وثيقة:قانون العقوبات لبنان - سنة 1943: الفرق بين النسختين

من ويكي الجندر
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
بدأت في انشاء صفحة لقانون العقوبات اللبناني
 
أضفت نصوص
سطر 1: سطر 1:
{{بيانات وثيقة
|نوع الوثيقة= نص قانوني
|العنوان=
|مؤلف=
|محرر=
|لغة=
|بالعربية=
|المصدر=الجامعة اللبنانية- مركز المعلوماتية القانونية
|تاريخ النشر= 1943-10-27
|تاريخ الاسترجاع= 2018-10-25
|مسار الاسترجاع= http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=244611#Section_277064
|نسخة أرشيفية=
|هل ترجمة=
|مترجم=
|لغة الأصل=
|العنوان الأصلي=
|النص الأصلي=
|ملاحظة=
|قوالب فرعية=
}}
إن رئيس الجمهورية اللبنانية،
إن رئيس الجمهورية اللبنانية،


سطر 325: سطر 346:


والموافقة  في هذه الحالة ليست مقيدة بأحكام الفقرة الثانية من المادة ال'''33'''
والموافقة  في هذه الحالة ليست مقيدة بأحكام الفقرة الثانية من المادة ال'''33'''
=='''الباب الثاني: في الأحكام الجزائية'''==
==='''الفصل الاول: في العقوبات'''===
===='''النبذة 1: في العقوبات عامة'''====
'''المادة 37'''
إن العقوبات الجنائية العادية هي:
1. الإعدام.
2. الأشغال الشاقة المؤبدة.
3. الاعتقال المؤبد.
4. الأشغال الشاقة الموقتة.
5. الاعتقال المؤقت.
'''المادة 38'''
إن العقوبات الجنائية السياسية هي:
1. الاعتقال المؤبد.
2. الاعتقال المؤقت.
3. الإبعاد.
4. الإقامة الجبرية.
5. التجريد المدني.
'''المادة 39'''
إن العقوبات الجناحية العادية هي:
1. الحبس مع التشغيل.
2. الحبس البسيط.
3. الغرامة.
'''المادة 40'''
إن العقوبات الجناحية السياسية هي:
1. الحبس البسيط.
2. الإقامة الجبرية.
3. الغرامة.
'''المادة 41'''
''عدلت بموجب قانون 0/1948''
إن عقوبتي المخالفات هما:
1. الحبس التكديري.
2. الغرامة.
'''المادة 42'''
إن العقوبات الفرعية أو الإضافية هي:
1. التجريد المدني.
2. الحبس الملازم للتجريد المدني المقضي به كعقوبة أصلية.
2. الغرامة الجنائية.
4. المنع من الحقوق المدنية.
5. نشر الحكم.
6. الصاق الحكم.
7. المصادرة الشخصية.
===='''النبذة 2: في العقوبات الجنائية'''====
'''المادة 43'''
''عدلت بموجب قانون 0/1948''
لا ينفذ حكم بالإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة. يُشنق المحكوم عليه بالإعدام في داخل بناية السجن أو في أي محل آخر يعينه المرسوم القاضي بتنفيذه العقوبة.
يحظر تنفيذ الإعدام أيام الآحاد والجمع والأعياد الوطنية أو الدينية.
يؤجل تنفيذ الإعدام بالحامل الى أن تضع حملها.
'''المادة 44'''
اذا لم ينطو القانون على نص خاص كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة الموقتة والاعتقال الموقت والإبعاد والإقامة الجبرية والتجريد المدني ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشر سنة.
'''المادة 45'''
يجبر المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة على القيام بأشغال مجهدة تتناسب وجنسهم وعمرهم، سواء في داخل السجن أو في خارجه.
'''المادة 46'''
يشغل المحكوم عليهم بالاعتقال في أحد الأشغال التي تنظمها ادارة السجن وفقًا لما اختاروه عند بدء عقوبتهم ولا يمكن استخدامهم خارج السجن الا برضاهم ولا يجبرون على ارتداء زي السجناء.
'''المادة 47'''
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
الإبعاد هو اخراج المحكوم عليه من البلاد.
اذا لم يغادر المبعد البلاد في خلال خمسة عشرة يومًا أواذا عاد اليها قبل انقضاء أجل عقوبته أبدلت عقوبة الاعتقال من عقوبة الإبعاد لمدة أدناها الزمن الباقي من العقوبة وأقصاها ضعفاه على أن لا تتجاوز الحد الأقصى لعقوبة الاعتقال الموقت.
واذا لم يستطع المبعد مغادرة البلاد أو أكره على العودة اليها بسبب رفض جميع الدول اقامته على أرضها أبدلت من عقوبة الإبعاد عقوبة الاعتقال أو الإقامة الجبرية لمدة أقصاها الزمن الباقي من العقوبة.
'''المادة 48'''
الإقامة الجبرية هي تعيين مقام للمحكوم عليه يختاره القاضي من لائحة موضوعة بمرسوم ولا يمكن في حال من الأحوال أن يكون المقام المعين في مكان كان للمحكوم عليه محل اقامة فيه أو سكن أو في المكان الذي اقترفت فيه الجريمة أو في محل سكن المجني عليه أو أنسبائه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة اذا غادر المحكوم عليه المقام المعين له لأي وقت كان أبدلت عقوبة الاعتقال من الإقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.
'''المادة 49'''
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
التجريد المدني يوجب حكمًا:
1. العزل والإقصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة والحرمان من كل معاش تجريه الدولة.
2. العزل والإقصاء عن جميع الوظائف والخدمات في إدارة الطائفة أو النقابة التي ينتمي اليها المحكوم عليه والحرمان من أي معاش أو مرتب تجريه هذه الطائفة أو النقابة.
3. الحرمان من حقه في أن يكون صاحب امتياز أو التزام من الدولة.
4. الحرمان من حقه في أن يكون ناخبًا أو منخوبًا ومن سائر الحقوق المدنية والسياسية والطائفية والنقابية.
5. عدم الأهلية لأن يكون مالكًا أو ناشرًا أو محررًا لجريدة أو لأي نشرة دورية أخرى.
6. الحرمان من حق تولي مدرسة وأي مهمة في التعليم العام والخاص.
7. الحرمان من حق حمل الأوسمة والألقاب الفخرية اللبنانية والأجنبية وفضلًا عن ذلك يمكن الحكم مع التجريد المدني بالحبس البسيط من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات واذا كان المحكوم عليه اجنبيًا تحتم الحكم بالحبس.
'''المادة 50'''
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة أو بالإعتقال يكون في خلال تنفيذ عقوبته في حالة الحجر وتنقل ممارسة حقوقه على أملاكه، ما خلا الحقوق الملازمة للشخص، الى وصي وفاقًا لأحكام قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بتعيين الأوصياء على المحجور عليهم، وكل عمل وإدارة أو تصرف يقوم به المحكوم عليه يعتبر باطلًا بطلانًا مطلقًا مع الاحتفاظ بحقوق الغير من ذوي النية الحسنة، ولا يمكن أن يسلم الى المحكوم عليه أي مبلغ من دخله ما خلا المبالغ التي تجيزها الشريعة أو أنظمة السجون.
تعاد الى المحكوم عليه أملاكه عند الإفراج عنه ويؤدي له الوصي حسابًا عن إدارته.
===='''النبذة 3: في العقوبات الجناحية'''====
'''المادة 51'''
تراوح مدة الحبس بين عشرة أيام وثلاث سنوات الا اذا انطوى القانون عل نص خاص ويخضع المحكوم عليه بالحبس مع التشغيل للنظام الذي حددته المادة ال'''46''' بشأن المحكوم عليهم بالاعتقال لا يجبر المحكوم عليهم بالحبس البسيط على الشغل، على أنه يمكنهم اذا طلبوا ذلك أن يستخدموا في أحد الأشغال المنظمة في السجن وفقًا لخيارهم، فإذا اختاروا عملًا الزموا به حتى انقضاء أجل عقوبتهم.
'''المادة 52'''
تراوح مدة الإقامة الجبرية في الجنح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، وتنفذ في الشروط نفسها التي تنفذ فيها الإقامة الجبرية في الجنايات، فإذا غادر المحكوم عليه لأي مدة كانت المكان المعين له أبدل الحبس البسيط من الإقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.
'''المادة 53'''
''عدلت بموجب قانون 239/1993، عدلت بموجب قانون 0/1960''
تراوح الغرامة في الجنح بين خمسين ألف ليرة لبنانية ومليوني ليرة لبنانية الا اذا نص القانون على غير ذلك. يمكن أداء الغرامة بناء على نص خاص في الفقرة الحكمية أقساطًا تساوي على الأقل حد العقوبة الأدنى على شرط أن لا يجاوز أجل القسط الأخير سنة واحدة تبتدىء من يوم اصبح الحكم مبرمًا واذا لم يدفع أحد الأقساط في حينه استحقت الغرامة بتمامها.
'''المادة 54'''
''عدلت بموجب قانون 239/1993، عدلت بموجب قانون 0/1948''
تستبدل الغرامة بالحبس البسيط اذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يومًا تبتدىء من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق وفقًا للأصول المرعية.
تعين في الحكم القاضي بالعقوبة والا فبقرار خاص مدة الحبس المستبدل باعتبار أن يومًا واحد من هذه العقوبة يوازي غرامة تراوح بين ألفي ليرة وعشرة آلاف ليرة.
ولا يمكن أن يجاوز الحبس المستبدل سنة واحدة ولا الحد الأقصى لعقوبة الحبس الأصلية التي تستوجبها الجريمة واذا كان للمحكوم عليه دخل معروف قابل للحجز امكن اللجؤ الى التنفيذ الجبري قبل الحبس.
يحسم من أصل هذه العقوبة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة كل أداء جزئي أدي قبل الحبس أو في اثنائه وكل مبلغ استوفي.
'''المادة 55'''
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
لا تنفذ عقوبة الحبس بالحامل غير الموقفة الا بعد أن تضع حملها بستة أسابيع إن الزوجين اللذين يحكم عليهما بهذه العقوبة مدة تنقص عن السنة ولا يكونان موقفين يعانيانها على التتالي، اذا كان في عهدتهما ولد دون الثامنة عشرة من عمره وأثبتا أن لهما محل اقامة أكيدًا.
===='''النبذة 4: أحكام مشتركة بين العقوبات المانعة للحرية في قضايا الجنايات والجنح'''====
'''المادة 56'''
يحبس في أماكن مختلفة:
1. المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة، الموقتة.
2. المحكوم عليهم بالاعتقال المؤبد، الموقت.
3. المحكوم عليهم بالحبس مع التشغيل.
4. المحكوم عليهم بالحبس البسيط.
'''المادة 57'''
''عدلت بموجب قانون 0/1948''
كل محصول لعمل المحكوم عليه تجري قسمته بإشراف المدعي العام المولج بالتنفيذ بين كل من المحكوم عليه والأشخاص الذين يعولهم والمدعي الشخصي والدولة لأجل استيفاء الغرامات والنفقات القضائية ونفقات إدارة السجن وذلك بنسبة تحدد بحسب ماهية الحكم على أن لا تقل حصة كل من عائلة المحكوم عليه والمدعي الشخصي عن ثلث قيمة المحصول الشهري.
عندما يتسوفي المدعي الشخصي ما يعود له من التعويض تزاد الحصص المخصصة بالمحكوم عليه والأشخاص الذين يعولهم زيادة مطردة بقدر صلاحه.
'''المادة 58'''
كل محكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية تبلغ ثلاثة أشهر على الأقل تحسن معاملته بالسجن بقدر صلاحه.
ويشتمل هذا التحسين الطعام ونوع الشغل وعدد ساعاته ولزوم الصمت والتنزه والزيارات والمراسلة. وكل ذلك على نحو ما سيعينه قانون تنفيذ العقوبات.
'''المادة 59'''
اذا هرب المحكوم عليه تزاد من الثلث الى النصف كل عقوبة موقتة قضي بها على وجه مبرم من أجل جناية أو جنحة الا في الحالات التي خصها القانون بنص.
===='''النبذة 5: في العقوبات التكديرية'''====
'''المادة 60'''
''عدلت بموجب قانون 0/1948''
تتراوح مدة الحبس التكديري بين يوم وعشرة أيام وتنفذ بالمحكوم عليهم في أماكن مختلفة عن الأماكن المخصصة بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جناحية.
لا يجبر على العمل المحكوم عليهم بالتوقيف.
'''المادة 61'''
''عدلت بموجب قانون 239/1993، عدلت بموجب قانون 0/1960، عدلت بموجب قانون 0/1948''
تراوح الغرامة التكديرية بين ستة آلاف ليرة وخمسين ألف ليرة.
'''المادة 62'''
''عدلت بموجب قانون 239/1993، عدلت بموجب قانون 0/1948''
تستبدل الغرامة بالحبس البسيط اذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يومًا من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق.
تعين في الحكم القاضي العقوبة والا فبقرار خاص مدة التوقيف المستبدل باعتبار أن اليوم الواحد من هذه العقوبة يوازي غرامة ترواح بين ألف ليرة وأربعة آلاف ليرة.
ولا يمكن أن تجاوز العقوبة المستبدلة العشرة أيام وعلى كل الحد الأقصى للتوقيف المنصوص عليه عقوبة أصلية للجريمة.
يحسم من أصل هذه العقوبة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة  كل أداء جزئي أدي قبل التوقيف أو في أثنائه.
===='''النبذة 6: في العقوبات الفرعية والإضافية'''====
'''المادة 63'''
''عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983''
الحكم بالأشغال الشاقة مؤبدًا، أو بالاعتقال المؤبد يوجب التجريد المدني مدى الحياة.
الحكم بالأشغال الشاقة الموقتة أو ابالاعتقال المؤقت أو بالإبعاد أو بالإقامة الجبرية في الجنايات يوجب التجريد المدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرمًا حتى انقضاء السنة العاشرة على تنفيذ العقوبة الأصلية.
ما عدا في حالة المحكوم الفار فهو يوجب التجريد المدني وإن كان الحكم الغيابي غير مبرم منذ تاريخ صدوره حتى تاريخ الغائه وفقًا لأحكام المادة '''346''' من الأصول الجزائية.
'''المادة 64'''
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
تراوح الغرامة الجنائية بين مئة ألف ليرة وستة ملايين ليرة وهي تخضع لأحكام -المادتين ال'''53''' وال'''54''' المتعلقتين بالغرامة الجناحية.
تستبدل من الغرامة عند عدم أدائها أما عقوبة الأشغال الشاقة أو عقوبة الاعتقال حسبما تكون العقوبة الأصلية التي قضي بها على المحكوم عليه، هي الأشغال الشاقة أو أي عقوبة جنائية أخرى.
'''المادة 65'''
كل محكوم عليه بالحبس أو بالإقامة الجبرية في قضايا الجنح يجرم طوال تنفيذ عقوبته من ممارسة حقوقه المدنية الاتية:
1. الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة.
2. الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة المدنية أو ادارة النقابة التي ينتمي اليها.
3. الحق في أن يكون ناخبًا أو منتخبًا في جميع مجالس الدولة.
4. الحق في أن يكون ناخبًا أو منتخبًا في جميع منظمات الطوائف والنقابات.
5. الحق في حمل أوسمة لبنانية أو أجنبية.
'''المادة 66'''
يمكن في الحالات الخاصة التي عينها القانون أن يحكم مع كل عقوبة جناحية بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة السابقة يقضي بهذا المنع لمدة تراوح بين سنة وعشر سنوات.
'''المادة 67'''
كل قرار ينطوي على عقوبة جنائية يلصق لمدة شهر على باب قاعة محكمة الجنايات وفي أقرب محلة من مكان الجناية وفي المحلة التي كان فيها للمحكوم عليه محل اقامة أو سكن.
في الحالات التي يجيزها القانون بنص خاص يمكن أن يلصق الحكم المنطوي على عقوبة جناحية مدة خمسة عشر يومًا في اأاماكن التي يعينها القاضي. تلصق الأحكام خلاصات على نفقة المحكوم عليه. للقاضي أن يعين حجم الاعلان وحروف الطبع.
'''المادة 68'''
''عدلت بموجب قانون 239/1993''
لمحكمة الجنايات أن تأمر بنشر أي قرار جنائي في جريدة أو جريدتين تعينهما. كذلك يمكن نشر أي حكم قضى بعقوبة جناحية في جريدة أو جريدتين يعينها القاضي اذا نص القانون صراحة على ذلك. اذا اقترفت الجناية أو الجنحة بواسطة جريدة أو أي نشرة دورية أخرى أمكن نشر اعلان اضافي فيها.
اذا لم يقض نص بنشر الحكم برمته نشرت خلاصة منه.
ويلزم المحكوم عليه بنفقات ذلك كله يعاقب بغرامة ترواح بين عشرين ألف ليرة ومئة ألف ليرة مدير النشر في الصحيفة التي اختيرت لنشر الاعلان اذا رفض أو أرجأ نشرها.
'''المادة 69'''
''عدلت بموجب قانون 0/1948''
يمكن مع الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة مصادرة جميع الأشياء التي نتجت عن جناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت أو كانت معدة لاقترافهما ويمكن مصادرة هذه الأشياء في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة اذا انطوى القانون على نص صريح.
اذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط منح المحكوم عليه مهلة لأجل تسليمه تحت طائلة أداء قيمته حسبما يقدرها القاضي.
يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب أداؤها وتحصل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة.
==='''الفصل الثاني: في تدابير الاحتراز'''===
===='''النبذة 1: في تدابير للاحتراز عامة'''====
'''المادة 70'''
التدابير الاحترازية المانعة للحرية هي:
1. الحجز في مأوى احترازي.
2. العزلة.
3. الحجز في دار التشغيل.
'''المادة 71'''
التدابير الاحترازية المقيدة للحرية هي:
1. منع ارتياد الخمارات.
2. منع الإقامة.
3. الحرية المراقبة.
4. الرعاية.
5. الإخراج من البلاد.
 
'''المادة 72'''
التدابير الاحترازية المانعة للحقوق هي:
1. الإسقاط من الولاية أو من الوصاية.
2. المنع من مزاولة عمل.
3. المنع من حمل السلاح.
'''المادة 73'''
التدابير الاحترازية العينية هي:
1. المصادرة العينية.
2. الكفالة الاحتياطية.
3. اقفال المحل.
4. وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها.

مراجعة 13:31، 25 أكتوبر 2018

"نص قانوني" is not in the list (أطروحة أكاديمية, إعلان مبادئ, بيان, تدوينة, تقرير صحفي, تقرير, حوار صحفي, خبر, دليل تدريبي, رسالة, ...) of allowed values for the "نوع الوثيقة" property.

240عنصورة
240عنصورة
نص قانوني
تأليف غير معيّن
تحرير غير معيّن
المصدر الجامعة اللبنانية- مركز المعلوماتية القانونية
اللغة غير معيّنة
تاريخ النشر 1943-10-27
مسار الاسترجاع http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawView.aspx?opt=view&LawID=244611#Section_277064
تاريخ الاسترجاع 2018-10-25



قد توجد وثائق أخرى مصدرها الجامعة اللبنانية- مركز المعلوماتية القانونية



إن رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على تصريح 26 تشرين الثاني سنة 1941،

وبناء على اقتراح وزير العدلية،

وبناء على قرار مجلس الوزراء تاريخ 27 شباط سنة 1943،

يرسم ما يأتي:

الكتاب الأول - الأحكام العامة

الباب الأول: في الشريعة الجزائية

الفصل الأول: في تطبيق الشريعة الجزائية من حيث الزمان

النبدة 1: في شرعية الجرائم

المادة 1

لا تفرض عقوبة ولا تدبير احترازي أو اصلاحي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه لا تؤخذ على المدعى عليه الأفعال التي تؤلف الجرم وأعمال الاشتراك الأصلي أو الفرعي التي أتاها قبل أن ينض القانون على هذا الجرم.


المادة 2

لا يقمع جرم بعقوبة أو تدبير احترازي أو اصلاحي اذا ألغاه قانون جديد. ولا يبقى للأحكام الجزائية التي قضي بها أي مفعول على أن كل جرم اقترف خرقًا لقانون موقت في خلال مدة تطبيقه لا تقف ملاحقته وقمعه بعد انقضاء المدة المذكورة.


المادة 3

عدلت بموجب قانون 0/1948

كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلًا ينفع المدعى عليه يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.


المادة 4

كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له اذا كان أكثر مراعاة للمدعى عليه اذا عين القانون الجديد مهلة لممارسة حق الملاحقة فلا تجري هذه المهلة الا من يوم نفاذ القانون.

واذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقًا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها مهلة القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.


المادة 5

اذا عدل قانون مدة مرور الزمن على جرم جرت هذه المدة وفاقًا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.


النبدة 2: في شرعية العقوبات

المادة 6

لا يقضي بأي عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجرم. يعد الجرم مقترفًا حالما تتم أفعال تنفيذه، دون ما نظر الى وقت حصول النتيجة.


المادة 7 كل قانون جديد، ولو أشد، يطبق على الجرائم المتمادية والمستمرة والمتعاقبة أو جرائم العادة التي ثوبر على تنفيذها تحت سلطانه.


المادة 8

(عدلت بموجب قانون 0/1948)

كل قانون جديد يلغي عقوبة أخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.


المادة 9

كل قانون جديد يقضي بعقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة، قبل نفاذه، على أنه اذا عدل القانون الجديد قواعد اجتماع الجرائم والتكرار، تؤخذ بعين الاعتبار، عند وقمع فعل تم تحت سلطانه، الجرائم التي اقترفت والعقوبات التي قضي بها قبل نفاذه.


المادة 10

كل قانون جديد يعدل طريقة تنفيذ احدى العقوبات بأن يغير ماهيتها لا يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن أكثر مراعاة للمدعى عليه أو المحكوم عليه.

تتغير ماهية العقوبة عندما يعدل -القانون الجديد القواعد الشرعية التي خصت في فصل العقوبات من هذا القانون.


المادة 11

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983)

كل قانون جديد يعدل مدة مرور الزمن على عقوبة يطبق وفاقًا للشروط المعينة في المادة الخامسة.


النبدة 3: في شرعية التدابير الاحترازية والتدابير الاصلاحية

المادة 12

لا يقضي بأي تدبير احترازي أو أي تدبير اصلاحي الا في الشروط والأحوال التي نص عليها القانون.


المادة 13

كل قانون جديد يضع تدبيرًا احترازيًا أو تدبيرًا اصلاحيًا يطبق على الجرائم التي لم تفصل بها آخر هيئة قضائية ذات صلاحية من حيث الوقائع أما العقوبات التي فرضت قبل نفاذ القانون الجديد فتحسب عند قمع الفعل المقترف تحت سلطانه في تطبيق الأحكام المتعلقة باعتياد الإجرام.


المادة 14

كل تدبير احترازي وكل تدبير اصلاحي ألغاه القانون أو ابدل منه تدبيرًا آخر لا يبقى له أي مفعول فإذا كان قد صدر حكم مبرم أعيدت المحاكمة لتطبيق التدبير الاحترازي أو الاصلاحي الجديد.


الفصل الثاني: في تطبيق الشريعة الجزائية من حيث المكان

النبدة 1: في الصلاحية الاقليمية

المادة 15

تطبق الشريعة اللبنانية على جميع الجرائم المقترفة في الأرض اللبنانية تعد الجريمة مقترفة في الأرض اللبنانية:

1. اذا تم على هذه الأرض احد العناصر التي تؤلف الجريمة، أو فعل من أفعال جريمة غير متجزئة، أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي.

2. اذا حصلت النتيجة في هذه الأرض أو كان متوقعًا حصولها فيها.


المادة 16

تشمل الأرض اللبنانية طبقة الهواء التي تغطيها، أي الإقليم الجوي.


المادة 17

عدلت بموجب قانون 513/1996

يكون في حكم الأرض اللبنانية، لأجل تطبيق الشريعة الجزائية:

1. البحر الاقليمي الى مسافة عشرين كيلومترًا من الشاطىء ابتداء من أدنى مستوى الجزر.

2. المدى الجوي الذي يغطي البحر الاقليمي.

3. السفن والمركبات الهوائية اللبنانية.

4. الأرض الأجنبية التي يحتلها جيش لبناني، اذا كانت الجرائم المقترفة تنال من سلامة الجيش أو من مصالحه.

5. المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية المانعة والجرف القاري التابعة للبنان والمنصات الثابتة في هذا الجرف القاري، تطبيقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة بتاريخ 1982-12-10 في مونتيغوباي (الجاماييك). الذي أجيز للحكومة الانضمام اليها بموجب القانون رقم 29 تاريخ 1944-02-22.


المادة 18

عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983، عدلت بموجب قانون 0/1946

لا تطبق الشريعة اللبنانية:

1. في الإقليم الجوي اللبناني، على الجرائم المقترفة على متن مركبة هوائية أجنبية، اذا لم تجاوز الجريمة شفير المركبة. على أن الجرائم التي لا تجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للشريعة اللبنانية اذا كان الفاعل أو المجني عليه لبنانيًا، أو اذا حطت المركبة الهوائية في لبنان بعد اقتراف الجريمة.

2. في البحر اإاقليمي اللبناني أو في المدى الجوي الذي يغطيه، على الجرائم المقترفة على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية اذا لم تجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة الهوائية.

3. في الأراضي اللبنانية، على الجرائم التي تنال من سلامة الجيش الفرنسي أو من مصالحه، وبوجه عام على جميع الجرائم المحالة بموجب القوانين المعمول بها الى القضاء العسكري الفرنسي.

وتخضع للشريعة اللبنانية جرائم الاستيلاء على السفن الأجنبية أو على البضائع المنقولة عليها، اذا دخلت هذه السفن المياه الإقليمية اللبنانية.

وكل جرم يرتكب في أو على السفينة وهي في هذه الحالة يخضع للشريعة اللبنانية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية الموافق عليها من قبل السلطات اللبنانية.

وتخضع كذلك للشريعة اللبنانية جريمة الاستيلاء على البضائع من السفن، الحاصلة خارج المياه الإقليمية اذا تم ادخال هذه البضائع الى الأرض اللبنانية للاستهلاك المحلي أو على سبيل "الترانزيت ".


النبدة 2: في الصلاحية الذاتية

المادة 19

عدلت بموجب قانون 513/1996، عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

تطبق القوانين اللبنانية على كل لبناني أو اجنبي أو عديم الجنسية، فاعلًا أو شريكًا أو محرضًا أو متدخلًا أقدم خارج الأراضي اللبنانية أو على متن طائرة أو سفينة أجنبية:

1. على ارتكاب جرائم مخلة بأمن الدولة أو تقليد خاتم الدولة أو تقليد أو تزوير أوراق العملة أو السندات المصرفية اللبنانية أو الأجنبية المتداولة شرعًا أو عرفًا في لبنان، أو تزوير جوازات السفر وسمات الدخول وتذاكر الهوية ووثائق اخراج القيد اللبنانية.

على أن هذه الأحكام لا تطبق على الأجنبي الذي لا يكون عمله مخالفًا لقواعد القانون الدولي.

2. على ارتكاب احدى الجنايات ضد سلامة الملاحة الجوية أو البحرية والمنصوص عليها في المواد 641 و642 و643 المعدلة من قانون العقوبات.

3. على ارتكاب احدى الجرائم ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري التابع ل‘حدى الدول المتعاقدة في بروتوكول روما المعقود بتاريخ 1988-03-10.

4. على ارتكاب جرائم بهدف الزام لبنان القيام بأي عمل كان أو بالامتناع عنه، اذا حصل خلال ارتكابها تهديد أو احتجاز أو جرح أو قتل لبناني.


النبذة 3: في الصلاحية الشخصية

المادة 20

تطبق الشريعة اللبنانية على كل لبناني، فاعلًا كان أو محرضًا أو متدخلًا، أقدم خارج الأرض اللبنانية، على ارتكاب جناية أو جنحة تعاقب عليها الشريعة اللبنانية. ويبقى الأمر كذلك ولو فقد المدعى عليه أو اكتسب الجنسية اللبنانية بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة.


المادة 21

تطبق الشريعة اللبنانية خارج الأرض اللبنانية:

1. على الجرائم التي يقترفها الموظفون اللبنانيون في أثناء ممارستهم وظائفهم أو في معرض ممارستهم لها،

2. على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل اللبنانيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.


المادة 22

لا تطبق الشريعة اللبنانية في الأرض اللبنانية على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام.


النبذة 4: - في الصلاحية الشاملة

المادة 23

عدلت بموجب قانون 513/1996

تطبق القوانين اللبنانية أيضًا على كل أجنبي أو عديم الجنسية مقيم أو وجد في لبنان، أقدم في الخارج فاعلًا أو شريكًا أو محرضًا أو متدخلًا على ارتكاب جناية أو جنحة غير منصوص عليها في المواد 19 (البند 1) و20 و21 اذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل.

وكذلك اذا ارتكبت الجناية أو الجنحة من أي كان ضد أو على متن طائرة أجنبية مؤجرة بدون طاقم، الى مستأجر له مركز عمل رئيسي أو محل إقامة دائم في لبنان، اذا لم يكن استرداد الفاعل قد طلب أو قبل.


النبذة 5: في مدى الشريعة الأجنبية

المادة 24

لا تطبق الشريعة اللبنانية على الجنح المشار اليها في المادة ال20 والمعاقب عليها بعقوبة حبس لا يبلغ الثلاث سنوات، على أي جريمة أشارت اليها المادة 23 اذا كانت شريعة الدولة التي اقترفت في أرضها هذه الجرائم لا تعاقب عليها.


المادة 25

اذا اختلفت الشريعة اللبنانية وشريعة مكان الجرم فللقاضي عند تطبيقه الشريعة اللبنانية وفاقًا للمادتين ال20 و23 أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه.

أن تدابير الاحتراز أو الاصلاح وفقدان الأهلية والإسقاط من الحقوق المنصوص عليها في الشريعة اللبنانية تطبق دون ما نظر الى شريعة مكان الجرم.


المادة 26

فيما خص الجرائم المقترفة في لبنان أو في الخارج تراعي شريعة المدعى عليه الشخصية لأجل تجريمه:

1. عندما يكون أحد العناصر المؤلفة للجرم خاضعًا لشريعة خاصة بالأحوال الشخصية أو بالأهلية.

2. عندما يكون أحد أسباب التشديد أو الأعذار الشرعية ما عدا القصر الجزائي ناشئًا عن شريعة خاصة بالأحوال الشخصية أو بالأهلية.


النبذة 6: في مفعول الأحكام الأجنبية

المادة 27

عدلت بموجب قانون 487/1995

فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأراضي اللبنانية، لا تساق في لبنان ملاحقة على لبناني أو أجنبي في احدى الحالات الآتية:

1. اذا كان قد لوحق بجريمة افلاس احتيالي أو افلاس تقصيري أو بجريمة ذات صلة بهاتين الجريمتين أو بإحداهما بسبب افلاس أو توقف شركة أو مؤسسة تجارية عن الدفع، وكان مركز هذه الشركة أو المؤسسة موجودًا خارج الأراضي اللبنانية، وكانت الملاحقة قد جرت في البلد الذي يقع فيه هذا المركز.

2. في جميع الجرائم الأخرى، اذا كان قد حكم نهائيًا في الخارج وفي حالة الحكم عليه، اذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بمرور الزمن, أو بالعفو.


المادة 28

لا تحول الأحكام الصادرة في الخارج دون ملاحقة أي جريمة في لبنان نصت عليه المادة ال19 أو اقترفت في الأرض اللبنانية، الا أن يكون حكم القضاء الأجنبي قد صدر على أثر أخبار رسمي من السلطات اللبنانية على أن العقوبة والتوقيف الاحتياطي الذين نفذا في الخارج يحسمان بالمقدار الذي يحدده القاضي من أصل العقوبة التي يقضي بها.


المادة 29

عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

أن الأحكام الجزائية الصادرة عن قضاء أجنبي بشأن أفعال تصفها الشريعة اللبنانية بالجنايات أو الجنح يمكن الاستناد اليها:

1. لأجل تنفيذ ما ينجم عنها من تدابير الاحتراز وفقدان الأهلية والاسقاط من الحقوق، ما دامت متفقة والشريعة اللبنانية وتنفيذ الردود والتعويضات والنتائج المدنية الأخرى.

2. لأجل الحكم بما نصت عليه الشريعة اللبنانية من تدابير احترازية وفقدان أهلية واسقاط حقوق أو بردود وتعويضات ونتائج مدنية أخرى.

3. لأجل تطبيق أحكام الشريعة اللبنانية بشأن التكرار، واعتياد الإجرام واجتماع الجرائم، ووقف التنفيذ، وإعادة الاعتبار للقاضي اللبناني أن يتثبت من كون الحكم الأجنبي منطبقًا على القانون من حيث الشكل والأساس، وذلك برجوعه الى وثائق القضية.


النبذة 7: في الاسترداد

المادة 30

لا يسلم أحد الى دولة أجنبية، فيما خلا الحالات التي نصت عليها أحكام هذا القانون، الا أن يكون ذلك تطبيقًا لمعاهدة لها قوة القانون.


المادة 31

تبيح الاسترداد:

1. الجرائم المقترفة في أرض الدولة طالبة الاسترداد.

2. الجرائم التي تنال من أمنها أو من مكانتها المالية.

3. الجرائم التي يقترفها أحد رعاياها.


المادة 32

لا تبيح الاسترداد الجرائم الداخلة في نطاق صلاحية الشريعة اللبنانية الإقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد ال15 الى ال17، ونهاية الفقرة الأولى من المادة ال18 والمواد ال19 الى ال21.


المادة 33

عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

يرفض الاسترداد:

1. اذا كانت الشريعة اللبنانية لا تعاقب على الجريمة بعقوبة جنائية أو جناحية ويكون الأمر على النقيض اذا كانت ظروف الفعل المؤلفة للجرم لا يمكن توفرها في لبنان لسبب وضعه الجغرافي.

2. اذا كانت العقوبة المنصوص عليها في شريعة الدولة طالبة الاسترداد أو شريعة الدولة التي ارتكبت الأفعال في أرضها لا تبلغ سنة حبس عن مجمل الجرائم التي تناولها الطلب.

وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس.

3. اذا كان قد قضي في الجريمة قضاء مبرمًا في لبنان، أو كانت دعوى الحق العام أو العقوبة قد سقطتا وفاقًا للشريعة اللبنانية أو شريعة الدولة طالبة الاسترداد أو شريعة الدولة التي اقترفت الجريمة في أرضها.


المادة 34

كذلك يرفض الاسترداد:

1. اذا نشأ طلب الاسترداد عن جريمة ذات طابع سياسي، أو ظهر أنه لغرض سياسي.

2. اذا كان المدعي عليه قد استرق في أرض الدولة طالبة الاسترداد.

3. اذا كانت العقوبة المنصوص عليها في شريعة الدولة طالبة الاسترداد مخالفة لنظام المجتمع.


المادة 35

عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

يحال طلب الاسترداد على النائب العام التمييزي الذي يتولى التحقيق حول توفر أو عدم توفر الشروط القانونية وفي مدى ثبوت التهمة، ويمكنه أن يصدر مذكرة توقيف بحق الشخص المطلوب استرداده بعد استجوابه ثم يحيل الملف الى وزير العدل مشفوعًا بتقريره.

يبت بطلب الاسترداد بمرسوم يتخذ بناءً على اقتراح وزير العدل.


المادة 36

عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

المدعي عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاهًا ولا انفاذ عقوبة فيه ولا تسليمه الى دولة ثالثة من أجل أي جريمة سابقة للاسترداد غير الجريمة التي كانت سببًا له، الا أن توافق على ذلك حكومة الدولة المطلوب منها الاسترداد ضمن الشروط الواردة في المادة السابقة.

والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة بأحكام الفقرة الثانية من المادة ال33


الباب الثاني: في الأحكام الجزائية

الفصل الاول: في العقوبات

النبذة 1: في العقوبات عامة

المادة 37

إن العقوبات الجنائية العادية هي:

1. الإعدام.

2. الأشغال الشاقة المؤبدة.

3. الاعتقال المؤبد.

4. الأشغال الشاقة الموقتة.

5. الاعتقال المؤقت.


المادة 38

إن العقوبات الجنائية السياسية هي:

1. الاعتقال المؤبد.

2. الاعتقال المؤقت.

3. الإبعاد.

4. الإقامة الجبرية.

5. التجريد المدني.


المادة 39

إن العقوبات الجناحية العادية هي:

1. الحبس مع التشغيل.

2. الحبس البسيط.

3. الغرامة.


المادة 40

إن العقوبات الجناحية السياسية هي:

1. الحبس البسيط.

2. الإقامة الجبرية.

3. الغرامة.


المادة 41

عدلت بموجب قانون 0/1948

إن عقوبتي المخالفات هما:

1. الحبس التكديري.

2. الغرامة.


المادة 42

إن العقوبات الفرعية أو الإضافية هي:

1. التجريد المدني.

2. الحبس الملازم للتجريد المدني المقضي به كعقوبة أصلية.

2. الغرامة الجنائية.

4. المنع من الحقوق المدنية.

5. نشر الحكم.

6. الصاق الحكم.

7. المصادرة الشخصية.


النبذة 2: في العقوبات الجنائية

المادة 43

عدلت بموجب قانون 0/1948

لا ينفذ حكم بالإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة. يُشنق المحكوم عليه بالإعدام في داخل بناية السجن أو في أي محل آخر يعينه المرسوم القاضي بتنفيذه العقوبة.

يحظر تنفيذ الإعدام أيام الآحاد والجمع والأعياد الوطنية أو الدينية.

يؤجل تنفيذ الإعدام بالحامل الى أن تضع حملها.


المادة 44

اذا لم ينطو القانون على نص خاص كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة الموقتة والاعتقال الموقت والإبعاد والإقامة الجبرية والتجريد المدني ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشر سنة.


المادة 45

يجبر المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة على القيام بأشغال مجهدة تتناسب وجنسهم وعمرهم، سواء في داخل السجن أو في خارجه.


المادة 46

يشغل المحكوم عليهم بالاعتقال في أحد الأشغال التي تنظمها ادارة السجن وفقًا لما اختاروه عند بدء عقوبتهم ولا يمكن استخدامهم خارج السجن الا برضاهم ولا يجبرون على ارتداء زي السجناء.


المادة 47

عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

الإبعاد هو اخراج المحكوم عليه من البلاد.

اذا لم يغادر المبعد البلاد في خلال خمسة عشرة يومًا أواذا عاد اليها قبل انقضاء أجل عقوبته أبدلت عقوبة الاعتقال من عقوبة الإبعاد لمدة أدناها الزمن الباقي من العقوبة وأقصاها ضعفاه على أن لا تتجاوز الحد الأقصى لعقوبة الاعتقال الموقت.

واذا لم يستطع المبعد مغادرة البلاد أو أكره على العودة اليها بسبب رفض جميع الدول اقامته على أرضها أبدلت من عقوبة الإبعاد عقوبة الاعتقال أو الإقامة الجبرية لمدة أقصاها الزمن الباقي من العقوبة.


المادة 48

الإقامة الجبرية هي تعيين مقام للمحكوم عليه يختاره القاضي من لائحة موضوعة بمرسوم ولا يمكن في حال من الأحوال أن يكون المقام المعين في مكان كان للمحكوم عليه محل اقامة فيه أو سكن أو في المكان الذي اقترفت فيه الجريمة أو في محل سكن المجني عليه أو أنسبائه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة اذا غادر المحكوم عليه المقام المعين له لأي وقت كان أبدلت عقوبة الاعتقال من الإقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.


المادة 49

عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

التجريد المدني يوجب حكمًا:

1. العزل والإقصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة والحرمان من كل معاش تجريه الدولة.

2. العزل والإقصاء عن جميع الوظائف والخدمات في إدارة الطائفة أو النقابة التي ينتمي اليها المحكوم عليه والحرمان من أي معاش أو مرتب تجريه هذه الطائفة أو النقابة.

3. الحرمان من حقه في أن يكون صاحب امتياز أو التزام من الدولة.

4. الحرمان من حقه في أن يكون ناخبًا أو منخوبًا ومن سائر الحقوق المدنية والسياسية والطائفية والنقابية.

5. عدم الأهلية لأن يكون مالكًا أو ناشرًا أو محررًا لجريدة أو لأي نشرة دورية أخرى.

6. الحرمان من حق تولي مدرسة وأي مهمة في التعليم العام والخاص.

7. الحرمان من حق حمل الأوسمة والألقاب الفخرية اللبنانية والأجنبية وفضلًا عن ذلك يمكن الحكم مع التجريد المدني بالحبس البسيط من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات واذا كان المحكوم عليه اجنبيًا تحتم الحكم بالحبس.


المادة 50

عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة أو بالإعتقال يكون في خلال تنفيذ عقوبته في حالة الحجر وتنقل ممارسة حقوقه على أملاكه، ما خلا الحقوق الملازمة للشخص، الى وصي وفاقًا لأحكام قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بتعيين الأوصياء على المحجور عليهم، وكل عمل وإدارة أو تصرف يقوم به المحكوم عليه يعتبر باطلًا بطلانًا مطلقًا مع الاحتفاظ بحقوق الغير من ذوي النية الحسنة، ولا يمكن أن يسلم الى المحكوم عليه أي مبلغ من دخله ما خلا المبالغ التي تجيزها الشريعة أو أنظمة السجون.

تعاد الى المحكوم عليه أملاكه عند الإفراج عنه ويؤدي له الوصي حسابًا عن إدارته.


النبذة 3: في العقوبات الجناحية

المادة 51

تراوح مدة الحبس بين عشرة أيام وثلاث سنوات الا اذا انطوى القانون عل نص خاص ويخضع المحكوم عليه بالحبس مع التشغيل للنظام الذي حددته المادة ال46 بشأن المحكوم عليهم بالاعتقال لا يجبر المحكوم عليهم بالحبس البسيط على الشغل، على أنه يمكنهم اذا طلبوا ذلك أن يستخدموا في أحد الأشغال المنظمة في السجن وفقًا لخيارهم، فإذا اختاروا عملًا الزموا به حتى انقضاء أجل عقوبتهم.


المادة 52

تراوح مدة الإقامة الجبرية في الجنح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، وتنفذ في الشروط نفسها التي تنفذ فيها الإقامة الجبرية في الجنايات، فإذا غادر المحكوم عليه لأي مدة كانت المكان المعين له أبدل الحبس البسيط من الإقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.


المادة 53

عدلت بموجب قانون 239/1993، عدلت بموجب قانون 0/1960

تراوح الغرامة في الجنح بين خمسين ألف ليرة لبنانية ومليوني ليرة لبنانية الا اذا نص القانون على غير ذلك. يمكن أداء الغرامة بناء على نص خاص في الفقرة الحكمية أقساطًا تساوي على الأقل حد العقوبة الأدنى على شرط أن لا يجاوز أجل القسط الأخير سنة واحدة تبتدىء من يوم اصبح الحكم مبرمًا واذا لم يدفع أحد الأقساط في حينه استحقت الغرامة بتمامها.


المادة 54

عدلت بموجب قانون 239/1993، عدلت بموجب قانون 0/1948

تستبدل الغرامة بالحبس البسيط اذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يومًا تبتدىء من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق وفقًا للأصول المرعية. تعين في الحكم القاضي بالعقوبة والا فبقرار خاص مدة الحبس المستبدل باعتبار أن يومًا واحد من هذه العقوبة يوازي غرامة تراوح بين ألفي ليرة وعشرة آلاف ليرة.

ولا يمكن أن يجاوز الحبس المستبدل سنة واحدة ولا الحد الأقصى لعقوبة الحبس الأصلية التي تستوجبها الجريمة واذا كان للمحكوم عليه دخل معروف قابل للحجز امكن اللجؤ الى التنفيذ الجبري قبل الحبس.

يحسم من أصل هذه العقوبة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة كل أداء جزئي أدي قبل الحبس أو في اثنائه وكل مبلغ استوفي.


المادة 55

عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

لا تنفذ عقوبة الحبس بالحامل غير الموقفة الا بعد أن تضع حملها بستة أسابيع إن الزوجين اللذين يحكم عليهما بهذه العقوبة مدة تنقص عن السنة ولا يكونان موقفين يعانيانها على التتالي، اذا كان في عهدتهما ولد دون الثامنة عشرة من عمره وأثبتا أن لهما محل اقامة أكيدًا.


النبذة 4: أحكام مشتركة بين العقوبات المانعة للحرية في قضايا الجنايات والجنح

المادة 56

يحبس في أماكن مختلفة:

1. المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة، الموقتة.

2. المحكوم عليهم بالاعتقال المؤبد، الموقت.

3. المحكوم عليهم بالحبس مع التشغيل.

4. المحكوم عليهم بالحبس البسيط.


المادة 57

عدلت بموجب قانون 0/1948

كل محصول لعمل المحكوم عليه تجري قسمته بإشراف المدعي العام المولج بالتنفيذ بين كل من المحكوم عليه والأشخاص الذين يعولهم والمدعي الشخصي والدولة لأجل استيفاء الغرامات والنفقات القضائية ونفقات إدارة السجن وذلك بنسبة تحدد بحسب ماهية الحكم على أن لا تقل حصة كل من عائلة المحكوم عليه والمدعي الشخصي عن ثلث قيمة المحصول الشهري.

عندما يتسوفي المدعي الشخصي ما يعود له من التعويض تزاد الحصص المخصصة بالمحكوم عليه والأشخاص الذين يعولهم زيادة مطردة بقدر صلاحه.


المادة 58

كل محكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية تبلغ ثلاثة أشهر على الأقل تحسن معاملته بالسجن بقدر صلاحه.

ويشتمل هذا التحسين الطعام ونوع الشغل وعدد ساعاته ولزوم الصمت والتنزه والزيارات والمراسلة. وكل ذلك على نحو ما سيعينه قانون تنفيذ العقوبات.


المادة 59

اذا هرب المحكوم عليه تزاد من الثلث الى النصف كل عقوبة موقتة قضي بها على وجه مبرم من أجل جناية أو جنحة الا في الحالات التي خصها القانون بنص.


النبذة 5: في العقوبات التكديرية

المادة 60

عدلت بموجب قانون 0/1948

تتراوح مدة الحبس التكديري بين يوم وعشرة أيام وتنفذ بالمحكوم عليهم في أماكن مختلفة عن الأماكن المخصصة بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جناحية.

لا يجبر على العمل المحكوم عليهم بالتوقيف.


المادة 61

عدلت بموجب قانون 239/1993، عدلت بموجب قانون 0/1960، عدلت بموجب قانون 0/1948

تراوح الغرامة التكديرية بين ستة آلاف ليرة وخمسين ألف ليرة.


المادة 62

عدلت بموجب قانون 239/1993، عدلت بموجب قانون 0/1948

تستبدل الغرامة بالحبس البسيط اذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يومًا من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق.

تعين في الحكم القاضي العقوبة والا فبقرار خاص مدة التوقيف المستبدل باعتبار أن اليوم الواحد من هذه العقوبة يوازي غرامة ترواح بين ألف ليرة وأربعة آلاف ليرة.

ولا يمكن أن تجاوز العقوبة المستبدلة العشرة أيام وعلى كل الحد الأقصى للتوقيف المنصوص عليه عقوبة أصلية للجريمة.

يحسم من أصل هذه العقوبة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة كل أداء جزئي أدي قبل التوقيف أو في أثنائه.


النبذة 6: في العقوبات الفرعية والإضافية

المادة 63

عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983

الحكم بالأشغال الشاقة مؤبدًا، أو بالاعتقال المؤبد يوجب التجريد المدني مدى الحياة.

الحكم بالأشغال الشاقة الموقتة أو ابالاعتقال المؤقت أو بالإبعاد أو بالإقامة الجبرية في الجنايات يوجب التجريد المدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرمًا حتى انقضاء السنة العاشرة على تنفيذ العقوبة الأصلية.

ما عدا في حالة المحكوم الفار فهو يوجب التجريد المدني وإن كان الحكم الغيابي غير مبرم منذ تاريخ صدوره حتى تاريخ الغائه وفقًا لأحكام المادة 346 من الأصول الجزائية.


المادة 64

عدلت بموجب قانون 239/1993

تراوح الغرامة الجنائية بين مئة ألف ليرة وستة ملايين ليرة وهي تخضع لأحكام -المادتين ال53 وال54 المتعلقتين بالغرامة الجناحية.

تستبدل من الغرامة عند عدم أدائها أما عقوبة الأشغال الشاقة أو عقوبة الاعتقال حسبما تكون العقوبة الأصلية التي قضي بها على المحكوم عليه، هي الأشغال الشاقة أو أي عقوبة جنائية أخرى.


المادة 65

كل محكوم عليه بالحبس أو بالإقامة الجبرية في قضايا الجنح يجرم طوال تنفيذ عقوبته من ممارسة حقوقه المدنية الاتية:

1. الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة.

2. الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة المدنية أو ادارة النقابة التي ينتمي اليها.

3. الحق في أن يكون ناخبًا أو منتخبًا في جميع مجالس الدولة.

4. الحق في أن يكون ناخبًا أو منتخبًا في جميع منظمات الطوائف والنقابات.

5. الحق في حمل أوسمة لبنانية أو أجنبية.


المادة 66

يمكن في الحالات الخاصة التي عينها القانون أن يحكم مع كل عقوبة جناحية بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة السابقة يقضي بهذا المنع لمدة تراوح بين سنة وعشر سنوات.


المادة 67

كل قرار ينطوي على عقوبة جنائية يلصق لمدة شهر على باب قاعة محكمة الجنايات وفي أقرب محلة من مكان الجناية وفي المحلة التي كان فيها للمحكوم عليه محل اقامة أو سكن.

في الحالات التي يجيزها القانون بنص خاص يمكن أن يلصق الحكم المنطوي على عقوبة جناحية مدة خمسة عشر يومًا في اأاماكن التي يعينها القاضي. تلصق الأحكام خلاصات على نفقة المحكوم عليه. للقاضي أن يعين حجم الاعلان وحروف الطبع.


المادة 68

عدلت بموجب قانون 239/1993

لمحكمة الجنايات أن تأمر بنشر أي قرار جنائي في جريدة أو جريدتين تعينهما. كذلك يمكن نشر أي حكم قضى بعقوبة جناحية في جريدة أو جريدتين يعينها القاضي اذا نص القانون صراحة على ذلك. اذا اقترفت الجناية أو الجنحة بواسطة جريدة أو أي نشرة دورية أخرى أمكن نشر اعلان اضافي فيها.

اذا لم يقض نص بنشر الحكم برمته نشرت خلاصة منه.

ويلزم المحكوم عليه بنفقات ذلك كله يعاقب بغرامة ترواح بين عشرين ألف ليرة ومئة ألف ليرة مدير النشر في الصحيفة التي اختيرت لنشر الاعلان اذا رفض أو أرجأ نشرها.


المادة 69

عدلت بموجب قانون 0/1948

يمكن مع الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة مصادرة جميع الأشياء التي نتجت عن جناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت أو كانت معدة لاقترافهما ويمكن مصادرة هذه الأشياء في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة اذا انطوى القانون على نص صريح.

اذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط منح المحكوم عليه مهلة لأجل تسليمه تحت طائلة أداء قيمته حسبما يقدرها القاضي.

يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب أداؤها وتحصل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة.


الفصل الثاني: في تدابير الاحتراز

النبذة 1: في تدابير للاحتراز عامة

المادة 70

التدابير الاحترازية المانعة للحرية هي:

1. الحجز في مأوى احترازي.

2. العزلة.

3. الحجز في دار التشغيل.


المادة 71

التدابير الاحترازية المقيدة للحرية هي:

1. منع ارتياد الخمارات.

2. منع الإقامة.

3. الحرية المراقبة.

4. الرعاية.

5. الإخراج من البلاد.


المادة 72

التدابير الاحترازية المانعة للحقوق هي:

1. الإسقاط من الولاية أو من الوصاية.

2. المنع من مزاولة عمل.

3. المنع من حمل السلاح.


المادة 73

التدابير الاحترازية العينية هي:

1. المصادرة العينية.

2. الكفالة الاحتياطية.

3. اقفال المحل.

4. وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها.