ووفقًا للمادة 262 فإن الطبيب أو الصيدلى أو الجراح الذى يجرى عملية الإجهاض أو يعطى المرأة أدوية تساعد عليه، دون دواعى طبية تصل عقوبته للسجن المشدد. | ووفقًا للمادة 262 فإن الطبيب أو الصيدلى أو الجراح الذى يجرى عملية الإجهاض أو يعطى المرأة أدوية تساعد عليه، دون دواعى طبية تصل عقوبته للسجن المشدد. |