1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من أحدث شغبًا أو حرض على الكراهية بأي وسيلة كانت في المؤسسات التعليمية أو المنشآت الرياضية أو أي مكان آخر امتد اليه هذا الشغب. | 1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من أحدث شغبًا أو حرض على الكراهية بأي وسيلة كانت في المؤسسات التعليمية أو المنشآت الرياضية أو أي مكان آخر امتد اليه هذا الشغب. |