تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
لا يوجد ملخص تحرير
سطر 58: سطر 58:  
8. يلتزم كل صاحب عمل في المنشآت التي تعمل فيها النساء بالعمال على تهيئة دار للحضانة بمفرده أو بالاشتراك مع منشآت أخرى، على أن يلتزم المشرع الفلسطيني بتحديد شروط إنشاء ومواصفات ونظام دور الحضانة.
 
8. يلتزم كل صاحب عمل في المنشآت التي تعمل فيها النساء بالعمال على تهيئة دار للحضانة بمفرده أو بالاشتراك مع منشآت أخرى، على أن يلتزم المشرع الفلسطيني بتحديد شروط إنشاء ومواصفات ونظام دور الحضانة.
   −
9. للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل قبل الوضع وبعده، لمدة تحددها التشريعات الوطنية الفلسطينية وتراعي فيها ما نصت عليها المواثيق والأعراف الدولية، دون المساس بحقها في الترقية والأقدمية والعلاوات الدورية، كما يحق للمرأة المتزوجة أن تمنح إجازة مرضية مدفوعة الأجر خاصة في حالة المرض الناجم عن الحمل أو الوضع، على أن يتولى المشرع الفلسطيني تحديد الحد الأقصى لهذه المدة، بحيث تستثنى هذه الإجازة من
+
9. للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل قبل الوضع وبعده، لمدة تحددها التشريعات الوطنية الفلسطينية وتراعي فيها ما نصت عليها المواثيق والأعراف الدولية، دون المساس بحقها في الترقية والأقدمية والعلاوات الدورية، كما يحق للمرأة المتزوجة أن تمنح إجازة مرضية مدفوعة الأجر خاصة في حالة المرض الناجم عن الحمل أو الوضع، على أن يتولى المشرع الفلسطيني تحديد الحد الأقصى لهذه المدة، بحيث تستثنى هذه الإجازة من حساب الاجازات المرضية المنصوص عليها قانونًا.
حساب الاجازات المرضية المنصوص عليها قانونا.
      
10. للمرأة العاملة الحق في الانقطاع عن العمل إذا قدمت شهادة طبية تفيد ترجيح الوضع خلال فترة زمنية يتولى المشرع الفلسطيني تحديدها، ولا يجوز لصاحب العمل مطالبتها بالعمل خلال هذه المدة، أو فصلها أو توقيع عقوبات مالية عليها.
 
10. للمرأة العاملة الحق في الانقطاع عن العمل إذا قدمت شهادة طبية تفيد ترجيح الوضع خلال فترة زمنية يتولى المشرع الفلسطيني تحديدها، ولا يجوز لصاحب العمل مطالبتها بالعمل خلال هذه المدة، أو فصلها أو توقيع عقوبات مالية عليها.
2٬800

تعديل

قائمة التصفح