سطر 1: |
سطر 1: |
| + | {{بيانات وثيقة |
| + | |نوع الوثيقة= وثيقة دولية |
| + | |مؤلف= الأمم المتحدة |
| + | |محرر= |
| + | |لغة=Ar |
| + | |ترجمة= |
| + | |المصدر=الأمم المتحدة |
| + | |تاريخ النشر= 1948-12-10 |
| + | |تاريخ الاسترجاع= 2017-11-17 |
| + | |مسار الاسترجاع=http://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdf |
| + | |نسخة أرشيفية= |
| + | |هل ترجمة= |
| + | |مترجم= |
| + | |لغة الأصل= |
| + | |العنوان الأصلي= |
| + | |النص الأصلي= |
| + | |ملاحظة= |
| + | |قوالب فرعية= {{نص موجود في|ملف:الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.pdf}} |
| + | }} |
| | | |
− | '''الإعلان العالمي لحقوق الإنسان''' (بالانجليزية: Universal Declaration of Human Rights) هو وثيقة دولية صاغها ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في قصر شايو في باريس في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948 بموجب القرار 217 بوصفه أنه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم.
| + | == مقدمة حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان == |
| | | |
− | وأصبح اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الانسان هو يوم حقوق الإنسان ويحتفل به في 10 كانون الأول/ديسمبر من كل عام وفق قرار الجمعية العامة 423 (د-5) الذي دعت فيه جميع الدول والمنظمات المعنية للاحتفال بـ10 كانون الأول/ديسمبر سنويا بوصفه يوم حقوق الإنسان.
| + | '''الإعلان العالمي لحقوق الإنسان''' (بالانجليزية: Universal Declaration of Human Rights) هو وثيقة دولية صاغها ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الإعلان في قصر شايو في باريس في 1948-12-10 بموجب القرار رقم 217 على أن يشكل معيارًا مشتركًا ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم. |
| | | |
− | تعود أهمية الوثيقة لكونها تحدد ولأول مرة حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا. وترجم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى 500 لغة من لغات العالم.
| + | وأصبح اليوم الذي اعتُمد فيه الإعلان العالمي لحقوق الانسان هو يوم حقوق الإنسان ويحتفل به في 10 ديسمبر من كل عام وفق قرار الجمعية العامة 423 (د-5) الذي دعت فيه جميع الدول والمنظمات المعنية للاحتفال بـ10 ديسمبر سنويًا بوصفه يوم حقوق الإنسان. |
| | | |
− | يتكون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من 30 مادة ويعتبر مصدرا مهما للقانون الدولي بالاضافة الى وثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من سنة 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من سنة 1966. حيث تشكل الوثائق الثلاثة معاً "لائحة الحقوق الدولية" والتي أخذت قوة القانون الدولي بعد أن صدقها عدد كاف من الدول في 1976.
| + | تعود أهمية الوثيقة لكونها تحدد ولأول مرة حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميًا. وترجم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى 500 لغة من لغات العالم. |
| | | |
− | تم استرجاع الاتفاقية بتاريخ 17 نوفمبر 2017 من موقع [http://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdf الجمعية العامة للأمم المتحدة]
| + | يتكون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من 30 مادة ويعتبر مصدرًا مهما للقانون الدولي بالاضافة الى وثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سنة 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 1966. حيث تشكل الوثائق الثلاثة معاً "لائحة الحقوق الدولية" والتي أخذت قوة القانون الدولي بعد أن صدقها عدد كاف من الدول في 1976. |
| | | |
| | | |
سطر 21: |
سطر 40: |
| ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدمًا وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح، | | ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدمًا وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح، |
| | | |
− | ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع [[الأمم المتحدة]] على ضمان إطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها، | + | ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان إطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها، |
| | | |
| ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد، | | ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد، |
سطر 28: |
سطر 47: |
| | | |
| | | |
− | == ''' المادة (1) '''== | + | ===''' المادة (1) '''=== |
| | | |
| يولد جميع الناس أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العفل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضًا بروح الإخاء. | | يولد جميع الناس أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العفل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضًا بروح الإخاء. |
| | | |
| | | |
− | == ''' المادة (2) '''== | + | ===''' المادة (2) '''=== |
| | | |
− | لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون، أو الجنس، أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الإجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر. وفضلًا عن ذلك لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاً أو موضوعًا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعًا لأي قيد آخر على سيادته. | + | لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون، أو [[تمييز جنسي|الجنس]]، أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الإجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر. وفضلًا عن ذلك لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاً أو موضوعًا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعًا لأي قيد آخر على سيادته. |
| | | |
| | | |
− | == ''' المادة (3) '''== | + | ===''' المادة (3) '''=== |
| | | |
| لكل فرد الحق في الحياة والحرية و في الأمان على شخصه. | | لكل فرد الحق في الحياة والحرية و في الأمان على شخصه. |
| | | |
| | | |
− | == ''' المادة (4) '''== | + | ===''' المادة (4) '''=== |
| | | |
− | لا يجوز إسترقاق أحدأو إستعباده، ويحظر الرق و[[ وثيقة:اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير | الاتجار]] بالرقيق بجميع صورهما. | + | لا يجوز إسترقاق أحدأو إستعباده، ويحظر الرق و[[وثيقة:اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير | الاتجار]] بالرقيق بجميع صورهما. |
| | | |
| | | |
− | == ''' المادة (5) '''== | + | === ''' المادة (5) '''=== |
| | | |
| لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة والعقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة. | | لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة والعقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة. |
| | | |
| | | |
− | == ''' المادة (6) '''== | + | === ''' المادة (6) '''=== |
| | | |
| لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية. | | لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية. |
| | | |
| | | |
− | == ''' المادة (7) '''== | + | ===''' المادة (7) '''=== |
| | | |
− | الناس جميعًا سواء أمام القانون، وهم متساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز بنتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز. | + | الناس جميعًا سواء أمام القانون، وهم [[مساواة جندرية|متساوون]] في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز بنتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز. |
| | | |
| | | |
− | == ''' المادة (8) '''== | + | ===''' المادة (8) '''=== |
| | | |
| لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية لإنصافه الفعلي من أيه أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون. | | لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية لإنصافه الفعلي من أيه أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون. |
| | | |
| | | |
− | == ''' المادة (9) '''== | + | === ''' المادة (9) '''=== |
| | | |
| لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. | | لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. |
| | | |
| | | |
− | == ''' المادة (10) '''== | + | === ''' المادة (10) '''=== |
| | | |
| لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفًا وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جنائية توجه له. | | لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفًا وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جنائية توجه له. |
| | | |
| | | |
− | == ''' المادة (11) '''== | + | === ''' المادة (11) '''=== |
| | | |
| (1) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد أقرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه. | | (1) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد أقرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه. |
سطر 85: |
سطر 104: |
| | | |
| | | |
− | == ''' المادة (12) '''== | + | === ''' المادة (12) '''=== |
| | | |
| لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، أو لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل هذا ذلك التدخل أو تلك الحملات. | | لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، أو لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل هذا ذلك التدخل أو تلك الحملات. |
| | | |
| | | |
− | == ''' المادة (13) '''== | + | === ''' المادة (13) '''=== |
| | | |
| (1) لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة. | | (1) لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة. |
سطر 97: |
سطر 116: |
| | | |
| | | |
− | == ''' المادة (14) '''== | + | === ''' المادة (14) '''=== |
| | | |
| 1) لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصًا من الاضطهاد. | | 1) لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصًا من الاضطهاد. |
| | | |
− | (2) لا يمكن التذرع بهذا الحق اذا كانت هناك ملاحقة ناشئة عن جريمة سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد [[الأمم المتحدة]] ومبادئها. | + | (2) لا يمكن التذرع بهذا الحق اذا كانت هناك ملاحقة ناشئة عن جريمة سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها. |
| | | |
| | | |
− | == ''' المادة (15) '''== | + | === ''' المادة (15) '''=== |
| | | |
| (1) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. | | (1) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. |
سطر 111: |
سطر 130: |
| | | |
| | | |
− | == ''' المادة (16) '''== | + | ===''' المادة (16) '''=== |
| | | |
| (1) للرجل والمرأة متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. | | (1) للرجل والمرأة متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. |
سطر 117: |
سطر 136: |
| (2) لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كامل لا إكراه فيه. | | (2) لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كامل لا إكراه فيه. |
| | | |
− | (3) الأسرة هي الحلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. | + | (3) الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. |
| | | |
| | | |
− | == ''' المادة (17) '''== | + | ===''' المادة (17) '''=== |
| | | |
| (1) لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. | | (1) لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. |
سطر 127: |
سطر 146: |
| | | |
| | | |
− | == ''' المادة (18) '''== | + | === ''' المادة (18) '''==== |
| | | |
| لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ أو على حدة. | | لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ أو على حدة. |
| | | |
| | | |
− | == ''' المادة (19) '''== | + | ===''' المادة (19) '''=== |
| | | |
| لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونمت اعتبار للحدود. | | لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونمت اعتبار للحدود. |
| | | |
− | == ''' المادة (20) '''== | + | ===''' المادة (20) '''=== |
| | | |
| (1) لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية. | | (1) لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية. |
سطر 143: |
سطر 162: |
| | | |
| | | |
− | == ''' المادة (21) '''== | + | ===''' المادة (21) '''=== |
| | | |
| (1) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا. | | (1) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا. |
سطر 152: |
سطر 171: |
| | | |
| | | |
− | == ''' المادة (22) '''== | + | === ''' المادة (22) '''=== |
| | | |
| لكل شخص، بوصفه عضوًا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية. | | لكل شخص، بوصفه عضوًا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية. |
| | | |
| | | |
− | == ''' المادة (23) '''== | + | ===''' المادة (23) '''=== |
| | | |
| (1) لكل شخص حق العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة. | | (1) لكل شخص حق العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة. |
سطر 168: |
سطر 187: |
| | | |
| | | |
− | == ''' المادة (24) '''== | + | ===''' المادة (24) '''=== |
| | | |
| لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصًا في تحديد معقول لساعات العمل وفي إجازات دورية مأجورة. | | لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصًا في تحديد معقول لساعات العمل وفي إجازات دورية مأجورة. |
| | | |
| | | |
− | == ''' المادة (25) '''== | + | === ''' المادة (25) '''=== |
| | | |
| (1) لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته. وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية. وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أوالمرض أوالعجز أوالترمل أوالشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه. | | (1) لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته. وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية. وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أوالمرض أوالعجز أوالترمل أوالشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه. |
سطر 180: |
سطر 199: |
| | | |
| | | |
− | == ''' المادة (26) '''== | + | === ''' المادة (26) '''=== |
| | | |
| (1) لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجانًا، على الأفل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي الزاميًا. ويكون التعليم الفني والمهني متاحًا للعموم. ويكون التعليم العالي متاحًا للجميع تبعًا لكفاءتهم. | | (1) لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجانًا، على الأفل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي الزاميًا. ويكون التعليم الفني والمهني متاحًا للعموم. ويكون التعليم العالي متاحًا للجميع تبعًا لكفاءتهم. |
| + | |
| (2) يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يحب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية. وأن يزيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام. | | (2) يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يحب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية. وأن يزيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام. |
| | | |
سطر 188: |
سطر 208: |
| | | |
| | | |
− | == ''' المادة (27) '''== | + | ===''' المادة (27) '''=== |
| | | |
| (1) لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. | | (1) لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. |
سطر 195: |
سطر 215: |
| | | |
| | | |
− | == ''' المادة (28) '''== | + | === ''' المادة (28) '''=== |
| | | |
− | لكل فرد ال في التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققًا تامًا. | + | لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققًا تامًا. |
| | | |
| | | |
− | == ''' المادة (29) '''== | + | === ''' المادة (29) '''=== |
| | | |
| (1) على كل فرد واجبات إزاء الجماعة التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النموا الحر الكامل. | | (1) على كل فرد واجبات إزاء الجماعة التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النموا الحر الكامل. |
سطر 209: |
سطر 229: |
| | | |
| | | |
− | == ''' المادة (30) '''== | + | === ''' المادة (30) '''=== |
| | | |
| ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو باي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه. | | ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو باي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه. |
| + | |
| + | |
| + | == طالعي كذلك == |
| + | |
| + | * [[وثيقة:اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]] |
| | | |
| [[تصنيف:قرارات واتفاقيات الجمعية العامة للأمم المتحدة]] | | [[تصنيف:قرارات واتفاقيات الجمعية العامة للأمم المتحدة]] |
| [[تصنيف:وثائق مصدرها الأمم المتحدة]] | | [[تصنيف:وثائق مصدرها الأمم المتحدة]] |