تحفظات مصر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
يحق للدول التي انضمت أو صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (بالانجليزية CEDAW) أن تتقدم ببعض التحفظات على بنودها أو على بعض مما ورد في بنودها. حيث تعتبر بعض الدول أن الحقوق التي نصت عليها الاتفاقية تتعارض مع تشريعاتها الوطنية وفي حال الدول العربية والاسلامية، تتعارض هذه االحقوق مع قيم ومبادئ الشريعة الاسلامية أو تخالف الخصوصية الثقافية والدينية للدولة.
حتى عام 2016، كانت السودان والصومال هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان لم توقعا أو تنضما لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. اضافة الى السودان والصومال، لم تنضمالولايات المتحدة الأمريكية للاتفاقية لاعتبارها تتدخل في شؤون الدولة الداخلية خاصة فيا يتعلق بقضايا تحديد النسل. كذلك لم تنضم إيران والفاتيكان وتونغا للاتفاقية.
تعريف التحفظ
التحفظ في القانون الدولي هو إمكانية تتيحھااتفاقية فيينا لقانون المعاھدات (1969) وتعرفه بأنه "إعلان من جانب واحد، أيًا كانت صيغته أو تسميته، وتصدره دولة ما حين توقع معاھدة أو تصدقھا أو تقبلھا أو تقرھا أو تنضم إليھا، مستھدفة به استبعاد أو تغيير الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة في تطبيقها على تلك تعتبر التحفظات، من منظور(أو تغيير أكثر القانوني لبعض أحكام المعاھدة في تطبيقھا على تلك الدولة. وتعتبر التحفظات، من منظور القانون الدولي، إجراءات مؤقتة ومرحلية، ولذلك يتم القبول بھا مع التنبه إلى إمكانية سحبھا بعد ذلك. فإبداء التحفظ في حد ذاته يوفر ھامشاً للدولة الطرف لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لسحب تلك التحفظات بشكل تام أو تدريجي.
وحينما تصدق الدولة على معاھدة، بإمكانھا أن تبدي تحفظات بشأنھا، تبين من خلالھا أنھا وإن التزمت ببعض أحكامھا فھي لا تلتزم بأحكام أخرى تحددھا. إلا أنه "لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لموضوع ھذه الاتفاقية وغرضھا."
تحفظات مصر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
مصر من أول الدول التي وقعت على الاتفاقية وذلك بتاريخ 16 يوليو 1980، وتم التصديق عليها بتاريخ 18 سبتمبر 1981. جاءت تحفظات مصر على 4 مواد وهي:
المادة 2
تنص المادة (2) من الاتفاقيةعلى أن "تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة"، وقد سجلت مصر تحفظ عام على هذه المادة: جاء نصه كالتالي: "إن جمهورية مصر العربية على استعداد لتنفيذ ما جاء في فقرات هذه المادة بشرط ألا يتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية."
المادة 9
تحفظت مصر على نص الفقرة (2) من المادة (9) المتعلق بمنح المرأة حقوقا متساوية لحقوق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما، دون إخلال باكتساب الطفل المولود من زواج لجنسية أبيه. وأٌلغي هذا التحفظ بعد أن أصبح من حق الأم المصرية منح جنسيتها لأبنائها حسب الدستور والقانون.
المادة 16
تحفظت مصر على هذه المادةالتي تعطي الرجل والمرأة نفس الحقوق كافة الأمور المتعلقة بالزواج وعلاقات الأسرة أثناء الزواج وعند فسخه وما يخص حضانة الأطفال. حيث تتعارض المادة مع قانون الأحوال الشخصية في مصر والذي يطبق الشريعة الاسلامية وبالتالي هناك فرق بين الرجل والمرأة في الحضانة وأيضا في الزواج من غير المسلم، حيث يحق للرجل الزواج من غير مسلمة ولا يحق للمرأة الزواج من رجل غير مسلم.
المادة 29
التحفظ على الفقرة (2) من المادة (29) والتي تنص على عرض أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية على هيئة تحكيم، وتم تبرير الاعتارض بمحاولة تفادي التقيد بنظام التحكيم في هذا المجال.
تحفظات باقي الدول العربية على الاتفاقية
مجمل تحفظات الدول العربية يتعلق بتنظيم تشريعات الأسرة كالحضانة والوصاية والولاية والقوامة والإرث وجنسية الأطفال وزواج الأطفال وتعدد الزوجات والحق في الطلاق والنفقة وزواج المسلمة من غير المسلم وتمثلها المواد 2، 9، 15، 16، 29 في الاتفاقية.
رفعت تونس والمغرب جميع التحفظات على الاتفاقية مؤكدين بذلك دعم مسارات التحديث والمساواة بين الجنسين.
مصادر ومراجع
- الموقع الرسمي للمجلس القومي للمرأة[1]
- موقع الأمم المتحدة [2]