تغييرات

لا يوجد ملخص تحرير
سطر 89: سطر 89:  
فتجرم المادة التاسعة فقرة ج من القانون 10 لسنة 1961 ممارسةالدعارة أو الفجور على حٍد سواء، فنصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثةأشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة". وقد استخدم المشرع لفظي الدعارة أو الفجور دائما في كل أحكام القانون، وبذلك يفهم من المغايرة أن الفجور له معنى آخر يخالف الدعارة.
 
فتجرم المادة التاسعة فقرة ج من القانون 10 لسنة 1961 ممارسةالدعارة أو الفجور على حٍد سواء، فنصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثةأشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة". وقد استخدم المشرع لفظي الدعارة أو الفجور دائما في كل أحكام القانون، وبذلك يفهم من المغايرة أن الفجور له معنى آخر يخالف الدعارة.
   −
فتقول محكمةالنقض "لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون سالف الذكر قد نصت على عقاب "كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة" وكان مفهوم دلالة هذا النص، أن الجريمةالمنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها الا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز، وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد، سواء بالنسبة لبغاء الرجلأ و بغاء الأنثى، والأنثى حين ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز، فتلك هي "الداعرة" ، تنسب للبغي فلا تصدر إلا منها، ويقابلها "الفجور" فنسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز، فلا يصدر إلا منه وهو المعنى المستفاد من تقرير لجنتي العدل الأولى والشئون الاجتماعية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون رقم 68 لسنه 1951 ، والذى تضمن القانون الحالي رقم 10 لسنة 1961 ذات أحكامه، ومما أوردته مذكرته الإيضاحية إذ ورد به "كما رأت الهيئة عدم الموافقة على ما رآه بعض الأعضاء من حذف كلمة "الدعارة" اكتفاء بكلمة "الفجور" التي تفيد من الناحية اللغوية ارتكاب المنكر والفساد بصفة عامة، بغير تخصيص للذكر أو الأنثى، لأن العرف القضائي قد جرى على أطلاق كلمة "الدعارة" على بغاء الأنثى وكلمة "الفجور" على بغاء الرجل، فرأت الهيئة النص على الدعارة والفجور لكى يشمل النص بغاء الأنثى والرجل على السواء.
+
فتقول محكمةالنقض "لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون سالف الذكر قد نصت على عقاب "كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة" وكان مفهوم دلالة هذا النص، أن الجريمةالمنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها الا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز، وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد، سواء بالنسبة لبغاء الرجل و بغاء الأنثى، والأنثى حين ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز، فتلك هي "الدعارة" ، تنسب للبغي فلا تصدر إلا منها، ويقابلها "الفجور" فنسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز، فلا يصدر إلا منه وهو المعنى المستفاد من تقرير لجنتي العدل الأولى والشئون الاجتماعية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون رقم 68 لسنه 1951 ، والذى تضمن القانون الحالي رقم 10 لسنة 1961 ذات أحكامه، ومما أوردته مذكرته الإيضاحية إذ ورد به "كما رأت الهيئة عدم الموافقة على ما رآه بعض الأعضاء من حذف كلمة "الدعارة" اكتفاء بكلمة "الفجور" التي تفيد من الناحية اللغوية ارتكاب المنكر والفساد بصفة عامة، بغير تخصيص للذكر أو الأنثى، لأن العرف القضائي قد جرى على أطلاق كلمة "الدعارة" على بغاء الأنثى وكلمة "الفجور" على بغاء الرجل، فرأت الهيئة النص على الدعارة والفجور لكى يشمل النص بغاء الأنثى والرجل على السواء.
     
7٬893

تعديل