وثيقة:المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري

من ويكي الجندر
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
Emojione 1F4DC.svg

محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.

تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.

"نص قانوني" is not in the list (أطروحة أكاديمية, إعلان مبادئ, بيان, تدوينة, تقرير صحفي, تقرير, حوار صحفي, خبر, دليل تدريبي, رسالة, ...) of allowed values for the "نوع الوثيقة" property.
Circle-icons-document.svg
نص قانوني
العنوان قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937
تأليف غير معيّن
تحرير غير معيّن
المصدر منشورات قانونية
اللغة العربية
تاريخ النشر غير معيّن
مسار الاسترجاع https://manshurat.org/taxonomy/term/23
تاريخ الاسترجاع 26-1-2020
نسخة أرشيفية https://archive.fo/Kqhyp


يوجد نص قانون العقوبات بأكمله على موقع ويكي الجندر https://genderiyya.xyz/wiki/وثيقة:قانون_العقوبات_في_مصر_-_سنة_1937_-_تعديل_2_أبريل_2018



قد توجد وثائق أخرى مصدرها منشورات قانونية



يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.