وثيقة:قرار 3520 حول المؤتمر العالمي للسنة الدولية للمرأة

من ويكي الجندر
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
Emojione 1F4DC.svg

محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.

تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.

Circle-icons-document.svg
وثيقة دولية
تأليف الجمعية العامة - الأمم المتحدة
تحرير غير معيّن
المصدر الأمم المتحدة
اللغة العربية
تاريخ النشر 1975
مسار الاسترجاع http://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/30
تاريخ الاسترجاع 2019-01-26



قد توجد وثائق أخرى مصدرها الأمم المتحدة



إن الجمعية العامة، اذ تشير الى قرارها 3010 (د-27) المؤرخ في كانون الأول/ديسمبر 1972 الذي أعلنت فيه سنة 1975 سنة دولية للمرأة،


واذ تشير أيضًا الى قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1849 (د- 56) و1851 (د - 56) المؤرخين في 16 آيار/مايو 1974 بشأن الدعوة لعقد مؤتمر دولي خلال السنة الدولية للمرأة يكون معلمًا من المعالم الرئيسية للاحتفال الدولي بالسنة،


واذ تشير كذلك الى قراريها 3276 (د - 29) و3277 (د - 29) المؤرخين في 10 كانون الأول/ديسمبر 1974، والى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1959 (د - 59) المؤرخ في 28 تموز/يوليه 1975 بشان المؤتمر العالمي للسنة الدولية للمرأة،

واذ تشير الى أهمية اشتراك المرأة في تنفيذ مقررات الدورتين الاستثنائيين السادسة (52) والسابعة (53) للجمعية العامة وكذلك في تنفيذ برنامج العمل المتعلق بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد (54)،


وقد نظرت في تقرير المؤتمر العالمي للسنة الدولية للمرأة (55)، الذي عقد في مكسيكو في الفترة من 19 حزيران/يونيه الى 2 تموز/يولية 1975،


وقد نظرت أيضًا في المذكرة المقدمة من الأمين العام بشأن انشاء معهد دولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة (56)،


واقتناعًا منها بأن المؤتمر، باعتماده اعلان مكسيكو لعام 1975 بشأن مساواة المرأة ومساهمتها في الانماء والسلم (57) وخطة العمل العالمية لتنفيذ أهداف السنة الدولية للمرأة (58) والقرارات ذات الصلة (59)، قد أسهم اسهامًا قيّمًا وبنّاء في تحقيق الأهداف الثلاثية للسنة، وهيتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، وتأمين الادماج التام للمرأة في المجهود الانمائي الكلي، وتعزيز مساهمة المرأة في انماء العلاقات الودية والتعاون بين الدول وفي تعزيز السلم العالمي،


واذ تضع في اعتبارها ما قدمته المؤتمرات الحلقات الدراسية المنعقدة خلال السنة من مساهمات قيمة ويناءة في تنفيذ الأهداف الثلاثية للسنة الدولية للمرأة،


واقناعًا منها أيضًا بأن تعزيز الأهداف الانمائية وحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ذات الأهمية البالغة في العالم خليقان بأن يسهما اسهامًا ملحوظًا في تحسين حالة المرأة، وخاصة حالة المرأة في المناطق الريفية وبين الفئات المنخفضة الدخل،


واقتناعًا منها كذلك بأنه يتعين على المرأة أن تؤدي دورًا هامًا في تعزيز السلم الدولي وتحقيقه وصيانته،


واذ ترى أنه ينبغي العمل، دون ابطاء، على ترجمة مقررات وتوصيات المؤتمر الى تدابير ملموسة تضطلع بها الدول وهيئات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية،


واذ تشير الى أن المؤتمر شدد على أهمية دور اللجان الاقليمية في تنفيذ خطة العمل العالمية وقرارات المؤتمر المتصلة بها،


واقتناعًا منها بأن اجراء عمليات استعراض وتقييم دورية وشاملة للتقدم المحرز في تحقيق أهداف خطة العمل العالمية والقرارات المتصلة بها التي أقرها المؤتمر أمر له أهمية حاسمة في تنفيذ تلك الأهداف والقرارات تنفيذًا فعالا، وبأن الحكومات والمنظمات الداخلة في منطومة الأمم المتحدة يجب أن تضطلع بهذه العمليات على فترات منتظمة وفي اطار زمني متفق عليه،


واذ تلاحظ أن المؤتمر أوصى بأن يستمر عمل لجنة مركز المرأة، أو هيئة أخرى من الهيئات التمثيلية داخل هيكل الأمم المتحدة يكون القصد منها على وجه التحديد هو معالجة المسائل المتصلة بمركز المرأة، وذلك ضمانًا لاستمرار المشاريع الجارية التي تستهدف تنفيذ البرامج الواردة في خطة العمل العالمية (60)،


تحيط علمًا بتقرير المؤتمر العالمي للسنة الدولية للمرأة، بما فيه اعلان مكسيكو لعام 1975 بشأن مساواة المرأة ومساهمتها في الانماء والسلم، وخطة العمل العالمية لتنفيذ أهداف السنة الدولية للمرأة، وخطط العمل الاقليمية، والقرارات والتوصيات الأخرى التي اعتمدها المؤتمر، وتؤيد مقترحات العمل الواردة في هذه الوثائق،

وتعلن تسمية الفترة 1976 - 1985 عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والانماء والسلام، على أن يكرس العقد للعمل الفعال والمتواصل، على المستويات القومية، والاقليمية والدولية، لتنفيذ خطة العمل العالمية وقرارات المؤتمر المتصلة بها،


وتدعو الحكومات الى أن تقوم، على سبيل الاستعجال، بدراسة التوصيات الواردة في خطة العمل العالمية وقرارات المؤتمر المتصلة بها، بما في ذلك اتخاذ تدابير على الصعيد القومي، ومن ذلك:

(أ) وضع أهداف وأولويات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل توخيًا لهذه الغاية، مع مراعاة المبادئ التوجيهية الواردة في الفرعين الأول والثاني من خطة العمل العالمية، بما في ذلك الأهداف الموصى بتحقيقها كحد أدنى قبل حلول سنة 1980 (61)،

(ب) اعتماد استراتيجيات وخطط وبرامج قومية لتنفيذ التوصيات في اطار الخطط والسياسات والبرامج الانمائية الشاملة،

(ج) اجراء عمليات استعراض وتقييم منتظمة للتقدم المحرز على الصعيدين القومي والمحلي في تحقيق غايات وأهداف خطة العمل العالمية في اطار الخطط والسياسات والبرامج الانمائية الشاملة،


وترجو من الأمين العام أن يحيل مقررات المؤتمر وتوصياته الى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والى المنظمات الداخلة في منظومة الأمم المتحدة،


وتدعو جميع الهيئات المعنية في منطومة الأمم المتحدة الى القيام بما يلي:

(أ) أن تقدم، في اطار لجنة التنسيق الادارية، مقترحاتها وافكارها الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الثانية والستين من أجل تنفيذ خطة العمل العالمية وقرارات المؤتمر المتصلة بها خلال "عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والانماء والسلم"،

(ب) أن تعمل، خلال النصف الأول من العقد، وتحت رعاية لجنة التنسيق الادارية، على استحداث وتنفيذ برنامج متوسط الأجل مشترك بين الوكالات لادماج المرأة في عملية الانماء، يحقق التنسيق بين الأنشطة التي تجري وفقًا للفقرة الفرعية (أ) أعلاه والتكامل بينها، مع التشديد خاصة على التعاون التقني في البرامج المتصلة بالمرأة والانماء،

(ج) أن تسدي، وفقًا لطلبات الحكومات، مساعدة متواصلة في وضع وتصميم وتنفيذ وتقييم المشاريع والبرامج التي من شأنها أن تمكن من ادماج المرأة في عملية الانماء على الصعيدين القومي والدولي،


وتدعو اللجان الاقليمية الى أن تقوم، على سبيل الأولوية، باستحداث وتنفيذ استراتيجيات فعالة ترمي الى مؤازرة أهداف خطة العمل العالمية على الصعيدين الاقليمي ودون الاقليمي، واضعة نصب أعينها خطط العمل الاقليمية الخاصة بكل منها،


وتحث جميع المؤسسات المالية وجميع المصارف الانمائية الدولية والاقليمية ودون الاقليمية ووكالات التمويل الثنائية على أن تعمد، في مساعداتها الانمائية المقدمة وفقًا لطلبات الحكومات، الى اعطاء أولوية عالية للمشاريع التي من شأنها أن تشجع على ادماج المرأة وخاصة المرأة في المناطق الريفية، في عملية الانماء وعلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، مع اعطاء الأولوية للبلدان ذات الامكانيات المالية المحدودة،


وتحث المنظمات غير الحكومية، على الصعيد القومي والدولي، على اتخاذ جميع التدابير الممكنة للمساعدة في تنفيذ خطة العمل العالمية وقرارات المؤتمر المتصلة بها، وذلك في اطار مجالات الاهتمام والاختصاص الخاصة بها،


وتقرر من حيث المبدأ أن تنشئ، طبقًا للقرار 26 (59) الذي اتخذه المؤتمر معهدًا دوليًا للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، تحت رعاية الأمم المتحدة، على أن يموّل هذا المعهد عن طريق التبرعات ويتعاون مع معاهد البحث الاقتصادي والاجتماعي المختصة، القومية منها والاقليمية والدولية،


وتدعو لذلك الأمين العام أن يعمد، مع المراعاة الواجبة لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل، الى تعيين فريق خبراء لانشاء معهد دولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، مؤلف من خمسة الى عشرة من الخبراء، ليقوم، بالتشاور مع ممثلي مراكز أو معاهد البحث والتدريب الاقليمية القائمة التي لها أهداف وغايات مماثلة أو مع ممثلي هذه المراكز والمعاهد، بتحديد اختصاصات المعهد وتنظيمه الهيكلي مع ايلاء مراعاة خاصة لحاجات المرأة في البلدان النامية، وترجو من الأمين العام أن يفدم تقريرًا عن ذلك الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الستين على أساس توصيات فريق الخبراء،


وتؤكد أنه ينبغي القيام كل سنتين، على مستوى المنظومة كلها، بعملية استعراض وتقييم لخطة العمل العالمية، وأنه ينبغي أن تشكل عمليات الاستعراض والتقييم تلك عنصرًا من العناصر الداخلة في عملية استعراض وتقييم التقدم المحرز في الاستراتيجية الانمائية الدولية لعقد الأمم المتحدة الانمائي الثاني (62)، وذلك مع مراعاة برنامج العمل المتعلق باقامة نظام اقتصادي دولي جديد والمقررات التي اسفرت عنها الدورتان الاستثنائيتان السادسة والسابعة للجمعية العامة،


وتؤكد أنه ينبغي أن تقوم الجمعية العامة والهيئات الأخرى المختصة ايضا بالنظر كل سنتين في التقدم المحرز في تعزيز المساواة التامة للمرأة بالرجل في جميع مجالات الحياة وفقًا لمعايير دولية، وبصفة خاصة اشتراك المرأة في الحياة السياسية، وفي التعاون الدولي وتعزيز السلم الدولي،


وتعرب عن أملها في أن تحرص اللجنة المخصصة لموضوع اعادة تشكيل القطاعين الاقتصادي والاجتماعي في منظومة الأمم المتحدة، التي ستنظر في تقرير فريق الخبراء المعني بهيكل منظمة الأمم المتحدة، المعنون "هيكل جديد للأمم المتحدة من أجل تعاون اقتصادي عالمي" (63) على أن تأخذ في حسبانها الكامل الحاجة الى تنفيذ خطة العمل العالمية وقرارات المؤتمر المتصلة بها وكذلك مقتضيات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والانماء والسلم، وترجو من اللجنة المخصصة كفالة دعم الجهاز المكلف بمعالجة المسائل التي تتصل بالمرأة، على أن براعى في ذلك خاصة دور لجنة مركز المرأة والاجراءات المقررة للقيام على مستوى المنظومة باستعراض وتقييم خطة العمل العالمية،


وتقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والثلاثين بندًا بعنوان "عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والانماء والسلم"،


وتدعو الأمين العام الى أن يقدم تقريرًا مرحليًا للجمعية العامة في دورتها الحادية والثلاثين عن التدابير المتخذذة لتنفيذ خطة العمل العالمية وقرارات المؤتمر المتعلقة بها، وعن التقدم المحرز في بدء الاجراءات اللازمة لاستعراض الخطة وتقييمها من قبل الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة واللجان الاقليمية والوكالات المتخصصة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المعنية،


وترجو من الأمين العام أن يكفل، في حدود الموارد الموجودة إن أمكن، توافر قدر كاف من الموظفين والموارد المالية لوحدة الأمانة العامة المسؤولة عن مسائل المرأة، وذلك بغية اضطلاعها بمهامها بموجب خطة العمل العالمية بالتعاون مع جميع هيئات منطومة الأمم المتحدة،


وترجو كذلك من الأمين العام أن يعمد، في ضوء الفقرة 16 أعلاه، الى مراعاة مقتضيات خطة العمل العالمية وقرارات المؤتمر المتصلة بها عند اعداد التقديرات المنقحة لسنة 1977 ووضع الخطة المتوسطة الأجل للفترة 1978 - 1981، وأن يقدم تقريرًا في هذا الشأن الى الجمعية العامة في دورتها الحادية والثلاثين وفقًا للاجراءات المتبعة،


وتحث جميع الدول وهيئات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية، وكذلك وسائط الاتصال الجماهيرية على أن تقوم بالتعريف على نطاق واسع بمنجزات المؤتمر ودلالاته، وذلك على المستويات القومية والاقليمية والدولية،


وترجو من الأمين العام أن يقوم على سبيل الأولوية العالية، وفي حدود الموارد الموجودة، بإصدار صيغة مبسطة لخطة العمل العالمية في شكل كتيب باللغات الرسمية للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، ويشرح مدى اتصال تنفيذ الخطة بالحياة اليومية للرجال والنساء في جميع أنحاء العالم،


وتقرر الدعوة لمؤتمر عالمي يضم جميع الدول، خلال عام 1980 في منتصف "عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والانماء والسلم" ، للقيام باستعراض وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف السنة الدولية للمرأة، حسبما أوصى به المؤتمر العالمي للسنة الدولية للمرأة، وللقيام، حيث تقتضي الضرورة، بتعديل البرامج القائمة في ضوء ما يتوفر من البيانات والبحوثات الجديدة.


الجلسة العامة 2441 15 كانون الأول/ديسمبر 1975


3521 (د-30) - المساواة بين الرجل والمرأة والقضاء على التمييز ضد المرأة

إن الجمعية العامة،

إذ ترحب بنتائج المؤتمر العالمي للسنة الدولية للمرأة (64) المعقود في مكسيكو في الفترة من 19 حزيران/يونية الى 2 تموز/يوليه 1975،


وإذ تشير الى أحكام ميثاق الأمم المتحدة التي تشدد، في جملة أمور على أهمية احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين وعلى أهمية احترام المساواة بين الرجل والمرأة،


وإذ هي على اقتناع راسخ بأن التمييز ضد المرأة لا يتفق والكرامة الانسانية ويحول دون التقدم الاجتماعي ودون تحقيق أهداف الانماء،


واذ لا يغيب عن بالها أن استمرار المنازعات المسلحة وسباق التسلح والاستعمار والاحتلال الأجنبي والعنصرية والتمييز العنصري والفصل العنصري يعوق تحقيق المساواة في الحقوق للمرأة تحقيقًا فعالًا ويحول دون تحسين حالة المرأة ودون اشتراكها على نطاق أوسع في جميع مجالات الحياة،


زإذ تلاحظ ما عقد من اتفاقيات واتخذ من توصيات بشأن حقوق المرأة، وذلك تحت رعاية الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وفي اطارها، واذ تلاحظ كذلك التقدم المحرز في تنفيذها،


وإذ تلاحظ أن الدول لم تصبح جميعها بعد أطرافًا في الاتفاقيات ذات الصلة وغيرها من الصكوك الأخرى التي وضعتها الأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وغيرهما من هيئات الأمم المتحدة.


وإذا تعرب عن قلقها ازاء التمييز المستمر في العديد من البلدان ضد المرأة في ميادين كثيرة، وخاصة في ميدان علاقات العمل وميدان التعليم والتدريب العامين والمهنيين.


هوامش

(52) انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الاستثنائية السادسة، الملحق رقم (A/9559).

(53) المرجع نفسه، الدورة الاستثنائية السابعة، الملحق رقم 1 (A/10301).

(54) قرار الجمعية العامة 3202 (دإ-6).

(55) منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.76.IV.1

((56) A/10340.

(57) تقرير المؤتمر العالمي للسنة الدولية للمرأة (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: E.76.IV.1، الفصل الأول.

(58) المرجع نفسه، الفصل الثاني، الفرع ألف.

(59) المرجع نفسه، الفصل الثالث.

(60) المرجع نفسه، الفصل الثالث، القرار 4.

(61) المرجع نفسه، الفصل الثاني، الفرع أ، الفقرة 46.

(62) قرار الجمعية العامة 2626 (د-25).

(63) E/AC.62/9 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: E.75.II.A.7.

(64) أنظر تقرير المؤتمر العالمي للسنة الدولية للمرأة (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.76.IV.1