فتجرم المادة التاسعة فقرة ج من القانون 10 لسنة 1961 ممارسةالدعارة أو الفجور على حٍد سواء، فنصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثةأشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة". وقد استخدم المشرع لفظي الدعارة أو الفجور دائما في كل أحكام القانون، وبذلك يفهم من المغايرة أن الفجور له معنى آخر يخالف الدعارة. | فتجرم المادة التاسعة فقرة ج من القانون 10 لسنة 1961 ممارسةالدعارة أو الفجور على حٍد سواء، فنصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثةأشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة". وقد استخدم المشرع لفظي الدعارة أو الفجور دائما في كل أحكام القانون، وبذلك يفهم من المغايرة أن الفجور له معنى آخر يخالف الدعارة. |