تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سطر 3٬496: سطر 3٬496:  
يعاقب بالأشغال كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان أو الاضطرابات أو الحرب أو الحريق أو غرق سفينة أو أية نائبة أخرى.
 
يعاقب بالأشغال كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان أو الاضطرابات أو الحرب أو الحريق أو غرق سفينة أو أية نائبة أخرى.
   −
'''نص المادة مكرر'''
      
'''المادة 405 مكررة'''
 
'''المادة 405 مكررة'''
سطر 3٬580: سطر 3٬579:     
'''المادة 414'''
 
'''المادة 414'''
 +
 +
'''الاغتصاب والتهويل'''
    
يعاقب بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر وبالغرامة لا أقل من عشرة دنانير كل من أقدم بالتهديد أو باستعمال العنف لاجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره على:
 
يعاقب بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر وبالغرامة لا أقل من عشرة دنانير كل من أقدم بالتهديد أو باستعمال العنف لاجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره على:
سطر 3٬598: سطر 3٬599:     
'''المادة 416'''
 
'''المادة 416'''
 +
 +
'''استعمال أشياء الغير بدون حق'''
    
1. كل من استعمل بدون حق شيئًا يخص غيره بصورة تلحق به ضررًا دون أن يكون قاصدًا الاستيلاء على ذلك الشيء، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر، وبالغرامة حتى خمسين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
1. كل من استعمل بدون حق شيئًا يخص غيره بصورة تلحق به ضررًا دون أن يكون قاصدًا الاستيلاء على ذلك الشيء، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر، وبالغرامة حتى خمسين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
سطر 3٬604: سطر 3٬607:       −
==='''الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش'''===
+
'''المادة 417'''
 +
 
 +
'''الاحتيال'''
 +
 
 +
1. كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراء فاستولى عليها احتيالا.
 +
 
 +
أ. باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب او حادث او امر لا حقيقة له او احداث الامل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي او بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال او الايهام بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور .
 +
 
 +
ب. بالتصرف في مال منقول او غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة للتصرف به.
 +
 
 +
ج. باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
 +
 
 +
عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات و بالغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار.
 +
 
 +
2. أ. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ارتكب الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عمل في ادارة عامة.
 +
 
 +
ب. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون اصدار الاسهم أو السندات او اي اوراق مالية اخرى متعلقة بشركة او مشروع او مؤسسة تجارية او صناعية.
   −
المادة 417
+
3. تقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد المجني عليهم أو اذا استغلت الاعاقة الجسدية او النفسية او الذهنية للمجني عليه لارتكاب أي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة.
1- كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراء فاستولى عليها احتيالا .
  −
أ- باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب او حادث او امر لا حقيقة له او احداث الامل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي او بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال او الايهام بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور .
  −
ب- بالتصرف في مال منقول او غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة للتصرف به .
  −
ج- باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة .
  −
عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات و بالغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار .
  −
2-أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ارتكب الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عمل في ادارة عامة .
  −
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون اصدار الاسهم أو السندات او اي اوراق مالية اخرى متعلقة بشركة او مشروع او مؤسسة تجارية او صناعية.
  −
3- تقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد المجني عليهم أو اذا استغلت الاعاقة الجسدية او النفسية او الذهنية للمجني عليه لارتكاب أي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة .
  −
4- يطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب اي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة .
      +
4. يطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب اي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة.
   −
المادة 418
+
 
 +
'''المادة 418'''
 
كل من استغل احتياج شخص دون الثامنة عشرة من عمره او معوق نفسيا او عقليا او استغل ضعفه او هوى في نفسه فاخذ منه بصورة مضرة به سندا يتضمن اقتراضه نقدا او استعارة اشياء او تنازل عن اوراق تجارية او غيرها او تعهد او ابراء يعاقب ايا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي إلى خمسمائة دينار.
 
كل من استغل احتياج شخص دون الثامنة عشرة من عمره او معوق نفسيا او عقليا او استغل ضعفه او هوى في نفسه فاخذ منه بصورة مضرة به سندا يتضمن اقتراضه نقدا او استعارة اشياء او تنازل عن اوراق تجارية او غيرها او تعهد او ابراء يعاقب ايا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي إلى خمسمائة دينار.
   −
المادة 419
+
 
 +
'''المادة 419'''
 +
 
 
يعاقب بالحبس حتى سنتين كل من:
 
يعاقب بالحبس حتى سنتين كل من:
1- وهب او افرغ او رهن أمواله او تسبب في ذلك بقصد الاحتيال على دائنيه ، أو .
  −
2- باع او نقل أي قسم من أمواله بعد صدور حكم او قرار يقضي عليه بدفع مبلغ من المال وقبل تنفيذ ذلك القرار او الحكم أو خلال مدة سنة سابقة لتاريخ صدورهما قاصدا بذلك الاحتيال على دائنيه .
      +
1. وهب او افرغ او رهن أمواله او تسبب في ذلك بقصد الاحتيال على دائنيه، أو
 +
 +
2. باع او نقل أي قسم من أمواله بعد صدور حكم او قرار يقضي عليه بدفع مبلغ من المال وقبل تنفيذ ذلك القرار او الحكم أو خلال مدة سنة سابقة لتاريخ صدورهما قاصدا بذلك الاحتيال على دائنيه.
 +
 +
 +
'''المادة 420'''
   −
المادة 420
   
يعاقب بالحبس حتى سنة كل من كان بائعا او راهنا لمال أو محاميا او وكيلا لبائع او راهن:
 
يعاقب بالحبس حتى سنة كل من كان بائعا او راهنا لمال أو محاميا او وكيلا لبائع او راهن:
1- اخفى عن الشاري او المرتهن مستندا جوهريا يتعلق بملكية البيع او المرهون او أي حق او رهن آخر يتعلق به .
  −
2- زور شهادة تتوقف او يحتمل أن تتوقف عليها الملكية .
     −
لمادة 421
+
1. أخفى عن الشاري او المرتهن مستندا جوهريا يتعلق بملكية البيع او المرهون او أي حق او رهن آخر يتعلق به.
1- يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال التالية:
+
 
أ . اذا اصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف.
+
2. زور شهادة تتوقف أو يحتمل أن تتوقف عليها الملكية.
ب. اذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته .
+
 
ج. اذا اصدر امرا الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون .
+
 
د . اذا ظهر لغيره شيكا او اعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او يعلم انه غير قابل للصرف .
+
'''المادة 421'''
ه. اذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه .
+
 
2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة ، لا يجوز للمحكمة عند اخذها بالاسباب المخففة في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن خمسين دينارا ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات .
+
1. يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال التالية:
3-أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، وفي حالة استيفاء قيمة الشيك أو اسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل (5 %) من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية .
+
 
ب- لغايات البند (أ) من هذه الفقرة تحتسب الغرامة في حال تعدد الشيكات على اساس مجموع قيمتها.
+
أ. اذا اصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف.
4- تسري احكام الفقرة (3) من هذه المادة على الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ احكام هذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم .
+
 
5- ينحصر نطاق تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة بالشيك الذي يتحقق فيه الشرطان التاليان:-
+
ب. اذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
أ- ان يكون محرراً باستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه.
+
 
ب- ان يكون مقدما الى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين فيه او خلال ستة أشهر تلي ذلك التاريخ.
+
ج. اذا اصدر امرا الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون.
6- تستثنى من احكام الفقرة (5) من هذه المادة الشيكات المحررة قبل نفاذ احكام هذا القانون .
+
 
7- مع مراعاة أحكام المادة (74) من هذا القانون، اذا حرر الشيك من المفوض بالتوقيع عن الشركة فيكون مسؤولا جزائيا بصفته فاعلا عن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة متى توافرت اركانها وبغض النظر عن نوع الشركة.
+
د. اذا ظهر لغيره شيكا أو اعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او يعلم انه غير قابل للصرف.
 +
 
 +
ه. اذا حرر شيكًا أو وقع عليه بصورة تمنع صرفه.
 +
 
 +
2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة، لا يجوز للمحكمة عند اخذها بالاسباب المخففة في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن خمسين دينارا ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات.
 +
 
 +
3. أ. على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، وفي حالة استيفاء قيمة الشيك أو اسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل (5 %) من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية.
 +
 
 +
ب. لغايات البند (أ) من هذه الفقرة تحتسب الغرامة في حال تعدد الشيكات على اساس مجموع قيمتها.
 +
 
 +
4. تسري احكام الفقرة (3) من هذه المادة على الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ احكام هذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم.
 +
 
 +
5. ينحصر نطاق تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة بالشيك الذي يتحقق فيه الشرطان التاليان:-
 +
 
 +
أ. أن يكون محرراً باستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه.
 +
 
 +
ب. أن يكون مقدمًا الى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين فيه أو خلال ستة أشهر تلي ذلك التاريخ.
 +
 
 +
6. تستثنى من احكام الفقرة (5) من هذه المادة الشيكات المحررة قبل نفاذ احكام هذا القانون.
 +
 
 +
7. مع مراعاة أحكام المادة (74) من هذا القانون، اذا حرر الشيك من المفوض بالتوقيع عن الشركة فيكون مسؤولا جزائيا بصفته فاعلا عن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة متى توافرت اركانها وبغض النظر عن نوع الشركة.
      سطر 3٬678: سطر 3٬713:     
'''المادة 425'''
 
'''المادة 425'''
 +
 +
'''أحكام شاملة للفصول الثلاثة السابقة'''
    
1. يعفى من العقاب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة اذا وقعت أضرار بالمجني عليه بين الأصول والفروع أو الزوجين غير المفترقين قانونًا، أو بين الأربة والربيبات من جهة وبين الأب والأم من جهة ثانية.
 
1. يعفى من العقاب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة اذا وقعت أضرار بالمجني عليه بين الأصول والفروع أو الزوجين غير المفترقين قانونًا، أو بين الأربة والربيبات من جهة وبين الأب والأم من جهة ثانية.
سطر 3٬699: سطر 3٬736:  
2. أما اذا حصل الرد أو أزيل الضرر اثناء الدعوى ولكن قبل أي حكم بالاساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة.
 
2. أما اذا حصل الرد أو أزيل الضرر اثناء الدعوى ولكن قبل أي حكم بالاساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة.
   −
'''نص المادة مكرر'''
      
'''المادة 427 مكررة'''
 
'''المادة 427 مكررة'''
سطر 3٬708: سطر 3٬744:     
'''المادة 428'''
 
'''المادة 428'''
 +
 +
'''العيارات والمكاييل غير القانونية أو المغشوشة والغش في كمية البضاعة'''
    
كل من استعمل أو اقتنى في مخزنه أو دكانه أو في عربات البيع أو غيرها من الأماكن المعدة للتجارة عيارات أو مكاييل أو غيرها من عدد الوزن والكيل تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون أو غير موسومة، يعاقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
كل من استعمل أو اقتنى في مخزنه أو دكانه أو في عربات البيع أو غيرها من الأماكن المعدة للتجارة عيارات أو مكاييل أو غيرها من عدد الوزن والكيل تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون أو غير موسومة، يعاقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير أو بإحدى هاتين العقوبتين.
سطر 3٬733: سطر 3٬771:     
'''المادة 433'''
 
'''المادة 433'''
 +
 +
'''الغش في البضاعة'''
    
كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو في نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبراً بموجب الاتفاق أو العادات السبب الرئيسي للبيع يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو في نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبراً بموجب الاتفاق أو العادات السبب الرئيسي للبيع يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
سطر 3٬738: سطر 3٬778:     
'''المادة 434'''
 
'''المادة 434'''
 +
 +
'''عرقلة حرية البيوع بالمزايدة'''
    
كل من أقدم على تعطيل أو عرقلة حرية المزايدة العلنية المتعلقة بالبيع أو الشراء أو التأجير، أو الالتزامات أو التعهد، وذلك بالتهديد أو العنف أو بالأكاذيب، أو بإقصاء المتزايدين أو الملتزمين، لقاء نقود أو هبات أو وعود، أو بأية طريقة أخرى، عوقب بالحبس مدة شهر واحد حتى ستة أشهر وبغرامة من عشرة دنانير حتى خمسين دينارًا.
 
كل من أقدم على تعطيل أو عرقلة حرية المزايدة العلنية المتعلقة بالبيع أو الشراء أو التأجير، أو الالتزامات أو التعهد، وذلك بالتهديد أو العنف أو بالأكاذيب، أو بإقصاء المتزايدين أو الملتزمين، لقاء نقود أو هبات أو وعود، أو بأية طريقة أخرى، عوقب بالحبس مدة شهر واحد حتى ستة أشهر وبغرامة من عشرة دنانير حتى خمسين دينارًا.
سطر 3٬743: سطر 3٬785:     
'''المادة 435'''
 
'''المادة 435'''
 +
 +
'''المضاربات غير المشروعة'''
    
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من توصل بالغش لرفع أو تخفيض البضائع أو الأسهم التجارية العامة أو الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما:
 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من توصل بالغش لرفع أو تخفيض البضائع أو الأسهم التجارية العامة أو الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما:
سطر 3٬759: سطر 3٬803:     
'''المادة 437'''
 
'''المادة 437'''
 +
 +
'''أحكام عامة'''
    
يتناول العقاب، الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في '''المادة 430''' وما يليها من المواد الواردة في الفصل الرابع.
 
يتناول العقاب، الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في '''المادة 430''' وما يليها من المواد الواردة في الفصل الرابع.
سطر 3٬790: سطر 3٬836:     
'''المادة 441'''
 
'''المادة 441'''
 +
 +
'''الغش اضرارًا بالدائنين'''
    
إن المدين الذي يقوم بقصد إضاعة حقوق الدائنين أو منع التنفيذ في أمواله الثابته على إنقاص أمواله بأي شكل كان ولا سيما بتوقيع سندات وهمية أو بالاقرار كذبًا بوجود موجب أو بالغائه كله أو بعضه أو بكتم بعض أمواله أو تهريبها أو ببيع بعض أمواله أو اتلافها أو تعييبها.
 
إن المدين الذي يقوم بقصد إضاعة حقوق الدائنين أو منع التنفيذ في أمواله الثابته على إنقاص أمواله بأي شكل كان ولا سيما بتوقيع سندات وهمية أو بالاقرار كذبًا بوجود موجب أو بالغائه كله أو بعضه أو بكتم بعض أمواله أو تهريبها أو ببيع بعض أمواله أو اتلافها أو تعييبها.
سطر 3٬803: سطر 3٬851:     
'''المادة 443'''
 
'''المادة 443'''
 +
 +
'''الهدم والتخريب'''
    
كل من هدم أو خرب قصدًا الأبنية والأنصاب التذكارية والتماثيل أو غيرها من الانشاءات والعقارات المملوكة للدولة أو المعدة لمنفعة الجمهور أو للزينة العامة أو أي شيء منقول أو غير منقول له قيمته التاريخية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة دينار.
 
كل من هدم أو خرب قصدًا الأبنية والأنصاب التذكارية والتماثيل أو غيرها من الانشاءات والعقارات المملوكة للدولة أو المعدة لمنفعة الجمهور أو للزينة العامة أو أي شيء منقول أو غير منقول له قيمته التاريخية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة دينار.
سطر 3٬822: سطر 3٬872:     
'''المادة 446'''
 
'''المادة 446'''
 +
 +
'''نزع الختوم واغتصاب العقار'''
    
من أقدم ولو جزئيًا على طم حفرة أو هدم سور من أي المواد بني أو على قطع سياج أو نزعه أخضر كان أم يابسا ومن هدم أو خرب أو نقل أية علامة تشير الى الحدود بين مختلف الأملاك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارًا.
 
من أقدم ولو جزئيًا على طم حفرة أو هدم سور من أي المواد بني أو على قطع سياج أو نزعه أخضر كان أم يابسا ومن هدم أو خرب أو نقل أية علامة تشير الى الحدود بين مختلف الأملاك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارًا.
سطر 3٬841: سطر 3٬893:     
'''المادة 449'''
 
'''المادة 449'''
 +
 +
'''التعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة'''
    
1. من قطع أو أتلف ما كان لغيره من مزروعات قائمة أو أشجار أو شجيرات نابتة نبت الطبيعة أو مغروسة، أو غير ذلك من الأغراس غير المثمرة، أو أطلق عليها الحيوانات قاصدًا مجرد اتلافها عوقب بالحبس من أسبوع واحد الى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارًا أو بكلتا العقوبتين معًا.
 
1. من قطع أو أتلف ما كان لغيره من مزروعات قائمة أو أشجار أو شجيرات نابتة نبت الطبيعة أو مغروسة، أو غير ذلك من الأغراس غير المثمرة، أو أطلق عليها الحيوانات قاصدًا مجرد اتلافها عوقب بالحبس من أسبوع واحد الى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارًا أو بكلتا العقوبتين معًا.
سطر 3٬889: سطر 3٬943:     
'''المادة 455'''
 
'''المادة 455'''
 +
 +
'''في الجرائم المتعلقة بنظام المياه'''
    
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم بدون إذن:
 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم بدون إذن:
2٬800

تعديل

قائمة التصفح