تغييرات

لا يوجد ملخص تحرير
سطر 91: سطر 91:  
فتقول محكمةالنقض "لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون سالف الذكر قد نصت على عقاب "كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة" وكان مفهوم دلالة هذا النص، أن الجريمةالمنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها الا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز، وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد، سواء بالنسبة لبغاء الرجل و بغاء الأنثى، والأنثى حين ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز، فتلك هي "الدعارة" ، تنسب للبغي فلا تصدر إلا منها، ويقابلها "الفجور" فنسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز، فلا يصدر إلا منه وهو المعنى المستفاد من تقرير لجنتي العدل الأولى والشئون الاجتماعية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون رقم 68 لسنه 1951 ، والذى تضمن القانون الحالي رقم 10 لسنة 1961 ذات أحكامه، ومما أوردته مذكرته الإيضاحية إذ ورد به "كما رأت الهيئة عدم الموافقة على ما رآه بعض الأعضاء من حذف كلمة "الدعارة" اكتفاء بكلمة "الفجور" التي تفيد من الناحية اللغوية ارتكاب المنكر والفساد بصفة عامة، بغير تخصيص للذكر أو الأنثى، لأن العرف القضائي قد جرى على أطلاق كلمة "الدعارة" على بغاء الأنثى وكلمة "الفجور" على بغاء الرجل، فرأت الهيئة النص على الدعارة والفجور لكى يشمل النص بغاء الأنثى والرجل على السواء.
 
فتقول محكمةالنقض "لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون سالف الذكر قد نصت على عقاب "كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة" وكان مفهوم دلالة هذا النص، أن الجريمةالمنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها الا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز، وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد، سواء بالنسبة لبغاء الرجل و بغاء الأنثى، والأنثى حين ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز، فتلك هي "الدعارة" ، تنسب للبغي فلا تصدر إلا منها، ويقابلها "الفجور" فنسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز، فلا يصدر إلا منه وهو المعنى المستفاد من تقرير لجنتي العدل الأولى والشئون الاجتماعية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون رقم 68 لسنه 1951 ، والذى تضمن القانون الحالي رقم 10 لسنة 1961 ذات أحكامه، ومما أوردته مذكرته الإيضاحية إذ ورد به "كما رأت الهيئة عدم الموافقة على ما رآه بعض الأعضاء من حذف كلمة "الدعارة" اكتفاء بكلمة "الفجور" التي تفيد من الناحية اللغوية ارتكاب المنكر والفساد بصفة عامة، بغير تخصيص للذكر أو الأنثى، لأن العرف القضائي قد جرى على أطلاق كلمة "الدعارة" على بغاء الأنثى وكلمة "الفجور" على بغاء الرجل، فرأت الهيئة النص على الدعارة والفجور لكى يشمل النص بغاء الأنثى والرجل على السواء.
    +
== مدى دستورية الفقرة (ج) من المادة 9 من القانون 10 لسنة 1961؟ ==
 +
نرى أن هذه المادة غير دستورية لأن كلمة "الفجور" غامضة ومتميعة ومنبهمة. فالتعريفات اللغوية والاصطالحية لا تعبر عن فعل المثلية الجنسية بين الرجال بعضهم البعض، والمادة (9) فقرة(ج) من القانون 10 لسنة 1961 لم تضع تعريف للجريمة، ولم توضح أركانها بشكل جازمًا ويقينيًا، وبالتالي صياغتها ليست صارمة وغير منضبطة، وتعتبر بذاتها دليلًا على انحراف المشرع الجنائي ورغبته في الايقاع بالأبرياء، إذ من المستحيل على الشخص العادي أن يقدر بالضبط خطورة أفعاله،وتكون تلك المادة المنبهمة بذاتها مخالفة أيضا للمادة (95) من الدستور.
 +
 +
وتقول المحكمةالدستورية ".. أن الدستورأعلى قدر الحرية الفردية، فاعتبرها من الحقوق الطبيعية الكامنة في النفس البشرية والتي لا يمكن فصلها عنها وينبغي بالتالي - وضمانا لتلك الحرية وإرساء لأبعادها التي تمليها طبيعتها - أن تكون درجة اليقين التي تكشف أحكام هذه القوانين عنها - وكقاعدة مبدئية لا تقبل الجدل - في أعلى مستوياتها، وأظهر فيها منها في غيرها. ولازم ذلك  يكون النص العقابي مشوبًا بالغموض أو متميعًا. حيث أن غموض النص العقابي يعنى أن يكون مضمونه خافيا على أوساط الناس باختالفهم حول فحواه، ومجال تطبيقه وحقيقة ما يرمى إليه، فلا يكون معرفًا بطريقة قاطعة بالأفعال المنهى عن ارتكابها، بل مجهلًا بها ومؤديًا إلى إنبهامها. ومن ثم يكون إنفاذه مرتبطا بمعايير شخصية قد تخالطها الأهو اء، وهى بعد معايير مرجعها إلى تقدير القائمين على تطبيقه لحقيقة محتواه، وإحلال فهمهم الخاص لمقاصده محل مراميه التي غالبا ما يجاوزونه التواء بها، أو تحريفا لها لينال من الأبرياء. .فالأصل في النصوص العقابية هو أن تصاغ فى حدود ضيقة Tailored Narrowly، لضمان أن يكون تطبيقها محكما، فقد صار من الحتم أن يكون تمييعها محظورًا، ذلك أن عموم عباراتها واتساع قوالبها، قد يصرفها إلى غير الأغراض المقصودة منه".
     
7٬893

تعديل