تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الوثيقة
{{بيانات_وثيقة
|نوع الوثيقة=نص قانوني
|العنوان=
|مؤلف=
|محرر=
|لغة=
|ترجمة=
|المصدر=المحامي
|تاريخ النشر=2017-04-29
|تاريخ الاسترجاع=2020-09-15
|مسار الاسترجاع=https://law.almohami.com/قانون-رقم-16-لسنة-1960-بإصدار-قانون-الجزاء-16-1960/
|نسخة أرشيفية=https://archive.is/wip/BWkvr
|بالعربية=
|هل ترجمة=
|مترجم=
|لغة الأصل=
|العنوان الأصلي=
|تاريخ نشر الأصل=
|النص الأصلي=
|ملاحظة=
|قوالب فرعية=
}}

==المواقعة الجنسية وهتك العرض==


===المادة 186===

من واقع انثى بغير رضاها ، سواء بالاكراه او بالتهديد او بالحيلة ، يعاقب بالاعدام او الحبس المؤبد.
فإذا كان الجاني من اصول المجني عليها او من المتولين تربيتها او رعايتها ، او ممن لهم سلطة عليها ، او كان خادما عندها او عند من تقدم ذكرهم ، كانت العقوبة الاعدام.

===المادة 187===

من واقع انثى بغير اكراه او تهديد او حيلة ، وهو يعلم انها مجنونة او معتوهة او دون الخامسة عشرة او معدومة الارادة لاي سبب آخر ، او انها لا تعرف طبيعة الفعل الذي تتعرض له ، او انها تعتقد شرعيته ، يعاقب بالحبس المؤبد.
فاذا كان الجاني من اصول المجني عليها او من المتولين تربيتها او رعايتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما عندها او عند من تقدم ذكرهم ، كانت العقوبة الاعدام.

===المادة 188===

من واقع انثى بغير اكراه او تهديد او حيلة ، وكانت تبلغ الخامسة عشرة ولا تبلغ الواحدة والعشرين من عمرها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.
فاذا كان الجاني من اصول المجني عليها او من المتولين تربيتها او رعايتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما عندها او عند من تقدم ذكرهم ، كانت العقوبة الحبس المؤبد.

===المادة 189===

من واقع انثى محرم منه ، وهو عالم بذلك ، بغير اكراه او تهديد او حيلة وكانت تبلغ الحادية والعشرين ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.
فاذا كان المجني عليها لم تتم الحادية والعشرين من عمرها وبلغت الخامسة عشرة ، كانت العقوبة الحبس المؤبد.
ويحكم بالعقوبات السابقة على من كان وليا او وصيا او قيما او حاضنا لانثى او كان موكلا بتربيتها او برعايتها او بمراقبة امورها ، وواقعها بغير اكراه او تهديد او حيلة.

===المادة 190===

كل انثى اتمت الحادية والعشرين من عمرها وقبلت ان يواقعها محرم منها وهي تعلم صلتها به ، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

===المادة 191===

كل من هتك عرض انسان بالاكراه او بالتهديد او بالحيلة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.
فاذا كان الجاني من اصول المجني عليه او من المتولين تربيته او رعايته ، او ممن لهم سلطة عليه او كان خادما عنده او عند من تقدم ذكرهم ، كانت العقوبة الحبس المؤبد.
ويحكم بالعقوبات السابقة اذا كان المجني عليه معدوم الارادة لصغر او لجنون او لعته او كان غير مدرك طبيعة الفعل ، او معتقدا شرعيته ، ولو ارتكب الفعل بغير اكراه او تهديد او حيلة.

===المادة 192===

كل من هتك عرض صبي او صبية لم يتم كل منهما الحادية والعشرين من عمره ، بغير اكراه او تهديد او حيلة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
فاذا كان الجاني من اصول المجني عليه او من المتولين تربيته او رعايته او ممن لهم عليه سلطة ، او كان خادما عند من تقدم ذكرهم ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.

===المادة 193===

اذا واقع رجل رجلا آخر بلغ الحادية والعشرين وكان ذلك برضائه ، عوقب كل منهما بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.

===المادة 194===

كل من واقع امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها ، ولم تكن محرما منه ، وضبط متلبسا بالجريمة ، يعقاب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة اشهر.
ويحكم بالعقوبة نفسها على المرأة التي رضيت بهذا الفعل.


==الزنا==

(195 – 199)

===المادة 195===

كل شخص متزوج – رجلا كان او امرأة – اتصل جنسيا بغير زوجه ، وهو راض بذلك ، وضبط متلبسا بالجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

===المادة 197===

يجوز للزوج المجني عليه في جريمة الزنا ان يمنع اقامة الدعوى الجزائية على الزوج الزاني ، رجلا كان او امرأة ، وعلى شريكه في الزنا ، بشرط ان يقبل المعاشرة الزوجية كما كانت. ولهذا الزوج ان يوقف سير الاجراءات في اية حالة كانت عليها ، كما ان له ان يوقف تنفيذ الحكم النهائي ، برضائه استمرار الحياة الزوجية. واذا منع الزوج المجني عليه اقامة الدعوى الجزائية ، او اوقف سير الاجراءات او اوقف تنفيذ الحكم النهائي ، لم تسر احكام المادة 194.

===المادة 198=== ( عدلت بموجب قانون 36 سنة 2007 المادة 1 )

من اتى اشارة او فعلا فاضحا مخلا بالحياء في مكان عام او بحيث يراه او يسمعه من كان في مكان عام ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.


===المادة 199===

كل من ارتكب في غير علانية فعلا فاضحا ، لا يبلغ من الجسامة مبلغ هتك العرض ، مع امرأة دون رضاها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

==التحريض على الفجور والدعارة والقمار==

(200 – 205)

===المادة 200===

كل من حرض ذكرا او انثى على ارتكاب افعال الفجور والدعارة ، او ساعده على ذلك بأية طريقة كانت ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
اذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز الفي روبية او احدى هاتين العقوبتين.

===المادة 201===

كل من حمل ذكرا او انثى على ارتكاب الفجور والدعارة ، عن طريق الاكراه او التهديد او الحيلة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
اذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة التي لا تجاوز سبعة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

===المادة 202===

كل من يعتمد في حياته ، رجلا كان او امرأة ، بصفة كلية او جزئية على ما يكسبه شخص من ممارسة الفجور والدعارة ، وذلك بتأثيره فيه او بسيطرته عليه او باغرائه على ممارسة الفجور ، وسواء أكان يحصل على ماله برضائه وبدون مقابل ام كان يحصل عليه بصفته اتاوة مقابل حمايته او مقابل عدم التعرض له ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

===المادة 203=== ( عدلت بموجب قانون 9 سنة 1985 المادة 1 )

كل شخص انشأ او ادار محلا للفجور والدعارة او عاون بأية طريقة كانت في انشائه او ادارته ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة الاف دينار.


===المادة 204=== ( عدلت بموجب قانون 9 سنة 1985 المادة 1 )

كل من حرض علنا في مكان عام على ممارسة الفجور والدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
يحكم بالعقوبات السابقة على كل من طبع او باع او وزع او عرض صورا او رسوما او نماذج او أي شئ يخل بالحياء.
لا جريمة اذا صدرت الاقوال او نشرت الكتابة او الرسوم او الصور على نحو يعترف به العلم او الفن وذلك نبية المساهمة في التقدم العلمي او الفني.

===المادة 205===

كل من قامر في محل عام يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
اذا عاد الى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه ، عوقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
كل شخص ادار محلا عاما لالعاب القمار ، او اشترك بأية سفة في تنظيم اللعب او في الاشراف عليه او في اعداد وسائله ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
يعد من العاب العمار كل لعبة يكون احتمال الكسب والخسارة فيها متوقفا على الحظ ، لا على عوامل يمكن تعيينها والسيطرة عليها مقدما.
7٬893

تعديل

قائمة التصفح