تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
أضفت نصوص
سطر 1: سطر 1:  +
{{بيانات وثيقة
 +
|نوع الوثيقة= نص قانوني
 +
|العنوان=
 +
|مؤلف=
 +
|محرر=
 +
|لغة=
 +
|بالعربية=
 +
|المصدر=الجامعة اللبنانية- مركز المعلوماتية القانونية
 +
|تاريخ النشر= 1943-10-27
 +
|تاريخ الاسترجاع= 2018-10-25
 +
|مسار الاسترجاع= http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=244611#Section_277064
 +
|نسخة أرشيفية=
 +
|هل ترجمة=
 +
|مترجم=
 +
|لغة الأصل=
 +
|العنوان الأصلي=
 +
|النص الأصلي=
 +
|ملاحظة=
 +
|قوالب فرعية=
 +
}}
 +
 
إن رئيس الجمهورية اللبنانية،
 
إن رئيس الجمهورية اللبنانية،
   سطر 325: سطر 346:     
والموافقة  في هذه الحالة ليست مقيدة بأحكام الفقرة الثانية من المادة ال'''33'''
 
والموافقة  في هذه الحالة ليست مقيدة بأحكام الفقرة الثانية من المادة ال'''33'''
 +
 +
 +
=='''الباب الثاني: في الأحكام الجزائية'''==
 +
 +
==='''الفصل الاول: في العقوبات'''===
 +
 +
===='''النبذة 1: في العقوبات عامة'''====
 +
 +
'''المادة 37'''
 +
 +
إن العقوبات الجنائية العادية هي:
 +
 +
1. الإعدام.
 +
 +
2. الأشغال الشاقة المؤبدة.
 +
 +
3. الاعتقال المؤبد.
 +
 +
4. الأشغال الشاقة الموقتة.
 +
 +
5. الاعتقال المؤقت.
 +
 +
 +
'''المادة 38'''
 +
 +
إن العقوبات الجنائية السياسية هي:
 +
 +
1. الاعتقال المؤبد.
 +
 +
2. الاعتقال المؤقت.
 +
 +
3. الإبعاد.
 +
 +
4. الإقامة الجبرية.
 +
 +
5. التجريد المدني.
 +
 +
 +
'''المادة 39'''
 +
 +
إن العقوبات الجناحية العادية هي:
 +
 +
1. الحبس مع التشغيل.
 +
 +
2. الحبس البسيط.
 +
 +
3. الغرامة.
 +
 +
 +
'''المادة 40'''
 +
 +
إن العقوبات الجناحية السياسية هي:
 +
 +
1. الحبس البسيط.
 +
 +
2. الإقامة الجبرية.
 +
 +
3. الغرامة.
 +
 +
 +
'''المادة 41'''
 +
 +
''عدلت بموجب قانون 0/1948''
 +
 +
إن عقوبتي المخالفات هما:
 +
 +
1. الحبس التكديري.
 +
 +
2. الغرامة.
 +
 +
 +
'''المادة 42'''
 +
 +
إن العقوبات الفرعية أو الإضافية هي:
 +
 +
1. التجريد المدني.
 +
 +
2. الحبس الملازم للتجريد المدني المقضي به كعقوبة أصلية.
 +
 +
2. الغرامة الجنائية.
 +
 +
4. المنع من الحقوق المدنية.
 +
 +
5. نشر الحكم.
 +
 +
6. الصاق الحكم.
 +
 +
7. المصادرة الشخصية.
 +
 +
 +
===='''النبذة 2: في العقوبات الجنائية'''====
 +
 +
'''المادة 43'''
 +
 +
''عدلت بموجب قانون 0/1948''
 +
 +
لا ينفذ حكم بالإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة. يُشنق المحكوم عليه بالإعدام في داخل بناية السجن أو في أي محل آخر يعينه المرسوم القاضي بتنفيذه العقوبة.
 +
 +
يحظر تنفيذ الإعدام أيام الآحاد والجمع والأعياد الوطنية أو الدينية.
 +
 +
يؤجل تنفيذ الإعدام بالحامل الى أن تضع حملها.
 +
 +
 +
'''المادة 44'''
 +
 +
اذا لم ينطو القانون على نص خاص كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة الموقتة والاعتقال الموقت والإبعاد والإقامة الجبرية والتجريد المدني ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشر سنة.
 +
 +
 +
'''المادة 45'''
 +
 +
يجبر المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة على القيام بأشغال مجهدة تتناسب وجنسهم وعمرهم، سواء في داخل السجن أو في خارجه.
 +
 +
 +
'''المادة 46'''
 +
 +
يشغل المحكوم عليهم بالاعتقال في أحد الأشغال التي تنظمها ادارة السجن وفقًا لما اختاروه عند بدء عقوبتهم ولا يمكن استخدامهم خارج السجن الا برضاهم ولا يجبرون على ارتداء زي السجناء.
 +
 +
 +
'''المادة 47'''
 +
 +
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
الإبعاد هو اخراج المحكوم عليه من البلاد.
 +
 +
اذا لم يغادر المبعد البلاد في خلال خمسة عشرة يومًا أواذا عاد اليها قبل انقضاء أجل عقوبته أبدلت عقوبة الاعتقال من عقوبة الإبعاد لمدة أدناها الزمن الباقي من العقوبة وأقصاها ضعفاه على أن لا تتجاوز الحد الأقصى لعقوبة الاعتقال الموقت.
 +
 +
واذا لم يستطع المبعد مغادرة البلاد أو أكره على العودة اليها بسبب رفض جميع الدول اقامته على أرضها أبدلت من عقوبة الإبعاد عقوبة الاعتقال أو الإقامة الجبرية لمدة أقصاها الزمن الباقي من العقوبة.
 +
 +
 +
'''المادة 48'''
 +
 +
الإقامة الجبرية هي تعيين مقام للمحكوم عليه يختاره القاضي من لائحة موضوعة بمرسوم ولا يمكن في حال من الأحوال أن يكون المقام المعين في مكان كان للمحكوم عليه محل اقامة فيه أو سكن أو في المكان الذي اقترفت فيه الجريمة أو في محل سكن المجني عليه أو أنسبائه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة اذا غادر المحكوم عليه المقام المعين له لأي وقت كان أبدلت عقوبة الاعتقال من الإقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.
 +
 +
 +
'''المادة 49'''
 +
 +
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
التجريد المدني يوجب حكمًا:
 +
 +
1. العزل والإقصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة والحرمان من كل معاش تجريه الدولة.
 +
 +
2. العزل والإقصاء عن جميع الوظائف والخدمات في إدارة الطائفة أو النقابة التي ينتمي اليها المحكوم عليه والحرمان من أي معاش أو مرتب تجريه هذه الطائفة أو النقابة.
 +
 +
3. الحرمان من حقه في أن يكون صاحب امتياز أو التزام من الدولة.
 +
 +
4. الحرمان من حقه في أن يكون ناخبًا أو منخوبًا ومن سائر الحقوق المدنية والسياسية والطائفية والنقابية.
 +
 +
5. عدم الأهلية لأن يكون مالكًا أو ناشرًا أو محررًا لجريدة أو لأي نشرة دورية أخرى.
 +
 +
6. الحرمان من حق تولي مدرسة وأي مهمة في التعليم العام والخاص.
 +
 +
7. الحرمان من حق حمل الأوسمة والألقاب الفخرية اللبنانية والأجنبية وفضلًا عن ذلك يمكن الحكم مع التجريد المدني بالحبس البسيط من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات واذا كان المحكوم عليه اجنبيًا تحتم الحكم بالحبس.
 +
 +
 +
'''المادة 50'''
 +
 +
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة أو بالإعتقال يكون في خلال تنفيذ عقوبته في حالة الحجر وتنقل ممارسة حقوقه على أملاكه، ما خلا الحقوق الملازمة للشخص، الى وصي وفاقًا لأحكام قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بتعيين الأوصياء على المحجور عليهم، وكل عمل وإدارة أو تصرف يقوم به المحكوم عليه يعتبر باطلًا بطلانًا مطلقًا مع الاحتفاظ بحقوق الغير من ذوي النية الحسنة، ولا يمكن أن يسلم الى المحكوم عليه أي مبلغ من دخله ما خلا المبالغ التي تجيزها الشريعة أو أنظمة السجون.
 +
 +
تعاد الى المحكوم عليه أملاكه عند الإفراج عنه ويؤدي له الوصي حسابًا عن إدارته.
 +
 +
 +
===='''النبذة 3: في العقوبات الجناحية'''====
 +
 +
'''المادة 51'''
 +
 +
تراوح مدة الحبس بين عشرة أيام وثلاث سنوات الا اذا انطوى القانون عل نص خاص ويخضع المحكوم عليه بالحبس مع التشغيل للنظام الذي حددته المادة ال'''46''' بشأن المحكوم عليهم بالاعتقال لا يجبر المحكوم عليهم بالحبس البسيط على الشغل، على أنه يمكنهم اذا طلبوا ذلك أن يستخدموا في أحد الأشغال المنظمة في السجن وفقًا لخيارهم، فإذا اختاروا عملًا الزموا به حتى انقضاء أجل عقوبتهم.
 +
 +
 +
'''المادة 52'''
 +
 +
تراوح مدة الإقامة الجبرية في الجنح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، وتنفذ في الشروط نفسها التي تنفذ فيها الإقامة الجبرية في الجنايات، فإذا غادر المحكوم عليه لأي مدة كانت المكان المعين له أبدل الحبس البسيط من الإقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.
 +
 +
 +
'''المادة 53'''
 +
 +
''عدلت بموجب قانون 239/1993، عدلت بموجب قانون 0/1960''
 +
 +
تراوح الغرامة في الجنح بين خمسين ألف ليرة لبنانية ومليوني ليرة لبنانية الا اذا نص القانون على غير ذلك. يمكن أداء الغرامة بناء على نص خاص في الفقرة الحكمية أقساطًا تساوي على الأقل حد العقوبة الأدنى على شرط أن لا يجاوز أجل القسط الأخير سنة واحدة تبتدىء من يوم اصبح الحكم مبرمًا واذا لم يدفع أحد الأقساط في حينه استحقت الغرامة بتمامها.
 +
 +
 +
'''المادة 54'''
 +
 +
''عدلت بموجب قانون 239/1993، عدلت بموجب قانون 0/1948''
 +
 +
تستبدل الغرامة بالحبس البسيط اذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يومًا تبتدىء من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق وفقًا للأصول المرعية.
 +
تعين في الحكم القاضي بالعقوبة والا فبقرار خاص مدة الحبس المستبدل باعتبار أن يومًا واحد من هذه العقوبة يوازي غرامة تراوح بين ألفي ليرة وعشرة آلاف ليرة.
 +
 +
ولا يمكن أن يجاوز الحبس المستبدل سنة واحدة ولا الحد الأقصى لعقوبة الحبس الأصلية التي تستوجبها الجريمة واذا كان للمحكوم عليه دخل معروف قابل للحجز امكن اللجؤ الى التنفيذ الجبري قبل الحبس.
 +
 +
يحسم من أصل هذه العقوبة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة كل أداء جزئي أدي قبل الحبس أو في اثنائه وكل مبلغ استوفي.
 +
 +
 +
'''المادة 55'''
 +
 +
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
لا تنفذ عقوبة الحبس بالحامل غير الموقفة الا بعد أن تضع حملها بستة أسابيع إن الزوجين اللذين يحكم عليهما بهذه العقوبة مدة تنقص عن السنة ولا يكونان موقفين يعانيانها على التتالي، اذا كان في عهدتهما ولد دون الثامنة عشرة من عمره وأثبتا أن لهما محل اقامة أكيدًا.
 +
 +
 +
===='''النبذة 4: أحكام مشتركة بين العقوبات المانعة للحرية في قضايا الجنايات والجنح'''====
 +
 +
'''المادة 56'''
 +
 +
يحبس في أماكن مختلفة:
 +
 +
1. المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة، الموقتة.
 +
 +
2. المحكوم عليهم بالاعتقال المؤبد، الموقت.
 +
 +
3. المحكوم عليهم بالحبس مع التشغيل.
 +
 +
4. المحكوم عليهم بالحبس البسيط.
 +
 +
 +
'''المادة 57'''
 +
 +
''عدلت بموجب قانون 0/1948''
 +
 +
كل محصول لعمل المحكوم عليه تجري قسمته بإشراف المدعي العام المولج بالتنفيذ بين كل من المحكوم عليه والأشخاص الذين يعولهم والمدعي الشخصي والدولة لأجل استيفاء الغرامات والنفقات القضائية ونفقات إدارة السجن وذلك بنسبة تحدد بحسب ماهية الحكم على أن لا تقل حصة كل من عائلة المحكوم عليه والمدعي الشخصي عن ثلث قيمة المحصول الشهري.
 +
 +
عندما يتسوفي المدعي الشخصي ما يعود له من التعويض تزاد الحصص المخصصة بالمحكوم عليه والأشخاص الذين يعولهم زيادة مطردة بقدر صلاحه.
 +
 +
 +
'''المادة 58'''
 +
 +
كل محكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية تبلغ ثلاثة أشهر على الأقل تحسن معاملته بالسجن بقدر صلاحه.
 +
 +
ويشتمل هذا التحسين الطعام ونوع الشغل وعدد ساعاته ولزوم الصمت والتنزه والزيارات والمراسلة. وكل ذلك على نحو ما سيعينه قانون تنفيذ العقوبات.
 +
 +
 +
'''المادة 59'''
 +
 +
اذا هرب المحكوم عليه تزاد من الثلث الى النصف كل عقوبة موقتة قضي بها على وجه مبرم من أجل جناية أو جنحة الا في الحالات التي خصها القانون بنص.
 +
 +
 +
===='''النبذة 5: في العقوبات التكديرية'''====
 +
 +
'''المادة 60'''
 +
 +
''عدلت بموجب قانون 0/1948''
 +
 +
تتراوح مدة الحبس التكديري بين يوم وعشرة أيام وتنفذ بالمحكوم عليهم في أماكن مختلفة عن الأماكن المخصصة بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جناحية.
 +
 +
لا يجبر على العمل المحكوم عليهم بالتوقيف.
 +
 +
 +
'''المادة 61'''
 +
 +
''عدلت بموجب قانون 239/1993، عدلت بموجب قانون 0/1960، عدلت بموجب قانون 0/1948''
 +
 +
تراوح الغرامة التكديرية بين ستة آلاف ليرة وخمسين ألف ليرة.
 +
 +
 +
'''المادة 62'''
 +
 +
''عدلت بموجب قانون 239/1993، عدلت بموجب قانون 0/1948''
 +
 +
تستبدل الغرامة بالحبس البسيط اذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يومًا من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق.
 +
 +
تعين في الحكم القاضي العقوبة والا فبقرار خاص مدة التوقيف المستبدل باعتبار أن اليوم الواحد من هذه العقوبة يوازي غرامة ترواح بين ألف ليرة وأربعة آلاف ليرة.
 +
 +
ولا يمكن أن تجاوز العقوبة المستبدلة العشرة أيام وعلى كل الحد الأقصى للتوقيف المنصوص عليه عقوبة أصلية للجريمة.
 +
 +
يحسم من أصل هذه العقوبة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة  كل أداء جزئي أدي قبل التوقيف أو في أثنائه.
 +
 +
 +
===='''النبذة 6: في العقوبات الفرعية والإضافية'''====
 +
 +
'''المادة 63'''
 +
 +
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
 +
 +
الحكم بالأشغال الشاقة مؤبدًا، أو بالاعتقال المؤبد يوجب التجريد المدني مدى الحياة.
 +
 +
الحكم بالأشغال الشاقة الموقتة أو ابالاعتقال المؤقت أو بالإبعاد أو بالإقامة الجبرية في الجنايات يوجب التجريد المدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرمًا حتى انقضاء السنة العاشرة على تنفيذ العقوبة الأصلية.
 +
 +
ما عدا في حالة المحكوم الفار فهو يوجب التجريد المدني وإن كان الحكم الغيابي غير مبرم منذ تاريخ صدوره حتى تاريخ الغائه وفقًا لأحكام المادة '''346''' من الأصول الجزائية.
 +
 +
 +
'''المادة 64'''
 +
 +
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
تراوح الغرامة الجنائية بين مئة ألف ليرة وستة ملايين ليرة وهي تخضع لأحكام -المادتين ال'''53''' وال'''54''' المتعلقتين بالغرامة الجناحية.
 +
 +
تستبدل من الغرامة عند عدم أدائها أما عقوبة الأشغال الشاقة أو عقوبة الاعتقال حسبما تكون العقوبة الأصلية التي قضي بها على المحكوم عليه، هي الأشغال الشاقة أو أي عقوبة جنائية أخرى.
 +
 +
 +
'''المادة 65'''
 +
 +
كل محكوم عليه بالحبس أو بالإقامة الجبرية في قضايا الجنح يجرم طوال تنفيذ عقوبته من ممارسة حقوقه المدنية الاتية:
 +
 +
1. الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة.
 +
 +
2. الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة المدنية أو ادارة النقابة التي ينتمي اليها.
 +
 +
3. الحق في أن يكون ناخبًا أو منتخبًا في جميع مجالس الدولة.
 +
 +
4. الحق في أن يكون ناخبًا أو منتخبًا في جميع منظمات الطوائف والنقابات.
 +
 +
5. الحق في حمل أوسمة لبنانية أو أجنبية.
 +
 +
 +
'''المادة 66'''
 +
 +
يمكن في الحالات الخاصة التي عينها القانون أن يحكم مع كل عقوبة جناحية بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة السابقة يقضي بهذا المنع لمدة تراوح بين سنة وعشر سنوات.
 +
 +
 +
'''المادة 67'''
 +
 +
كل قرار ينطوي على عقوبة جنائية يلصق لمدة شهر على باب قاعة محكمة الجنايات وفي أقرب محلة من مكان الجناية وفي المحلة التي كان فيها للمحكوم عليه محل اقامة أو سكن.
 +
 +
في الحالات التي يجيزها القانون بنص خاص يمكن أن يلصق الحكم المنطوي على عقوبة جناحية مدة خمسة عشر يومًا في اأاماكن التي يعينها القاضي. تلصق الأحكام خلاصات على نفقة المحكوم عليه. للقاضي أن يعين حجم الاعلان وحروف الطبع.
 +
 +
 +
'''المادة 68'''
 +
 +
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
 +
 +
لمحكمة الجنايات أن تأمر بنشر أي قرار جنائي في جريدة أو جريدتين تعينهما. كذلك يمكن نشر أي حكم قضى بعقوبة جناحية في جريدة أو جريدتين يعينها القاضي اذا نص القانون صراحة على ذلك. اذا اقترفت الجناية أو الجنحة بواسطة جريدة أو أي نشرة دورية أخرى أمكن نشر اعلان اضافي فيها.
 +
 +
اذا لم يقض نص بنشر الحكم برمته نشرت خلاصة منه.
 +
 +
ويلزم المحكوم عليه بنفقات ذلك كله يعاقب بغرامة ترواح بين عشرين ألف ليرة ومئة ألف ليرة مدير النشر في الصحيفة التي اختيرت لنشر الاعلان اذا رفض أو أرجأ نشرها.
 +
 +
 +
'''المادة 69'''
 +
 +
''عدلت بموجب قانون 0/1948''
 +
 +
يمكن مع الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة مصادرة جميع الأشياء التي نتجت عن جناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت أو كانت معدة لاقترافهما ويمكن مصادرة هذه الأشياء في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة اذا انطوى القانون على نص صريح.
 +
 +
اذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط منح المحكوم عليه مهلة لأجل تسليمه تحت طائلة أداء قيمته حسبما يقدرها القاضي.
 +
 +
يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب أداؤها وتحصل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة.
 +
 +
 +
==='''الفصل الثاني: في تدابير الاحتراز'''===
 +
 +
===='''النبذة 1: في تدابير للاحتراز عامة'''====
 +
 +
'''المادة 70'''
 +
 +
التدابير الاحترازية المانعة للحرية هي:
 +
 +
1. الحجز في مأوى احترازي.
 +
 +
2. العزلة.
 +
 +
3. الحجز في دار التشغيل.
 +
 +
 +
'''المادة 71'''
 +
 +
التدابير الاحترازية المقيدة للحرية هي:
 +
 +
1. منع ارتياد الخمارات.
 +
 +
2. منع الإقامة.
 +
 +
3. الحرية المراقبة.
 +
 +
4. الرعاية.
 +
 +
5. الإخراج من البلاد.
 +
 
 +
 +
'''المادة 72'''
 +
 +
التدابير الاحترازية المانعة للحقوق هي:
 +
 +
1. الإسقاط من الولاية أو من الوصاية.
 +
 +
2. المنع من مزاولة عمل.
 +
 +
3. المنع من حمل السلاح.
 +
 +
 +
'''المادة 73'''
 +
 +
التدابير الاحترازية العينية هي:
 +
 +
1. المصادرة العينية.
 +
 +
2. الكفالة الاحتياطية.
 +
 +
3. اقفال المحل.
 +
 +
4. وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها.
2٬800

تعديل

قائمة التصفح