اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
اعتمدت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (بالانجليزية CEDAW) من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 34/180 المؤرخ في 1979-12-18 حيث تم عرضها للتوقيع والتصديق والانضمام.
بدأ نفاذ الاتفاقية في 1981-09-03، بعد توقيع 20 دولة عليها، أولها السويد وآخرها قطر في 2009. في مايو 2009 أصبح عدد الدول التي صادقت على الاتفاقية 186 دولة وقد قدمت بعض الدول التي انضمت او صادقت على الاتفاقية بعض التحفظات على بنودها او على بعض مما ورد في بنودها.
في 1979-12-18 تحققت خطوة رئيسية نحو تحقيق هدف مساواة النوع الاجتماعي في الحقوق عندما اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتضع هذه الاتفاقية المؤلفة من 30 مادة، في قالب قانوني مُلزم، المبادئ والتدابير المقبولة دوليا لتحقيق المساواة في الحقوق للمرأة في كل مكان. وجاء اعتمادها تتويجا لمشاورات استمرت لفترة خمس سنوات والتي أجرتها أفرقة عاملة متعددة واللجنة المعنية بمركز المرأة والجمعية العامة.
وتكشف هذه الاتفاقية الشاملة، بدعوتها إلى كفالة الحقوق المتساوية للمرأة، بصرف النظر عن حالتها الزوجية، في جميع الميادين – من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ومدنية – عمق العزلة والقيود المفروضة على المرأة على أساس الجنس لا غير. وهي تدعو إلى سن تشريعات وطنية تحرم التمييز، وتوصي باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة، وباتخاذ خطوات تستهدف تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى إدامة هذا التمييز.
وتنص التدابير الأخرى على كفالة الحقوق المتساوية للمرأة في المجالات السياسية وفي الحياة العامة، والمساواة في الحصول على التعليم واتاحة نفس الخيارات من حيث المناهج التعليمية، وعدم التمييز في التوظيف وفي الأجر، وضمانات للأمن الوظيفي في حالات الزواج والولادة. وتشدد الاتفاقية على تساوي الرجل والمرأة في المسؤولية داخل إطار الحياة الأسرية. كما تركز أيضا على الخدمات الاجتماعية، ولا سيما مرافق رعاية الأطفال، اللازمة للجمع بين الالتزامات الأسرية ومسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة.
وتدعو مواد أخرى في الاتفاقية إلى عدم التمييز في الخدمات الصحية التي تقدم إلى النساء، بما في ذلك الخدمات المتصلة بتخطيط الأسرة، وإلى منح المرأة أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتطلب أن توافق الدول الأطراف على أن كل العقود والصكوك الخاصة الأخرى التي تقيد من الأهلية القانونية للمرأة ”يجب أن تعتبر لاغية وباطلة“. وتولي الاتفاقية اهتماما خاصا لمشاكل المرأة الريفية.
وتنشئ الاتفاقية جهازا للإشراف الدولي على الالتزامات التي تقبل بهاالدول. وسوف تتولى لجنة من الخبراء، تقوم الدول الأطراف بانتخابهم ويعملون بصفتهم الشخصية، بالنظر في التقدم المحرز.
وستدخل هذه الاتفاقية، التي فُتح باب التوقيع عليها في 1980-03-01،بعد موافقة 20 دولة على التقيد بأحكامها، إما عن طريق التصديق أو الانضمام. وتتضمن الصفحات التالية النص الكامل للاتفاقية: