سطر 33: |
سطر 33: |
| وتهدف هذه الورقة إلى استعراض المكتسبات التي تمت إثر تغيير تلك القوانين التي تم تناولها سلفاً والإشكاليات المرتبطة بالقانون وتطبيقه، وأثرها على الناجيات من العنف الجنسي في ضوء القضايا التي عملت عليها [[نظرة للدراسات النسوية]] في الفترة من عام 2013 وحتى نهاية عام 2017. ستقوم الورقة أولا باستعراض بعض مجهودات ومطالب الحركة النسوية الخاصة بقوانين العنف الجنسي ومدى الاستجابة لها، ثم سيتم تحليل إشكاليات القوانين والمواد الحالية المتعلقة بالعنف الجنسي، وأخيرا سنقوم بعرض المشاكل الخاصة بالتطبيق. | | وتهدف هذه الورقة إلى استعراض المكتسبات التي تمت إثر تغيير تلك القوانين التي تم تناولها سلفاً والإشكاليات المرتبطة بالقانون وتطبيقه، وأثرها على الناجيات من العنف الجنسي في ضوء القضايا التي عملت عليها [[نظرة للدراسات النسوية]] في الفترة من عام 2013 وحتى نهاية عام 2017. ستقوم الورقة أولا باستعراض بعض مجهودات ومطالب الحركة النسوية الخاصة بقوانين العنف الجنسي ومدى الاستجابة لها، ثم سيتم تحليل إشكاليات القوانين والمواد الحالية المتعلقة بالعنف الجنسي، وأخيرا سنقوم بعرض المشاكل الخاصة بالتطبيق. |
| | | |
− | #مطالب الحركة النسوية وتعديل السياسات والتشريعات
| + | 1- '''مطالب الحركة النسوية وتعديل السياسات والتشريعات''' |
| | | |
| '''تاريخ الحركة النسوية و اشتباكها مع قضية العنف الجنسي ضد النساء''' | | '''تاريخ الحركة النسوية و اشتباكها مع قضية العنف الجنسي ضد النساء''' |
سطر 48: |
سطر 48: |
| لم تستجب الدولة إلى جميع مطالب الحركة النسوية ولم تكن التعديلات التشريعية التي تم تبنيها دائما على مستوى طموحاتها، إلا أنه مع ضغط المجموعات النسوية قامت الدولة بتعديل بعض من مواد قانون العقوبات المجرمة لجرائم [[العنف الجنسي]]. على سبيل المثال أصدر المجلس العسكري مرسوم بقانون يحمل رقم 11 لسنة 2011 مشتملا على عقوبات مغلظة لجرائم العنف الجنسي محاولا الحد منها، وجاءت تغليظ العقوبات للجرائم على النحو الآتي: | | لم تستجب الدولة إلى جميع مطالب الحركة النسوية ولم تكن التعديلات التشريعية التي تم تبنيها دائما على مستوى طموحاتها، إلا أنه مع ضغط المجموعات النسوية قامت الدولة بتعديل بعض من مواد قانون العقوبات المجرمة لجرائم [[العنف الجنسي]]. على سبيل المثال أصدر المجلس العسكري مرسوم بقانون يحمل رقم 11 لسنة 2011 مشتملا على عقوبات مغلظة لجرائم العنف الجنسي محاولا الحد منها، وجاءت تغليظ العقوبات للجرائم على النحو الآتي: |
| | | |
− | #'''بالنسبة لجريمة الاغتصاب المادة 267 من قانون العقوبات''':
| + | * '''بالنسبة لجريمة الاغتصاب المادة 267 من قانون العقوبات''': |
| | | |
| '''كانت المادة تنص على الآتي''': | | '''كانت المادة تنص على الآتي''': |
سطر 60: |
سطر 60: |
| ليصبح الحد الأدنى للعقوبة هو السجن المؤبد والحد الأقصى هو الإعدام. | | ليصبح الحد الأدنى للعقوبة هو السجن المؤبد والحد الأقصى هو الإعدام. |
| | | |
− | #بالنسبة لجريمة الاعتداء الجنسي "هتك العرض" فكانت المادة 268 من قانون العقوبات تنص على:
| + | * '''بالنسبة لجريمة الاعتداء الجنسي "هتك العرض" فكانت المادة 268 من قانون العقوبات''' تنص على: |
| | | |
| كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى سبع. | | كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى سبع. |
سطر 76: |
سطر 76: |
| ليصبح حدها الأدنى السجن المشدد 15 عام وحدها الأقصى السجن المؤبد. | | ليصبح حدها الأدنى السجن المشدد 15 عام وحدها الأقصى السجن المؤبد. |
| | | |
− | كما قام الرئيس المؤقت السابق "عدلي منصور" أثناء توليه مقاليد الحكم بإصدار مرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2014 والتي قضى بتعديل المادة 306 مكرر (أ) في قانون العقوبات وإضافة المادة 306 مكرر (ب) والمعروف بقانون "التحرش الجنسي"، وينص ذلك التعديل على الآتي: | + | كما قام الرئيس المؤقت السابق "عدلي منصور" أثناء توليه مقاليد الحكم بإصدار مرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2014 والتي قضى بتعديل المادة 306 مكرر (أ) في قانون العقوبات وإضافة المادة 306 مكرر (ب) والمعروف بقانون "[[تحرش جنسي|التحرش الجنسي]]"، وينص ذلك التعديل على الآتي: |
| | | |
| المادة 306 مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. 2 وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. | | المادة 306 مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. 2 وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. |
سطر 82: |
سطر 82: |
| يضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 مادة جديدة برقم 306 مكرر (ب) نصها الآتى: يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كان له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه. | | يضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 مادة جديدة برقم 306 مكرر (ب) نصها الآتى: يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كان له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه. |
| | | |
− | آثار التعديلات القانونية على النساء والقضايا المنظورة | + | '''آثار التعديلات القانونية على النساء والقضايا المنظورة''' |
| | | |
− | بالرغم من تغليظ بعض العقوبات لجرائم العنف الجنسي وتبني أو تعديل بعض المواد في قانون العقوبات كما هو موضح أعلاه، إلا أنه لا زال هناك قصور واضح في التشريعات، حيث أن تغليظ العقوبة ليس الحل الأمثل للحد من تلك الجرائم، بل الأهم هو وجود قانون يعرف جرائم العنف الجنسي بشكل متكامل وآليات فعالة لتطبيقه، وهذا ما سيتم تناوله في هذه الورقة لاحقا. قصور التشريعات في وصف جرائم العنف الجنسي، وإعطاء تعريفات ذات مدلول ضيق ومحدود لمفاهيم مهمة جدا للحد من العنف ضد النساء، ولنظرة المشرع المحدودة لجرائم العنف الجنسي والتي أعطاها صور جامدة وأشكال ثابتة، فقد خرج بذلك عن شروط التعريف الأساسية في التشريع وهو أن يكون التعريف جامعا لكل صفات الشيء ومانعا لتداخل التعريفات والأفعال المشابهة عليه، ذلك الأمر الذي يعد من المشكلات الأساسية في التشريع والتي سيتم شرحها تفصيلا في جزء الإشكاليات المتعلقة بتعديل القانون، إلا أن هناك بعض المكتسبات التي استفاد منها النساء والفتيات مثل تجريم التحرش الجنسي والذي يعد أحد أهم المكتسبات التي حدثت في السنوات الأخيرة، فأصبحت العديد من النساء والفتيات يقمن بالإبلاغ عن وقائع التحرش الجنسي المختلفة التي يتعرضن لها بصفة يومية في المجال العام. وقد عملت نظرة للدراسات النسوية خلال تلك الفترة على أكثر من 47 قضية عنف جنسي بمختلف أنواعها (تحرش جنسي واعتداء جنسي واغتصاب) وأخذت بعض القضايا أحكام بحبس المعتدين، وبعضها حكم فيها بالبراءة، إلا أن أغلب تلك القضايا تم حفظها لعدم كفاية الأدلة أو لعدم وجودها أو حفظت كإثبات للحالة دون اعتبارها جريمة، أو لتنازل الناجية نفسها لأسباب مختلفة لها علاقة مباشرة بتطبيق القانون كما سيتم استعراضه لاحقاً. | + | بالرغم من تغليظ بعض العقوبات لجرائم [[العنف الجنسي]] وتبني أو تعديل بعض المواد في قانون العقوبات كما هو موضح أعلاه، إلا أنه لا زال هناك قصور واضح في التشريعات، حيث أن تغليظ العقوبة ليس الحل الأمثل للحد من تلك الجرائم، بل الأهم هو وجود قانون يعرف جرائم العنف الجنسي بشكل متكامل وآليات فعالة لتطبيقه، وهذا ما سيتم تناوله في هذه الورقة لاحقا. قصور التشريعات في وصف جرائم العنف الجنسي، وإعطاء تعريفات ذات مدلول ضيق ومحدود لمفاهيم مهمة جدا للحد من العنف ضد النساء، ولنظرة المشرع المحدودة لجرائم العنف الجنسي والتي أعطاها صور جامدة وأشكال ثابتة، فقد خرج بذلك عن شروط التعريف الأساسية في التشريع وهو أن يكون التعريف جامعا لكل صفات الشيء ومانعا لتداخل التعريفات والأفعال المشابهة عليه، ذلك الأمر الذي يعد من المشكلات الأساسية في التشريع والتي سيتم شرحها تفصيلا في جزء الإشكاليات المتعلقة بتعديل القانون، إلا أن هناك بعض المكتسبات التي استفاد منها النساء والفتيات مثل تجريم [[تحرش جنسي|التحرش الجنسي]] والذي يعد أحد أهم المكتسبات التي حدثت في السنوات الأخيرة، فأصبحت العديد من النساء والفتيات يقمن بالإبلاغ عن وقائع التحرش الجنسي المختلفة التي يتعرضن لها بصفة يومية في المجال العام. وقد عملت نظرة للدراسات النسوية خلال تلك الفترة على أكثر من 47 قضية عنف جنسي بمختلف أنواعها (تحرش جنسي واعتداء جنسي واغتصاب) وأخذت بعض القضايا أحكام بحبس المعتدين، وبعضها حكم فيها بالبراءة، إلا أن أغلب تلك القضايا تم حفظها لعدم كفاية الأدلة أو لعدم وجودها أو حفظت كإثبات للحالة دون اعتبارها جريمة، أو لتنازل الناجية نفسها لأسباب مختلفة لها علاقة مباشرة بتطبيق القانون كما سيتم استعراضه لاحقاً. |
| | | |
− | 2- الإشكاليات القانونية المتعلقة بجرائم العنف الجنسي | + | 2- '''الإشكاليات القانونية المتعلقة بجرائم العنف الجنسي''' |
| | | |
− | أولا: فلسفة المشرع | + | '''أولا: فلسفة المشرع''' |
| | | |
− | بالرغم من التقدم التشريعي والاجتهادات في التعريف بجرائم العنف الجنسي بكل أشكالها في الكثير من دول العالم، إلا أن التشريعات في مصر تحتاج إلى توسع أو اجتهاد في الشرح بحيث أن تتطرق إلى الشكل التفصيلي للجرائم المبنية على أساس النوع، فحتى الآن يتم النظر إلى جرائم العنف الجنسي ضد النساء والفتيات على أنها جرائم أخلاقية، بل ويتم التعامل في التشريع على هذا الأساس باعتبار أنها جرائم لها علاقة "بالشرف"، فجرائم العنف الجنسي قد صنفت بالباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المصري تحت إسم باب "هتك العرض وإفساد الأخلاق" بالرغم من أن الجرائم المنصوصة به هي جرائم عنف واضحة. وإن كانت الناجية هي المجني عليها بتلك الجرائم؛ إلا أنه بمنظور أبوي عام يرى أن المجني عليهم هم أصحاب العرض والشرف - أهل المجني عليها - وأن المتهمون هم ناقصي ومنعدمي الخلق. ولكن يجب التأكيد على أن جرائم العنف الجنسي على النساء والفتيات هي جرائم عنف قوامها الأفعال المرتكبة بحقهن وأساس التجريم هو لحماية الحق الأصيل في السلامة الجسدية والحماية من العنف بكافة أشكاله والحق في الحرية الجنسية. | + | بالرغم من التقدم التشريعي والاجتهادات في التعريف بجرائم [[العنف الجنسي]] بكل أشكالها في الكثير من دول العالم، إلا أن التشريعات في مصر تحتاج إلى توسع أو اجتهاد في الشرح بحيث أن تتطرق إلى الشكل التفصيلي للجرائم المبنية على أساس النوع، فحتى الآن يتم النظر إلى جرائم العنف الجنسي ضد النساء والفتيات على أنها جرائم أخلاقية، بل ويتم التعامل في التشريع على هذا الأساس باعتبار أنها جرائم لها علاقة "بالشرف"، فجرائم العنف الجنسي قد صنفت بالباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المصري تحت إسم باب "هتك العرض وإفساد الأخلاق" بالرغم من أن الجرائم المنصوصة به هي جرائم عنف واضحة. |
| + | |
| + | وإن كانت الناجية هي المجني عليها بتلك الجرائم؛ إلا أنه بمنظور أبوي عام يرى أن المجني عليهم هم أصحاب العرض والشرف - أهل المجني عليها - وأن المتهمون هم ناقصي ومنعدمي الخلق. ولكن يجب التأكيد على أن جرائم العنف الجنسي على النساء والفتيات هي جرائم عنف قوامها الأفعال المرتكبة بحقهن وأساس التجريم هو لحماية الحق الأصيل في السلامة الجسدية والحماية من العنف بكافة أشكاله والحق في الحرية الجنسية. |
| | | |
| ومع ذلك وبالرغم من قيام المشرع المصري بمحاولات كثيرة لحصر جملة الأفعال التي تمثل اعتداء ومن ثم تجريمها بوضع إسم لتلك الجرائم ووضع شكل تجريمي لها ووصف أشكال الجريمة وأركانها والغرض من ارتكابها وبيان الفعل الذي يعد جريمة سواء عند القيام به أو الامتناع عن أدائه، إلا أن هذا الحصر غير كافي تماما لتحديد كل الجرائم والأفعال المرتكبة المتعلقة بالعنف الجنسي. | | ومع ذلك وبالرغم من قيام المشرع المصري بمحاولات كثيرة لحصر جملة الأفعال التي تمثل اعتداء ومن ثم تجريمها بوضع إسم لتلك الجرائم ووضع شكل تجريمي لها ووصف أشكال الجريمة وأركانها والغرض من ارتكابها وبيان الفعل الذي يعد جريمة سواء عند القيام به أو الامتناع عن أدائه، إلا أن هذا الحصر غير كافي تماما لتحديد كل الجرائم والأفعال المرتكبة المتعلقة بالعنف الجنسي. |
سطر 98: |
سطر 100: |
| وتتعلق تلك الإشكاليات بأمور مختلفة منها ما هو متعلق بالتشريع ووجهة نظر المشرع ومنها ما يتعلق بمراحل التقاضي؛ فمنها ما يتعلق بأوصاف الجريمة نفسها ومن ثم الآثار التي تترتب أو تبني عليها، وأخرى تتعلق بصعوبة الإثبات الجنائي في تلك القضايا. | | وتتعلق تلك الإشكاليات بأمور مختلفة منها ما هو متعلق بالتشريع ووجهة نظر المشرع ومنها ما يتعلق بمراحل التقاضي؛ فمنها ما يتعلق بأوصاف الجريمة نفسها ومن ثم الآثار التي تترتب أو تبني عليها، وأخرى تتعلق بصعوبة الإثبات الجنائي في تلك القضايا. |
| | | |
− | ثانيا: الوصف القانوني للجرائم | + | '''ثانيا: الوصف القانوني للجرائم''' |
| | | |
| وهو النموذج الذي يحدده المشرع في قانون العقوبات لماهية الجريمة ويعتبر ارتكابها – سواء القيام بأمر أو الامتناع عن فعله - جريمة ويترتب عليها عقوبة معينة. | | وهو النموذج الذي يحدده المشرع في قانون العقوبات لماهية الجريمة ويعتبر ارتكابها – سواء القيام بأمر أو الامتناع عن فعله - جريمة ويترتب عليها عقوبة معينة. |
| | | |
− | واجهت قضايا العنف المبنية على أساس النوع إشكاليات كثيرة متعلقة "بتوصيف الجرائم وترجع معظمها إلى نظرة القائم بالتشريع والتي تنبع من الفكر الأبوي واتجاهه لفهم الضرر الواقع على النساء من منظوره والذي غالبا ما يكون أبوي، ففي أغلب الأحوال يكون المشرع ذكر وبالتالي لا يستطيع الإلمام بكل أشكال العنف التي تتعرض لها النساء والفتيات في الحياة الخاصة والعامة. فكما تناولنا رؤية المشرع لجرائم العنف الجنسي تتمثل في أنها جرائم مساس "بالشرف والعرض" وليست جرائم عنف جسدي ونفسي. وتتجلى تلك الرؤية من منطق المشرع في وضعه للقوانين وتحديد نطاق التجريم وأشكال الجرائم بل وكذلك أشخاص مرتكبيها في بعض الجرائم. وبتلك الرؤية يضع المشرع شكل جامد وثابت للجرائم والمجني عليهم بها ومرتكبي تلك الجرائم على الرغم من أن جرائم العنف الجنسي ليست لها شكل محدد ويمكن أن يختلف نوع مرتكبها، وكذا طريقة ارتكاب الجريمة وأيضا اختلاف شكل الجريمة نفسها ولذلك يستلزم أن يكون هناك مرونة في تشريع وصياغة الجرائم والتوسع في أشكالها وتحديد مرتكبيها. | + | واجهت قضايا العنف المبنية على أساس النوع إشكاليات كثيرة متعلقة "بتوصيف الجرائم وترجع معظمها إلى نظرة القائم بالتشريع والتي تنبع من الفكر الأبوي واتجاهه لفهم الضرر الواقع على النساء من منظوره والذي غالبا ما يكون أبوي، ففي أغلب الأحوال يكون المشرع ذكر وبالتالي لا يستطيع الإلمام بكل أشكال العنف التي تتعرض لها النساء والفتيات في الحياة الخاصة والعامة. |
| + | |
| + | فكما تناولنا رؤية المشرع لجرائم العنف الجنسي تتمثل في أنها جرائم مساس "بالشرف والعرض" وليست جرائم عنف جسدي ونفسي. وتتجلى تلك الرؤية من منطق المشرع في وضعه للقوانين وتحديد نطاق التجريم وأشكال الجرائم بل وكذلك أشخاص مرتكبيها في بعض الجرائم. وبتلك الرؤية يضع المشرع شكل جامد وثابت للجرائم والمجني عليهم بها ومرتكبي تلك الجرائم على الرغم من أن جرائم العنف الجنسي ليست لها شكل محدد ويمكن أن يختلف نوع مرتكبها، وكذا طريقة ارتكاب الجريمة وأيضا اختلاف شكل الجريمة نفسها ولذلك يستلزم أن يكون هناك مرونة في تشريع وصياغة الجرائم والتوسع في أشكالها وتحديد مرتكبيها. |
| + | |
| + | '''وصف جريمة الاغتصاب''': |
| + | |
| + | عرف القانون المصري فعل [[الاغتصاب]] بوصفه "مواقعة أنثى بغير رضائها". |
| | | |
− | وصف جريمة الاغتصاب: | + | ولقد وصف المشرع فعل المواقعة بكونه "الاتصال الجنسي التام الطبيعي بين رجل وامرأة، فلا يعد مواقعة دون ذلك من الأفعال كالمساس بالعضو التناسلي للمرأة أو وضع شيء آخر فيه أو إزالة بكارتها بالإصبع. |
| | | |
− | عرف القانون المصري فعل الاغتصاب بوصفه "مواقعة أنثى بغير رضائها".
| + | هذا دون إخلال باعتبار هذا الفعل هتك عرض - وهي جريمة تقل في عقوبتها عن جريمة الاغتصاب - أو شروعا في اغتصاب حسبما يكون عليه القصد الجنائي للمتهم" وتعريف الاتصال الجنسي الطبيعي هنا يقصد به إيلاج العضو الذكري التناسلي بالعضو التناسلي للمرأة ولا تقع الجريمة إلا بهذا الشكل، واسترسل المشرع في وصفه لفعل المواقعة بقوله: "ويتعين في المواقعة أن تكون طبيعية، فإتيان الأنثى من الخلف لا يعد مواقعة وإن اعتبر هتك عرض"، فلا تقع جريمة الاغتصاب إذا تم الإيلاج في فتحة الشرج فلا يعرف القانون [[الاغتصاب الشرجي]] وإذا تم الإيلاج في الفم فلا يعتبر كذلك [[اغتصاب فموي]]، واعتبر صورة الجريمة تامة عند إيلاج العضو الذكري بالمهبل فقط وغير هذا الشكل يعد "هتك العرض" وهي جريمة تقل في عقوبتها عن عقوبة الاغتصاب، كما لا يتصور المشرع أن تقع الجريمة إلا بإيلاج العضو الذكري فالاغتصاب بواسطة الأدوات والأصابع لا يعد جريمة اغتصاب أيضا، ولا يتصور أن تقع الجريمة إلا من رجل ولا يتصور أن يقع الاغتصاب على رجل، فاسترسل المشرع في شرحه قائلا: "ويشترط أن تحدث المواقعة بين رجل وامرأة، فالفاعل الأصلي في هذه الجريمة لابد أن يكون رجلا. |
| | | |
− | ولقد وصف المشرع فعل المواقعة بكونه "الاتصال الجنسي التام الطبيعي بين رجل وامرأة، فلا يعد مواقعة دون ذلك من الأفعال كالمساس بالعضو التناسلي للمرأة أو وضع شيء آخر فيه أو إزالة بكارتها بالإصبع. هذا دون إخلال باعتبار هذا الفعل هتك عرض - وهي جريمة تقل في عقوبتها عن جريمة الاغتصاب - أو شروعا في اغتصاب حسبما يكون عليه القصد الجنائي للمتهم" وتعريف الاتصال الجنسي الطبيعي هنا يقصد به إيلاج العضو الذكري التناسلي بالعضو التناسلي للمرأة ولا تقع الجريمة إلا بهذا الشكل، واسترسل المشرع في وصفه لفعل المواقعة بقوله: "ويتعين في المواقعة أن تكون طبيعية، فإتيان الأنثى من الخلف لا يعد مواقعة وإن اعتبر هتك عرض"، فلا تقع جريمة الاغتصاب إذا تم الإيلاج في فتحة الشرج فلا يعرف القانون الاغتصاب الشرجي وإذا تم الإيلاج في الفم فلا يعتبر كذلك اغتصاب فموي، واعتبر صورة الجريمة تامة عند إيلاج العضو الذكري بالمهبل فقط وغير هذا الشكل يعد "هتك العرض" وهي جريمة تقل في عقوبتها عن عقوبة الاغتصاب، كما لا يتصور المشرع أن تقع الجريمة إلا بإيلاج العضو الذكري فالاغتصاب بواسطة الأدوات والأصابع لا يعد جريمة اغتصاب أيضا، ولا يتصور أن تقع الجريمة إلا من رجل ولا يتصور أن يقع الاغتصاب على رجل، فاسترسل المشرع في شرحه قائلا: "ويشترط أن تحدث المواقعة بين رجل وامرأة، فالفاعل الأصلي في هذه الجريمة لابد أن يكون رجلا. ويشترط في الفاعل الأصلي أن يكون قادرا على الاتصال الجنسي، فتتوافر الاستحالة المادية للجريمة ممن ليست لديه هذه القدرة إما لصغر سنه أو لمرض فيه". وأكمل المشرع شرحه لفعل المواقعة قائلا: "لابد أن يكون المجني عليه في هذه الجريمة أنثى، فلا مواقعة من رجل لرجل. ويشترط في المواقعة أن تكون غير مشروعة، فالزوج الذي يواقع زوجته كرها لا تقع منه جريمة الاغتصاب لأنها حل له بمقتضى عقد الزواج". فالنظرة الأبوية للمشرع تمنعه من أن يرى أحقية النساء في تملك أجسادهن وحقهن في السلامة والكرامة الجسدية أيا كان الجاني، ولا يأخذ في الاعتبار الضرر النفسي والمعنوي الذي يقع على الناجيات من تلك الجريمة بل ويرى جريمة الاغتصاب تقتصر على اختراق المهبل فقط ولا يرى فعل الاختراق نفسه في أي مكان كان في جسد المجني عليه/ا هو في حد ذاته جريمة اغتصاب يجب أن يعاقب عليها القانون بالتوصيف الشامل للجريمة، كما يقنن جريمة الاغتصاب الزوجي باعتبارها من "حقوق" الزوج. فهناك العديد من جرائم الاغتصاب التي تم الحكم فيها طبقا للقانون على أنها جريمة "هتك عرض" مثل قضية الناجية التي تم اغتصابها بالأصابع من قبل فني الإضاءة في مستشفى واتهم المعتدي بارتكابه لجريمة هتك عرض وحكم عليه بالسجن لمدة عام.
| + | ويشترط في الفاعل الأصلي أن يكون قادرا على الاتصال الجنسي، فتتوافر الاستحالة المادية للجريمة ممن ليست لديه هذه القدرة إما لصغر سنه أو لمرض فيه". وأكمل المشرع شرحه لفعل المواقعة قائلا: "لابد أن يكون المجني عليه في هذه الجريمة أنثى، فلا مواقعة من رجل لرجل. ويشترط في المواقعة أن تكون غير مشروعة، فالزوج الذي يواقع زوجته كرها لا تقع منه جريمة الاغتصاب لأنها حل له بمقتضى عقد الزواج". |
| | | |
− | جريمة الاعتداء الجنسي "هتك عرض": | + | فالنظرة الأبوية للمشرع تمنعه من أن يرى أحقية النساء في تملك أجسادهن وحقهن في السلامة والكرامة الجسدية أيا كان الجاني، ولا يأخذ في الاعتبار الضرر النفسي والمعنوي الذي يقع على الناجيات من تلك الجريمة بل ويرى جريمة الاغتصاب تقتصر على اختراق المهبل فقط ولا يرى فعل الاختراق نفسه في أي مكان كان في جسد المجني عليه/ا هو في حد ذاته جريمة اغتصاب يجب أن يعاقب عليها القانون بالتوصيف الشامل للجريمة، كما يقنن جريمة [[اغتصاب زوجي|الاغتصاب الزوجي]] باعتبارها من "حقوق" الزوج. فهناك العديد من جرائم الاغتصاب التي تم الحكم فيها طبقا للقانون على أنها جريمة "هتك عرض" مثل قضية الناجية التي تم اغتصابها بالأصابع من قبل فني الإضاءة في مستشفى واتهم المعتدي بارتكابه لجريمة هتك عرض وحكم عليه بالسجن لمدة عام. |
| | | |
− | يعرف الاعتداء الجنسي بأنه "كل فعل بهدف الإثارة الجنسية أو الحط من جنس المجني عليه، سواء كان ذكراً أو أنثى، يستطيل إلى جسده بغير رضاه، ولا يصل إلى حد الاغتصاب". وبالنظر إلى قانون العقوبات المصري فأنه لا يعترف بجريمة الاعتداء الجنسي ولكنه يعرفها في المادة 268 من قانون العقوبات "كهتك عرض".
| + | '''جريمة الاعتداء الجنسي "هتك عرض"''': |
| | | |
− | فهناك مشكلة كبيرة في استخدام مصطلح "هتك عرض" في مسمى الجريمة وذلك لأنه ربط الجريمة بالشرف والأخلاق فاعتبرها جريمة أخلاقية وليست جريمة عنف جنسي، واستخدام ذلك المصطلح يعزز من فكرة أن الضرر من الجريمة يقع على ذوي وأهل المجني عليها وليس على الناجية وبذلك يقلل من حجم الأذى النفسي والجسدي الواقع عليها. وبالإضافة إلى ذلك، المشكلة في تسمية الجريمة بذلك المسمى الأبوي يترتب عليها امتناع بعض الناجيات عن السير في الإجراءات القانونية أو حتى الإبلاغ خوفا من المسمى وما يحمله في طياته من وصم مجتمعي بأن ما أسماه القانون بالعرض - وهو الحق المحمي- قد هتك. | + | يعرف [[الاعتداء الجنسي]] بأنه "كل فعل بهدف الإثارة الجنسية أو الحط من جنس المجني عليه، سواء كان ذكراً أو أنثى، يستطيل إلى جسده بغير رضاه، ولا يصل إلى حد الاغتصاب". وبالنظر إلى قانون العقوبات المصري فأنه لا يعترف بجريمة الاعتداء الجنسي ولكنه يعرفها في المادة 268 من قانون العقوبات "كهتك عرض". |
| + | |
| + | فهناك مشكلة كبيرة في استخدام مصطلح [[هتك عرض]] في مسمى الجريمة وذلك لأنه ربط الجريمة بالشرف والأخلاق فاعتبرها جريمة أخلاقية وليست جريمة عنف جنسي، واستخدام ذلك المصطلح يعزز من فكرة أن الضرر من الجريمة يقع على ذوي وأهل المجني عليها وليس على الناجية وبذلك يقلل من حجم الأذى النفسي والجسدي الواقع عليها. وبالإضافة إلى ذلك، المشكلة في تسمية الجريمة بذلك المسمى الأبوي يترتب عليها امتناع بعض الناجيات عن السير في الإجراءات القانونية أو حتى الإبلاغ خوفا من المسمى وما يحمله في طياته من وصم مجتمعي بأن ما أسماه القانون بالعرض - وهو الحق المحمي- قد هتك. |
| | | |
| ووصف المشرع المصري جريمة "هتك العرض" على أنها "فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل إلى جسمه"، فاستخدام كلمة حياء لوصف الضرر والأذى الذي تتعرض له الناجيات من جراء تعرضهن لفعل عنف جنسي هو تبسيط وتقليل من الفعل والجريمة المرتكبة والأثر النفسي له. | | ووصف المشرع المصري جريمة "هتك العرض" على أنها "فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل إلى جسمه"، فاستخدام كلمة حياء لوصف الضرر والأذى الذي تتعرض له الناجيات من جراء تعرضهن لفعل عنف جنسي هو تبسيط وتقليل من الفعل والجريمة المرتكبة والأثر النفسي له. |
| | | |
− | جريمة التحرش الجنسي: | + | '''جريمة [[تحرش جنسي|التحرش الجنسي''': |
| | | |
| وصف قانون العقوبات المصرى فعل التعرض للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية وجرمه بموجب نص المادة 306 مكرر أ من قانون العقوبات المصري، ثم أعطى وصفا دقيقا إذا كان غرض الجاني من جريمة التعرض هو الحصول على منفعة جنسية من المجني عليه، واعتبر هذا الفعل تحرشا جنسيا. | | وصف قانون العقوبات المصرى فعل التعرض للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية وجرمه بموجب نص المادة 306 مكرر أ من قانون العقوبات المصري، ثم أعطى وصفا دقيقا إذا كان غرض الجاني من جريمة التعرض هو الحصول على منفعة جنسية من المجني عليه، واعتبر هذا الفعل تحرشا جنسيا. |
سطر 138: |
سطر 148: |
| 4- بعض الجرائم لا يصدقها المحقق ولا يتصور حدوث الواقعة على النحو الذي روته الشاكية أو المبلغة (كقيام شخص بإظهار عضوه الذكري للناجية في المواصلات العامة متعديا عليها جنسيا بذلك الفعل ثم يقوم بإخفائه سريعا) فإذا ما رويت الناجية للمحقق تلك الرواية لن يقتنع بكلامها، أو لن يعتبر الفعل المرتكب اعتداء من وجهة نظره، ومن الجرائم التي تعتبر(إشكالية) وتقع تحت تعريف جريمة التحرش الجنسي؛ إظهار العضو الذكري للنساء في الشارع أو في المواصلات العامة والخاصة، وكذلك الإستنماء في بعض الأحوال، ومن ثم يحفظ المحضر لعدم وجود دلائل. ويظهر ذلك القصور بشكل واضح في أحد القضايا التي عملت نظرة عليها في مايو 2014 حينما تعرضت إحدى الناجيات لواقعة تعري من موظف في مكان عام وقررت النيابة تبرئة الجاني من التهمة المنسوبة إليه بعد 5 أشهر من تاريخ ورود البلاغ للنيابة المختصة، وفي واقعة تعري أخرى لاعتداء جنسي تم تقديم الدعم القانوني فيها للناجية عام 2016، قررت نيابة الجنح المختصة بحفظ المحضر إداريا واستبعاد جنحة "هتك العرض" وذلك بعد 7 أشهر من تاريخ ورود البلاغ. | | 4- بعض الجرائم لا يصدقها المحقق ولا يتصور حدوث الواقعة على النحو الذي روته الشاكية أو المبلغة (كقيام شخص بإظهار عضوه الذكري للناجية في المواصلات العامة متعديا عليها جنسيا بذلك الفعل ثم يقوم بإخفائه سريعا) فإذا ما رويت الناجية للمحقق تلك الرواية لن يقتنع بكلامها، أو لن يعتبر الفعل المرتكب اعتداء من وجهة نظره، ومن الجرائم التي تعتبر(إشكالية) وتقع تحت تعريف جريمة التحرش الجنسي؛ إظهار العضو الذكري للنساء في الشارع أو في المواصلات العامة والخاصة، وكذلك الإستنماء في بعض الأحوال، ومن ثم يحفظ المحضر لعدم وجود دلائل. ويظهر ذلك القصور بشكل واضح في أحد القضايا التي عملت نظرة عليها في مايو 2014 حينما تعرضت إحدى الناجيات لواقعة تعري من موظف في مكان عام وقررت النيابة تبرئة الجاني من التهمة المنسوبة إليه بعد 5 أشهر من تاريخ ورود البلاغ للنيابة المختصة، وفي واقعة تعري أخرى لاعتداء جنسي تم تقديم الدعم القانوني فيها للناجية عام 2016، قررت نيابة الجنح المختصة بحفظ المحضر إداريا واستبعاد جنحة "هتك العرض" وذلك بعد 7 أشهر من تاريخ ورود البلاغ. |
| | | |
− | 5- إثبات عدم الرضا بجريمة الشروع في الاغتصاب وهتك العرض الذي لا يترك علامات للمقاومة على جسد الناجية، ويصعب على الناجيات إثبات الجريمة، فيعرف القانون فعل الإكراه على أنه "قد يكون ماديا أو أدبيا، ويتحقق الإكراه المادي بارتكاب فعل من أفعال القوة والعنف على جسم المرأة مما يؤثر على المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها من المقاومة ولا يشترط أن تترك أثر جروح في المجني عليها، إذ العبرة بالقدر اللازم لشل مقاومة المجني عليها وهو أمر يتوقف على ظروفها الشخصية وحالتها الصحية. أما الإكراه الأدبي فيقع بطريق التهديد بإلحاق شر مستطير بجسم المجني عليها أو مالها أو سمعتها أو شخص عزيز عليها، وغير ذلك مما من شأنه أن يشل إرادتها ويخضعها لرغبة الجاني. وهناك عوامل أخرى تعد في حكم الإكراه مثل المباغتة، والخداع وغيره من سبل الغش، وانتهاز فرصة فقد المجني عليها شعورها في أثناء النوم، أو الإغماء، أو انعدام الشعور بسبب السكر، أو الجنون وما في حكمه مما يعدم الإرادة". ولكن القانون تناسى أن المقاومة لا تشترط أن تكون مرتبطة بأي فعل قوة ولكن عندما تتعرض النساء للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي يحدث لهن رد فعل نفسي يسمى بالإنجليزية "tonic immobility" ومعناه أن النساء يتعرضن لشلل تام عندما يتعرضن للعنف الجنسي كاستجابة نفسية للحفاظ على سلامتهن النفسية وذلك طبقا لدراسة قامت بها Sweden's Karolinska Institute على حوالي 300 سيدة تعرضن للاغتصاب ونتج عن الدراسة أن 70% منهن قد تعرضن للشلل التام عندما تعرضن للاغتصاب فلم يكن قادرات على الحركة أو النطق أو إبداء أي استجابة. كما أغفل القانون أيضا علاقات القوة الموجودة بين النساء والرجال وأثرها النفسي والمادي على الناجية والتي تؤثر بشدة على عامل الرضا، فيكفي أن يكون الجاني رجلا حتى تشعر الناجية بالخوف والتهديد دون أن يقل أو يفعل شيئا يعتبره القانون تهديدا. وهذا ما قد حدث في أحد وقائع الاغتصاب التي تدخلت فيها نظرة لتقديم الدعم القانوني اللازم للناجية من الاغتصاب في بداية عام 2017، حيث تعامل وكيل النيابة مع الناجية بسخرية لكون الناجية قد تواجدت في منزل الجاني بمحض إرادتها وذلك من منظوره لا يوقع اللوم على الجاني بل على الناجية بسبب ثقافة لوم الناجية، وأقرت النيابة المختصة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وذلك لاستبعاد شبهة الجناية وأصدرت قرارا بحفظ القضية وتقييدها إداريا في نهاية عام 2017. | + | 5- إثبات عدم الرضا بجريمة الشروع في الاغتصاب وهتك العرض الذي لا يترك علامات للمقاومة على جسد الناجية، ويصعب على الناجيات إثبات الجريمة، فيعرف القانون فعل الإكراه على أنه "قد يكون ماديا أو أدبيا، ويتحقق الإكراه المادي بارتكاب فعل من أفعال القوة والعنف على جسم المرأة مما يؤثر على المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها من المقاومة ولا يشترط أن تترك أثر جروح في المجني عليها، إذ العبرة بالقدر اللازم لشل مقاومة المجني عليها وهو أمر يتوقف على ظروفها الشخصية وحالتها الصحية. أما الإكراه الأدبي فيقع بطريق التهديد بإلحاق شر مستطير بجسم المجني عليها أو مالها أو سمعتها أو شخص عزيز عليها، وغير ذلك مما من شأنه أن يشل إرادتها ويخضعها لرغبة الجاني. وهناك عوامل أخرى تعد في حكم الإكراه مثل المباغتة، والخداع وغيره من سبل الغش، وانتهاز فرصة فقد المجني عليها شعورها في أثناء النوم، أو الإغماء، أو انعدام الشعور بسبب السكر، أو الجنون وما في حكمه مما يعدم الإرادة". |
| + | |
| + | ولكن القانون تناسى أن المقاومة لا تشترط أن تكون مرتبطة بأي فعل قوة ولكن عندما تتعرض النساء للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي يحدث لهن رد فعل نفسي يسمى بالإنجليزية "tonic immobility" ومعناه أن النساء يتعرضن لشلل تام عندما يتعرضن للعنف الجنسي كاستجابة نفسية للحفاظ على سلامتهن النفسية وذلك طبقا لدراسة قامت بها Sweden's Karolinska Institute على حوالي 300 سيدة تعرضن للاغتصاب ونتج عن الدراسة أن 70% منهن قد تعرضن للشلل التام عندما تعرضن للاغتصاب فلم يكن قادرات على الحركة أو النطق أو إبداء أي استجابة. كما أغفل القانون أيضا علاقات القوة الموجودة بين النساء والرجال وأثرها النفسي والمادي على الناجية والتي تؤثر بشدة على عامل الرضا، فيكفي أن يكون الجاني رجلا حتى تشعر الناجية بالخوف والتهديد دون أن يقل أو يفعل شيئا يعتبره القانون تهديدا. وهذا ما قد حدث في أحد وقائع الاغتصاب التي تدخلت فيها نظرة لتقديم الدعم القانوني اللازم للناجية من الاغتصاب في بداية عام 2017، حيث تعامل وكيل النيابة مع الناجية بسخرية لكون الناجية قد تواجدت في منزل الجاني بمحض إرادتها وذلك من منظوره لا يوقع اللوم على الجاني بل على الناجية بسبب ثقافة لوم الناجية، وأقرت النيابة المختصة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وذلك لاستبعاد شبهة الجناية وأصدرت قرارا بحفظ القضية وتقييدها إداريا في نهاية عام 2017. |
| | | |
− | 3-إشكاليات تطبيق القوانين وتأثيرها على الناجيات من العنف الجنسي | + | 3-'''إشكاليات تطبيق القوانين وتأثيرها على الناجيات من العنف الجنسي''' |
| | | |
− | أولا: الخصوصية | + | '''أولا: الخصوصية''' |
| | | |
− | غالبا ما يتعرضن المبلغات عن جرائم العنف الجنسي لانتهاك خصوصيتهن في مرحلة التبليغ ومراحل التقاضي المختلفة والتي تتخذ العديد من الأشكال، ومنها تسريب بيانات للناجيات عبر محاضر الشرطة في الأقسام وأحيانا النيابات، مما يجعل الكثير من الناجيات يتراجعن عن فكرة التبليغ ككل أو التنازل عن محضر الشرطة بعدما يقوم في أغلب الأحيان أحد أقارب الجاني بالذهاب إلى محل إقامة الناجية المسجل في المحضر وابتزازها عاطفيا أو تهديدها بالتعرض لها لكي تتنازل عن محضر الشرطة أو عن القضية ككل في حالة إحالتها إلى النيابة، وفي أحيان أخرى تمثل معرفة الأهل أو الأقارب في حد ذاته تهديد لسلامة الناجية النفسية والجسدية، بسبب ثقافة لوم الناجيات المنتشرة في المجتمع. كما أن غياب قانون يحمي المبلغين/ات والشهود والذي طالما طالبت به العديد من المنظمات النسوية يجعل هذا الأمر شديد الانتشار ودائما ما تشعر المبلغات بعدم الأمان والخوف عندما يحدث ذلك ويدفعهن للتنازل عن المحضر. وحدث ذلك بالفعل في واقعة تحرش جسدي عملت عليها نظرة بتقديم الدعم القانوني للناجية والتي تعرضت فيها للابتزاز من قبل أهل الجاني، حيث أنهم ذهبوا إلى منزل الناجية للضغط عليها هي ووالدتها لكي تتنازل عن المحضر المحرر ضد المتهم، وقد قامت الناجية بالتنازل عن المحضر بالفعل في النيابة المختصة في عام 2015 وتم حفظ المحضر بعد 3 أشهر من حدوث الواقعة. | + | غالبا ما يتعرضن المبلغات عن جرائم [[العنف الجنسي]] لانتهاك خصوصيتهن في مرحلة التبليغ ومراحل التقاضي المختلفة والتي تتخذ العديد من الأشكال، ومنها تسريب بيانات للناجيات عبر محاضر الشرطة في الأقسام وأحيانا النيابات، مما يجعل الكثير من الناجيات يتراجعن عن فكرة التبليغ ككل أو التنازل عن محضر الشرطة بعدما يقوم في أغلب الأحيان أحد أقارب الجاني بالذهاب إلى محل إقامة الناجية المسجل في المحضر وابتزازها عاطفيا أو تهديدها بالتعرض لها لكي تتنازل عن محضر الشرطة أو عن القضية ككل في حالة إحالتها إلى النيابة، وفي أحيان أخرى تمثل معرفة الأهل أو الأقارب في حد ذاته تهديد لسلامة الناجية النفسية والجسدية، بسبب ثقافة لوم الناجيات المنتشرة في المجتمع. كما أن غياب قانون يحمي المبلغين/ات والشهود والذي طالما طالبت به العديد من المنظمات النسوية يجعل هذا الأمر شديد الانتشار ودائما ما تشعر المبلغات بعدم الأمان والخوف عندما يحدث ذلك ويدفعهن للتنازل عن المحضر. وحدث ذلك بالفعل في واقعة تحرش جسدي عملت عليها نظرة بتقديم الدعم القانوني للناجية والتي تعرضت فيها للابتزاز من قبل أهل الجاني، حيث أنهم ذهبوا إلى منزل الناجية للضغط عليها هي ووالدتها لكي تتنازل عن المحضر المحرر ضد المتهم، وقد قامت الناجية بالتنازل عن المحضر بالفعل في النيابة المختصة في عام 2015 وتم حفظ المحضر بعد 3 أشهر من حدوث الواقعة. |
| | | |
− | ثانيا: الاحتجاز | + | '''ثانيا: الاحتجاز''' |
| | | |
| في بعض الأحيان لا تكون السلامة النفسية والجسدية للناجيات من العنف الجنسي في حسبان القائمين على سن القوانين والتشريعات وكذلك القائمين على تنفيذ القانون، فتتعرض الناجيات من العنف الجنسي لخطر مبيتهن في مكان الاحتجاز في قسم الشرطة. ودائما ما يحدث ذلك في حالة قيامهن بالتبليغ عن واقعة عنف جنسي تعرضن لها وفي نفس الوقت يكون الجاني أيضا لديه شكوى في حق المجني عليها (الناجية) بأنها قد قامت بسرقته أو بضربه أو/سبه، ويحرر محضر ضد الناجية. وفي تلك الحالة يقوم ضابط الشرطة أو المسؤول عن كتابة المحضر بإرسال كليهما - الجاني والمجني عليها - إلى مكان الاحتجاز في قسم الشرطة لحين عرضهما على النيابة في صباح اليوم التالي للبت في صحة الواقعة. ولقد ورد بلاغ إلى نظرة في عام 2015 بخصوص تعرض ناجية (قاصر) لاعتداء جنسي في الشارع ومحاولة اختطاف وعندما ذهبت لقسم الشرطة المختص لتحرير محضر تم رفض تحريره بل وتم احتجازها في القسم وضربها والتنكيل بها، وللأسف فقدنا التواصل مع الناجية بعد ذلك ولم تستكمل الإجراءات. | | في بعض الأحيان لا تكون السلامة النفسية والجسدية للناجيات من العنف الجنسي في حسبان القائمين على سن القوانين والتشريعات وكذلك القائمين على تنفيذ القانون، فتتعرض الناجيات من العنف الجنسي لخطر مبيتهن في مكان الاحتجاز في قسم الشرطة. ودائما ما يحدث ذلك في حالة قيامهن بالتبليغ عن واقعة عنف جنسي تعرضن لها وفي نفس الوقت يكون الجاني أيضا لديه شكوى في حق المجني عليها (الناجية) بأنها قد قامت بسرقته أو بضربه أو/سبه، ويحرر محضر ضد الناجية. وفي تلك الحالة يقوم ضابط الشرطة أو المسؤول عن كتابة المحضر بإرسال كليهما - الجاني والمجني عليها - إلى مكان الاحتجاز في قسم الشرطة لحين عرضهما على النيابة في صباح اليوم التالي للبت في صحة الواقعة. ولقد ورد بلاغ إلى نظرة في عام 2015 بخصوص تعرض ناجية (قاصر) لاعتداء جنسي في الشارع ومحاولة اختطاف وعندما ذهبت لقسم الشرطة المختص لتحرير محضر تم رفض تحريره بل وتم احتجازها في القسم وضربها والتنكيل بها، وللأسف فقدنا التواصل مع الناجية بعد ذلك ولم تستكمل الإجراءات. |
| | | |
− | ثالثا: رفض عمل محضر | + | '''ثالثا: رفض عمل محضر''' |
| | | |
| ومن خلال عملنا في تقديم الدعم القانوني للناجيات من العنف الجنسي، تبين لنا أنه في بعض الأحيان يرفض ضابط الشرطة المسؤول تحرير محضر للناجية بإثبات الواقعة، مما يعد انتهاك للقانون وخرق للمواثيق والاتفاقيات الدولية. ويعتبر هذا الفعل نوع من أنواع التمييز حيث يشعر الضابط أنه من حقه ألا يأخذ أقوال إحدى الناجيات على محمل الجد، بل ويستخف بالواقعة وأثرها النفسي عليها. وصدور مثل تلك الأفعال من القائمين على تنفيذ القانون يجعل الناجيات يترددن ويخفن من تحرير محاضر شرطة والإبلاغ عن العنف الذي يتعرضن له. وفي بعض الأحيان لا يقوم وكيل النيابة المسؤول عن التحقيق في قضية عنف جنسي بأخذ أقوال الناجية على محمل الجد ويستخف بما تعرضت له مما يجعل الناجيات يشعرن بإهانة شديدة والتقليل مما تعرضن له. | | ومن خلال عملنا في تقديم الدعم القانوني للناجيات من العنف الجنسي، تبين لنا أنه في بعض الأحيان يرفض ضابط الشرطة المسؤول تحرير محضر للناجية بإثبات الواقعة، مما يعد انتهاك للقانون وخرق للمواثيق والاتفاقيات الدولية. ويعتبر هذا الفعل نوع من أنواع التمييز حيث يشعر الضابط أنه من حقه ألا يأخذ أقوال إحدى الناجيات على محمل الجد، بل ويستخف بالواقعة وأثرها النفسي عليها. وصدور مثل تلك الأفعال من القائمين على تنفيذ القانون يجعل الناجيات يترددن ويخفن من تحرير محاضر شرطة والإبلاغ عن العنف الذي يتعرضن له. وفي بعض الأحيان لا يقوم وكيل النيابة المسؤول عن التحقيق في قضية عنف جنسي بأخذ أقوال الناجية على محمل الجد ويستخف بما تعرضت له مما يجعل الناجيات يشعرن بإهانة شديدة والتقليل مما تعرضن له. |
| | | |
− | رابعا: طول مدة الإجراءات | + | '''رابعا: طول مدة الإجراءات''' |
| | | |
| في بعض الأحيان تتخذ الناجيات من العنف الجنسي القرار بعدم الذهاب لأقسام الشرطة لتحرير محضر بواقعة العنف الجنسي التي تعرضن لها نظرا لطول فترة الإجراءات والتي تعطلهن لعدد طويل من الساعات، وفي أحيان أخرى تتنازل الناجيات عن المحضر بعد تحويله للنيابة وذلك لطول فترة التحقيق والتي تستمر لساعات قد تصل إلى أكثر من 20 ساعة في بعض الحالات، كما أن إحالة القضايا للمحاكمة بعد التحقيق قد يأخذ فترة طويلة وأحيانا يتعدى السنة مما يدفع الناجيات إلى فقدان الأمل في الأخذ بحقهن وفي اللجوء للقضاء كوسيلة لرد اعتبارهن جراء ما تعرضن له. وفي واقعة تحرش إلكتروني وردت إلى فريق نظرة عن طريق الخط الساخن في عام 2015، قامت فيها الناجية بتقديم بلاغ للجهة المختصة ولكنها عزفت عن المتابعة بعد فترة لفقدانها الأمل في الإجراءات. | | في بعض الأحيان تتخذ الناجيات من العنف الجنسي القرار بعدم الذهاب لأقسام الشرطة لتحرير محضر بواقعة العنف الجنسي التي تعرضن لها نظرا لطول فترة الإجراءات والتي تعطلهن لعدد طويل من الساعات، وفي أحيان أخرى تتنازل الناجيات عن المحضر بعد تحويله للنيابة وذلك لطول فترة التحقيق والتي تستمر لساعات قد تصل إلى أكثر من 20 ساعة في بعض الحالات، كما أن إحالة القضايا للمحاكمة بعد التحقيق قد يأخذ فترة طويلة وأحيانا يتعدى السنة مما يدفع الناجيات إلى فقدان الأمل في الأخذ بحقهن وفي اللجوء للقضاء كوسيلة لرد اعتبارهن جراء ما تعرضن له. وفي واقعة تحرش إلكتروني وردت إلى فريق نظرة عن طريق الخط الساخن في عام 2015، قامت فيها الناجية بتقديم بلاغ للجهة المختصة ولكنها عزفت عن المتابعة بعد فترة لفقدانها الأمل في الإجراءات. |
| | | |
− | 4- التوصيات | + | 4- '''التوصيات''' |
| | | |
− | 1- تعديل قانون العقوبات وإصدار قانون موحد لتجريم العنف ضد النساء يتم به تغيير المفاهيم والتعريفات على أن يشمل تعريفات واضحة ومحددة لجرائم العنف الجنسي، وأن تكون متضمنة تعريفات لجرائم التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي والاغتصاب ليشمل الاغتصاب الفموي والشرجي والاغتصاب باستخدام الآلات الحادة والأدوات والأصابع ويجرم الجرائم المرتكبة من قبل الفاعلين في الدولة والمجتمع في كل من المجالين الخاص والعام. | + | 1- تعديل قانون العقوبات وإصدار قانون موحد لتجريم [[عنف ضد النساء|العنف ضد النساء]] يتم به تغيير المفاهيم والتعريفات على أن يشمل تعريفات واضحة ومحددة لجرائم [[العنف الجنسي]]، وأن تكون متضمنة تعريفات لجرائم التحرش الجنسي و[[اعتداء جنسي|الاعتداء الجنسي]]والاغتصاب ليشمل [[الاغتصاب الفموي]] والشرجي والاغتصاب باستخدام الآلات الحادة والأدوات والأصابع ويجرم الجرائم المرتكبة من قبل الفاعلين في الدولة والمجتمع في كل من المجالين الخاص والعام. |
| | | |
| 2- توفير الحماية اللازمة والملائمة للناجيات خلال مراحل التحقيق المختلفة وبعده وذلك من خلال تطبيق الآتي: | | 2- توفير الحماية اللازمة والملائمة للناجيات خلال مراحل التحقيق المختلفة وبعده وذلك من خلال تطبيق الآتي: |