غير مشروع قاصداً بذلك إلحاق أي أذى بآخر، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة. |
− | المادة 240 | + | |
− | الإيذاء بالشم | + | |
− | | + | '''المادة 240''' |
− | كل من تسبب في إعطاء شخص آخر أو في تناوله سماً أو شيئاً مؤذياً بوجه غير مشروع قاصداً إلحاق الضرر به أو إزعاجه فعرض بذلك حياته للخطر أو ألحق به أذى بليغاً، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة. | + | |
− | المادة241 | + | ''الإيذاء بالشم'' |
− | الجرح | + | |
− | | + | |
− | كل من:
| + | كل من تسبب في إعطاء شخص آخر أو في تناوله سماً أو شيئاً مؤذياً بوجه غير مشروع قاصداً إلحاق الضرر به أو إزعاجه فعرض بذلك حياته للخطر أو ألحق به أذى بليغاً، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة. |
− | (أ) جرح شخصاً آخر بوجه غير مشروع، أو | + | |
| + | |
| + | '''المادة241''' |
| + | |
| + | ''الجرح'' |
| + | |
| + | |
| + | كُل من: |
| + | |
| + | (أ) جرح شخصاً آخر بوجه غير مشروع، أو |
| + | |
| (ب) تسبب في إعطاء شخص آخر أو في تناول ذلك الشخص سماً أو شيئاً مؤذياً بوجه غير مشروع قاصداً بذلك إلحاق الضرر به أو ازعاجه: | | (ب) تسبب في إعطاء شخص آخر أو في تناول ذلك الشخص سماً أو شيئاً مؤذياً بوجه غير مشروع قاصداً بذلك إلحاق الضرر به أو ازعاجه: |
| + | |
| يعتبر أنه ارتكب جنحة. | | يعتبر أنه ارتكب جنحة. |
− | المادة 242 | + | |
− | التخلف عن تقديم ضروريات المعيشة | + | |
− | | + | '''المادة 242''' |
| + | |
| + | ''التخلف عن تقديم ضروريات المعيشة'' |
| + | |
| كل من كان من واجبه تقديم ضروريات المعيشة لشخص آخر وتخلف عن القيام بهذا الواجب دون عذر مشروع مسبباً بذلك تعرض حياة ذلك الشخص أو احتمال تعرضها للخطر، أو إلحاق ضرر مستديم بصحته أو احتمال إلحاق مثل هذا الضرر بها، يعتبر أنه ارتكب جنحة. | | كل من كان من واجبه تقديم ضروريات المعيشة لشخص آخر وتخلف عن القيام بهذا الواجب دون عذر مشروع مسبباً بذلك تعرض حياة ذلك الشخص أو احتمال تعرضها للخطر، أو إلحاق ضرر مستديم بصحته أو احتمال إلحاق مثل هذا الضرر بها، يعتبر أنه ارتكب جنحة. |
− | | + | |
| | | |
− | الفصل السادس والعشرون | + | ==='''الفصل السادس والعشرون'''=== |
| + | |
| التهور والإهمال الجنائي | | التهور والإهمال الجنائي |
− | المادة 243 | + | |
− | أفعال الطيش والإهمال | + | |
− | | + | '''المادة 243''' |
| + | |
| + | ''أفعال الطيش والإهمال'' |
| + | |
| + | |
| كل من أتى فعلاً من الأفعال الآتية بطيش أو إهمال من شأنه أن يعرض حياة إنسان للخطر أو بصورة يحتمل معها أن يلحق ضرراً بشخص آخر، أي: | | كل من أتى فعلاً من الأفعال الآتية بطيش أو إهمال من شأنه أن يعرض حياة إنسان للخطر أو بصورة يحتمل معها أن يلحق ضرراً بشخص آخر، أي: |
| + | |
| (أ) ساق مركبة أو ركب حيواناً على طريق عام، أو | | (أ) ساق مركبة أو ركب حيواناً على طريق عام، أو |
| + | |
| (ب) قاد أو اشترك في قيادة أو تسيير سفينة، أو | | (ب) قاد أو اشترك في قيادة أو تسيير سفينة، أو |
| + | |
| (ج) ارتكب فعلاً بواسطة النار أو أية مادة أخرى سريعة الالتهاب أو اغفل اتخاذ الحيطة لتلافي كل خطر يحتمل وقوعه من النار أو المواد السريعة الالتهاب الموجودة في حوزته، أو | | (ج) ارتكب فعلاً بواسطة النار أو أية مادة أخرى سريعة الالتهاب أو اغفل اتخاذ الحيطة لتلافي كل خطر يحتمل وقوعه من النار أو المواد السريعة الالتهاب الموجودة في حوزته، أو |
| + | |
| (د) أغفل اتخاذ الحيطة لتلافي ما قد يحتمل وقوعه من الخطر من حيوان موجود في حوزته، أو | | (د) أغفل اتخاذ الحيطة لتلافي ما قد يحتمل وقوعه من الخطر من حيوان موجود في حوزته، أو |
| + | |
| (هـ) عالج شخصاً أخذ على نفسه معالجته معالجة طبية أو جراحية، أو | | (هـ) عالج شخصاً أخذ على نفسه معالجته معالجة طبية أو جراحية، أو |
− | (و) صرف أو قدم أو باع أو ناول أي شخص علاجاً أو مادة سامة أو خطرة، أو | + | |
| + | (و) صرف أو قدم أو باع أو ناول أي شخص علاجاً أو مادة سامة أو خطرة، أو |
| + | |
| (ز) ارتكب فعلاً يتعلق بآلات عهد بها إليه كلياً أو جزئياً أو أغفل اتخاذ الحيطة اللازمة لتلافي ما قد ينجم عنها من الأخطار، أو | | (ز) ارتكب فعلاً يتعلق بآلات عهد بها إليه كلياً أو جزئياً أو أغفل اتخاذ الحيطة اللازمة لتلافي ما قد ينجم عنها من الأخطار، أو |
| + | |
| (ح) ارتكب فعلاً يتعلق بمواد مفرقعة موجودة في حيازته أو أغفل اتخاذ الحيطة اللازمة لتلافي ما قد ينجم عنها من الأخطار: | | (ح) ارتكب فعلاً يتعلق بمواد مفرقعة موجودة في حيازته أو أغفل اتخاذ الحيطة اللازمة لتلافي ما قد ينجم عنها من الأخطار: |
− | يعتبر أنه ارتكب جنحة. | + | |
− | المادة 244 | + | يعتبر أنه ارتكب جنحة. |
− | أفعال الأذى الأخرى | + | |
− | | + | |
| + | '''المادة 244''' |
| + | |
| + | ''أفعال الأذى الأخرى'' |
| + | |
| + | |
| كل من ارتكب فعلاً بوجه غير مشروع أو ترك القيام بفعل يترتب عليه القيام به ولم يكن ذلك الفعل أو الترك مشمولاً بأحكام المادة السابقة، فسبب بذلك الفعل أو الترك أذى لشخص آخر، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين. | | كل من ارتكب فعلاً بوجه غير مشروع أو ترك القيام بفعل يترتب عليه القيام به ولم يكن ذلك الفعل أو الترك مشمولاً بأحكام المادة السابقة، فسبب بذلك الفعل أو الترك أذى لشخص آخر، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين. |
| المادة 245 | | المادة 245 |
سطر 2٬753: |
سطر 2٬849: |
| | | |
| كل من عرض نوراً كاذباً أو أعطى إشارة أو ألقى عوامة كاذبة قاصداً بذلك تضليل ملاح أو فعل ذلك وهو يعلم بأن عمله هذا يحتمل أن يؤدي إلى تضليل ملاح، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. | | كل من عرض نوراً كاذباً أو أعطى إشارة أو ألقى عوامة كاذبة قاصداً بذلك تضليل ملاح أو فعل ذلك وهو يعلم بأن عمله هذا يحتمل أن يؤدي إلى تضليل ملاح، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. |
− | المادة 246 | + | |
− | النقل في السفن غير المأمونة | + | |
− | | + | '''المادة 246''' |
| + | |
| + | ''النقل في السفن غير المأمونة'' |
| + | |
| + | |
| كل من نقل أو تسبب عن علم منه أو بطريق الإهمال في نقل شخص بحراً في سفينة لقاء أجرة وكانت تلك السفينة أو مقدار وسقها في حالة تجعل السفر فيها غير مأمون، يعتبر أنه ارتكب جنحة. | | كل من نقل أو تسبب عن علم منه أو بطريق الإهمال في نقل شخص بحراً في سفينة لقاء أجرة وكانت تلك السفينة أو مقدار وسقها في حالة تجعل السفر فيها غير مأمون، يعتبر أنه ارتكب جنحة. |
− | المادة 247 | + | |
− | الضرر عن الطريق العام | + | |
− | | + | '''المادة 247''' |
| + | |
| + | ''الضرر عن الطريق العام'' |
| + | |
| كل من سبب خطراً أو عاقة أو ضرراً لآخر في الطريق العام أو في خط ملاحة عمومي بارتكابه فعلاً من الأفعال أو عدم اتخاذه العناية المعقولة فيما يتعلق بأي مال موجود في حوزته أو عهدته، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً. | | كل من سبب خطراً أو عاقة أو ضرراً لآخر في الطريق العام أو في خط ملاحة عمومي بارتكابه فعلاً من الأفعال أو عدم اتخاذه العناية المعقولة فيما يتعلق بأي مال موجود في حوزته أو عهدته، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً. |
− | | + | |
| | | |
− | الفصل السابع والعشرون | + | ==='''الفصل السابع والعشرون'''=== |
| + | |
| الاعتداء | | الاعتداء |
− | المادة 248 | + | |
− | الاعتداء | + | |
− | | + | '''المادة 248''' |
− | يقال بأن شخصاً اعتدى على آخر إذا ضربه أو لطمه أو دفعه أو استعمل نحوه أي نوع من أنواع القوة بصورة أخرى، سواء أكان ذلك مباشرة أو غير مباشرة وبغير رضى المعتدى عليه أو برضاه إذا كان هذا الرضى قد استحصل عليه بطريق الغش والاحتيال، ويعرف هذا الفعل بالاعتداء. وتشمل عبارة "استعمال القوة" الأحوال التي تستعمل فيها الحرارة أو النور أو القوة الكهربائية أو الغاز أو الرائحة أو أية مادة أخرى أو شيء آخر مهما كان نوعه إذا استعمل إلى درجة ينجم عنها ضرر أو إزعاج شخص لآخر. | + | |
− | المادة 249 | + | ''الاعتداء'' |
− | العقوبة | + | |
− | | + | يقال بأن شخصاً اعتدى على آخر إذا ضربه أو لطمه أو دفعه أو استعمل نحوه أي نوع من أنواع القوة بصورة أخرى، سواء أكان ذلك مباشرة أو غير مباشرة وبغير رضى المعتدى عليه أو برضاه إذا كان هذا الرضى قد استحصل عليه بطريق الغش والاحتيال، ويعرف هذا الفعل بالاعتداء. وتشمل عبارة "استعمال القوة" الأحوال التي تستعمل فيها الحرارة أو النور أو القوة الكهربائية أو الغاز أو الرائحة أو أية مادة أخرى أو شيء آخر مهما كان نوعه إذا استعمل إلى درجة ينجم عنها ضرر أو إزعاج شخص لآخر. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة 249''' |
| + | |
| + | ''العقوبة'' |
| + | |
| + | |
| كل من اعتدى على شخص آخر بوجه غير مشروع، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة أو بغرامة قدرها خمسون جنيها أو بكلتا هاتين العقوبتين، إذا لم يقع الاعتداء في أحوال فرض لها هذا القانون عقوبة أشد مما سبق. | | كل من اعتدى على شخص آخر بوجه غير مشروع، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة أو بغرامة قدرها خمسون جنيها أو بكلتا هاتين العقوبتين، إذا لم يقع الاعتداء في أحوال فرض لها هذا القانون عقوبة أشد مما سبق. |
− | المادة 250 | + | |
− | الإيذاء بالاعتداء | + | '''المادة 250''' |
− | | + | |
| + | ''الإيذاء بالاعتداء'' |
| + | |
| + | |
| كل من اعتدى على شخص آخر والحق به بالفعل أذى جسمانياً يعتبر أنه ارتكب جنحة. | | كل من اعتدى على شخص آخر والحق به بالفعل أذى جسمانياً يعتبر أنه ارتكب جنحة. |
− | المادة 251 | + | |
− | حالات خاصة من الاعتداء | + | |
− | | + | '''المادة 251''' |
− | كل من: | + | |
| + | ''حالات خاصة من الاعتداء'' |
| + | |
| + | |
| + | كل من: |
| + | |
| (أ) اعتدى على شخص آخر بقصد ارتكاب جناية أو بقصد مقاومة القبض عليه أو توقيفه بصورة مشروعة أو منع ذلك أو مقاومة أو منع القبض على شخص آخر أو توقيفه بسبب أي جرم، أو | | (أ) اعتدى على شخص آخر بقصد ارتكاب جناية أو بقصد مقاومة القبض عليه أو توقيفه بصورة مشروعة أو منع ذلك أو مقاومة أو منع القبض على شخص آخر أو توقيفه بسبب أي جرم، أو |
| + | |
| (ب) اعتدى على مأمور من مأموري البوليس أثناء تنفيذ واجباته حسب الأصول أو قاومه أو عاقه، أو اعتدى على أي شخص يعاونه أو قاومه أو عاقه، أو | | (ب) اعتدى على مأمور من مأموري البوليس أثناء تنفيذ واجباته حسب الأصول أو قاومه أو عاقه، أو اعتدى على أي شخص يعاونه أو قاومه أو عاقه، أو |
| + | |
| (ج) اعتدى على شخص آخر تنفيذاً لاتفاق أو تآمر غير مشروع يرمي إلى زيادة الأجور أو يتعلق بأية حرفة أو شغل أو صناعة أو بأي شخص له علاقة بها أو مستخدم فيها، أو | | (ج) اعتدى على شخص آخر تنفيذاً لاتفاق أو تآمر غير مشروع يرمي إلى زيادة الأجور أو يتعلق بأية حرفة أو شغل أو صناعة أو بأي شخص له علاقة بها أو مستخدم فيها، أو |
− | (د) اعتدى على شخص يقوم بتنفيذ أي إجراء قانوني بوجه مشروع أو بإجراء أي حجز قانوني أو قاوم ذلك الشخص أو عاقه بقصد منع تنفيذ الإجراء القانوني أو بقصد استرداد أي مال أخذ بوجه مشروع بموجب ذلك الإجراء أو الحجز، أو | + | |
− | (هـ) اعتدى على شخص آخر بسبب فعل قام به ذلك الشخص أثناء تنفيذه أي واجب من الواجبات التي يفرضها عليه القانون: | + | (د) اعتدى على شخص يقوم بتنفيذ أي إجراء قانوني بوجه مشروع أو بإجراء أي حجز قانوني أو قاوم ذلك الشخص أو عاقه بقصد منع تنفيذ الإجراء القانوني أو بقصد استرداد أي مال أخذ بوجه مشروع بموجب ذلك الإجراء أو الحجز، أو |
| + | |
| + | (ه) اعتدى على شخص آخر بسبب فعل قام به ذلك الشخص أثناء تنفيذه أي واجب من الواجبات التي يفرضها عليه القانون: |
| + | |
| يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين. | | يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين. |
− | | + | |
| | | |
− | الفصل الثامن والعشرون | + | ==='''الفصل الثامن والعشرون'''=== |
| + | |
| الجرائم التي تقع على الحرية الشخصية | | الجرائم التي تقع على الحرية الشخصية |
− | المادة 252 | + | |
− | الخطف من فلسطين | + | |
− | | + | '''المادة 252''' |
− | يقال بأن شخصاً خطف شخصاً آخر من فلسطين إذا نقله إلى ما وراء حدود فلسطين بغير رضاه أو بغير رضى من له حق الولاية عليه بحكم القانون. | + | |
| + | ''الخطف من فلسطين '' |
| + | |
| + | |
| + | يقال بأن شخصاً خطف شخصاً آخر من فلسطين إذا نقله إلى ما وراء حدود فلسطين بغير رضاه أو بغير رضى من له حق الولاية عليه بحكم القانون. |
| + | |
| + | |
| المادة 253 | | المادة 253 |
| الخطف من الولي الشرعي | | الخطف من الولي الشرعي |