تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
اضافة رابط محلي
سطر 1: سطر 1:    −
اعتمدت اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال [[دعارة]] الغير من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 317 (د-4) المؤرخ في 3 كانون الأول/ديسمبر 1949 حيث عرضت للتوقبع والتصديق والانضمام. بدأ نفاذ الاتفاقية في 25 تموز/يوليو 1951، طبقا للمادة 24.  
+
اعتمدت اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال [[دعارة]] الغير من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 317 (د-4) المؤرخ في 3 كانون الأول/ديسمبر 1949 حيث عرضت للتوقيع والتصديق والانضمام. بدأ نفاذ الاتفاقية في 25 تموز/يوليو 1951، طبقا للمادة 24.  
      سطر 49: سطر 49:  
=='''المادة 3'''==
 
=='''المادة 3'''==
   −
تعاقب أيضا، في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، أية محاولة لارتكاب أي من الجرائم التي تتناولها المادتان 1 و 2 وأية أعمال تحضيرية لارتكابها.
+
تعاقب أيضا، في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، أية محاولة لارتكاب أي من الجرائم التي تتناولها المادة [[#المادة 1| 1]] و المادة [[#المادة 2| 2]] وأية أعمال تحضيرية لارتكابها.
      سطر 79: سطر 79:  
تعتبر الجرائم التي تتناولها المادتان [[#المادة 1| 1]] و [[#المادة 2| 2]] من هذه الاتفاقية مبررة لتسليم المجرم في أية معاهدة لتسليم المجرمين معقودة من قبل أو تعقد في المستقبل بين أي من أطراف هذه الاتفاقية.
 
تعتبر الجرائم التي تتناولها المادتان [[#المادة 1| 1]] و [[#المادة 2| 2]] من هذه الاتفاقية مبررة لتسليم المجرم في أية معاهدة لتسليم المجرمين معقودة من قبل أو تعقد في المستقبل بين أي من أطراف هذه الاتفاقية.
   −
أما أطراف هذه الاتفاقية الذين لا يعلقون تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة فيعترفون بعد الآن بكون الجرائم التي تتناولها المادتان 1 و 2 من هذه الاتفاقية مبررا لتسليم المجرمين فيما بينهم.
+
أما أطراف هذه الاتفاقية الذين لا يعلقون تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة فيعترفون بعد الآن بكون الجرائم التي تتناولها المادة [[#المادة 1| 1]] والمادة [[#المادة 2| 2]] من هذه الاتفاقية مبررا لتسليم المجرمين فيما بينهم.
    
وتتم الموافقة على طلب التسليم طبقا لتشريع الدولة التي قدم إليها الطلب.
 
وتتم الموافقة على طلب التسليم طبقا لتشريع الدولة التي قدم إليها الطلب.
2٬800

تعديل

قائمة التصفح