سطر 1٬534: |
سطر 1٬534: |
| ''تهريب السجناء'' | | ''تهريب السجناء'' |
| | | |
| + | |
| 1. إذا هرب شخص شخصاً آخر أو حاول تهريبه بالقوة من الحفظ القانوني: | | 1. إذا هرب شخص شخصاً آخر أو حاول تهريبه بالقوة من الحفظ القانوني: |
| | | |
سطر 1٬549: |
سطر 1٬550: |
| ''الهروب'' | | ''الهروب'' |
| | | |
| + | |
| كُل من كان موجوداً تحت الحفظ القانوني من أجل جريمة وهرب من الحفظ القانوني: | | كُل من كان موجوداً تحت الحفظ القانوني من أجل جريمة وهرب من الحفظ القانوني: |
| | | |
سطر 1٬560: |
سطر 1٬562: |
| ''مساعدة السجناء على الفرار'' | | ''مساعدة السجناء على الفرار'' |
| | | |
| + | |
| كُل من: | | كُل من: |
| | | |
سطر 1٬571: |
سطر 1٬574: |
| ''منع ارتكاب الجرائم'' | | ''منع ارتكاب الجرائم'' |
| | | |
| + | |
| إذا صدر الأمر إلى شخص بوجه مشروع من قبل أي موظف عام أو مأمور بوليس أو شخص آخر بأن يساعد في منع وقوع جريمة أو في القبض على شخص أو في منع هربه أو فراره ورفض ذلك الشخص أو أهمل تقديم ما في وسعه من المساعدة يعتبر أنه ارتكب جنحة. | | إذا صدر الأمر إلى شخص بوجه مشروع من قبل أي موظف عام أو مأمور بوليس أو شخص آخر بأن يساعد في منع وقوع جريمة أو في القبض على شخص أو في منع هربه أو فراره ورفض ذلك الشخص أو أهمل تقديم ما في وسعه من المساعدة يعتبر أنه ارتكب جنحة. |
| | | |
سطر 1٬577: |
سطر 1٬581: |
| | | |
| ''عرقلة حجز الأموال'' | | ''عرقلة حجز الأموال'' |
| + | |
| | | |
| إذا حجزت أموال أو ضبطت بالاستناد إلى قرار تنفيذ أو بتفويض من المحكمة، فكل من أخذ تلك الأموال أو نقلها أو استبقاها لديه أو أخفاها أو تصرف بها عن علم منه وبقصد عرقلة أو مقاومة الحجز أو قرار التنفيذ، يعتبر أنه ارتكب جنحة. | | إذا حجزت أموال أو ضبطت بالاستناد إلى قرار تنفيذ أو بتفويض من المحكمة، فكل من أخذ تلك الأموال أو نقلها أو استبقاها لديه أو أخفاها أو تصرف بها عن علم منه وبقصد عرقلة أو مقاومة الحجز أو قرار التنفيذ، يعتبر أنه ارتكب جنحة. |
سطر 1٬585: |
سطر 1٬590: |
| ''فض الأختام'' | | ''فض الأختام'' |
| | | |
| + | |
| كل من فض قصداً ختماً وضع بأمر من سلطة عامة أو من محكمة أو أزاله أو صيره عديم الجدوى، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين: ويشترط في ذلك أنه إذا كان المجرم معهوداً إليه أمر المحافظة على الختم، فيعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات. | | كل من فض قصداً ختماً وضع بأمر من سلطة عامة أو من محكمة أو أزاله أو صيره عديم الجدوى، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين: ويشترط في ذلك أنه إذا كان المجرم معهوداً إليه أمر المحافظة على الختم، فيعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات. |
| | | |
سطر 1٬592: |
سطر 1٬598: |
| ''الإهمال في حفظ الأختام'' | | ''الإهمال في حفظ الأختام'' |
| | | |
| + | |
| كُل من كان معهوداً إليه المحافظة على ختم وضع بأمر من سلطة عامة أو من محكمة فسبب بإهماله كسر ذلك الختم أو إزالته أو صيرورته عديم الجدوى، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جينهاً. | | كُل من كان معهوداً إليه المحافظة على ختم وضع بأمر من سلطة عامة أو من محكمة فسبب بإهماله كسر ذلك الختم أو إزالته أو صيرورته عديم الجدوى، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جينهاً. |
| | | |
سطر 1٬599: |
سطر 1٬606: |
| ''عرقلة تنفيذ القرارات'' | | ''عرقلة تنفيذ القرارات'' |
| | | |
| + | |
| كُل من عرقل أو قاوم عن قصد شخصاً معهوداً إليه قانوناً تنفيذ قرار أو مذكرة صادرة من محكمة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة. | | كُل من عرقل أو قاوم عن قصد شخصاً معهوداً إليه قانوناً تنفيذ قرار أو مذكرة صادرة من محكمة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة. |
| | | |
| | | |
− | ==='''الفصل الخامس عشر'''=== | + | ==='''الفصل الخامس عشر'''=== |
| | | |
| ''الجرائم المختلفة التي تقع على السلطة العامة'' | | ''الجرائم المختلفة التي تقع على السلطة العامة'' |
سطر 1٬610: |
سطر 1٬618: |
| ''احتيال الموظفين'' | | ''احتيال الموظفين'' |
| | | |
| + | |
| كُل موظف في الخدمة العامة ارتكب أثناء قيامه بمهام وظيفته أحد أفعال الاحتيال أو سوء استعمال الأمانة تجاه الجمهور، يعتبر أنه ارتكب جنحة، سواء أكان فعل الاحتيال أو سوء استعمال الأمانة يعد جرماً جزائياً في حالة ارتكابه تجاه أحد أفراد الناس أم لم يكن. | | كُل موظف في الخدمة العامة ارتكب أثناء قيامه بمهام وظيفته أحد أفعال الاحتيال أو سوء استعمال الأمانة تجاه الجمهور، يعتبر أنه ارتكب جنحة، سواء أكان فعل الاحتيال أو سوء استعمال الأمانة يعد جرماً جزائياً في حالة ارتكابه تجاه أحد أفراد الناس أم لم يكن. |
| | | |
سطر 1٬617: |
سطر 1٬626: |
| ''إهمال الموظفين'' | | ''إهمال الموظفين'' |
| | | |
| + | |
| كل موظف في الخدمة العامة أهمل قصداً القيام بواجب من واجبات وظيفته التي يحتمها عليه القانون، يعتبر أنه ارتكب جنحة بشرط أن لا يكون في القيام بذلك الواجب ما يعرضه لخطر يفوق ما ينتظر أن يتعرض له الرجل ذو الحزم والنشاط العادي. | | كل موظف في الخدمة العامة أهمل قصداً القيام بواجب من واجبات وظيفته التي يحتمها عليه القانون، يعتبر أنه ارتكب جنحة بشرط أن لا يكون في القيام بذلك الواجب ما يعرضه لخطر يفوق ما ينتظر أن يتعرض له الرجل ذو الحزم والنشاط العادي. |
| | | |
سطر 1٬624: |
سطر 1٬634: |
| ''مخالفة التشريعات'' | | ''مخالفة التشريعات'' |
| | | |
| + | |
| كل من خالف قصداً أي تشريع من التشاريع بإتيانه فعلاً يحظر عليه ذلك التشريع أن يقوم به أو بإغفاله القيام بفعل يقضي عليه ذلك التشريع أن يقوم به وكان ذلك الفعل أو الترك يتعلق بالجمهور أو بأي فئة منه، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين، إلا إذا ظهر من نص التشريع أن المقصود هو فرض عقوبة أخرى على تلك المخالفة. | | كل من خالف قصداً أي تشريع من التشاريع بإتيانه فعلاً يحظر عليه ذلك التشريع أن يقوم به أو بإغفاله القيام بفعل يقضي عليه ذلك التشريع أن يقوم به وكان ذلك الفعل أو الترك يتعلق بالجمهور أو بأي فئة منه، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين، إلا إذا ظهر من نص التشريع أن المقصود هو فرض عقوبة أخرى على تلك المخالفة. |
| | | |
سطر 1٬631: |
سطر 1٬642: |
| ''مخالفة الأوامر'' | | ''مخالفة الأوامر'' |
| | | |
| + | |
| كل من خالف قراراً أو أمراً أو مذكرة أو تعليمات صدرت له حسب الأصول من إحدى المحاكم أو من موظف أو شخص يقوم بمهام وظيفة عمومية ومفوض بذلك تفويضاً قانونياً، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين، إلا إذا كانت هنالك عقوبة أخرى أو إجراءات مخصوصة مقررة صراحة بشأن تلك المخالفة. | | كل من خالف قراراً أو أمراً أو مذكرة أو تعليمات صدرت له حسب الأصول من إحدى المحاكم أو من موظف أو شخص يقوم بمهام وظيفة عمومية ومفوض بذلك تفويضاً قانونياً، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين، إلا إذا كانت هنالك عقوبة أخرى أو إجراءات مخصوصة مقررة صراحة بشأن تلك المخالفة. |
| | | |
سطر 1٬645: |
سطر 1٬657: |
| ''التحريض على عدم دفع الضريبة'' | | ''التحريض على عدم دفع الضريبة'' |
| | | |
− | #كُل من حرض شخصاً أو جماعة من الناس على عدم دفع ضريبة مقررة أو على تأجيل دفعها بألفاظ أو كتابة أو إشارات أو رسومات مرئية، صراحة أو تلميحاً، وكل من ارتكب فعلاً قاصداً به إيصال ألفاظ أو كتابة أو إشارات أو رسومات مرئية تتضمن مثل هذا التحريض لأي شخص آخر أو إلى جماعة من الناس، أو قام بذلك وهو عالم بأن فعله هذا قد يؤدي إلى إيصالها إلى شخص آخر أو إلى جماعة من الناس على أي وجه من الوجوه، مباشرة أو غير مباشرة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين.
| + | |
− | #يراد بعبارة '''"الضريبة المقررة"''' الواردة في هذه المادة أية ضريبة يقرر فرضها المندوب السامي في المجلس التنفيذي ويعلنها بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية.
| + | # كُل من حرض شخصاً أو جماعة من الناس على عدم دفع ضريبة مقررة أو على تأجيل دفعها بألفاظ أو كتابة أو إشارات أو رسومات مرئية، صراحة أو تلميحاً، وكل من ارتكب فعلاً قاصداً به إيصال ألفاظ أو كتابة أو إشارات أو رسومات مرئية تتضمن مثل هذا التحريض لأي شخص آخر أو إلى جماعة من الناس، أو قام بذلك وهو عالم بأن فعله هذا قد يؤدي إلى إيصالها إلى شخص آخر أو إلى جماعة من الناس على أي وجه من الوجوه، مباشرة أو غير مباشرة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين. |
| + | # يُراد بعبارة '''"الضريبة المقررة"''' الواردة في هذه المادة أية ضريبة يقرر فرضها المندوب السامي في المجلس التنفيذي ويعلنها بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية. |
| | | |
| | | |