سطر 30: |
سطر 30: |
| | | |
| === الأردن === | | === الأردن === |
− | يتناول قانون العقوبات <ref>http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/jo/jo064ar.pdf</ref> رقم 16/ 1960 وجميع تعديلاته والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 1487 تاريخ 1960-01-01 والمعدل بآخر قانون رقم 8/2011 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 5090 تاريخ 2011-05-02 الإجهاض في الفصل الثالث من القانون من المادة 321 الى المادة 325. | + | يتناول [[وثيقة:قانون العقوبات في الأردن - سنة 1960 - تعديل 30 مارس 2017|قانون العقوبات رقم 16/ 1960]] وجميع تعديلاته المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 2017-08-30، الإجهاض في الفصل الثالث من الباب السابع للقانون: في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة، وذلك من خلال المواد من '''321''' الى '''325'''. |
| | | |
| وتنص المواد على ما يلي: | | وتنص المواد على ما يلي: |
| | | |
− | '''المادة (321)''' كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل، تُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات. | + | '''المادة (321)''' |
| + | |
| + | كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل، تُعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات. |
| + | |
| | | |
| '''المادة (322)''' | | '''المادة (322)''' |
| | | |
− | 1. من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
| + | # من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات. |
| + | |
| + | # وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات. |
| | | |
− | 2. وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
| |
| | | |
| '''المادة (323)''' | | '''المادة (323)''' |
| | | |
− | 1. من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها، عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
| + | # من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها، عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات. |
| + | |
| + | # ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة الى موت المرأة. |
| + | |
| + | |
| + | '''المادة (324)''' |
| + | |
| + | تستفيد من عذر مخفف، المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين '''322''' و '''323''' للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثالثة. |
| | | |
− | 2. ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة الى موت المرأة.
| |
| | | |
− | '''المادة (324)''' تستفيد من عذر مخفف، المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 322 و 323 للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثالثة. إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيبًا أو قابلة. | + | '''المادة (325)''' |
| | | |
− | يزاد على المادة (325) أو صيدليًا أو جراحًا العقوبة المعينة مقدار ثلثها. | + | إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيبًا أو قابلةK يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها. |
| | | |
| === تونس === | | === تونس === |