تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
إضافة حكم قضائي
صدر أول قرار قضائي بالمغرب قضى وبشكل واضح، بتجريم الاغتصاب الزوجي، ويتعلق الأمر بقرار محكمة الاستئناف بطنجة، (شمال المغرب) التي قضت بإلغاء حكم ابتدائي سابق صادر عن محكمة أول درجة، قضى بإعادة تكييف فعل الاغتصاب الزوجي إلى عنف زوجي.<ref>محكمة استئناف طنجة تجرّم صراحة الاغتصاب الزوجي. https://www.legal-agenda.com/article.php?id=6276&fbclid=IwAR0Nk-eh8CIhRlvBo-S9x2azsshKZRdV_ZGvXdNafdzWv1_EsmXMvq6LLRg</ref>

'''ملخص القضية
'''
تعود فصول القضية إلى تاريخ 30/06/2018 حينما انتقلت الشرطة القضائية بالعرائش (شمال المغرب) إلى مستشفى المدينة بعدما نقلت إليه المشتكية وهي تنزفا دما من فرجها، وعند الاستماع إليها في محضر قانوني أكدت أن المشتكى به زوجها مند حوالي سنة، وأنها دخلت معه في خلاف، وبتاريخ 29/06/2018 حينما كانت معه بمفردها بمنزل والدها، أخبرته بنيتها في فسخ الزواج، الشيء الذي لم يتقبله المشتكى به، وثار في وجهها، وأخذ في الصراخ، وتمكن من إسقاطها أرضا، وقام بمواقعتها رغما عنها، وأدخل ذكره بقوة في فرجها، رغم توسلها اليه للكف عن ذلك، وتمكن من افتضاض بكارتها، وتركها تنزف دما. وقد تم نقلها الى المستشفى، وأدلت بشواهد طبية تفيد تعرضها لعنف جنسي.

وعند استماع الشرطة للمشتكى به أكد أن المشتكية زوجته، وأنه نظرا لمروره بضائقة مالية تأخر في اقامة حفل الزفاف، وبأنه كان يتردد باستمرار على منزل والدها، ويمارس معها الجنس برضاها بشكل سطحي، وأضاف بأنه دخل معها في خلاف، و في يوم وقوع الحادث، مارس معها الجنس بشكل سطحي، لكنه في لحظة لم يضبط نفسه وقام بادخال ذكره في فرجها وافتض بكارتها وواصل ممارسة الجنس عليها دون أن ينتبه الى كونها تنزف دما، ثم غادر المكان بناء على طلبها.

وعند إحالة المتهم على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قرر هذا الأخير اجراء تحقيق في حقه من أجل جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض طبقا للفصلين 486 و488 من القانون الجنائي. وقد أكد المتهم نفس التصريحات التي أدلى بها في محضر الشرطة، وقرر قاضي التحقيق متابعته من أجل نفس الأفعال وإحالته على غرفة الجنايات في حالة اعتقال.

أثناء اجراءات المحاكمة، قررت غرفة الجنايات الابتدائية إعادة تكييف الأفعال المتابع من أجلها المتهم، وادانته من أجل العنف الزوجي والإيذاء طبقا للفصلين 401 و404، ومعاقبته بالسجن النافذ لمدة سنتين، وبغرامة مالية نافذة، كما قضت في الدعوى المدنية بقبولها وبأداء المتهم للضحية تعويضا مدنيا قدره 30.000 درهم. وقد عللت المحكمة قرارها بتغيير وصف الفعل من اغتصاب إلى عنف زوجي، بوجود عقد زواج.

بعد إحالة ملف القضية أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، وبعد مناقشة الملف قررت المحكمة إلغاء القرار الابتدائي، الذي قضى باعادة تكييف الفعل، والقول من جديد بإدانة المتهم من أجل جريمة الاغتصاب، رغم وجود عقد زواج يربطه بالضحية.



'''حيثيات المحكمة
'''
انطلقت غرفة الجنايات الاستئنافية بطنجة من تعريف الاغتصاب الزوجي، بكونه يعني: "إقدام الزوج على معاشرة زوجته بدون رضاها، وباستخدام الإكراه". وأشار القرار أنه "لا يقصد بالإكراه، الإكراه المادي فقط، والمتمثل في استخدام القوة الجسدية من أجل إجبار الزوجة على المعاشرة الجنسية، بل أيضا الإكراه المعنوي المتمثل في الابتزاز والتهديد"، وكذا ممارسة الجنس بطرق وأساليب من شأنها أن تهين المرأة وتحط من كرامتها".

في نفس السياق، أضاف القرار أن "المشرع المغربي في تعريفه للاغتصاب بأنه مواقعة رجل لإمرأة بدون رضاها، لم يستثنِ المرأة المتزوجة من نطاق تطبيق هذا الفصل".

وأشار القرار بشكل لافت إلى مجموعة من الالتزامات التي يفرضها عقد الزواج، وأهمها كون "الزوج مدعوا لحماية شريكة حياته"، وأن "الرابطة الزوجية يجب أن توفر الحماية للزوجة، ولا ينبغي أن تستعمل كذريعة لمواقعتها بطريقة هي غير راضية عنها".

من جهة ثانية كان لافتا أن المحكمة استندت على اجتهاد القضاء الفرنسي، من خلال إشارتها لقرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 05/09/1990 الذي جاء فيه أن "القانون الجنائي الفرنسي يهدف الى حماية الحرية الجنسية لكل فرد، وبالتالي فإنه لا يستثنى من الاغتصاب المعاشرة بالإكراه التي تقع بين شخصين تجمعهما علاقة زوجية". وقد عللت المحكمة قرارها بالاستعانة باجتهاد القضاء المقارن، بكون القانون الفرنسي يبقى المصدر التاريخي للتشريع الجنائي المغربي.

وعليه، خلصت المحكمة إلى أن اعتراف المتهم طوال مراحل القضية بمواقعته لزوجته بدون رضاها، وتصريحات الضحية، ومعايانات الشرطة القضائية لملابس الضحية وهي ملطخة بالدماء، هي معطيات تجعل جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض طبقا للفصلين 486 و488 من القانون الجنائي قائمة، والقرار الابتدائي الذي قضى بإعادة تكييف الأفعال المدان بها المتهم، على أنها تشكل مجرد جنحة الإيذاء العمدي في حق الزوجة طبقا للفصل 404 من القانون الجنائي، ينبغي إلغاؤه، والتصريح من جديد بمؤاخذة المتهم من أجل جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض.
58

تعديل

قائمة التصفح